تصدّر مواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948م النص على أن ((جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق)) (م/ 1). وقد أكد الإعلان ((المساواة المطلقة من بني الانسان في التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر)) (م/ 2). ثم قرر الإعلان حق كل إنسان أينما وجد ((في أن يعترف بشخصيته القانونية)) (م/ 6). كما قرر مساواة الجميع أمام القانون وحقهم في التمتع بحمايته على وجه التكافؤ دون تفرقة وكذلك حقهم في الحماية من أي تمييز يخل بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ومن أي تحريض على هذا التمييز (م/ 7). وعرضت المواد التالية من الإعلان لحقوق الشخص القضائية مثل اللجوء للمحاكم، وضمان عدم الاعتقال التعسفي، والمساواة في ضمان حق التقاضي أمام محكمة نزيهة عادلة وفي محاكمة علنية، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع، وعدم إدانة شخص إلا بناء على نص وطني أو دولي يقرر التحريم وقت ارتكاب الفعل أو الالتزام بالعقوبة المقررة في ذلك الوقت (م/ 8 ـ 11).
وقد قرر الاسلام الشخصية القانونية للرجل والمرأة على السواء (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء/ 7، (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء/ 32، (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) البقرة/ 232 ـ 233، (يا أيها الذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) النساء/ 19 ـ 20.
وقد فصّل الفقهاء أحكام الأهلية المدنية والمسؤولية الجنائية، ولم يهملوا أهلية الصبي المميز وغير المميز بل وحتى حكم ما يكون للجنين. وقد تضمنت رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء تعديل جميع المسلمين بقاعدة أصيلة حيث قررت ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرّباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب)) ولقد ورد في القرآن الكريم (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) النور/ 4.
ويقرر الإمام ابن حزم بأن ((شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء، وهو كغيره من المسلمين ولا يخلو من أن يكون عدلاً فيقبل فيكون كسائر العدول أو غير عدل فلا يقبل في شيء أصلاً. ولا نصّ في التفريق بينه وبين غيره ـ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ـ أحمد وإسحاق وأبي سليمان وهو قول الحسن والشعبي وعطاء بن أبي رباح والزهري وروي عن ابن عباس. وروي عن نافع: لا تجوز شهادته. وقال مالك والليث: يقبل في كل شيء إلا في الزنا، وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما. قال الله: (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)، (وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا) )).
ومبدأ المساواة أمام شريعة الله مقرر في الاسلام بأجلى بيان، أخذاً من المساواة العامة للمسلمين، ومن نصوص أخص. من ذلك حديث رسول الله (ص): ((والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنما أهلك مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد)) وكان عليه الصلاة والسلام قد استشفع لديه في عدم توقيع الحد فاستنكر ذلك وصاح بمحدثه: ((يا أسامة، تشفع في حدّ من حدود الله؟)).
ومن أحكام القرآن العامة: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) النساء/ 135، (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة/ 8.
ويتمتع أهل الذمة من رعية دولة الاسلام بالمساواة أمام القانون والقضاء، فقد صرّح الفقهاء بأن الذمي هو ((من أهل دار الاسلام))، ودار الاسلام هي التي تكون تحت سلطة حاكم الاسلام وشريعة الاسلام ولو كان أهلها أو غالبهم غير مسلمين إذ ((يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه)). ويجري على أهل الذمة أحكام الاسلام، ويتمتعون بحقوقهم كما يلتزمون واجباتهم وهم في حماية دولة الاسلام. روى نافع عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي (ص): ((احفظوني في ذمتي)). كما روى عنه ((مَن آذى ذمياً أو معاهداً فأنا خصمه يوم القيامة)).
وقد ذكر الفقهاء أن أهل الذمة ((إذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يُعارَضوا فيه ولم يُكفوا عنه، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الاسلام وتقام عليهم الحدود إذا أتوها. ومن نقض منهم عهده أبلغ مأمنه ثم كان حربياً. ولأهل العهد إذا دخلوا دار الاسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم..)).
وكما يلتزم الذمي بالواجبات يتمتع بالحقوق ومنها رعاية الدولة الاجتماعية. وقد لقي الخليفة عمر بن الخطاب يهودياً يسأل فأرسل إلى خازن بيت المال، فقال: أنظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عمر عنه الجزية وعن ضربائه. وقد لا يأخذ الذمي من أموال زكاة المسلمين خاصة عند الفقهاء ولكن ينال حقه من الموارد الأخرى لبيت مال المسلمين مثل الفيء كما يرضخ له من الغنيمة إذا شهد القتال مع المسلمين ((قال أبو عبيد –القاسم بن سلام-: وإنما كرهت العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة فيما نرى لسنة النبي (ص) حين ذكر صدقات المسلمين، فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فجعلها (ص) واجبة لهم دون سائر الملل فهذا هو الأصل فيه وله.. فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيه وجرت به السنة.. عن ابن عباس قال: كان انس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الاسلام فنزلت (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي مَن يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون).. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله تصدق على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم (أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام).. وتصدقت صفية زوج النبي (ص) على ذوي قرابة لها فهما يهوديان فبيع ذلك بثلاثين ألفاً.. وعن عبدالله بن مروان قال: قلت لمجاهد: إن لي قرابة مشركاً ولي عليه دين أفأتركه له؟ قال: نعم وصله.. وعن ابن جريج في قوله تبارك وتعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) قال: لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين.. وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، قال: كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان.. وعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون للرهبان صدقة الفطر. قال أبو عبيد: وإنما نراهم ترخصوا في هذا لأنه ليس من الزكاة إنما هو من السنة)).
وروي عن خالد بن الوليد في شأن عهده لأهل الكتاب بالحيرة: ((.. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا.. وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام)).
وقد قرر الاسلام الشخصية القانونية للرجل والمرأة على السواء (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء/ 7، (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء/ 32، (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) البقرة/ 232 ـ 233، (يا أيها الذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) النساء/ 19 ـ 20.
وقد فصّل الفقهاء أحكام الأهلية المدنية والمسؤولية الجنائية، ولم يهملوا أهلية الصبي المميز وغير المميز بل وحتى حكم ما يكون للجنين. وقد تضمنت رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء تعديل جميع المسلمين بقاعدة أصيلة حيث قررت ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرّباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب)) ولقد ورد في القرآن الكريم (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) النور/ 4.
ويقرر الإمام ابن حزم بأن ((شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء، وهو كغيره من المسلمين ولا يخلو من أن يكون عدلاً فيقبل فيكون كسائر العدول أو غير عدل فلا يقبل في شيء أصلاً. ولا نصّ في التفريق بينه وبين غيره ـ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ـ أحمد وإسحاق وأبي سليمان وهو قول الحسن والشعبي وعطاء بن أبي رباح والزهري وروي عن ابن عباس. وروي عن نافع: لا تجوز شهادته. وقال مالك والليث: يقبل في كل شيء إلا في الزنا، وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما. قال الله: (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)، (وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا) )).
ومبدأ المساواة أمام شريعة الله مقرر في الاسلام بأجلى بيان، أخذاً من المساواة العامة للمسلمين، ومن نصوص أخص. من ذلك حديث رسول الله (ص): ((والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنما أهلك مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد)) وكان عليه الصلاة والسلام قد استشفع لديه في عدم توقيع الحد فاستنكر ذلك وصاح بمحدثه: ((يا أسامة، تشفع في حدّ من حدود الله؟)).
ومن أحكام القرآن العامة: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) النساء/ 135، (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة/ 8.
ويتمتع أهل الذمة من رعية دولة الاسلام بالمساواة أمام القانون والقضاء، فقد صرّح الفقهاء بأن الذمي هو ((من أهل دار الاسلام))، ودار الاسلام هي التي تكون تحت سلطة حاكم الاسلام وشريعة الاسلام ولو كان أهلها أو غالبهم غير مسلمين إذ ((يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه)). ويجري على أهل الذمة أحكام الاسلام، ويتمتعون بحقوقهم كما يلتزمون واجباتهم وهم في حماية دولة الاسلام. روى نافع عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي (ص): ((احفظوني في ذمتي)). كما روى عنه ((مَن آذى ذمياً أو معاهداً فأنا خصمه يوم القيامة)).
وقد ذكر الفقهاء أن أهل الذمة ((إذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يُعارَضوا فيه ولم يُكفوا عنه، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الاسلام وتقام عليهم الحدود إذا أتوها. ومن نقض منهم عهده أبلغ مأمنه ثم كان حربياً. ولأهل العهد إذا دخلوا دار الاسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم..)).
وكما يلتزم الذمي بالواجبات يتمتع بالحقوق ومنها رعاية الدولة الاجتماعية. وقد لقي الخليفة عمر بن الخطاب يهودياً يسأل فأرسل إلى خازن بيت المال، فقال: أنظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عمر عنه الجزية وعن ضربائه. وقد لا يأخذ الذمي من أموال زكاة المسلمين خاصة عند الفقهاء ولكن ينال حقه من الموارد الأخرى لبيت مال المسلمين مثل الفيء كما يرضخ له من الغنيمة إذا شهد القتال مع المسلمين ((قال أبو عبيد –القاسم بن سلام-: وإنما كرهت العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة فيما نرى لسنة النبي (ص) حين ذكر صدقات المسلمين، فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فجعلها (ص) واجبة لهم دون سائر الملل فهذا هو الأصل فيه وله.. فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيه وجرت به السنة.. عن ابن عباس قال: كان انس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الاسلام فنزلت (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي مَن يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون).. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله تصدق على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم (أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام).. وتصدقت صفية زوج النبي (ص) على ذوي قرابة لها فهما يهوديان فبيع ذلك بثلاثين ألفاً.. وعن عبدالله بن مروان قال: قلت لمجاهد: إن لي قرابة مشركاً ولي عليه دين أفأتركه له؟ قال: نعم وصله.. وعن ابن جريج في قوله تبارك وتعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) قال: لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين.. وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، قال: كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان.. وعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون للرهبان صدقة الفطر. قال أبو عبيد: وإنما نراهم ترخصوا في هذا لأنه ليس من الزكاة إنما هو من السنة)).
وروي عن خالد بن الوليد في شأن عهده لأهل الكتاب بالحيرة: ((.. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا.. وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام)).