روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تزييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تزييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه Empty تزييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يناير 11, 2019 2:45 pm

    زييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه
    باسم الشعب
    محكمة كرموز لشئون الاسرة
    نفس
    بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمه في يوم ..................... الموافق .......................
    برئاسة السيد الاستاذ / شوكت علاء رئيس المحكمة
    وعضوية الاستاذيين / مجد عابدين رئيس المحكمة
    / دعاء الحداد قاضــــــــي
    وحضور الاستاذ / احمد عكاشه وكيل النيابة
    وحضور السيد / محمود ابو الخير الخبير الاجتماعي
    وحضور السيدة / اميرة السعدني الخبير النفسي
    وحضور السيدة / ولاء احمد امينة السر
    (صدر الحكم الاتي)
    في الدعوى رقم ......... لسنة 2017 اسرة كرموز
    المرفوعه من / .........................................................
    المقيمة ............................................................................
    ضد / اولا :- .....................................................................
    ثانيا :-
    1- السيد / وزير العدل بصفته
    2- السيد / وزير الداخلية بصفته
    3- السيد الاستاذ / مدير الاحوال المدنيه بصفته
    4- السيد الاستاذ / رئيس قلم نيابة الاسكندرية الكلية للاحوال الشخصيه
    5- السيد الاستاذ / امين سجل مدني قسم محرم بك بصفته
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة ورأي نيابه شئون الاسرة والداولة قانونا
    حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعية قامت برفعها بموجب صحيفة موقعه من محامي اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ ................... واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم بتزييل الحكم الصادر من محكمة امستردام بهولندا بتاريخ ..................... بالصيغه التنفيذيه والخاص بالطلاق وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بجمهورية مصر العربية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق المدعية الاخرى .
    وذلك على سند من القول ان المدعيه زوجة المدعي عليه بموجب عقد الزواج بتاريخ ........................... ثم حصلت على حكم طلاق في .......................... امام محكمة امستردام ، مما حدا بالمدعيه الى اقامة الدعوى الماثله واختصام المدعي عليهم بالطلبات الواردة بختام صحيفة الدعوى .
    وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظه مستندات طويت على
    صورة ضوئية من الحكم سالف الذكر الصادر من هولندا وصورة ضوئية من ترجمة هذا الحكم الى اللغه العربية معتمده من القنصلية المصرية في لاهاي ومصدق عليه من وزارة الخارجية ثابت به حكم طلاق من محكمة امستردام في ..........................
    بين ......................................... و ..............................................
    وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثلت المدعية بوكيل عنها (محام) ومثل المدعي عليه الاول بوكيل محام ودفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه واحالتها للمحكمة المدنيه المختصه ، وقدم وكيل المدعية حافظتي مستندات طويتا على
    1- اصل الحكم الصادر من هولندا واصل ترجمة الحكم الى اللغه العربية .
    2- اصل الحكم القضائي الصادر من المحكمة الابتدائيه بامستردام واصل ترجمة هذا الحكم الى اللغه العربيه معتمدة من القنصلية المصرية في لاهاي ومصدق عليه من وزارة الخارجيه والثابت به تطليق المدعية من المدعي عليه الاول و ..........
    قدم ةكيل المدعي عليه مذكرة دفاع وطلب عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم المدنية بشأن تزييل الاحكام الاجنبيه بالصيغه التنفيذيه وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تطبيقا للقانون المصري ورفض تذييل الحكم او الامر بالصيغه التنفيذيه ، والنيابه فوضت الرأي للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
    وحيث انه وعن موضوع وعن موضوع الدعوى ، فلما كانت المادة 296 من قانون المرافعات تنص على ان " الاحكام والاوامر المصرية فيه " .
    وكانت المادة 297 من ذات القانون تنص على انه " يقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى " .
    وكانت المادة 298 من ذات القانون تنص على انه " لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
    1- ان محاكم الجمهورية غير مختصه بالمنازعه التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبيه التي اصدرته مختصه بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .
    2- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
    3- ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدر به .
    4- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها .
    كما ان المادة 301 من ذات القانون تنص على انه " العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة " .
    وكان من المقرر بقضاء النقض ان اذ كان النص في الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على انه لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
    1- ان المحاكم الجمهورية غير مختصه بالمنازعه التي صدر فيها الحكم او الامر ، وان المحاكم الاجنبيه التي اصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .
    2- ..................................... 3- ..........................................
    • ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ...
    يدل على ان المقصود بشرطعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي هو الاختصاص المانع او الاختصاص الانفرادي اي في الحاله التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا على المحاكم الوطنيه ، اما اذا كانت المحاكم الاجنبيه المختصه بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها الى جانب المحاكم الوطنيه وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنيه
    (الطعن رقم 1136 – لسنة 54 ق – تاريخ الجلسة 28/11/1990 – مكتب فني 41 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحه 815)
    وان " النص في المادة301 من قانون المرافعات على ان العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام والاوراق والسندات الاجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول – مؤداه ان تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع احكام القانون المشار اليه "
    (الطعن رقم 200 – لسنة 66 ق – تاريخ الجلسة 14/5/2005)
    وحيث انه ولما كان ماتقدم وكانالثابت ان الحكم موضوع الدعوى قد صدر من محكمة امستردام بهولندا وانه تقدمت المدعية والمدعي عليه الى المحكمه الابتدائية بامستردام لاجراء الطلاق فيما بينهما طابقا لقانون البلد والمادة 56:10 الفقرة 1 من القانون المدني وصدر امر الطلاق وتطرق باقي الحكم الى المسائل الخاصه بايجار المسكن والملابس والديون وحسابات البنوك ولكا كان الثابت للمحكمه ان الزواج بين طرفي التداعي قد تم وفقا للشريعه الاسلاميه حيث ان الزوجين مسلمي الديانه حيث لم يرد بالاوراق عكس ما استخلصته المحكمه وقد جاء الحكم الاجنبي غير ثابت به استيفاء الشروط الشرعيه للحكم بالتطليق للشقاق بالمفهوم الوارد بالشريعه الاسلاميه ، فمن ثم يكون ذلك الحكم قد جاء مخالفا للنظام العام في مصر مما يكون معه طلب المدعي تزييل الحكم الاجنبي الصادر من المحكمه الابتدائيه بامستردام بتاريخ ...............
    بالصيغه التنفيذيه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
    وحيث انه عن المصاريف شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمه تلزم بها المدعية بحسبانها خاسرا لدعواها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماه .
    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمة
    برفض الدعوي وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماه .



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:39 pm