أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات
إثبــــات
1- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كـان ذلك وكـان الثابت من أوراق الدعوى سالفة الذكر أن المطعون ضده الأول بعد أن أعلن فى المحل المختار بمكتب محاميه تم إعلانه بصحيفة الدعوى فى موطنه الأصلي بجلسـة 1/1/1988 . وإذا خـالف الحكم المطعون فيه ذلك الثـابـت بالأوراق . ورتب على ذلك قضاءه يبطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى على قاله أن المطعون ضده لم يعلن فى موطنه الأصلي وأن الخصومة لم تنعقد فيها يكـون معيباً مما يوجب نقضه .. "
( طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000 )
2- " وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البنية والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء . والقول بأن تلك القواعد الموضوعيـة والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق و يؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عـدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيـص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها التى شرعة لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر المخالف لأحكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القـانـون الواحد مفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصـادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها بدون ترخيـص اعتبـاراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسـنة 1981 للقواعـد الموضوعية و الإجرائية المقررة فى هذا القانون " .
( طعن رقم 5718 لسنة 64 ق جلسة 23/1/2005 )
3- " الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . اكتسابها ذات الحجية قبل مــن يسرى فى حقهم التصرف القانونى الذى تثبته أو تتأثر به حقوقـه .
( الطعن رقم 3039 لـ 63 ق جلسة 24/4/2001 )
4- " تمسك الطاعنين يجحد صـورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقـة للطعن عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً علـى الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه "
( طعن رقم 2265 لسنة 63 ق جلسة 15/11/2000 )
5- " تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليـلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته . عدم تمسك الطاعن أمام محكمـة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قيله أثره .عدم جـواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض " .
( طعن رقم 4678 لسنة 63 ق جلسة 18/4/2001 )
6- " الإقرار بالملكية حجة على المقر . شرطه صـدوره منه عـن إرادة غير مشوبه بعيب .عدم أحقيته فى التنصـل مما ورد فيـه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني مؤداه : سريان أثره فيما بينه والمقـر له ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبيـن أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغيـر.علة ذلك . الإقـرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحـة المقر له وليـس لمصلحة المقر للمالك الحقيقى إقرار التصرف صراحة أو ضمنـاً . عدم نفاذه فى حقه إذا لم يقره " .
( طعن رقم 2370لسنة 61 ق . جلسة 20 /2/2001 )
7- " الإقرار بالملكية فى ورقة عرفية . لا تنتقـل به الملكيـة ولا يصلح سنداً لرفع دعوى يثبت هذه الملكيـة علة ذلك عـدم انتقالها فى العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة فى الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعـة المقـر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به " .
( الطعن السابق )
8- " اليمين الحاسمة عدم جواز توجيهها إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غيـر مبينـة اليمين الحاسمة هى ملك للخصم لا للقاضي مؤداه له طلب توجيهها فى أى حالة كانت عليها الدعوى على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بهــا غيـر منتجـه .
( طعن رقم 3698 لسنة 63 ق جلسة 20/11/2001 )
9- حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النـزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضي سقوط حق من وجههـا فى أى دليل أخر ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسـألة فرعية أثره وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته مؤداه : الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسـم تسـرى عليه القواعد العامة فى الإثبات " .
( طعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000 )
10- وحيث أن النعي فى محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق مـن يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه مؤداه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتـج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخيـر لم يقــدم دليلـه ... " .
( طعن رقم 242 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2001 )
11- وحيث أن هذا النعي سديد ـ ذلك أن المقرر فى قضـاء هذه المحكمة ـ إن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقـه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منـه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر " .
( طعن رقم 1236 لسنة 70 ق جلسة 1/5/2001 )
12- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كانـت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجـب فيهـا الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإنفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بها أن يتقـدم بذلك لمحكمة الموضوع فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منـه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويتفرع عن ذلك إنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب الخصوم ... "
( طعن رقم 1832 لسنة 70 ق جلسة 18/4/2001 )
13- ذلك بأنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإجراء من إجراءات الإثبـات لا يعتد المحكمة عند الفصل فى الموضوع مادام لم يفصل فصلاً لازمـاً بوجه قطعى فى مسألة ما من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها .. " .
( طعن رقم 126 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 )
14- "وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد فى دعـوى استرداد المنقولات المحجوزة ـ هو الذى يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عـبء الإثبـات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كـاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها الزوجة " .
( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2001 )
15- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه من المقـرر فى ـ قضاء هذه المحكمة ـ أن صورة الورقة العرفية ليسـت لها حجيـة ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصـل إذا كـان موجوداً فيـرجـع إليه .أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبـع هي المصدر الوحيد لإخفاء الحجية على الورقة العرفية ... "
( طعن رقم 1586 لـ 71 ق جلسة 18/12/2002 )
( طعــن رقـم 131 لسنة 71 ق جلسة 9/4/2002 )
16- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان المشرع قـد اقتصر على تنظيم الإقرار القضائي وحده فى المادتين 103،104 من قانون الإثبات فبين أنه : اعتراف الشخص بحق علـيه بقصـد اعتباره ثابتاً فى ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات . لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعـة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى ،هذا الإقرار وحده فى هذه الدعاوى وحدها يكون حجه قاطعه على المقر يشـرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جديه حقيقية لا يشويها عيب من عيـوب الرضا . أما عداه من إقرارات فإنها لا تعدوا أن تكون من قبيـل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيهـا وبحسـب قصـد المقـر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة فى الدعوى . فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أنه تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجـرد مبـدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمنأ عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليهـا مـن أدلـة وظـروف الإقـرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً ... "
( طعن رقم 6167 لسنة 65 ق جلسة 23/12/2002 )
17- إذ أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن : ـ المحـررات الرسمية حجه على الناس كافه بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . يدل على أن حجتيـه الـورقـة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العـام أو المكلف بخدمه عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وهى البيانات التى لا يجوز إنكـارها إلا عن طريـق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوفريـن فيه . ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هـذه الحدود . أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات لأن إثباتها فى ورقة رسمية ـ أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عام - لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها . فيرجع فى تحقيق أمر صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . "
( طعن رقم 442 لسنة 66 ق جلسة 28/1/2003 )
( طعن رقم 7744 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )
( طعن رقم 4317 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2004 )
18- ذلك أنه لما كانت صورة الأوراق العرفية ـ وعلى ما جرى قضـاء هذه المحكمة . ليست لها حجية و لا قيمـة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهتدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فريجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا حجيه لها متى جحدها الخصم.و كـان المقرر أنه لا حجيه للحكم إلا فيما يكون قد فضل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية .أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكـن أن يكـون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي " .
( طعن رقم 6264 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
19- وحيث أن هذا النعي سديد .ذلك أن مفاد المادة 62 مـن قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 ـ و على ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكناية ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن . وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها
أو الغـرض منهـا يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى عليه ولكن ينقصها شرط من الشـروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات التصرف إذ لا يتطلب القانون بيانات معينـة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو مـن يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وإنه وإن كان تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبـارها ـ مبدأ ثبوت بالكتابة-من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمـال هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .... "
( طعن رقم 2752 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003 )
20- " وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفـاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصادرة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فـلا يجـوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً يغير الكتابة . وأبـاح الإثبـات للوقائـع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب كما أباح الإثبـات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين ـ إلا أنه من
- 16 -
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط أعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغـش الذي يجـب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبـات حتى للمتعاقديـن أنفسهم .
( طعن رقم 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/8/2003 )
21- وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 116 من قانون الإثبات على أنه : ـ لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يـردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل ـ وعلـى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة ـ على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجه إليه اليمين إنه مسـتعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً . "
( طعن رقم 1208 لسنة 72 ق جلسة 7/6/2003 )
( طعن رقم 888 لسنة 71 ق جلسة 10/2/2002 )
22- "وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة إن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا القاضي . وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب كمـا أن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفاع التى يجوز طلبهـا فى أى حالة كانـت عليها الدعوى سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانيـة وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ... "
( طعن رقم 727 لسنة 73 ق جلسة 17/12/2003 )
( طعن رقم 7689 لسنة 65 ق جلسة 27/3/2002 )
23- وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن فقد أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو من ينوب عنه قانـوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتهـا مرجحة وقريبة الاحتمال . ومن المقرر أيضاً أن صـور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه "
( طعن رقم 1832 لسنة 62 ق جلسة 19/3/2002 )
24- " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و أن مجرد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدورها ممـن هو منسـوب إليه بل يتعين ـ وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات ـ إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكتف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكويـن عقيـدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أن تأمر بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود أو بكليهما " .
( طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001 )
(25) " وحيث أن النعي فى محله ذلك و أن المقرر ـ و علـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسـيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعـوى والأدلة الأخـرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . "
( طعـن رقم 6444 لسنة 63 ق جلسة 2/5/2002 )
( طعن رقم 7296 لسنة 63 ق جلسة 10/3/2002 )
(26) " وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقـرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنيـة مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبــراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة دون أن تلحـق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو الإدانة . "
( طعن رقم 7128 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )
(27) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئـن كـان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حيثما يطمئن إليــه وجدانه . وهو غير ملزم بإيراد أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنـانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صـرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخـالـف الثـابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة مـن الناحيـة الموضوعية للاقتناع بها .... "
( طعن رقم 4557 لسنة 70 ق جلسة 5/3/2002 )
(28) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشـهود دون البعض الآخر . و ببعض أقوال الشاهد ، إلا أنه يتعين عليها ـ إذا ما و صم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعهـا منها - أن تورد جميع أقواله و تشير لما فيها من تناقـض أو ضعف و ترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليه و تبين الأسـانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك وكونت منها عقيدتها عند الفصـل فى النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً .." .
( طعن رقم 2263 لسنة 70 ق جلسة 13/2/2002 )
(29) " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ـ مرهون بأن تكون أقوال الشـاهد متعلقـة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتـد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً الأسائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقـدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصـى علـى المـوائمـة والتوفيق ، فإذا تبين من استقراء أقوال الشاهد أنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها ـ كالحال فيما إذا سئل عن ثمن المبيع وقـت استحقاقه دون أن يبين تاريخ هذا الاستحقاق ـ فإن تحديده للثمن يكون خالياًَ من مدلول يمكن الأخذ به ليكون شاهداً على الحقيقة المراد إثباتها .ويكون فى اطمئنان المحكمة إلى شهادته تجاوز لـما لها من سلطة فى تقدير الدليل " .
( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )
- 18 -
(30) " وحيـث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان القانون حرصاً منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء مـن منازعات قد خول المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فلها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير إن الفصل فيها يتوقـف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم مـن شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتـاً أو نفياً أو على نهائيه حكم أخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروح عليهـا النزاع المرتبط . وإذا كان الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتـة لأى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعد أو بطريق إبدائه كطلب عـارض إذا مـا تـم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء و تتحقق أثاره لحين الفصل فيه . فإن من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى أمر تزويره ذلك أنه وإن كـان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قـانـون الإثبات 25 لسنة 1968 داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيـل المضي فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أى مسألة عارضة أو أى منازعه فى واقعه من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتـوقـف عليها الحكم . إلا أن وقف الفصل فى الموضــوع الذى يجـرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 29 من قانون المرافقات التى تقضى بأنه فى غير الأحـوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى أوليه لازمه للفصل فى الدعـوى المطروح أمـرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح مـن قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى أصلية أو بطريـق الطلـب العارض فى صدر دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها .... "
( طعن رقم 5483 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2002 )
(31) وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليهـا من المقر حجة عليه و على خلفه العام ولا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا بمبرر قانوني . وأنه وإن كان يخضـع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين إذا ما تمسك الخصـم بدلالته أن تقول كلمتها فيه . فإذا ما أعرضت عن ذلك يكــون حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب " .
( طعن رقم 1301 لسنة 73 ق جلسة 18/5/2004 )
( طعن رقم 173 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2001 )
( طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22/5/2003 )
(32) " وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم يعـرض بالتنظيـم لحجيـة المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثـة ومنها ـ التلكس ـ مثلما نظم بنص المادة 16 من حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعـل للـرسـائل الموقـع عليها والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها مـن مرسلها قيمة المحرر العرفي وأعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس ولم يعتد بالبرقيـة إذا كان أصلها قد أعدم بجهة الإرسال إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعيـن الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسـلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكـس فـلا يكـون لهذه المراسلات عند إنكارها ـ ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاسـتئناس وإن الإقرار غير قضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجه على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ولا يتغيـر كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع و يفقد حجيته فى الإثبات " .
( طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22/5/2003 )
(33) " وأن النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون الإثبات و فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السـابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعد وإن كان دفاعاً فى الدعوى يقع على مـن يتمسك به حيث عبء إثباته بالطريقة التى يراها أو فى بمقصودهم وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريـق الإحـالـة للتحقيق . وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر شـأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة إدعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات إدعائه . "
( طعن رقم 197 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2004 )
(34) " وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مناط رسمية الورقـة فى مضى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و هى حجه فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره " .
( طعن رقم 4317 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2004 )
(35) " وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجه عليه وعلى خلفه العام ولا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني ، وإنه وإن كان يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع إلا إنه يتعين إذا ما تمسك الخصم بدلالته أن تقول كلمتها فيه فإذا ما أعرضت عن ذلك يكون حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب .. "
( طعن رقم 1301 لسنة 73 ق جلسة 18/5/2004