روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لا غنى عنهاتجارية التصرف بالنسبه لاحد المتعاقدين و مدنيته للآخر كيفية الاثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لا غنى عنهاتجارية التصرف بالنسبه لاحد المتعاقدين و مدنيته للآخر كيفية الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 22, 2009 11:06 am

    جلسة 16 من مايو سنة 1990

    برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

    (195)
    الطعن رقم 3398 لسنة 58 القضائية

    (1) إثبات "قواعد الإثبات" "الإثبات في التصرفات التجارية المختلطة" أعمال تجارية.
    تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه. وجوب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له.
    (2) التزام "الوفاء بالالتزام". إثبات.
    الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن الوفاء بالثمن إلى البائع. تصرف قانوني يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.
    1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي تتبع على كل من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسري قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه.
    2 - لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2601 لسنة 1985 مدني كلي دمنهور ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه شهادة الإفراج الجمركي والأوراق الخاصة بالجرار المبين بالصحيفة مع إلزامهما بدفع مبلغ 20 جنيه غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخران عن تقديمها، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 8/ 6/ 1983 باعه المطعون ضده الثاني بصفته مندوباً عن الشركة المطعون ضدها الأول جراراً زراعياً لقاء ثمن قدره 7500 جنيه دفع منه الطاعن مبلغ 6000 جنيه وإذ امتنع البائع عن تسليمه شهادة الإفراج الجمركي والأوراق اللازمة لترخيص الجرار باسمه في المرور المختص رغم التنبيه عليه بذلك فقد أقام الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بإجابة طلبات الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 632 لسنة 42 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل التصرفات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسبة لغير التاجر وإنه لما كان المطعون ضدهما تاجرين فإن قواعد الإثبات التجارية هي التي تسري في مواجهتهما وقد طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن الوارد بعقد البيع وقدره 9000 جنيه غير صحيح وأن حقيقة الثمن 7500 جنيه وأنه أوفى بهذا الثمن الحقيقي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من أن الطاعن لا يجوز له إثبات سداد كامل الثمن بشهادة الشهود لأنه ليس تاجراً واعتد في قضائه بالثمن الوارد بعقد البيع - رغم الطعن بعدم صحته - ودون أن يرد على دفاع الطاعن آنف الذكر - رغم أنه دفاع جوهري مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسري قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه، وأنه لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها عن الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل العمليات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة إلى المطعون ضدهما - البائعين لأنهما تاجرين ويعتبر تصرفاً مدنياً بالنسبة إلى الطاعن - المشتري - لأنه غير تاجر، وإذ كان الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية التي يحاج بها البائع باعتباره دائناً بالثمن ويكون للطاعن إثبات وفائه بالثمن الحقيقي للجرار بالبينة أو بالقرائن، ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الجرار يعتبر تصرفاً تجارياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما وأن قواعد الإثبات التجارية هي التي تسري في مواجهتهما وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن الوارد بالعقد غير صحيح مما مفاده، أنه يطعن بصورية هذا العقد وأنه أوفى بالثمن الحقيقي، وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن لا يجوز له إثبات وفائه بكامل الثمن الوارد بعقد البيع بشهادة الشهود لأنه ليس تاجراً وأغفل الرد على دفاعه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
    ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لا غنى عنهاتجارية التصرف بالنسبه لاحد المتعاقدين و مدنيته للآخر كيفية الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 06, 2010 2:50 pm

    الموجز:

    عقد بيع أطيان زراعية الصادر من بنك الأراضي . عقد مدنى بطبيعته . لا يغير من ذلك أن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها . علة ذلك .

    القاعدة:

    متى كان عقد البيع أبرمه البنك ـ بنك الأراضى ـ مع المطعون عليه وموضوعه أطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فإنه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قام بالبيع وأن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثني الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر ولحاجات تجارية ، إذ تنص هذه الفقرة علي أن جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص العقد .
    ( م 2 /4 ، 5 ، 9 ق التجارة 1 لسنة 1883 - و م 1 ، 2 ، 3 ،7 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
    ( الطعن رقم 357 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/18 س 26 ص417 )

    الموجز:

    متي كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في اثباته وسائل الاثبات التجارية . التعاقد بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدينة بطبيعتها اتبعت وسائل الاثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الاثبات المدينة بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدينا من ناحيته .

    القاعدة:

    إنه وإن كانت السمسرة عملا تجاريا بطبيعته محترفا كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في ابرامها أو تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلي غيره ممن يتعاملون معه ، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة علي اعتبار السمسرة عملا تجاريا إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها وهو بذلك لا ينصرف إلي اعتبار السمسرة عملا تجاريا في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال أن هذا الأخير إذ يطلب و ساطة السمسار في ابرام صفقة أو يباشر عملا تجاريا هو الآخر ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملا تجاريا من جانب واحد هو جانب السمسار دائما وفي جميع الأحوال و لا يجري عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجرا أو غير تاجر وتبعا لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في ابرامها ومؤدي هذا النظر أنه يرجع في الاثبات إلي القواعد القانونية العامة ومن متقضاها أنه متي كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية اتبعت في اثباته وسائل الاثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت في اثباته وسائل الاثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الاثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنيا من ناحيته . وإذ كان ذلك ، وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في ابرامها وهي شراء أرض ومباني فندق ـ مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ، إذ انتهي في نتيجته إلي رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز اثباته بشهاة الشهود .
    ( المادتان3،2 من القانون التجارى 17 لسنة 1999 و المادة60 ق الإثبات )
    ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 635)
    ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/11 ص 1180)

    الموجز:

    متي كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية . التعاقد بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدينة بطبيعتها اتبعت وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدينة بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدينا من ناحيته .

    القاعدة:

    إنه وإن كانت السمسرة عملا تجاريا بطبيعته محترفا كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلي غيره ممن يتعاملون معه ، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة علي اعتبار السمسرة عملا تجاريا إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها وهو بذلك لا ينصرف إلي اعتبار السمسرة عملا تجاريا في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال أن هذا الأخير إذ يطلب و ساطة السمسار في إبرام صفقة أو يباشر عملا تجاريا هو الآخر ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملا تجاريا من جانب واحد هو جانب السمسار دائما وفي جميع الأحوال و لا يجري عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجرا أو غير تاجر وتبعا لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها ومؤدي هذا النظر أنه يرجع في الإثبات إلي القواعد القانونية العامة ومن متقضاها أنه متي كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنيا من ناحيته . وإذ كان ذلك ، وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في إبرامها وهي شراء أرض ومباني فندق ـ مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ، إذ انتهي في نتيجته إلي رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .
    ( المادتان 2 ، 3 من القانون التجارى 17 لسنة 1999 ـ المادة 60 ق. الإثبات ـ ( المواد 9 ، 13 ، 115 / 3 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 635 )
    ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/11 ص 1180)
    ( المادة , من القانون التجارى 17 لسنة 1999)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:27 am