جلسة 16 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.
(195)
الطعن رقم 3398 لسنة 58 القضائية
(1) إثبات "قواعد الإثبات" "الإثبات في التصرفات التجارية المختلطة" أعمال تجارية.
تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه. وجوب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له.
(2) التزام "الوفاء بالالتزام". إثبات.
الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن الوفاء بالثمن إلى البائع. تصرف قانوني يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي تتبع على كل من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسري قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه.
2 - لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2601 لسنة 1985 مدني كلي دمنهور ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه شهادة الإفراج الجمركي والأوراق الخاصة بالجرار المبين بالصحيفة مع إلزامهما بدفع مبلغ 20 جنيه غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخران عن تقديمها، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 8/ 6/ 1983 باعه المطعون ضده الثاني بصفته مندوباً عن الشركة المطعون ضدها الأول جراراً زراعياً لقاء ثمن قدره 7500 جنيه دفع منه الطاعن مبلغ 6000 جنيه وإذ امتنع البائع عن تسليمه شهادة الإفراج الجمركي والأوراق اللازمة لترخيص الجرار باسمه في المرور المختص رغم التنبيه عليه بذلك فقد أقام الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بإجابة طلبات الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 632 لسنة 42 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل التصرفات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسبة لغير التاجر وإنه لما كان المطعون ضدهما تاجرين فإن قواعد الإثبات التجارية هي التي تسري في مواجهتهما وقد طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن الوارد بعقد البيع وقدره 9000 جنيه غير صحيح وأن حقيقة الثمن 7500 جنيه وأنه أوفى بهذا الثمن الحقيقي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من أن الطاعن لا يجوز له إثبات سداد كامل الثمن بشهادة الشهود لأنه ليس تاجراً واعتد في قضائه بالثمن الوارد بعقد البيع - رغم الطعن بعدم صحته - ودون أن يرد على دفاع الطاعن آنف الذكر - رغم أنه دفاع جوهري مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسري قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه، وأنه لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها عن الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل العمليات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة إلى المطعون ضدهما - البائعين لأنهما تاجرين ويعتبر تصرفاً مدنياً بالنسبة إلى الطاعن - المشتري - لأنه غير تاجر، وإذ كان الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية التي يحاج بها البائع باعتباره دائناً بالثمن ويكون للطاعن إثبات وفائه بالثمن الحقيقي للجرار بالبينة أو بالقرائن، ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الجرار يعتبر تصرفاً تجارياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما وأن قواعد الإثبات التجارية هي التي تسري في مواجهتهما وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن الوارد بالعقد غير صحيح مما مفاده، أنه يطعن بصورية هذا العقد وأنه أوفى بالثمن الحقيقي، وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن لا يجوز له إثبات وفائه بكامل الثمن الوارد بعقد البيع بشهادة الشهود لأنه ليس تاجراً وأغفل الرد على دفاعه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.
(195)
الطعن رقم 3398 لسنة 58 القضائية
(1) إثبات "قواعد الإثبات" "الإثبات في التصرفات التجارية المختلطة" أعمال تجارية.
تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه. وجوب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له.
(2) التزام "الوفاء بالالتزام". إثبات.
الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن الوفاء بالثمن إلى البائع. تصرف قانوني يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي تتبع على كل من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسري قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه.
2 - لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2601 لسنة 1985 مدني كلي دمنهور ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه شهادة الإفراج الجمركي والأوراق الخاصة بالجرار المبين بالصحيفة مع إلزامهما بدفع مبلغ 20 جنيه غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخران عن تقديمها، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 8/ 6/ 1983 باعه المطعون ضده الثاني بصفته مندوباً عن الشركة المطعون ضدها الأول جراراً زراعياً لقاء ثمن قدره 7500 جنيه دفع منه الطاعن مبلغ 6000 جنيه وإذ امتنع البائع عن تسليمه شهادة الإفراج الجمركي والأوراق اللازمة لترخيص الجرار باسمه في المرور المختص رغم التنبيه عليه بذلك فقد أقام الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بإجابة طلبات الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 632 لسنة 42 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل التصرفات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسبة لغير التاجر وإنه لما كان المطعون ضدهما تاجرين فإن قواعد الإثبات التجارية هي التي تسري في مواجهتهما وقد طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن الوارد بعقد البيع وقدره 9000 جنيه غير صحيح وأن حقيقة الثمن 7500 جنيه وأنه أوفى بهذا الثمن الحقيقي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من أن الطاعن لا يجوز له إثبات سداد كامل الثمن بشهادة الشهود لأنه ليس تاجراً واعتد في قضائه بالثمن الوارد بعقد البيع - رغم الطعن بعدم صحته - ودون أن يرد على دفاع الطاعن آنف الذكر - رغم أنه دفاع جوهري مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسري قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه، وأنه لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها عن الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد بيع الجرار يعتبر من قبيل العمليات المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة إلى المطعون ضدهما - البائعين لأنهما تاجرين ويعتبر تصرفاً مدنياً بالنسبة إلى الطاعن - المشتري - لأنه غير تاجر، وإذ كان الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشتري يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية التي يحاج بها البائع باعتباره دائناً بالثمن ويكون للطاعن إثبات وفائه بالثمن الحقيقي للجرار بالبينة أو بالقرائن، ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الجرار يعتبر تصرفاً تجارياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما وأن قواعد الإثبات التجارية هي التي تسري في مواجهتهما وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن الوارد بالعقد غير صحيح مما مفاده، أنه يطعن بصورية هذا العقد وأنه أوفى بالثمن الحقيقي، وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن لا يجوز له إثبات وفائه بكامل الثمن الوارد بعقد البيع بشهادة الشهود لأنه ليس تاجراً وأغفل الرد على دفاعه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.