روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:45 am

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    الحكم
    باسم الشعب
    محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

    المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / وحيد محمود ابراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة..
    وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود – المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - ) رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.

    وحضور السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر أمنا سر المحكمة

    أ صدرت المحكمة الأتى
    فى قضيتى النيابة العامة رقمى : -
    1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم امبابة 164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.
    2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا

    ضد

    1 ) ممدوح على يوسف عوض الله حاضر
    وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد المحامى
    وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى
    2 ) صفوت أحمد عبد الغنى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ، عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين
    3 ) محمد أحمد على أحمد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل مندور المحاميان :
    4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل الهلالى – المحاميان
    5 ) عصام محمد عبد الجواد غائب
    6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى
    7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب توفى الى رحمة الله
    8 ) عبد الناصر نوح أحمد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )
    9 ) عزت حسين محمد حسين " وشهرته عزت السلامونى " حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى المحامى
    10 ) عاصم على السيد عثمان حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / محمد رشدى حمادى – عبد العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.
    11 ) احمد مصطفى نواوه غائب
    12 ) ضياء الدين فاروق خلف حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.
    13 ) محمد سيد عبد الجواد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل الهلالى – المحاميان
    14 ) عادل حماد فرج غائب
    15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش غائب
    16 ) عثمان جابر محمود الظهرى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ، ونبيل الهلالى - المحاميان
    17 ) هانى يوسف الشاذ لى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود رياض المحاميان.
    18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد غائب
    19 ) عادل سيد قاسم شعبان حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى – نبيل الهلالى المحاميان.
    20 ) محمود مصطفى زكى طه حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات ، المحامون.
    21) أحمد مصطفى زكى طه حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات المحامون.
    22 ) حسنى محمد محمد حسنين غائب
    23 ) عادل عيد شريف غائب
    24 ) جمال اسماعيل شمردل غائب
    25 ) ابراهيم يس محمود ربيع غائب
    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى
    ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم امبابة
    1 ) على محمد على البحيرى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى
    2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى
    3 ) نمير نصر عبد الموجود غائب
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين- المحامى
    وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ / الدمرداش العقالىالمحامى
    حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات( القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم - )
    أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : -
    اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – " بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "
    متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر – تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج. وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : -
    1 ) المتهمون من الثالث حتى السابع : -
    فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة) قتلوا والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر : -
    أ – قتلوا كلاَ من ( عمرو سعد الشربينى – عبد العال على رمضان – شحاتة محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات
    وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.
    الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/ 232/ عقوبات.
    ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45- 46 – 230 – 231 – 232 - ) عقوبات
    ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأ ودت بحياته..
    الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات
    د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها

    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:08 pm

    وسلمها الى هذا الشخص أما الدراجة الهوندا التى ضبطت مع المتهم الأول فقد شهد رمضان عبد اللطيف إدريس بان المتهم محمد صلاح حضر اليه لشرائها من كمال عباس وان المتهم أحمد مصطفى نواوه كان حاضراَ تحرير عقد بيعها مدعيا انه شقيق المتهم محمد صلاح وان هذه الدراجة البخارية ضبطت بمسكن والد زوجة المتهم الأول الذى قرر أنه شاهده يقودها بعد أن تقدم لخطبه ابنته وكان فى ذلك الوقت يقود دراجة بخارية آم زد لونها لبنى ثم كلفهم المتهم الأول بالانتقال لشقة أخرى لان السلاح ضبط فى شقة بناحية الطالبية وتم استئجار شقة باسم محمد عبد الفتاح انتقلوا اليها على دفعات وبعد انتقالهم الشقة كلف المتهم محمد عبد الفتاح بتدبير اسلحة عوضاَ عن التى ضبطت فسافر محمد عبد الفتاح الى أسيوط وعاد بمسدس صوت تم تعديله لإطلاق أعيرة حقيقة وعدد من الطلقات وسافر مرة أخرى وعاد بحقيبتين مادة ت. ن. ت وعدد من الصواعق كما كلف المتهم الأول المتهم علاء أبو النصر لشراء اسلحة بيضاء ( سيوف ) ثم حضر عبد الناصر نوح بعدد ذلك لتحويل مادة ت. ن. ت. الخام الى سائلة ثم قام المتهم الأول بالتخطيط لنسف مبنى مباحث أمن الدولة ونسف سيارة وزير الداخلية بعمليات انتحارية الا أنه عدل عنها ثم غادر المتهم عبد الناصر نوح الشقة وحضر بدلاَ منه المتهم حامد احمد عبد العال كما حضر المتهم صفوت عبد الغنى الذى أحضر كمية من القنابل

    ثم خطط المتهمان الأول والثانى لاغتيال مدير مباحث أمن الدولة الذى تصادف عدم مروره من الطريق الذى تربص له المتهمون فيه كما ان المتهم صفوت عبد الغنى أودع لدى المتهم جابر عثمان محمود الظهري كمية من المتفجرات لتكون بعيده عن أعين رجال الأمن واستعرضت النيابة شهادة صالح عبد الرحمن نجيب ابن مالكة المنزل التى تقع به شقه المنيب وانه كان يشاهد دراجتين بخاريتين يعكف محمد صلاح على إصلاحهما أمام المنزل وتبين إن احداهما ضبطت بعد الحادث بمعرفة مأمور قسم ر روض الفرج والثانية ضبطت داخل الشقه وتستطرد النيابة فى مذكراتها بأنه تم التخطيط لاغتيال وزير الداخلية مر ة أخرى فى نهاية شهر سبتمبر أثناء قدومه من منزله بشارع التحرير بالدقى وجرى تنفيذ التخطيط اكثر من مرة الا انه باء بالفشل ثم تكررت المحاولة..

    أمام فندق سميراميس اكثر من مرة ولكن لم تنجح ايضا حتى كان اليوم الموعود يوم الجمعة الذى ارتكبت فيه الجريمة التى راح ضحيتها الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وتناول ممثل النيابة بالشرح كيفيه ارتكاب الحادث بالتصوير الذى أدلى به المتهم محمد النجار والخطأ الذى وقع فيه المتهمين فى شخصية المجنى عليه وترحيبهم رغم ذلك بهذه النتيجة واستعرض أقوال شهود الإثبات من واقع أستعرافهم على صور المتهمين التى عرضت عليهم والمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم الثالث فى مكان الحادث التى تم تسجيلها على شريط فيديو ..

    ثم تناول بالشرح واقعة مصرع العميد عادل سليم وإصابة الضابط حاتم حمدى لطيف عند محاولتهما القبض على محمد صلاح محمد احمد اثر فراره مترجلاَ من مكان الحادث وأورد أقوال شهود هذه الواقعة كما سرد تقرير مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثث المجنى عليهم ومضاهاة الأظرف الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث على السلاح المضبوط بفندق مصر والسودان الذى كان يقيم فيه المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثم سرد الحديث الذى دار بين المتهم الأول وزوجته وانه قص عليها تفاصيل الحادث اثنا ء وجودهما فى منزل المتهم عادل عيد شريف ببنى سويف وانه والمتهم الثانى هما المخططان له وان ذلك كان تعبيراً عن سخطه على نظام الحكم القائم وبغض للرئاسات وقدمت للمحقق الساعة التى كان يضعها زوجها فى معصمها ويقوم بتخزين أرقام التليفونات بها التى تبين من الكشف عليها انها أرقام تليفونات المركبة فى منزل محمد حزين إسماعيل وعمرو مازن الذى أورد ممثل النيابة مضمون أقوالهما وكذلك شهادة أحلام سليمان أحمد زوجه عبد الناصر نوح من ان المتهم الثانى (صفوت عبد الغنى) والمتهم العاشر (عاصم على السيد عثمان) والمتهم عزت السلامونى وياسر الذى تعرفه با سم أبو اليسر كانوا يقيمون بالشقة التى استأجرها زوجها باسمها. وعرج ممثل النيابة عن واقعة ضبط الشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان واستعرض شهادة عباس عبد الله حميدى من إقامة المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر معه ثم انتقالهم الى الشقة التى تم تفتيشها وان المتهمين.

    عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر غادرا مسكنه صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990 عقب أداء الصلاة الفجر بنصف ساعة والى واقعة ضبط المتهم الثالث أمام سور كلية الهندسة جامعة القاهرة عصر يوم السبت 27/10/ 1990 ثم انتهى ممثل النيابة الى ان اعتراف المتهم الثالث كان عن أراء حرة وتأكد بالإقرار المكتوب بخطة والذى عثر عليه فى غرفته بسجن مزرعة طر ه كما أشار الى إمضاء المتهم الثانى صفوت عبد الغنى باعترافه أثناء ركوبه سيار ة الترحيلات بمناسبة ترحيله الى المنيا الى من كان معه بالسيارة ومن بينهم أيمن الحسيني رمضان وعادل قطب كما ان المتهم صفوت عبد الغنى ردد هذا الاعتراف بجلسة 15 / 7 / 1990 عندما وقف خطيباَ وقد أثبت خبير الأصوات مطابقة الصوت المسجل على شريط الفيديو وشريط الكاسيت بأنه مطابق لصوت المتهم صفوت عبد الغنى وانتهى الى طلب القصاص الرادع للمتهمين.
    كما تناول ممثل النيابة الثالث الجانب القانوني فى جريمة التزوير والمنسوب الى بعض المتهمين ارتكابها آو الاشتراك فيها وهم المتهمون من الأول الى السادس والمتهم الحادى عشر الذين:


    1- اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الجيزة، 19555 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الرمل، 6858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور، 3891 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدن باب الشعرية، 3256 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى المنتزه بالإسكندرية والبطاقة العائلية رقم 1091 الصادرة من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ورخص قيادة دراجات بخارية أرقام 16752، 35987 المنسوب صدورهم الى ادراة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وبطاقتى أثبات شخصية منسوب صدروهما الى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وشهادة نجاح امتحان دبلوم التجار ة المعهد الفني الصناعى بكامب شيزار

    بالإسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات وبصمات صور مزورة.
    2 - استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقديمها لجهات مختلفة بقصد إ خفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابهم مع علمهم بتزويرها.
    3- كما ارتكاب المتهم الأول تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 3256 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عين شمس بان نزع من عليها صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها وكان ذلك بقصد إخفاء شخصيته تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله بالأمن والنظام العام.
    استعمال المحرر المزور المذكور بان قدمه لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزوير.


    اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النية هو المأذون ناحية كوتسيكا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 142871 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تسمى باسم حسين مصطفى على ووقع بالاسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
    4 - المتهم الثانى عشر ضياء الدين فاروق خلف اشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى 381544 ، 272549 ، الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع 18092 الصادرة من مكتب سجل مدنى بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم 688759 واستمارات استخراج جوازى سفر رقمى 1043861 ، 113162، الصادرتين من مكتب جوازات المنيا وذلك عن طريق وضع أختام وامضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
    استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها

    الى مكتب جوازات لمنيا لاستخراج تذكرتين سفر له ولزوجته مع علمه بتزويرهما.
    تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان باسم غير اسمه الحقيقى مع علمه بذلك.
    المتم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي (وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 171529 الصادرة من سجل مدنى أبنوب بان قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها.
    المتهمان الأول ممدوح على يوسف والثامن عشر ابراهيم اسماعيل علام ارتكبا تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 2852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان تسلمها الأخير من صاحبها وقام الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها المتهمون الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت عبد الغنى و الثانى عشر ابراهيم اسماعيل علام اشتركوا فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير بطاقتى عضوية النقابة تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .

    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:09 pm

    أورد نصوص المواد 211، 212، 213 ، 214، 216 عقوبات ثم تناول تعريف التزوير بأنه تغير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناَ تزويراَ من شأنه ان يسبب ضررا. وأوضح أركان جريمة التزوير ركن مادى يتمثل فى تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون والركن الثانى هو الموضوع التزوير وهو المحرر وثالث الأركان وهو ركن الضرر الذى يرتب على وقوع التزوير وأخيرا الركن المعنوى وهو القصد الجنائى الخاص ثم ساق أحكاما بقضاء النقض فى صور التزوير المعنوى ووضع صور مزور ة على المحررات وان البطاقات الشخصية تعتبر أورقا رسمية وكذلك عقود الزواج كما تناول جريمة.

    الاشتراك فى التزوير الذى يتم غالباَ دون مظاهر خارجية أو الأعمال محسوسة ممكن الاستدلال بها عليه وانه لا يشترط وجود المحرر المزور ضمن أوراق الدعوى إذا كان قد أعدم فعلا وأن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير فيعاقب عليها حتى ولو أمتنع العقاب عن التزوير وكذلك يعاقب على التزوير ولو لم يتبعة إ ستعمال وان أركان جريمة استعمال المحرر المزور لها ركن مادى قوامه فعل الا ستعمال الذى ينصب على المحرر المزور وركن معنوي يتمثل فى علم المستعمل بتزوير المحرر واتجاه أرادته الى دفعه لتحقيق غرض من شأنه أن يحققه.

    (مرافعة النيابة العامة الأستاذ هشام بدوى وكيل النيابة)
    واستهل ممثل النيابة الرابع مرافعة بان.
    أسندت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة الأول ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى ومحمد احمد وشهرته النجار ومن الحادى عشر الى الخامس عشر احمد مصطفى نواوه وضياء الدين فاروق خلف ومحمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس شلش اشتراكهم فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركتة المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل ب الأمن والنظام العام واتحد إرادتهم على تدبير وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرعات ( م 102 أ2 ع ) ووقعت منهم تنفيذ لهذا الاتفاق الجرائم آلاتية.
    فى يوم 12 / 8 / 1990 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة عدد 4 بنادق آلية بشقة الرشاح وكذلك عدد375 طلقة وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل ب الأمن والنظام العام.
    فى يوم 1/11/1990 بدائرة قسم الازبكية حاز المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد سلاحاَ نارياَ مششخناَ عدد 1 بندقية آلية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    فى يوم 26 / 10 / 1990 / حاز المتهم الأول ممدوح على يوسف بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة براونج وحاز ذخائر عدد 43 طلقة المقصود بالمفرقعات النصوص عليها فى المادة 102 عقوبات كل ما يستعمل فى التدمير كالقنابل.
    والمواد التى تعتبر فى حكمها أوردها قرار وزير الداخلية 11 لسنه 1963 المعدل T.N.T. ديناميت- البارود الأسود- كلورات- نترات القصد الجنائى يعد متوافر متى ثبت علم الجانى بأن ما يحرزه مفرقعات أو مما يدخل فى تركيبها.
    إحراز الأسلحة النارية والبيضاء مؤثمة بالمادة 1/1 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بقانون 165 لسنه 1981 وان عقوبات إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات الإعدام اذا كان أحار زها بقصد استعمالها فى آي نشاط يخل بالامن والنظام العام.
    جريمة الاتفاق الجنائى تحقق اذا كان اتحدت إرادة المتهمين على القيام بالأعمال المسهلة أو المجهزة للجناية المتفق عليها وهى

    القتل العمد سواء أكانت هذه الأعمال تعد فى حد ذاتها جريمة ام لا وهذه الأعمال المجهزة أو المسهلة لجريمة القتل هى حيازة الأسلحة والذخيرة المعدة لتنفيذ جريمة القتل.
    تتحقق الحيازة متى ثبت أن الأسلحة والذخائر تخضع للسيطرة المادية للجانى سواء كانت داخلة فى حوزته بالفعل أم كانت فى حوزته غيره طالما لا يوجد حائل يحول دون الوصول إليها إذا رغب فى ذلك.
    يكفى ان يكون سلطان مبسوطا على مكان وجود السلاح حتى ولو كان الحائز المادى لها شخصاَ آخر وبذلك يثبت الحيازة المجموعة من الجناة متى ثبت اتفاقهم على أعدادها واستخدامها ورضائهم الاحتفاظ بها تحت مظلة الحيازة المادية لشخص أو أشخاص منهم يتوافر القصد الخاص من الإحراز فى حاله استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام عندما يثبت ان الجريمة المنتوي عليها ليست فردية بحيث يحدث بالأمن فى حالة ارتكابها.
    وختم ممثل النيابة الخامس مرافعة النيابة العامة فى هذه الدعوى بان تناول بالشرح جريمة حيازة المطبوعات التى تحض على كراهية المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد وتحبيذ الدعوى ضد تحالف قوى الشعب العاملة والتحريض على مقاومة السلطات العامة المؤثمة بالمادة 98أ عقوبات ويشترط فى التحريض ان يكون عاماَ ضد السلطات العامة أو كلها فلا يكفى مجر د تحريض أحد الاشخاص لمقاومة القائمين على سلطة معينه.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:10 pm

    وان المادة 102/ 3 مكرر عقوبات تعاقب بالحبس والغرامة على كل من أذاع عمدا بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة او بث دعابات مثيرة اذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو الى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تضمن شيئاَ من ذلك والفرق المحررات المضبوطة التى يقوم عليها نظام الحكم.

    أو التحريض على مقاومة السلطات العامة كان ذلك مما ينطبق عليه المادة 98 مكرر عقوبات أما إذا اقتصر على مجرد أخبار أو إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو تكدير الأمن العام كانت المادة واجبة التطبيق هى 102/ 1 ، 3 أ مكرر عقوبات ويلزم ان تكون هذه المحررات معدة لاطلاع الغير عليها أو معدة للتوزيع ويستوى ان تكون هذه المحررات فى حيازة شخص أو مجموعة من الأشخاص أما الركن المعنوى فلا يتطلب القانون فيه سوى اتجاه إرادة الجانى الى التحريض على مقاومة أو بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة مع علمه بذلك.
    ثم أثناء ممثل النيابة الى جريمة التستر والا يواء المنسوبة الى المتهمين الستة الأخرين والمعاقب عليها بالمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 1) لسنه 1981 وأوضحت ان الركن المادى لهذه الجريمة ينقسم الى شقين الأول وهو يتعلق بالنشاط الاجرامى أو المساند للمجرم أو المتستر عليه الذى يتمثل بالإيواء أو الاختفاء أو التستر أو المساعدة أو المعونة وهى جميعها سلوك مادى مجرد وتدخل مباشرة من الجانى فى عدم كشف الأمر المتستر عليه أو حجب الأدلة فى حالة كشف هذا الأمر وهذه الأفعال واردة على سبيل المثال لا الحصر ويحب ان تكون أفعال التستر منصبة على شخص تقوم الدلائل الجدية أو يوجد ما يحمل على الاعتقاد بممارسته لأحد الأنشطة المحظورة وهى التى تتضمن إخلالا الأمن العام أو تهديد الوحدة أو السلام الاجتماعي للوطن أو المواطنين أو شروعه فى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أى ان القانون لم يشترط اتهام الشخص المتستر عليه فى إحدى القضايا أو صدر أمر بالقبض عليه أو اعتقاله أما الركن المعنوى وهو القصد الجنائى وهو يتمثل فى العلم أو الاعتقاد بان الشخص الذى يساعده أو يتستر عليه يمثل نشاطاَ يخل بالأمن العام أو النظام العام وتتجه إرادته الى مساعدة هذا الشخص.
    الدفاع عن المتهمين
    وحيث المحكمة استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

    بالجلسات من 10/2/ 1992 الى 10/6/ 1993 كما اطلعت على المذكرات التى قدمت خلال فترة المحاكمة تناولوا فيها الادلة قبل المتهمين ومنها تلك الادلة المستمدة من استعراف الشهود على الصور الضوئية لهم دون ان تقوم النيابة العامة بأجراء عمليات عرض قانونية طالبا استبعادها بعد ان عجز رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي بجامعة حلوان بالجلسة عن تمييز بعض المتهمين من واقع صورهم كما نفى على الدليل المستمد من إرشاد المتهمين او الشهود عن الأماكن التى ترددوا عليها لإغفال النيابة العامة المحافظة على سلامة عمليات الإرشاد فكان على المحقق ان يوضح السيارة التى انتقل بها ورقمها والجهة التابعة لها واسم قائدها والجهة التابع لها على ان يكون محايدا وليس تابعا لجهاز مباحث أمن الدولة بل يستعين بضباط آخرين يختارهم بنفسه لضمان حيدتهم وان يثبت كل خطوة اتخذ ها فى محضره ولكن الذى اتبع في هذه الدعوى غير هذا مما لا يمكن معه للأطمئنان إلى عمليات الإرشاد التى تمت. كما فند الدفاع عن المتهم الأول الأدلة التى ساقتها النيابة قبلة ومن بينها الإقرار المنسوب الى المتهم على لسان المقدم محمد عصام كساب ساعة ضبطة وانه لا يمكن الاطمئنان اليه لان المحضر الذى اثبت فيه جاء خلوا من توقيع المتهم الذى أنكره امام المحقق كما ان النيابة العامة أغفلت إيراده ضمن قائمة أدلة الثبوت فى الدعوى فضلا عن تعدد الروايات واختلا فها التى وردت على لسان الضابط عند إدلائه بشهادته امام المحكمة بجلسة 13 / 2 / 1990 عن كيفية صدور هذا الإقرار من المتهم يضاف ذلك مجافاته للعقل والمنطق كما تناول الرد على ما ينسب المتهم الأول من إرشاده عن أسماء ثلاثه من المتهمين ومكان لقائه به وان القصد من ذلك هو ستر تقصير الشرطة فى معرفة الجناه حتى يوم 25 / 10 / 1990 م مدلاً عن ذلك بانها استعانت بأحد المرشدين السرين لإرشادها عن المتهمين الثلاثة الذين سيحضرون هذا للقاء

    وانه كان يوجد رابع معهم هو عادل محمد مسلم وكان يحمل فى يده طلقة صاروخية كما قرر الرائد محمد عبد الحليم بركات والوحيد الذى لم يصيب أو يقتل وان هذا الشخص هو الذى قرر المتهم محمد النجار انه هو الذى كان يسلمه السلاح أمام مسجد حمد ورغم ذلك لم توجه له النيابة تهمة ما وطلب الدفاع استبعاد ما نسب الى المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات من اعترافات لان النيابة العامة لم ترتكن عليها فى قائمة أدلة الإثبات وقد عدل عنها المتهم بعد ذلك وان هذه الاعترافات صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه الذى ثبت بالتقارير الطبية الشرعية وان المتهم كان محبوساَ بمبنى مباحث أمن الدولة وليس فى أحد السجون العمومية كما ان اعترافات المتهم محمد النجار صدرت منه تحت وطأه التعذيب لأنه كان تحت سيطرة مباحث أمن الدولة وكان يأمل ان يسافر الى خارج البلاد كما وعدوه وانه اجبر على طرد محاميه أثناء الاستجواب واجبر على ان ينفى حصول تعذيب عليه بل وقرر انه هو الذى احدث هذه الإصابات بنفسه وانه نقل الى مستشفى السجن لاحكام السيطرة عليه وظل به دون ما مسوغ حتى 28 / 1 / 1991 / فعثر على اقرار كتابي بخطه أثناء تفتيش غرفته بمستشفى سجن مزرعة طره يردد فيه اعترافاته بالتحقيقات كما أشار الدفاع الى تناقض أقوال المتهم محمد النجار مع أقوال الشهود وماديات الدعوى فشهود العيان أجمعوا على انه لم يكن على مسرح الجريمة سوى شخصان يطلقان الأعيرة النارية فى حين يقرر محمد النجار انهم عدد 4 أربعة أشخاص كما ان المتهم المذكور قرر انه لم يشاهد دراجات بخارية تتقدم ركب رئيس مجلس الشعب أو تسير خلفة على غير الثابت فى الأوراق بل ان فى أجابته على سؤال المحقق عما اذا كان قد شاهد دراجات بخارية تقدم ركب رئيس مجلس الشعب فيه إيحاء ضمني بان لا يقول الا ما يملى عليه إذ ا كانت أجابته.
    "ماحدش قالى اذا كان فيه موتوسيكلات "
    كما تناقضت أقوال المتهم محمد النجار مع الادلة الواردة بالدعوى.

    فى الدعوى فقد وعد بالإرشاد عن السلاح الآلي المستعمل فى الحادث والذى يحتفظ به في مسكنه ولكن تقارير مصلحة الطب الشرعى نفت ذلك كما انه قرر انه لم يشاهد سيارة الحراسة من مكان وقوفه أمام فندق سميرا ميس فى حين ثبت من تقارير معاينة الحادث المقدم من ادارة المعمل الجنائى ان سيارة الحراسة كانت تقف أمام الفندق كما اختلفت أقواله بشأن عدد القنابل والمواد المفرقعة التى عثر عليها بمكان الحادث وعدد من كان يطلق النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب فبينما قرر ان محمد صلاح وحامد عبد العال كانا يطلقان النار على السيارة فى حين جاء بتقرير المعمل الجنائى ان الأظرف الفارغة التى عثر عليها حول السيارة المر سيدس وداخلها أطلقت كلها من السلاح نارى واحد كما ثبت ايضا ان محمد صلاح لم يطلق النار على السيارة المرسيدس لان السلاح النارى المضبوط بفندق مصر والسودان والذى قيل بان محمد صلاح أخفاه لدى محمد سيد عبد الجواد لم يطلق منه أعيرة نارية على السيارة المر سيدس هذا فضلا عن تناقض روايات محمد النجار المتعددة التى أدلى بها فى التحقيقات فيما بينهما كما فندا الدفاع أقوال المتهم عادل سيد قاسم شعبان فيما نسبه الى ممدوح على يوسف لذات المبررات السالفة الذكر كما أوضح الدفاع التناقض بين التقارير فيما بينها كما تناول الدفاع الدليل المستمد من أقوال الهام محمد عبد الرازق عن زوجها المتهم الأول وان هذه الأقوال أمليت عليها تحت تأثير الإكراه والتعذيب الذى تعرضت له والاحتجاز فى مبنى مباحث أمن الدولة وانه لا يتصور ان تتطوع من تلقاء نفسها وتقدم ساعة رقمية لزوجها للمحقق وانه يقوم بتخزين أرقام التليفونات بها.
    كما أشار الدفاع الى الدليل المستمد من دفتر المكالمات التيليفونية بسنترال بني سويف الذى اثبت ان المتهم ممدوح على يوسف اتصال بتليفون الشاهد محمد حزين اسماعيل الساعة 12.30 ظهراَ في حين ان الثابت من أقوال زوجته انهما وصلا بنى سويف الساعة 2.30
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:13 pm

    كما فند الدفاع أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل وانها ايضا مملاة من مباحث أمن الدولة فقد ثبت من أقوال الشاهد انه قبض عليه فى 3/11/1990 / وكان معصوب العينين مقيد اليدين وأنهم تعرفوا على بعض جيران وأصدقاء من المترددين على مسكنة وان اعتراف المتهمين الأول والثانى لهذا الشاهد بأنهما مرتكبا الحادث أمر يجافي العقل والمنطق فضلاَ على ان الشاهد قرر بالجلسة إنه اعتاد تأليف القصص عن أسماء سمعها أو قرأ عنها فى الصحف بل ان الشاهد نفى ان اعترافا صدر من المتهمين الأول والثانى فى حضوره كما نفى بالجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف تردد عليه فى منزله من الأصل.
    كما فند الدفاع أقوال الشاهد عمرو محمد حسن مازن وانه لم يكن حر الإرادة فى الإدلاء بها لانه كان مقبوضاَ علية منذ يوم 26 / 10 / 1990 / بمبنى مباحث أمن الدولة وانه كان يطلق على ممدوح اسم ناجى فى حين ان هذا الا سم هو الاسم الحركي لمحمد صلاح كما ان الشاهد قرر ان المتهمين الأول والثانى فى ركبا سيارة وطلبا منه التوجه الى منزل اللواء مصطفى كامل بضاحية مصر الجديدة فى حين ان المذكور قرر بالجلسة انه يقيم بضاحية مدينة نصر أما ذهاب ممدوح على يوسف الى محافظة بنى سويف فى وقت معاصر للحادث فلا يدل على ارتكابه الحادث لان اختفاءه عن أعين الشرطة يبرره خشية القبض عليه لاتهامه فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر

    وتناول الدفاع شهادة زوجات المتهمين احمد محمد مصطفى زكى وعادل عيد شريف ثم تناول الدفاع التعليق على شهادة وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة السابقين وخلص الى طلب براءة المتهم ممدوح على يوسف - وتناول الدفاع عن المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى تاريخ الحركة الإسلامية ومحاولات الغرب فى التخلص منها منذ غزو نابليون بونابرت لمصر حتى الآن ثم تناول بالشرح نص المادة 48 عقوبات3 الخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة وبداية هذا التجريم وسببه وانه نص احتياطي لا يجوز أعماله فى حالة وقوع الجريمة المتفق عليها وبين أركان جريمة الاتفاق من ركن مادى ومعنوى وانه يلزم فى الجريمة الاتفاق الجنائى تعادل ألايرادات فى حين ان المتهم الثالث محمد النجار انه كان يطيع الأوامر التى يصدرها اليه المتهم ويقوم بتنفيذها دون أن يناقشه مما يعد ذلك تحريضاَ وليس اتفاقاَ فلا يسأل عن الجريمة التى وقعت سوى المحرض والمنفذ على عكس الاتفاق الجنائى يسأل جميع المتفقين عن الجرائم التى وقعت سواء قاموا بالتنفيذ أم لا كما انه على فرض توافر جريمة الاتفاق فإن من حق المتهم ممدوح على يوسف ان يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه لانه أرشد عن المتهمين الذين قتلا عند جامعة القاهرة قبل التحقيق كما ارشد عن المتهم محمد النجار..
    كما دفع ببطلان الأذن الصادر بالقبض على صفوت عبد الغنى وتفتيشه لعدم جدية التحريات تأسياَ مع ان الشقة المأذون بتفتيشها لا يستأجرها صفوت عبد الغنى

    ولكن تستأجرها أحلام أحمد سليمان زوجه المتهم عبد الناصر نوح كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين التى أولو أبها فى التحقيقات لصدورها تحت وطأه التعذيب والإكراه المادى المعنوى كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لانه تم فى ظروف وأماكن كالسجون لا تسمح للمتهمين بحرية الاختيار بين الاعتراف والإنكار فضلاَ عن انه كان مرهقاَ ومطولاَ فان الأسئلة التى توجه الى بعض المتهمين لم تكن لها صلة بموضوع الدعوى كما ان المتهم الثالث كان يرفض حضور محام معه تحت وطأه الإكراه مع ما فى حضور محام مع المتهم من ضمانات وسمعت الشهود فى غيبة المتهمين فضلاَ عن حرمان المتهم ومحامية من الاطلاع على التحقيقات وان الإقرار المنسوب للمتهم محمد النجار الذى عثر عليه بغرفة بمستشفى سجن مزرعة طره مملى عليه كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية والمرئية التى تمت مع المتهم محمد النجار وقع المتهمين الأول والثانى وتساءل الدفاع عن عدم أدراج عادل مسلم بقائمة المتهمين واختلاف محمد النجار فى تحيديد شخصية وان الاتفاق لا ينفذ اذا كان هناك شخص يجهله المتهم

    الثالث أو كان المتفقين يجتمعون ولا يشركونه معم وأستطرد الدفاع موضحاَ أوجه التناقض فى أقوال محمد النجار بالتحقيقات سواء فى بداية صلته المتهم الأول وان المتهم لم يذكر اسمه المتهم صفوت عبد الغنى إلا قبل يوم الحادث بقليل وأضاف المتهم فى تحديد الإشارة المتفق عليها رغم انه قرر فى التحقيقات انه يجهل المكان الذى ترك فيه الدراجة البخارية بعد الحادث ابدئ استعداده للإرشاد عن هذا المكان


    ودفع محامى المتهم الثانى ببطلان احتجاز المتهمين فى مبنى مباحث أمن الدولة وعدم وجود اوامر حبس على الاستمارة بالنيابة وتناول الدفاع عن المتهم الثالث فى مرافعته الشفوية والمكتوبة بطلان القبض على المتهم لعدم وجود اذن بالضبط من النيابة وان الأذن الصادر ضد محمد عبد الفتاح استنفذا أغراضه بتفتيش منزله وان جهل مأمورى الضبط بوجود الأذن يبطل الإجراء وساق قضاء محكمة النقض عليه 31/ 12 / 1990 / مجموعة أحكام النقض جزء 3 ) ص 339 ) كما دفع ببطلان تفتيش شقة شحاته الديب رقم 108 لإن المتهم لا يحوزها وانه لم يتم فى حضور المتهم كما فند الأدلة قبل المتهم الثالث المحصورة فى التحريات المضبوطات والشهود والاعترافات المنسوبة الية وأشار الدفاع الى ان الأصل فى التحريات انها لا تصلح دليلا فى الدعوى وان كانت تصلح لتعزيز الأدلة فيها والتحريات فى هذه الدعوى اصطنعت بعد وقوع الحادث لحصر الاتهام فى المتهمين الماثلين فأقوال ضباط مباحث أمن الدولة تشير انهم حتى يوم 27 / 10 / 1990 لم يكن لديهم معلومات عن المتهمين وصلتهم بالحادث كما ان حجب المصدر السري عن المحكمة من شأنه التأثير على تكوين المحكمة لعقيدتها فضلاَ عما يثير الظنون والشك حول المعلومات التى أفضي المصدر بها الى رجال الشرطة فقد تكون المعلومات فيها مبالغة أوتهويل أوتجسيم أو إستغلال للمواقف
    كما نعى على شهادة الشهود بان بعضها كان وليد إكراه والبعض الآخر الذى استعرف على صور المتهمين فكانت قد عرضت عليهم بمبنى مباحث أمن الدولة..

    ولم تجر النيابة عملية عرض قانوني لأشخاص المتهمين فضلاَ على انه لا يمكن الاطمئنان آلى عملية الاستعراف من واقع الصور لعدم دقتها على ضوء شهادة رئيس قسم التصوير بجامعة حلوان بالجلسة وأضاف الدفاع ان المضبوطات التى ضبطت بالشقق التى جرى بتفتيشها تعرضت للعبث وان عمليات التحرير لم تكن دقيقة حتى الأحراز التى ضمت المضبوطات بالنسبة لسائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب شحاته عبد المطلب ودفع بطلان اجراءات ضبط الأوراق التى عثر عليها بغرفة سجن المزرعة طره التى كان المتهم محبوساً بها كما أن مضمون الاوراق لا يصلح دليلاً ضد المتهم وانها تحوى التناقضات التى وردت بأقواله في التحقيق بشأن بداية تعرفه على ممدوح وعدد الأسلحة التى كان يتسلمها والسلاح الذى ضبط عنده فقد قرر انه أستعمل فى الحادث فى حين ثبت عدم استعماله كما تمسك الدفاع ببطلان اعتراف المتهم لصدروه منه تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترغيب وساق الأدلة والقرائن على ذلك من واقع أقوال المتهم وغيره ومن التقارير الطبية ثم تطرق الدفاع الى جريمة الاتفاق الجنائى المنسوبة للمتهمين وأركانه وهي انعقاد الإيرادات على العزم الجنائى وتحديد الغايات وتعين الوسائل وساق الأدلة على ان المتهمين

    لم يكن بينهم هذا التلاقي فى الإيرادات على هذه الأمور كما دفع بطلان التسجيلات الى تمت بقاعة الجلسة على سند من أنه مكان خاص كما ان الخبير المنتدب من النيابة لمضاهاة الأصوات استعمل الغش والخديعة فى الحصول على عينة من صوت المتهم الثاني لإجراء المطابقة والمضاهاة ثم تناول الدفاع التشكيك فى الأدلة قبل المتهمين حول واقعة الاغتيال من واقع تناقض أقوال الشهود والمتهمين عن عدد الجناه ووسيلة انتقالهم وأوصاف الجناه ودور كل منهم وإشارة البدء وموقع الجناه بمكان الحادث ووصف ركب الدكتور المحجوب ومكوناته وكيف إطلاق النيران على الركب ورغم ان الصحف أشارت الى ان السائحين الأجانب التقطوا فيلما فوتوغرافية..

    للحادث ألا ان هذا الدليل لم يقدم فى الأوراق كما ان الخلاف فى أقوال المتهم حول نوع السلاح المستخدم فى الحادث وكذلك الدرجات المستخدمة فى الهروب من مكان الحادث وكيفية الهروب بها كما ذهب الى تشكيك فى الواقعة العثور على إحدى الدراجتين بدائرة قسم روض الفرج وتناقضها مع أقوال الشاهد صابر عبد الرحمن وكذلك التشكيك فى واقعة شراء القمصان وأماكن الإختفاء بعد الحادث واستعراف الشهود على الصور وأضاف ان هناك احتمالات عديدة تشير الى ان الجناة من عناصر عربية أو مخابرات أجنبية او من السلطات نتيجة الصراعات أو شللية داخل السلطة أو نتيجة تقصير الأمن المصرى وساق أدلة على كل احتمال من واقع ما نشرته الصحف وما صرح به المسئولين ومن واقع ما قرره الشهود التحقيقات وخلص الى طلب براءه المتهم الثالث.
    تناول الدفاع عن المتهم الرابع والثانى عشر فى مرافعته الشفوية بالشرح أفكار الجماعات الدينية وموقفهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وانه واجب ديني على كل مسلم وان الجهر بكلمة الحق أعلاء كلمة الدين حق لكل مسلم وواجب عليه وان للمظلوم ان يرفع الظلم عن نفسه ويدفعه بكل وسيله وان الجماعات الدينية ليسوا من الخوارج لان معنى الخوارج هم الخارجون على الحاكم المسلم الملتزم بأحكام الإسلام بتأويل ولو كان بعيد المأخذ ثم تناول الباعث على اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان المتهمين لم يكن لديهم باعث على إغتياله فقد يتوافر هذا الباعث لجهات أخر ى أجنبية تسعى لزعزعة الاستقرار فى مصر وخاصة إسرائيل ثم استعرض الأدلة قبل المتهم الرابع المستمدة من أقوال المتهم محمد النجار وممدوح على يوسف وتعرف الشاهدة حنان عراقي على صورة المتهم وكذلك الشاهد محسن بيبرس ما جاء بتحريات الشرطة بالنسبة لتردد المتهم على الشقة الكائنة بالعقار بقرية شيبة بمركز الزقازيق
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:15 pm

    أما بالنسبة لأقوال النجار وشهادة

    العقيد محمود عاطف من أن المتهم شارك فى حادث الإغتيال ان التحريات أوردت ان المتهم يعمل بمنطقة الدقى التعليمية بالجيزة وسبق اتهامه فى قضايا نشاط العناصر المتطرفة فى حين ان المتهم لم يتهم فى قضية ما و لكن صدر أمر عشوائي باعتقاله مرتان كما ان التحريات أشارت الى ان المتهم كان يتردد على شقة 15 مايو في حين ان النيابة أغفلت اثبات ذلك مما يقطع بإهدارها لهذا القول كما أوضح التناقض فى أقوال محمد النجار بالنسبة للمتهم الرابع من حيث أوصاف المتهم فقد ذكر انه أبيض البشرة ونحيف وطويل وشارب كثيف وقد ثبت من مطالعة المحكمة للمتهم كما لم يذكر ان مصطفى الذى كان يقصده هو حامد عبد العال الا عند معاينة النيابة الإرشادية من المتهم الثالث أما بالنسبة لأقوال ممدوح على يوسف فقد عدل عنها فى نهاية استجوابه أما الأوصاف التى أدلت بها حنان عراقي ومحسن بيبرس فلا تنطبق على حامد عبد العال ولم يستطع أى من الشاهدين ان يتعرفا عليه بالجلسة كما أن القرينة التى واستندت اليها النيابة من انقطاع المتهم عن العمل اعتباراَ من 26 / 9 / 1990 / لم يكن سببة اشتراكه فى الجريمة التى وقعت بعد ذلك بمدة تزيد على أسبوعين ولكن بسبب استعداده للتجنيد فى القوات المسلحة. كما تناول بالرد ما جاء بشهادة العميد محمود عاطف ص 505 1 ان المتهم الرابع حامد عبد العال أختفي بالشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان مع المتهمين هانى وعلاء وعصام الان ان تحريات المقدم محمد خيري حامد جاءت خلوا من تردد حامد عبد العال على شقة 15 مايو كما نفى ذلك الشاهد عباس عبد الله حميدى أما عن شقة الزقازيق فإن الشاهد عادل توفيق شهد بأن شخصين فقط ترددا على الشقة الزقازيق أحدهما يدعى محمد والثانى يدعى أبو اليسر الذى حددت الشرطة ان المقصود بذلك هو حامد عبد العال فى حين ان الأوصاف التى ذكرها الشاهد لا تنطبق عليه وتناول الدفاع عن المتهم الثامن عبد الناصر نوح بتفتيش شقة كعبيش وان عقد الإيجار باسم زوجته ودفع ببطلان القبض والتفتيش لأن التحريات أشارت الى إنها باسم صفوت عبد الغنى وانه طلب من المحقق

    مواجهته بالمتهم محمد النجار الا انه لم يستجب له وان المتهم لم يصدر منه اعتراف رغم تعرضه للتعذيب كما تناول الدفاع عن المتهم عزت حسين محمد حسين السلامونى فانه تعرض بدوره للتعذيب وانه لم يضبط بشقة كعابيش ولكن بشارع مصر والسودان بالحجرة رقم 16 وأضاف المتهم بالجلسة انه تعرض للتهديد بإحضار زوجته وتناول الدفاع عن المتهم العاشر عاصم على السيد عثمان ظروف وملابسات تجريم الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة وقرر انه لا حرج على المتهم ان يكون ضيفاَ على المتهم عبد الناصر نوح فى مسكنه وانه حضر للقاهرة للعمل فى الإجازة الصيفية فى سوق روض الفرج للانفاق على أسرته وعلى تعليمة من الاتجار فى الفاكهة ونفى قيام الاتفاق الجنائى بينه وبين باقى المتهمين وخلص الى طلب براءاته وتناول الدفاع عن المتهمين بالإيواء محمد وأحمد مصطفى زكى وفنداَ الأدلة قبلهما فقد نفى المتهم ممدوح على يوسف ذهابه الى بنى سويف وان أقوال زوجته الهام عبد الرزاق فقد كانت تحت وطأه التعذيب وأضاف الدفاع انه من قبيل الفرض الجدلي اذا كان ممدوح على يوسف ذهب الى بنى سويف واقام لدى المتهمين فأنه لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه ولم ينشر فى وسائل الأعلام أنه كذلك ودفع بانتفاء علم المتهمين كما أشار إلى شهادة شاهد النفي أحمد حسان الدمرادش الذى قيل على لسان زوجتي المتهمين ان الأخرين يأويان أحد قتله المحجوب فنفى ذلك كما ان الزوجات قررن ان الأقوال المنسوبة أليهن كانت تحت تأثير التعذيب وان إحداهن وضعت فى اليوم التالي مباشرة لسؤالها فى التحقيقات وقدم شهادة ميلاد طفل تؤيد ذلك.
    مرافعة صفوت عبد الغنى.
    واستمعت المحكمة الى دفوع المتهم صفوت عبد الغنى واستعراضه لفكر الجماعات الدينية على مدى ست جلسات من جلسة 2/3 / 1993 تناول فيها سرع الأذى الذى وقع من اليهود على المسلمين منذ فجر الإسلام وان هذا الصراع مازال يتجدد وحتى اليوم فمن يدعو الى الحق أصبح اليوم مستهدفاَ ومن ينادى.

    بالتوحيد ينسبون اليه الكفر والتمسك بالحق وبالدين يسمونه تطرفا َوانه يتمسكون بالقرآن والسنة وانها واجبة ولا يجوز تعطيل شرع الله وان الحرب التى يشنوها على الشباب المسلم هى فى حقيقتها الحرب على الإسلام ثم قسم مرافعة الى خمسة أقسام أولها الحرب ضد الإسلام وهى التى تتمثل فى عدم الحكم بما أنزل الله وتفضيل القوانين الوضيعة عليها رغم ان العلماء أجمعوا على تكفير الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل ثم تحدث عن الدعوة الى سبيل الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم وضرورة لحماية المجتمع وهى متدرجة من التعريف بالمنكر حتى الإيذاء باستعمال القوة اذا لم يكف عن اتيانه بشرط التناسب بين الإيذاء والمنكر المرتكب والذى يشترط فيه ان يكون مجمعاَ عليه ظاهراً وقائماَ بالفعل وألا يترتب على تغيير المنكر ضرر اكبر من بقائه وأوضح شروط القائم على تغيير المنكر ثم تعرض ان من له الحق فى تغيير المنكر هل هو الحاكم أم كل فرض في المجتمع حريص علي دينه والرأي الأخير هو الذي عليه إجماع العلماء.
    ثم تناول الشرح معنى الجهاد فى سبيل الله وانه فرض على كل مسلم ثم تناول المتهم موقف النظام الحاكم فى مصر من الإسلام والمسلمين وانه يسعى الى فصل الدين عن السياسية ودلل ذلك ان الدستور الوضعي هو المرجع الأساسي لكافة القوانين رغم تعارضه مع الشريعة الإسلامية وانتهاجه الى العلمانية كمبدأ السيادة المنصوص عليه فيه فهى للشعب وهو مصدر السلطات فى حين ان الحكم إلا الله والسلطة المطلقة له وحده سبحانه وتعالى ومبدأ الحرية حرية الرأي وحرية العقيدة التي نص عليها الدستور وكفلها للفرد تتعارض مع قواعد الأسلام فكيف يكون للفرد الحرية في ترك الفرائض وان حدود الحرية فى المندوب والمكروه والمباح أما المحرم فلا حرية ولا اختيار فيه وان الحرية الرأي المنصوص عليها فى الدستور لاتطبق الا على من يطعن فى الدين أما الذى يدافع عن الدين فلا

    حرمة رأى له ثم تناول المبدأ الثالث وهو المبدأ المساواه وان المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات فى حين ان الله رفع بعض العباد درجة ولا يمكن ان يتساوى المتدين مع غيره كما لا يشترط فى الحاكم ان يكون مصرياَ مادام توافرت فيه الشروط الأخيرة كالبلوغ والعقل الإسلام والذكور والمساواة بين الرجل والمرأة غير جائزة ثم تناول الديمقراطية كمبدأ و حرية تكوين الأحزاب حتى وان كانت أحزابا شيوعية تطعن فى الدين وان إحدى السلطات الثلاث وهى السلطة التشريعية التى تسن القوانين نصفهم يكادون يعرفون مبادئ القراءة والكتابة فهل يصلح هؤلاء ليكونوا آهل الحل والعقد الذين يتولون الإفتاء للمسلمين واختيار الحاكم وان الذى يقوم بتطبيق القوانين الوضعية يعتبر خارجاَ على شرع الله وان الممارسات العملية لنظام الحكم في مصر تكشف عن مخالفة للشريعة الإسلامية وضرب لذلك أمثالا كتبعية النظام الاقتصادي المصرى لأمريكا واللجوء الى القروض والمعونات والخضوع لصندوق النقد الدولي الالتزام بتوجيهات فى النظام الاقتصادي المصرى وتحقيق مصالح لطبقة معينة هى الطبقة القريبة من السلطة على حساب باقى أفراد الشعب التى. تقاسى من الجوع وان النظام الحاكم قوض مشروعات شركات الاستثمار التى تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي كالريان والشريف والسعد بينما أباحت الدولة على لسان مفتى الديار القروض بفائدة من البنوك والى ذلك أباحه للربا وكذلك من ناحية السياسية الداخلية للدولة فرئيس الدولة هو رئيس الحزب والانتخابات ليست فوق مستوى الشبهات بل يجرى تزويرها وأحزاب المعارضة يعملون على تصفيتها والتدخل فى النقابات المهنية بسن قوانين تقتل كل الآمال المعلقة عليها بالإضافة الى الممارسات الأمنية لأجهزة الأمن لكبت كل ما هو إسلامي وإضطهاد الشباب المسلم والامتناع.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:24 pm

    عن اجراء حوارات معه لمعرفة وجهة نظرة وان المؤتمرات التى يعقدها وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية مع الشباب تتسم بالشكلية فضلاَ عن قتل الشباب المسلم والتعذيب وانتهاك الحريات وان هدف الشرطة هو التصفية الجسدية للشباب الذى يتمسك بدينه واللجوء الى اغتيال الشباب وفى المقابل هذه الممارسات التعسفية مع الشباب المسلم وزويه ومحاربته فى الرزق بحرمانه من الوظائف العامة نجد ان أجهزة الأمن تعمل على بسط حمايتها على الملاهي الليلية التى تشيع الفاحشة كما ان وسائل الأعلام الحكومية تشجع على الفساد والانحلال ومن ناحية أخرى تقود حملات التشهير والتجريح لموقف الشباب المسلم لتأليب الرأي العام ضدهم.

    كما ان نظام الحكم سلب اختصاص القضاء العادى وأحال القضايا التى أتهم فيها الشباب المسلم الى المحاكم العسكرية في حين ان الجاسوس الإسرائيلي مصراتى بالرغم من كل ما بدر منه سواء بجلسة محاكمته واعتدائه على أحد الضباط الشرطة تم وقف السير فى الدعوى وتم ترحيلة الى بلده إسرائيل.. وانتقد السياسة الخارجية للدولة وتبعتها للسياسة الأمريكية والعمل على القضاء على الصحوة الاسلامية تنفيذاً لتعليماتها فقد تضامنت مصر مع تونس والجزائر فى ضرب الصحوة الإسلامية كما ان الدول الإسلامية وقفت مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى من قضاء على الإسلام فى البوسنة والهرسك والمذابح التى تجرى للمسلمين بها.
    ثم ختم مرافعته بان أوضح كيفية نشأه الصحوة الإسلامية وماهى أهدافها التى بدأت كرد فعل لانتشار -الفساد - والانحلال والإباحية وقد حمل لواءها المحروم الشيخ حسن البنا وبعد مقتله وقيام ثورة يوليو سنة 1952 التى قامت بدعم قوى من الأخوان فكان المفترض أن تطبق الثورة الشريعة الإسلامية ولكن على العكس نصبت المشانق لزعماء الأخوان المسلمين والزج بأعضائها فى السجون والليمانيات وإبادة الأخوان المسلمين ثم جاءت صحوة السبعينات على يد شباب الجامعات الذين سيطروا على الاتحادات الطلابية والتف الشباب حولهم ولم يكن لأنوار السادات يد فى ذلك كما قيل وانه شجع التيار الإسلامي لمواجهة التيار الشيوعي الذى استشرى بدليل انه لما شعر بخطر التيار الإسلامي أصدر قرارات التحفظ والاغتيال واصدر القوانين الجائرة الى ان اغتيل ثم تولى بعده الحكم بعده حسنى مبارك - وأضاف المتهم صفوت عبد الغنى ان هدف الحركة الإسلامية هو التمسك بالدين الإسلامي وأقامته ذلك عن طريق تعريف الناس بالله عز وجل وثانياَ أقامه الخلاف الإسلامية التى تطبق شرع الله وينفذ أوامره. ثم تناول حملات التشهير والشبهات والتجريح التى يتعرض لها الشباب المسلم فى هذه الأيام بتشبيهم بالخوارج وان دعوتهم تقوم على تكفير المجتمع وتكفير المعارضين لهم وهذا غير صحيح لان من نطق بالشهادتين فهو مسلم الا ان يرتكب فعلاَ من أفعال الكفر أما اذا ارتكب معصية فهو عاص وأمره موكول الى الله كما ان وصم إنسان بالكفر له شروط ومن يفتى بكفره يجب ان تتوافر فيه أيضاَ شروط وانهم لا ينشدون السلطة أو الوصول الى الحكم أو أنهم يريدون دولة يتمتع حاكمها بالحق الإلهي وهذا بعيد كل البعد عن الإسلام دولة ودعوتهم فالأمة التى تختار وتبايع وهى تأمر الأمام بالمعروف وتنهاه عن المنكر وهذا لا يتصور فيما يدعى ان الحكم فى الإسلام يستند الى الحق الإلهي واخيراَ يدعون ان الجماعات الإسلامية أعداء التنوير ويحاربونه اذا كانوا المقصود بالتنوير هو تبرج النساء والتردد على الملاهي فهم أعداء له أما إذا كان المقصود بالتنوير العلم والتكنولوجيا فهم أنصار العلم وياريت المسلمين اخذوا من الغرب علمه ولكن للأسف اخذوا منه فقط التسيب والمجون كما زعم المعارضين للحركة الإسلامية انهم أعداء المرأة وهذا غير صحيح لأن الإسلام منح المرأة حقوقاَ اكثر من أى التشريعات كما يعيبون عليهم الأخذ بالشكليات والمظاهر يا باطلاق ألحي ولبس النساء الحجاب فى حين أنها اتباع السنة المحمدية وفى النهاية هم يردون ان تبدأ من الدين لتوقف حملات التشهير والحرب عليهم وهذا أمر مستحيل لن يتخلوا عن هذا الدين.

    وحيث أن النيابة قامت بالتعقيب على الدفاع المتهمين فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة تناولت فيها الرد على الدفوع الشكلية المبداه من المتهمين كالدفع ببطلان مسكن المتهم الثالث على سند من ان النيابة أمن الدولة خول لها المشرع كافة سلطات قاضى التحقيق طبقاَ للنص المادة 10 من القرار بالقانون 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ وانه لا محل لاستئذان القاضى الجزئى فى الحالات التى يتطلب فيها القانون ذلك كما فى تفتيشها شخص غير المتهم أو مسكن غير المتهم اذا كان قاضى التحقيق هو الذى يتولاه أشار الى قضاء للنقض يؤيد هذا الرأي وان هذا القول يندرج تحته تفتيش مسكن المتهم الثامن بكفر كعابيش وكذلك رد على الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث. كما تناولت مذكرة النيابة الرد على التصورات التى أبداها الدفاع بشأن الجناه مرتكبي الحادث واختلافهم فى تحديد جسيتهمم دون دليل على صحة أى تصوير كما ردد على الدفع يتناقض الدليل القول مع الدليل الفني بأن الخبراء الذين قدموا تقاريرهم محل ثقة وأقسموا اليمين على أداء اعمالهم بالذمة والأمانة وانه كان فى مقدروهم القول بأنه توجد بصمات أصابع للمتهمين على الأسلحة أو في الأماكن التي ضبطها منها أو أن الأسلحة المضبوطة كلها مستعملة فى الحادث لكنهم لم يفعلوا. كما ر د على ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعترافات المتهم الثالث بأنها صدر ت منه تحت الإكراه وانه كان فى قبضة مباحث أمن الدولة بان اعتراف المتهم الثالث صدر عن إرادة حرة بشكل مفصل ودقيق وقام بإعادة تمثيل ارتكاب الحادث فى موقعة وان المتهمين كانوا محبوسين احتياطياَ وأوامر الحبس مرفقه.
    وعلى الاكتفاء بعرض صور المتهمين على الشهود دون اجراء عملية عرض قانوني بسبب مقتل بعض المتهمين وهروب البعض والقبض على البعض بعد أحاله الدعوى الى محكمة كما استبعد تمسك الدفاع بأقوال الصحف. كما رد على ما أثاره الدفاع بشأن موقف المتهمين أثناء أطلاق النار مما يتعارض.

    مع ما جاء بالتقارير الفنية وكذا بالنسبة لفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثالث عشر كما أكد صحة شهادة الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت بشأن مشاهدته للدراجتين البخاريتين وطلب طرح دفاع المتهمين والقصاص منهم.
    وحيث ان المحكمة وهى بسبيل الفصل فى هذه الدعوى تقرير بداءة ان الجزاء الجنائى من أخطر الجزاءات جميعا لأنه يصيب الأفراد فى أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبي من السمعة والشرف ومن ثم يتعين الالتزام بالحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين الأكيد قبل إصدار حكم بالأدانه الذى ينفى قرينة البراءة التى هى الأصل فى الإنسان والتى نصت عليها المادة 67 من الدستور.
    وحيث أن دليل ألادانه المعتبر لدى القاضى الجنائى والذى يصلح لتكوين اقتناعه الكامل وهو الذى يرتاح اليه وجدانه وتطمئن اليه عقيدته يلزم ان يكون قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة فتستبعد الأدلة التى تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من التعويل والاعتماد عليها فى لأدانه كالاعتراف الذى يصدر عن المتهم اثر الضغط أو التعذيب أو الإكراه كائنا ما كان قدره حتى ولو كان هذا الاعتراف صادقا أو الدليل المستمد من تفتيش باطل أو من شهادة غير جائزة قانونا أو من أعمال خبرة جرت خلسة أو بالخداع.
    والحكمة من ذلك ان القانون اذا كان لا يسمح بارتكاب هذه المخالفات أثناء ممارسة القائمين بالأجراء لعملهم بل يعاقب من ارتكبا فلا يجوز تخويل القاضى الجنائى ان يعطى هذه المخالفات أمامه فرصة النجاح. فاذا رضى القاضى بانتهاكات القانون قبل الأدلة المستمدة منها فأن يسمح بذلك ان يكون المجتمع الذى نعيشه لا يحكمة القانون.
    كما أنه المقرر أيضا انه اذا لم تستطع الأدلة المطروحة أمام القاضى الجنائى من أن تنقل احساسة ووجدانه من مرحلة الشك والاحتمال والرجحان والإمكان الى مرحلة اليقين الجازم فيجيب عليه ان تقضى بالبراءة التزام بالقاعدة الأصولية وهى ان الشك يفسر لمصلحة المتهم.
    وحيث انه بأعمال هذه المبادئ المسلم بها على الدعوى الراهنة وبالرغم من هذا الحشد الهائل من الأدلة والكم الوفير..

    من القرائن التى ساقتها النيابة العامة للتدليل على نسبة الواقعة الى المتهمين فان المحكمة لا يرتاح وجدانها اليها ولا يطمئن يقينها الى كفايتها كي تقضى بالأدانه للأسباب الأتية :
    أولاَ : - بالرغم ان حادث الإغتيال وقع في وضح النهار وفى قلب العاصمة وبين ملتقى طرق ثلاث رئيسية للقادم من كوبري قصر النيل والمتجه من النفق والقادم من ميدان سيمون بوليفار وبالقرب من شرطة المسطحات المائية والحراسات التى تقوم بتأمين السفارات والفنادق فأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد على ان أحدا من المتهمين كان على مسرح الحادث ففردا الحراسة الذين خلا على قيد الحياة وهما أمين الشرطة إيهاب السيد نافع والرقيب عبد المعطى محمد عبد اللطيف لم يحددا على سبيل الجزم ولم تتفق روايتهما على عدد الجناه ولا أوصافهم ولا الملابس التى كانوا يرتدونها وألوانها ولا السلاح المستعمل فى الحادث فبينما شهد أمين الشرطة فى التحقيقات أنه شاهد شخصان إحداهما يقف فى مواجهة سيارة الدكتور رفعت المحجوب حاملاَ مدفعا رشاش يطلق منه أعيرة نارية على ركابها وأخر يطلق على سيارة الحراسة قدم من جهة النفق وأن الأول كان يرتدى بدلة سفارى لونها لبنى أو بني على حسب قوله وأن المسافة بين السيارتين كانت متراَ واحداَ يعود ويقرر فى جلسة المحاكمة انه شاهد مجموعة من الأشخاص يعترضون سيارة الدكتور رفعت المحجوب بلغ عددهم خمسة أو ستة أشخاص ولا يعرف أوصافهم يقفون فى منتصف الطريق وأطلقوا النار من رشاشات آلية لونها أسود بعد أن اتجه أحدهم يميناَ والآخر بيسار أو اثنين أو ثلاثة وقفوا فى منتصف وان أحدهم وضع فوهة سلاحة داخل سيارة الدكتور رفعت المحجوب أثناء إطلاق الأعيرة النارية وانه لم يشاهد دراجات بخارية مع المتهمين أو بمكان الحادث وأضاف الشاهد أنه تم استدعائه بمباحث أمن ألدلة يوم 28 / 11 / 1990 وعرضت علية بعض الصور الفوتوغرافية استخرج منها عدد 4 صور تتقارب أوصافها شخص واحد الجناه شاهد بمكان الحادث يطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب كما تعرف على أربعة صور
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:25 pm

    بالنيابة العامة تبين أن من بينها صورة المتهمين صفوت عبد الغنى وعادل محمد مسلم فى حين أن أيا منهما لم يكن على مسرح الحادث. أما الحارس الثانى عبد المعطى محمد عبد اللطيف فقد قرر فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه فور سماعة طلقات الأعيرة النارية اختفى فى أرضية سيارة الحراسة حتى انتهى إطلاق النار وأن المسافة التى كانت بين سيارة الدكتور المحجوب وسيارة الحراسة تترواح ما بين مائه متر ومائة وخمسون متراَ وليس متراَ واحداَ كما قرر الشاهد السابق وانه شاهد شخصاَ واحداَ فقط كان يطلق النار من سور النفق متخذا من سور النفق ساترا له ويحمل ببندقية آلية وأدلى باوصاف مغايرة لما قرره الشاهد السابق فقرر أنه طويل الشعر أسود ينزل على جبهته وطويل الشارب يتدلى حتى ذقنه ولم يتعرف على أحد حتى من خلال الصور الفوتوغرافية التى عرضت عليه..
    أما أمين الشرطة عبد المنعم كامل حسين الذى يقود الدراجة البخارية والتى قرر أنها تتقدم بمسافة مائة متر من ركب الدكتور رفعت المحجوب لإفساح الطريق فقرر بأنه فور سماعه صوت الأعيرة النارية التى تطلق على المجنى علية التفتت الى الخلف وشاهد شخصان ظهره يطلق النار فاسرع الى ميدان سيمون بوليفار بحجة إبلاغ ضابط المرور وأفراد الحراسة على المعينين على السفارة الأمريكية ولم يطلق على الجانى النار من السلاح الذى كان معه ولا يعرف أوصاف الجناه..
    وهذا ما فعله أيضاَ أمين الشرطة الثانى أحمد اسماعيل محمد محمود الذى كان يقود الدراجة البخارية خلف الركب فقرر انه شاهد الجانى يطلق النار على السيارة فتجاوزه وتوجه الى فندق سميرا ميس وأبلغ ضابط الأمن المركزي بالفندق ثم عاد بعد أن توقف إطلاق النار وفوجئ بمقتل الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه ولا يستطيع تحديد أوصاف الجانى.
    أما الشاهد محسن سيد بيبرس الذى كان يتناول الشاي بالفندق فى صباح يوم الحادث فقرر انه شاهد قبل الحادث أثنين من الجناه يقفان مستندين بظهرهما

    على السور الحديدي الذى يفصل طريق الكورنيش وطريق النفق وبجوارهما حقيبة زرقاء وبعد حوالى ربع ساعة سمع صوت أعيرة نارية فأطل من الشرفة الزجاجية فشاهدهما يطلقان النار على سيارة بيجو وأن أحد الجناه غادر مكان الحادث مترجلاَ فى اتجاه فندق المرديان ولم يشاهد دراجات بخارية ثم تعرف على عدد صور فوتوغرافية من المعروضة عليه للمتهمين علاء أبو النصر طنطاوى وحامد عبد العال ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح الا أنه قرر أن هذه الصور تتشابه مع الشخصين اللذين كان يقفان بالطريق رغم أنه قرر أنه لم يركز نظره الا على واحد فقط وطلب من المحقق اجراء العرض القانوني بأشخاص المتهمين ولم يتم هذا العرض وبجلسة المحاكمة لم يستطيع التعرف على أى من بينهم من أكدت التحريات أقوال محمد النجار أنه كان على مسرح الحادث.
    أما الشاهدة حنان عراقي عبد النبي المضيفة بفندق سميرا ميس فقد قررت أنها بعد سماعها صوت الأعيرة النارية شاهدت شخصين أحدهما يطلق النار على سيارة مرسيدس سوداء والآخر يطلق النار على سيارة بيجو خلفها - كما شاهدت شخصين آخرين يقفان بدراجتين بخاريتين لونها أحمر فى أسود على رصيف الكورنيش فى حاله تشغيل واتجاهها عكس اتجاه المرور وسلكا الطريق المؤدى الى ميدان التحرير أما مطلقي النار فقد تتفرقا مترجلين أحدهما فى اتجاه فندق المرديان ثم انحرف يسار أو الثانى قفز الى طريق النفق وأدلت بأوصافهما ولكن لم تعرض عليها صور فوتوغرافية للمتهمين تعرفت من خلالها على عدد 3 صور فقط الرقمية 1،9 ، 11 ، وهم حامد أحمد عبد العال فقررت أنه كان يطلق النار على السيارة المر سيدس أما صاحب الصورة رقم 9 )) محمد أحمد على أحمد النجار وكان يقود الدراجة البخارية أما الأخير فكان يطلق النار على السيارة البيجو ثم تحول الى السيارة المر سيدس وأطلق عليها النار وهى صورة محمد صلاح وبجلسة المحاكمة لو تتعرف الشاهدة على أى من المتهمين.

    رغم أن من بين المتهمين الموجودين بالقفص من سبق لها التعرف على صورته على أنه أحد المشاركين فى الحادث.
    أما الشاهد صبري محمد عرابي قائد الدراجة الفسبا فلم يشاهد سوى ظهر مطلق النار حتى بعد أن أستقل الدراجة البخارية الزرقاء مع زميليه فقد يطاردهم فى الشوارع ولم يتمكن من التقاط رقم الدراجة لعدم وجود لوحة معدنية خلفيه لها وأدلى بأوصاف الدراجة بأنها ماركة أم زد من النوع الجديد ذي العجلات الكبيرة العالية عن السطح الأرض ولم يستطيع حتى التعرف على الصورة الفوتوغرافية وبعد إلحاح المحقق قرر ان الصورة رقم 5 ) تشبه الشخص الذى كان يطلق النار على واجهة الفندق وتبين أنها لياسر عبد الحكيم عمر خطاب الذى قيل أنه كان يقود إحدى الدراجتين ولم يتعرف بالجلسة على أى من المتهمين..
    فإذا كانت أقوال شهود الرؤية الذين أوردت سلطة الاتهام أسماءهم بقائمة أدلة الثبوت على هذه النحو من التضارب والتناقض فى تحديد عدد الجناه أوصافهم وأوصاف ملابسهم ودور كل واحد منهم وعدد الدراجات البخارية التى كانت على مسرح الحادث وألوانها وعدم استعراف أحد منهم على المتهمين فأن المحكمة لا يمكنها أن تستمد أى دليل من هذه الأقوال فى أدانه المتهمين ولا يغير من ذلك تشابه ملامح الجناه مع الصور المتهمين التى استعرف عليها بعض الشهود فإن هذا لا يصلح دليلاَ فى جناية قتل المقترن عقوباتها الاعدام خاصة وأن بعض الشهود طالبوا من المحقق عرض المتهمين بأشخاصهم لإمكان التعرف عليها ولم تتم أى عملية استعراف قانونية كما تقضى بذلك المادة 235 من تعليمات النيابة كما لم تعرض الدراجة البخارية التى ضبطت بمسكن محمد عبد الفتاح على الشاهد صبري محمد عرابي ولا الدراجة التى ضبطت بناحية سوق روض الفرج على الشاهدة حنان عراقى فاذا أضيف الى ذلك ما ثبت أمام المحكمة بجلسة 18 / 11 / 1992 التى استمعت فيها شهادة الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى أستاذ.


    ونائب رئيس قسم التصوير الضوئي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان من اخفاقة فى التعرف على بعض المتهمين من واقع الصور التى عرضتها عليه المحكمة والتى سبق عرضها على هؤلاء الشهود فان المحكمة لا تطمئن الى عملية الاستعراف بالصور التى تشبة ملامح المتهمين..


    هذا بالإضافة الى ما هو ثابت بأقوال سائق التاكسي محمد محمد حسنين فى التحقيقات يوم الحادث فقد قرر هذا الشاهد بأنه كان يقف أمام فندق سميرا ميس بسيارته وعقب سماعه صوت أعيرة نارية اتجه الى مصدرها عند ملتقى الشارع الجانبي الذى يفصل بين فندقي سميرا ميس وفندق شبرد وبين طريق الكورنيش فشاهد شخصين يستقلان دراجة بخارية لونها أبيض بدون لوحات معدنية من النوع - الأسبور - تتجه من شارع كورنيش النيل الى النفق هبط منها الراكب ثم انطلقت الدراجة عكس الاتجاه وكان يحمل بكلتا يدية حقيبتين قد علق على صدره مدفعا رشاشا ثم وضع الحقيبتين على رصيف الكورنيش واتجه الى السيارة المر سيدس رقم 7212 ملاكي القاهرة وأطلق عليها من جهة اليمين أعيرة نارية من المدفع الذى كان يحمله بصورة مكثفة ومستمرة من مسافة متر ونصف تقريبا ثم لاذ بالفرار مترجلاَ فى اتجاه نفق قصر النيل وهو نفس الاتجاه الذى سلكه قائد الدراجة البخارية ولم يشاهد سوى هذا الشخص الذى أدلى بأوصافه بأن طوله يبلغ حوالى 165 سم ونحيف الجسم بصورة ملحوظة وقمحي اللون وشعره أسود وقصير وكثيف ومجعد وشاربة خفيف حليق اللحية ويتراوح سنه بين 23 الى 24 سنه كما أدلى بأوصاف لملابسة بأنه كان يرتدى فانلة خضراء قطنية بنصف كم ولها ياقة وبها حوالى ثلاثه خطوط سوداء مستعرضة وبنطلون رمادي وأنه يستطيع التعرف من وسط مليون شخص لأنه كان على مسافة قريبة منه وقت إطلاقه الرصاص ورغم ذلك فان المتهمين لم يعرضوا على هذا الشاهد فى عملية عرض قانوني أو حتى الصور الفوتوغرافية عرضت.

    علية كالمتبع مع باقى الشهود بل جاءت قائمة الشهود خلواَ من شهادته. وتستخلص المحكمة من شهادته أنه توجد دراجة بخارية ثالثة على مسرح الحادث بيضاء اللون غير الحمراء والزرقاء كما أن الأوصاف التى ذكرها لاتتشابه مع الأوصاف التى أدلى بها الشهود السابقين ولا مع أى من المتهمين المنسوب اليهم ارتكاب الحادث وأن شخصا واحدا هو الذى أطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب وأن قائد الدرجة البخارية البيضاء هذا لم يقف مكان الحادث بعد أن هبط مطلق النار من الدراجة بل انصرف قبلة وفور هبوط منها الأمر الذى يضيف شكوكاَ جديدة الى وجدان المحكمة..
    أما أقوال ممدوح محمد محمد السيد سائق التاكسي ماركة مازدا وأمين الشرطة السابق والذى ركب بجواره أحد الجناة فأنه جزم فى التحقيقات لأن هذا الشخص ذو ملامح عربية خليجية ويتحدث لهجه خليجية - وهو الوحيد الذى سمع صوت أحد آلجناه كما أنه لم يبادر بالإبلاغ بما شاهده فور مصرع العميد عادل سليم وأصابه الملازم أول حاتم حمدى لطيف تحت بصره بل تراخى فى أداء الشهادة حتى نشرت الصحف نبأ هروب أحد الجناة من مكان الحادث بسيارة أجرة مازدا فخشى الاستدلال عليه وأن التبرير الذى ساقه لهذا التأخير غير مستساغ خاصة أنه كان يعمل لفترة فى أجهزة الأمن وبجلسة المحاكمة يعدل عن أقوال ويقرر أن الشخص الذى ركب بجوره بعد تهديده كان يتحدث بلهجة مصرية ولكن صعيدية وانه لم يكتشف ذلك الا بعد ان لاحظ ذلك من لهجة زوج شقيقة الأمر الذى يثير الشك لدى المحكمة فى مدى صدق هذه الشهادة والاطمئنان اليها وعلى ذلك فأن أقوال شهود العيان بمكان الحادث على النحو المتقدم لم تستطيع ان تقدم للمحكمة دليلاَ جازماَ مقنعاَ على رؤية أى من الشهود لأحد من المتهمين المنسوب إليهم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه بمكان الحادث أما عن الدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى المنسوبة..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:28 pm

    للمتهمين فالمقرر - أن الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة والذى نصت عليه المادة 48 عقوبات بقولها " يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان أو اكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها "4
    ومفاد هذا النص أن جريمة الاتفاق الجنائى تتطلب توافر ركنين أحدهما الركن المادى والآخر الركن المعنوى وقوام الركن المادى فيها هو تقابل الإرادات أو انعقادها أو تلاقيها أو اتحادها أو تحالفها لتحقيق غرض غير مشروع هو ارتكاب الجنايات أو الجنح فتتوافر الجريمة بمجرد انعقاد إلارادات على ذلك دون اشترط لتنفيذ الاتفاق أو حتى البدء فى تنفيذ ويستوى أن تكون الجناية أو الجنحة معينة أو غير معينة كما يستوي أن تكون غاية فى ذاتها أم وسيلة لبلوغ غاية جائزة أو غير جائزة -

    فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة فاذا كانت الغاية مشروعة فلا يجوز التوسل لبلوغها بارتكاب الجنايات أو الجنح أما الركن المعنوى فباعتبار الاتفاق الجنائى جريمة عمدية يتخذ صورة الجنائى العام الذى يلزم توافره لدى كل متفق ويقوم القصد الجنائى العام فى أى جريمة عمدية على عنصرين هما العلم والإرادة والعلم كمسألة ذهنية يقصد به الإدراك أو القصور الذهنى وهو عكس الجهل فيجب أن يتوافر لدى كل طرف فى الاتفاق العلم بالغرض منه وهو الأقدام على عمل غير مشروع فى صورة جناية أو جنحةأو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها فإذا انتفى لدية هذا العلم كأنه اعتقد أو تصور أنه انضم الى اتفاق بهدف أن تحقيق أغراض مشروع فلا يتوافر فى حقه القصد الجنائى.
    أما العنصر الثانى لقيام القصد الجنائى وهو الإرادة فهى باعتبارها طاقة نفسية تتجه للقيام بصاحبها الى الدخول فى الاتفاق ليصبح طرفاَ وعضواَ للقيام بالدور الذى يعهد اليه فيلزم ان تكون الإرادة جادة غير هازلة أو مهرجة فالشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو ان يكون الاتفاق جدياَ

    ويترتب على توافر هذين الركنين قيام جريمة الاتفاق الجنائى ويصبح كل عضو من أعضاء الأتفاق مسئولا عما يقع من الباقين نفاذاَ لهذا الاتفاق كما يجعله مسئولاَ أيضا عن كافة النتائج المحتملة للجريمة موضوع الاتفاق حتى ولو لم تكن مقصودة من فاعليها وحتى ولو لم يشترك أحد أطراف الاتفاق فى التنفيذ والعبرة فى قيام الاتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها سوء من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة أى بطريقة الاستنتاج من أفعال لاحقه مادامت لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي.
    وحيث أنه بأعمال هذه المبادئ على الاتفاق الجنائى المنسوب للمتهمين بصورتيه يبين أنه لا دليل فى الأوراق على قيام الاتفاق الجنائى بينهم على أغتيال وزير الداخلية السابق سوى ما جاء بأقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم التى أدلى بها فى التحقيقات يوم 24 / 12 / 1990 بعد أن وقع أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافعتيه وبعد سؤال غالبية المتهمين والشهود ثم أقوالهم بجلسة المحاكمة وأن هذه الأقوال لم يكن لها مصدر سوى أقوال المتهم محمد النجار الذى ضبط بعد حادث الإغتيال فى 27/ 10 / 1990 وانفراد وحده بالكشف عن وجود اتفاق جنائى فذكر تاريخ انعقاده والمكان الذى فيه وحدد أطرافه ونوع الجرائم التى انعقد عزمهم على إرتكابها وسائل تنفيذها من أسلحة ومفجرات ومواصلات نقلهم فى الذهاب الى مكان الحادث والهروب منه وأعتنقت أجهزة الأمن هذه الأقوال ونسبتها الى معلوماتها على لسان العقيد محمود عبد الرحيم الذى جاءت أقواله فى التحقيقات مطابقة لما جاء بأقوال المتهم محمد النجار سالفة الذكر فهى منه وهو منها وكأن هذا المتهم هو وحده صاحب الحق فى التفويض الإجرامي لتحديد عناصر الاتفاق وموضوعه وأطرافه ومصدره الوحيد ورغم ذلك فقد جاءت هذه الأقوال متضاربة متناقضة فيما بينها فبينما حدد المتهم محمد النجار فى صدر أقواله عند بدء استجوابه تاريخ الاتفاق بأنه قبل حادث الاغتيال بأربعة أيام أي فى يوم

    8/ 10 / 1990 وحدد مكان انعقاده بشقة المنيب المستأجرة باسم محمد عبد الفتاح وأن أطراف الاتفاق محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح وعلاء ووليد ومصطفى وآخر لا يذكر اسمه وأن موضوع الاتفاق كان لاغتيال وزير الداخلية وان شخصاَ لا يذكر اسمه اصطحبه الى لقاء محمد عبد الفتاح بعد ان تسلمه من حسنى الذى آواه إليه فقابل محمد عبد الفتاح بحديقة البحر الأعظم وأن محمد عبد الفتاح أحضر قبل الحادث ثلاث حقائب بها أسلحة آلية فيعود فى رواية أخرى فيقرر أن الشخص الذى لا يعرف اسمه وتسلمه من حسنى لم يوصله الى محمد عبد الفتاح كما ذكر فى الرواية السابقة بل اقتاده الى ممدوح على يوسف ولم يكن اللقاء فى حديقة البحر الأعظم بل كان عند أول كوبري الهرم ولم يكن قبل الحادث بأربعة أيام كما ذكر بالنسبة للقائه بمحمد عبد الفتاح بل كان خلال شهر مارس أى قبلها بسبعه أشهر ولم يكن الأتفاق بشقة المنيب التى استأجرها محمد عبد الفتاح بل كان بشقة بكفر كعبيش ولم يكن الاتفاق قاصراَ على من ذكرهم فى روايته الأولى بل وسع فى دائرته وأضاف أسماء أخرى حركية كحسن وسعد كما ذكر الاسم الحركي لممدوح على يوسف بأنه نصر.
    وعدل فى هذه الرواية عن روايته السابقة التى ذكر فيها ان محمد عبد الفتاح أحضر ثلاث حقائب بها بنادق أليه مقرراَ ان ممدوح على يوسف كلفه باستلام أسلحة من الشخص الذى اقتاده اليه أول مرة والذى سينتظره أمام مسجد أل حمد عند أول كوبري الملك فيصل والذى لم يعرف اسمه بعد وتكرر ذلك عدة مرات.


    وفى ص 171 قرر المتهم محمد النجار فى روايته بأنه فى شهر يوليو سنه 1990 حضر شخص لم يكن شاهده من قبل مع ممدوح على يوسف وتبين أنه محمد عبد الفتاح وأن أسمه الحركي حسام فى حين أن روايته السابقة تفيد أنه تعرف على محمد عبد الفتاح بسجن طره عندما كان معتقلاَ به وأنه هو الذى قام الشخص المجهول باقتياده أليه وأنه هو الذى كن يدير حركة الاتفاق.

    ومن مظاهر التناقض فى أقوال المتهم محمد النجار أنه يقرر فى التحقيقات أن ياسر عبد الحكيم لم يحضر بشقه المنيب على الإطلاق ص 189 من التحقيقات بينما قرر فى روايته الأولى أن ياسر عبد الحكيم معبر عنه بأنه الشخص المجهول الذى لا يعرف اسمه كان موجود أو مقيماَ بشقه المنيب قبل الحادث الإغتيال بأربعة أيام ص 102 لم يكشف أخيراَ فى صفحة104 عن الشخص الذى لا يعرفه اسمه والذى كان يقود الدراجة البخارية يوم الحادث الاغتيال بانه هو الذى موجوداَ أمام سور كليه الهندسة يوم الضبط مع محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وتسفر التحقيقات وواقعة الضبط على أن هذا الشخص الرابع هو عادل محمد مسلم ويقرر المتهم محمد النجار أن الذى يقود بتزوير البطاقات هو المتهم أحمد مصطفى نواوه الذى عرف اسمه الحركي فقط وهو سعد

    بينما كان المدعو حسن يقوم بتدريبه على فك السلاح الآلي وكيفية ا ستخدامه وتبين أنه يقصد المتهم عبد المحسن عباس عبد الحي شلش وليس فى الأوراق من دليل على استدراكهما هذا الاتفاق بهذا النشاط سوى أقوال محمد النجار ولم يجد مضاهاة الخط المتهم أحمد مصطفى نواوه على الخط المكتوب به البطاقات الشخصية المضبوطة ومن ثم فلا يمكن الاطمئنان الى هذه الأقوال المنفردة لإدانتها كما يقرر المتهم محمد النجار فى هذه الرواية أيضاَ أنه بعد ضبط شقة الرشاح انتقلوا إلى شقه استأجرها محمد عبد الفتاح وعلاء أبو النصر بناحية المنيب ص 173 بناء على تكليف المتهم ممدوح على يوسف بذلك فى حين قرر في روايته الأولى ان شقه المنيب أقام فيها عند بداية الاتفاق محمد عبد الفتاح على اغتيال وزير الداخلية ص 102 كما قرر أن ممدوح على يوسف اصطحب هانى الشاذلي للإقامة مع وليد الذى لا يعرف مكانه فى حين قرر فى روايته الأولى أن وليد كان مقيماَ معهم ولم يورد اسم هانى الشاذلي.
    كما يقرر المتهم محمد النجار في روايته الثانية أن ممدوح على يوسف أحضر شخصاَ اسمه حامد واسمه الحركي مصطفى.

    وهو نحيل القامة أبيض البشرة مجعد الشعر أسود ص189 فى حين قرر فى روايته الأولى ان مصطفى كان من بين الأعضاء فى الاتفاق الذى ترأسه محمد عبد الفتاح كما تبين للمحكمة عند مناظره المتهم حامد أحمد عبد العال أنه اسمر البشرة ممتلئ الجسم خلافاَ للأوصاف التى ذكرها المتهم محمد النجار.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:30 pm

    ثم يضيف المتهم محمد النجار عضواَ جديداَ للاتفاق هو المتهم صفوت عبد الغنى الذى حضر مؤخراَ فى منتصف شهر سبتمبر وبدأ فى مشاركة ممدوح على يوسف فى التخطيط ص 178 والذى ظل طوال فترة استجوابه غافلاَ عن اسمه دون مبرر مقبول مع أنه أحد مديري الاتفاق ويقرر المتهم محمد النجار أنه تم التخطيط لاغتيال اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق ص 188 وأنه تم اعداد كمين عند محل إقامته بضاحية مصر الجديدة أمام الفيلا التى يسكنها والتى تقع على قضبان المترو.
    فبينما يقرر اللواء مصطفى كامل بجلسة المحاكمة عند سماع شهادته فى 18 / 11 / 1992 انه لم يسبق له الإقامة بضاحية مصر الجديدة بل يقيم بضاحية مدينة نصر ولا يوجد قضبان مترو فى هذا المكان فهذا التناقض الذى شاب أقوال المتهم محمد أحمد وشهرته محمد النجار يؤدى الى ان المحكمة لا يمكنها الاطمئنان الى أقواله وأن تعول عليها كدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى المسندة الى المتهمين سواء فى بند أولاَ أو البند ثانياَ كما ان الظروف الملابسات التى جرى فيها استجواب المتهم لا تطمئن المحكمة أليها الأخرى ذلك انه قد ورد فى اليوم السابق على استجوابه بتاريخ 31 / 10 / 1990 والتى أدلى فيها بروايته الثانية ورد أخطار للنيابة من مستشفى ليمان طره بتعذر ترحيل المتهم الى النيابة لاستجوابه بمقولة ان درجة حرارته مرتفعة وأنه مصاب بالآلام فى البطن واشتباه التهاب بالزائدة الدودية وانه قد تم وضعه تحت الملاحظة ولما استعلم المحقق من مستشفى السجن

    عما اذا كان يمكن استجواب المتهم - رغم هذه الظروف الصحية التى يمر بها - وردت إجابة المستشفى بإمكان ذلك فانتقل المحقق آلى مستشفى السجن فوجد المتهم بحجرة رئيس القسم الطبى وليس فى عنبر المرضى وثبت من اطلاعه على أوراق علاجه ان درجة حرارته بلغت 38.5 درجة وان العلامات المرضية التى به تشير الى التهاب بالزائدة الدودية وانه مصاب بمرض جلدي بين الفخذتين " تينيا" وجرح قطعي بالرقبة وأوصى التقرير الطبى بوضع المتهم تحت الملاحظة الطبية لمدة ثلاثة أيام وإذا بالمحقق يسأل المتهم عما اذا كان مستعد للاستجواب دون محامين فيوافق المتهم على الفور ويرحب بإستجوابه مقررا َ انه فى حاله صحية طيبة رغم هذه الأعراض المرضية وانه لم يوكل أحداَ من المحامين وأنه فى غير حاجة اليهم فهذه الملابسات التى جرى فيها استجواب المتهم تثير فى وجدان المحكمة الشكوك والريب حول اعترافات التى صدرت منه خلالها لأنه اذا صح ان المتهم كان يمر فعلاَ بهذه الظروف الصحية من ارتفاع فى درجات الحرارة والتهاب حاد بالزائدة الدودية والإصابة التي برقبته من الطلق الناري وقت القبض عليه ووضعه تحت الملاحظة لاحتمال إجراء عملية استئصالها فانه لا يمكن الاطمئنان الى أن أقوال التى صدرت منه عند استجوابه كانت عن أدراك ووعى صحيين بل الأرجح ان أرادته كانت معيبة وهو يمر بهذه الظروف المرضية مما يبطل معه الاستجواب لما فيه من ارهاق للمتهم -

    أما اذا كان آلمتهم فى صحة جيدة - كما قرر هو- فان الشك يثور لدى وجدان المحكمة عن المبرر لنقلة الى المستشفى وأخطار النيابة بأنه مريض ويتعذر نقله الى سرايا النيابة للتحقيق ثم عزله بغرفة رئيس القسم الطبى بالمستشفى وليس مع سائر المرضى من المسجونين ولاتجد المحكمة تبرير لهذه الملابسات الا ان يكون قصد جهات الأمن ان يتم استجواب المتهم فى مكان منعزل خاضع لسيطرتها بعيد عن المدافع معه وأنه مما يجافى العقل والمنطق ان يتنازل المتهم بإرادته الحرة عن حضور.

    مدافع معه أثناء استجوابه وهو متهم فى جريمة عقوباتها الإعدام ومما يؤكد وجهة النظر هذه ان المتهم ظل بمستشفى السجن حتى يوم 28 / 11 /1990 دون مبرر فاذا أضيف الى ذلك ان المتهم قرر فور أول استجواب له تعرضه للتعذيب كما قرر بجلسة تحقيق فى 24/11/1990 تعرضه للتعذيب أيضاَ والاعتداء بالضرب للضغط عليه ليعترف على أشخاص آخرين لا يعرفهم أصلاَ ص 296 من التحقيقات وقد أثبت المحقق وجود كدمات طولية ببطن المتهم وبفخذيه وبساقيه كما قرر المتهم أنه جرى تعليقه من يديه فى نافذة حديدية لعدة ساعات وعلل عدم ذكرة وقائع التعذيب هذه قبل ذلك بخوفه من التهديدات التى كانت أجهزة الأمن تتوعده بها وأنكر كل ما ورد على لسانه أثناء ء الاستجواب.
    كما أورى التقرير الطبى الشرعى رقم 807 سنه 1990 الموقع عليه فى 9 / 1 / 1990 وجود إصابات بجسم المتهم فى الأجزاء التى أتثبتها المحقق - كما أثبت التقرير الطبى الشرعى اللاحق ان التلونات التى بجلد المتهم والسابق أثابتها فى التقرير السابق مازالت موجودة مع وجود أثار إصابية أخرى عبارة عن أثار التئام فى دور التكوين أسفل وحشية العضد الأيسر والأيمن واخرى بمنتصف خلفية الساعد الأيسر ومقدم الفخذين وأن هذه الإصابات حدثت فى تاريخ لاحق على تاريخ الكشف الطبى السابق ولا يقدح من وجود هذه الأصابات ما انتهى اليه التقرير الطبى الشرعى من أنه لا يمكنه الجزم فنياَ بسببها أو الأداة المستخدمة فى إحداثها اذ لاترى المحكمة فيها الا انها من آثار التعذيب الذي وقع على المتهم مما يبطل استجوابه.
    وحيث انه من المبادئ التى اصحبت مستقرة فى الضمير الإنساني انه لا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان مطابقا للحقيقة متى كان وليد إكراه مهما كان قدره ولو كان طفيفا أوضئيلا وسواء أكان الاكراه ماديا أو معنويا أو كان نتيجة استجواب تم فى ظروف كان المتهم فيها مرهقا تأثرت فيها أرادته.

    ونص الدستور المصرى على ذلك فى المادة 42 التى جري نصها على ان كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياَ ولا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول ثبت أ نه صدر من مواطن وطأه شئ مما تقدم أ و التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
    كما نصت المادة 302 اجراءات جنائية على أنه يحكم القاضى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز ان يبنى حكمة على آي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.
    هذه النصوص وغيرها قاطعة على بطلان الدليل المستمـد من الاعتراف الغير إرادي أي الذى صدر تحت وطأه تعذيب أو إكراه مادى أو معنوي بطلانا مطلقاَ من النظام العام فإذا كانت أقوال المتهم محمد النجار قد شابها هذا التناقض فضلاَ على انها صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه على النحو الثابت بالتحقيقات والتقارير الطبية الشرعية فكيف تطمئن اليها المحكمة وتعول عليها فى أدانه المتهم أو أدانه غيره من اعترف عليهم إذا كانت أقوال على غيره بمثابه شهادة متهم على آخر فضلاَ عن إنكار المتهم صدورها منه فى نهاية استجوابه يضاف الى ذلك ان المتهم ممدوح على يوسف قد أدلى فى التحقيقات باعترافات مماثلة ولكن النيابة العامة لم توردها فى قائمة أدله الثبوت كدليل ضده أو ضد غيره من المتهمين الذين اعترف عليهم فإذا كانت النيابة قد استبعدت اعترافات المتهم ممدوح على يوسف سواء على نفسه أو على غيره لأنها صدرت تحت وطأه التعذيب الثابت بالتقارير الطبيبة الشرعية وما أثبتته المحقق من أن المتهم ممدوح على يوسف حضرا إحدى جلسات التحقيق متساندا على حراسة ولم يستطيع الوقوف أثناء مثوله أمامه

    المحقق لاستجوابه فعرض عليه الجلوس فلم يستطيع وطلب أن يتم استجوابه وهو راقد على الأرض فان هذه المبررات قائمة فى استجواب المتهم محمد النجار فقد تعرض لاستجواب مرهق وهو فى ظروف صحية لا تسمح استجوابه كما أنه هو الآخر تعر ض للتعذيب والإكراه فما المبرر لاهدار اعتراف ممدوح على يوسف من بين أدلة الاتهام والاعتداد فى نفس الوقت باعترافات محمد النجار سواء على نفسه أو على غيره..
    أما إذا كان سند سلطة الاتهام فى استبعاد اعترافات المتهم ممدوح على يوسف على نفسه وعلى غيره لأن هذه الاعترافات قد شابها التعارض والتناقض بما لا يطمأن إليها كدليل اتهام فإن أقوال محمد النجار أيضا لاتقل عنها تعارضاَ وتناقضا على النحو السابق تفصيله فان المحكمة لاتعول عليها كدليل لأدانه المتهم أو غيره مما ترى المحكمة طرحها وعدم الركون إليها كدليل على قيام الاتفاق الجنائى المزعوم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:34 pm

    وحيث أنه عن الدليل المستمد من شهادة العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فان المحكمة لا تطمئن اليها ولا تعول عليها هى الأخرى فهذه الأقوال لم يدل بها فى التحقيقات ألا فى يوم 25 / 12 / 1990 بعد القبض على غالبية المتهمين الماثلين وبعد استجوابهم بسؤال شهود الحادث وقد اعتمدت غالبية هذه الأقوال على الاعترافات المنسوبة الى المتهم محمد النجار واعتنقت تصويره للاتفاق وأسماء المشتركين فيه والجرائم التى اتفق على ارتكابها والمحاولات التى جرت لتنفيذها رغم ما شاب أقوال المتهم المذكور من تناقضات وتضارب وأنها لم تصدر منه عن حرية واختيار بل كانت تحت وطأه التعذيب والإجبار وإذا كانت المحكمة قد طرحت أقوال المتهم محمد النجار بشأن الاتفاق الجنائى الذى ورد على لسانه وان هناك محاولات جرت لتنفيذ هذا الاتفاق باغتيال وزير الداخلية وآن المتهمين كانوا يترصدونه فى طريق سيره من منزله الى مبنى الوزارة وهم مدججين بالسلاح ودراجاتهم البخارية فى حالة تشغيل وحاملين إشارات يلوحن بها لبعضهم البعض

    باقتراب ركب الوزير من الكمين للانقضاض علي وأن هذه المحاولات قد باءت جميعها بالفشل لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين كعدم مرور الوزير من هذه الأماكن مرة أو للتراخى فى إعطاء الإشارة أو عدم السرعة فى استقبالها فان طرح هذه الأقوال لا يفيد منه المتهمون وحدهم بل أنه يتضمن فى نفس الوقت ستراَ لقصور أجهزة الأمن فى ممارستها لوظيفتها الأساسية وهى الضبطية ألادراية التى تهدف الى منع الجريمة قبل وقوعها لأنه لو جدت أجهزة الامن ونشطت فى تأمين طريق وزير الداخلية أثناء ذهابه الى مكتبة بالوزارة لأمكنها إحباط هذه المحاولات وضبط المتهمين إلا ان توكل المحافظة على حياة المسئول الأول عن الأمن فى البلاد الى محض الصدفة أو فشل المتهمين فى تنفيذ اتفاقهم - ولا أدل على قصور أجهزة الأمن فى وظيفتها فى الضبطية الإدارة من واقعة ضبط الشقة الكائنة بالعقار رقم 108 شارع الرشاح فأن المصادفة ايضا هى التى قادت أحد السكان ليبلغ فى يوم 12 / 8 / 1990 قسم الشرطة الهرم بأنه أشتم رائحة كريهة تنبعث من الشقة المجاورة له والمغلقة ويشتبه فى حدوث مكروه لأحد القاطنين بها وبتفتيش الشقة عثر على بنادق آليه وذخائر ومتفجرات ومبالغ نقدية بالعملة المصرية والأجنبية وبطاقات شخصية وعائلية وشهادات دراسية وشهادات إعفاء من الخدمة العسكرية مختلفة وتبين ان مستأجر هذه الشقة هو أبو المكارم عبد الرحمن السيد الذى يستأجر أيضاَّ الشقة بالدور الأرضى يستغلها كدار حضانة للأطفال ومع ذلك لم يتم نسبة هذه الشقة الى المتهمين فى هذه القضية إلا بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى يوم 12 / 10 / 1990 / أى بعد شهرين من ضبط الشقة ولو جدت أجهزت الأمن ونشطت فور تفتيش الشقة وصح نسبتها الى المتهمين لما وقع حادث الاغتيال بل ان هذه التحريات تعارضت مع ما سبق من تحريات معاصرة لتفتيش الشقة بأن أخرين أعدوا هذه الأسلحة والمضبوطات فى ارتكاب ما يخل بالأمن العام.

    وحيث أنه عن جريمة الاغتيال التى تمت يوم 12 / 10 / 1990 فأن أقوال المتهم محمد النجار بشأنها قد شابها التناقض والتضارب أيضاَ فضلا عن تعارضها مع شهود الحادث ومع الأدلة الفنية بالدعوى تعارضاَ يستعصي على الملاءمة والمواءمه والتوفيق وآيه ذلك (1) ان المتهم محمد النجار قرر أنه فى ليله الحادث كان يبيت معه المتهم الخامس عصام محمد عبد الجواد ص 158 وأنهم وباقي المتهمين أدوا أصلاَ الفجر قبل توجههم الى مكان الحادث وكان المتهم عصام عبد الجواد يرتدى بنطال جينز أزرق وفانلة بيضاء بنصف كم ص 211 حين ان الثابت من أقوال عباس عبد الله حميدى ص 212 والذي أوردت النيابة أقواله فى قائمة أدلة الإثبات على قائمة المتهمين للتدليل على اقامة المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء محمد أبو النصر معه فى شقته بمدينة 15 مايو بحلوان أن المتهم عصام عبد الجواد كان يبيت معه يوم الحادث فى الشقة وقام المذكور بإيقاظهم لصلاة الفجر وأن المتهم هانى الشاذلي صحح له خطاء - أثناء تلاوته القرآن المتهم بطريقه جافة مما أثار غضبة إلا أن المتهم عصام محمد عبد الجواد تدخل وأجبر هانى على الاعتذار له وتمكن من التوفيق بينهما ومصحالتهما ثم غادر بعده المسكن مرتدياَ قميصاَ رمادي اللون وبكم طويل وبنطلون جينز ومعه المتهم علاء أبو النصر فكيف يكون المتهم عصام عبد الجواد فى مكانين متباعدين فى الوقت واحد - وإذا كانت قد اطمأنت الى أقوال الشاهد عباس عبد الله حميدى على أن المتهمين الثلاثة سالفي الذكر كانوا مقيمين معه قبل حادث الاغتيال وبعده فكيف تطمئن المحكمة الى أقوال محمد النجار بأن عصام محمد عبد الجواد كان على مسرح الحادث وكان يبيت معه ليله الحادث فى إمبابه خاصة وانه لا دليل فى التحقيقات عن ذلك سوى أقوال محمد النجار فقط حتى الملابس التى ذكر أن المذكور كان يرتديها تختلف عما قرره الشاهد عباس حميدى.
    2 ) قرر المتهم محمد النجار ان المتهم الرابع حامدا أحمد عبد العال هو الذى أطلق النار على السيارة الدكتور رفعت المحجوب.

    هو المتهم محمد صلاح محمد أحمد ولكنه ذكر أوصافاَ للمتهم حامد عبد العال بأنه أبيض البشرة نحيل الجسم مجعد الشعر كثيف الشارب ص 189 فى حين أثبت المحقق عند مناظرته للمتهم ص 566 أنه قمحي اللون وشعره أسود كما قامت المحكمة بمناظرة المتهم المذكور بالجلسة وتبين لها أنه أسمر البشرة ممتلئ الجسم وشعره غير مجعد فهذا الاختلاف البين بين الأوصاف التى ذكرها المتهم محمد النجار وما ثبت بالأوصاف الحقيقة للمتهم حامد عبد العال تقطع بان المتهم محمد النجار لا يعرف المتهم حامد عبد العال يؤكد ذلك ان الأخير نفى فى التحقيقات صلته بالمتهم محمد النجار وعدم معرفته أصلاَ ص 587 من التحقيقات.
    3 ) كما قرر المتهم محمد النجار بأنه كان يقود دراجة البخارية حمراء اللون وكان المتهم ياسر عبد الحكيم يقود الأخرى وهى زرقاء اللون وعليهما لوحات معدنية مزيفة قام هو بتثبيتهما عليهما فى حين قررت الشاهدة حنان العراقي ص 1568 أن الدراجتين البخاريتين كان لونها أحمر فى أسود بينما قرر الشاهد محمد محمد حسنين فى التحقيقات والذى لم تورد سلطة الاتهام اسمه ضمن قائمة الشهود أنه شاهد دراجة بخارية لونها أبيض ص 2654 ينزل منها أحد الجناه.
    كما قرر الشاهد صبري محمد عرابي ص 1574 أن الدراجة البخارية الزرقاء كانت بدون لوحات معدنية فهذا التناقض بين أقوال المتهم والشهود بشأن عدد الدراجات البخارية التى كانت على مسرح الحادث وألوانها واللوحات المعدنية المثبتة على احداهما انما يشك المحكمة فى أقوال المتهم محمد النجار أو الشهود على حد سواء
    4 ) قرر المتهم محمد النجار ان المتهمين حامد أحمد عبد العال ومحمد صلاح محمد أحمد الذين أطلقا النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب وأنه علم بعد الحادث من المتهم حامد عبد العال أنهما أصابا سائقها وإطاراتها الأمر الذى تسبب فى أن تهدئ السيارة من سرعتها وقت إطلاق النار ص 225 فى حين يعود ويقرر فى نفس الصفحة أنه شاهد المتهم حامد عبد العال يتعقب قائد..

    السيارة الذى غادرها محاولا النجاة حتى اختفى عن نظره فكيف يستقيم هذا القول الأخير من مشاهدته للمتهم حامد عبد العال وهو يطلق النار على السائق ويبتعد مع القول الأول من أنه علم بذلك من حامد عبد العال بعد الحادث ويضيف المتهم محمد النجار بأن المتهم حامد عبد العال عاد ليستمر فى إطلاق النار على السيار ة المرسيدس من ناحية اليمين وكان المتهم محمد صلاح يطلق الأعيرة النارية من ناحية الخلف فى حين ان الثابت من التقرير الطبى الشرعى رقم 35 سنه 1991 أن البندقية المضبوطة بفندق مصر والسودان والتى ثبت من التحريات أن المتهم محمد صلاح أودعها لدى المتهم محمد سيد عبد الجواد بعد الحادث لم ينطلق منها أعيرة نارية على السيارة الدكتور رفعت المحجوب بل أن الأظرف الفارغ التى انطلقت منها كانت حول سيارة الحراسة فقط.
    كما ثبت من التقرير أن الأعيرة النارية التى أطلقت على سيارة الدكتور المحجوب كانت من سلاح نارى واحد فقط وفقا ما جاء التقرير الأدلة الجنائية وليس من سلاحين فكيف يستقيم قول المتهم محمد النجار من أن المتهمين حامد عبد العال ومحمد صلاح كلاهما أطلقا النار على السيارة الدكتور المحجوب وليس واحدا وأن محمد صلاح هو الذى كان يطلق النار فى حين لم يثبت أن السلاح الذى كان محمد صلاح يحمله لم تطلق منه أعيرة على السيارة الدكتور المحجوب كما أشار الى ذلك التحريات.
    5 ) قرر المتهم محمد النجار فى التحقيقات أن المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى عندما كان يشرحان الخطة الخاصة باغتيال وزير الداخلية للباقين ذكر أنه يوجد دراجات بخارية يقودها أمناء الشرطة ضمن الركب وطلبا من المكلفين بإطلاق النار ان يطلق النار عليهم ان استطاعوا أو يكون التركيز فقط على السيارة الوزير أو سيارة الحراسة - فى حين يعود المتهم محمد النجار ص 228 ويقرر أنه لم يشاهد دراجات بخارية وقت الحادث وأن أحدا لم يذكر له وجود دراجات بخارية للحراسة فاذا كان المتهمين الأول والثاني ذكرا له

    أنه توجد دراجات بخارية تسير بصبحة الركب وثبت من التحقيقات وجود دراجتين بخاريتين وقت الحادث أحداهما تتقدم الركب والأخر ى خلفه فما الذى يعينه المتهم محمد النجار من هذه العبارة سوى أنه لم يكن هو موجودا بمكان الحادث وان الأقوال التى يذكرها انما أمليت عليه وأن من أملاه فاته ان يذكره بوجود دراجات بخارية مع الركب.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:38 pm

    6 ) كما أن التناقض فى أقوال محمد النجار يبدو ظاهرا جليا َ فيما قرره بشأن الشخص الرابع كان يقف أمام سور كلية الهندسة وقت القبض عليه والذى ثبت من واقعة الضبط أنه عادل محمد مسلم.
    فقد قرر فى التحقيقات فى ص 246 أنه يعرفه جيداَ لانه الشخص الذى اقتاده الى محمد عبد الفتاح تارة والى المتهم ممدوح على يوسف فى رواية أخرى وهو نفس الشخص الذى كان يسلمه السلاح والذخيرة أمام مسجد ال حمد عند كوبري الملك فيصل وهو ذات الشخص الذى يركب خلفه على الدراجة البخارية وارشده عن المحلات بيع الخمور بوسط المدينة الإلقاء متفجرات عليها كوصية المتهم ممدوح على يوسف وأنه ذهب معه الى عده أماكن أمام المحكمة وبشارع عماد الدين وفى منطقة العتبة ولكن عندما عرض عليه المحقق عدد 38 صورة فوتوغرافية ليتعرف على المتهمين الذين ذكر أسماؤهم أثناء استجواب تعرف على الصورة الفوتوغرافية رقم 7 وتبين أنها الصورة المتهم عادل حماد فرج ص 276 المتهم الهارب رقم 14 فى قائمة الاتهام رغم ان الصورة المتهم عادل محمد مسلم كانت من بين الصور التى عرضت وهى الصورة الفوتوغرافية رقم 18 ورغم ذلك لم يتعرف عليها المتهم قرر أنها لشخص لايعرفه فكيف تطمئن المحكمة الى أقوال محمد النجار بعد ذلك وخاصة فى إسناد الاتهام الى المتهم عادل حماد فرج وقد أصر المتهم محمد النجار على هذه الاقوال فى ص 282 من التحقيقات بعد ذلك ان قرر ان هذا الأقوال هى أقواله الصادقة الحقه ثم يعود ويقرر فى ص 296 انه يتعرض للتعذيب.

    بعد نقله من السجن الى مكان لا يعرفه وهو معصوب العينين ويطلب منه الإدلاء بأقوال على أشخاص لا يعرفهم مما يرجح صدق أقواله الأخيرة من أن ما صدر منه من أقوال كانت مملاه عليه.
    7 ) ولا أدل على عدم معقولية أقوال المتهم محمد النجار ما قرره فى التحقيقات ص 208 من أن احداَ لم يخبره بواقعة مقتل العميد عادل سليم والشروع فى القتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف وأنه لم يعلم بها الا مما نشرته الصحف وان كان يرجح بان مرتكبها هو محمد صلاح لأننه تركة فى مكان الحادث وكان يحمل سلاحاَ أليا ص 285 وأن حديثاَ لم يجر معه بشأن هذه الواقعة ولا يعرف كيفية هروبه رغم انه التقى بمحمد صلاح يوم الحادث عصراَ أحمد بساقية أحمد مكى فى حين ان محمد حزين اسماعيل قرر فى التحقيقات ان محمد صلاح يروى لهم كيفية مقتل العميد عادل سليم وكيفية هروبه على أنها إحدى الكرامات فهل من المعقول أن محمد النجار وهو أحد المنسوبة لهم التواجد على مسرح الجريمة بصفته فاعلا أصلياَ لا يعلم بهذه الواقعة الا مما نشرته الصحف فى حين إنها تكون موضوع حديث بين المتهمين فى منزل الشاهد محمد حزين إسماعيل كما قرر الأخير فى التحقيقات ولو أن الأخير عدل عن هذه الأقوال بمحضر الجلسة.
    8 ) فإذا أضيف الى ذلك تناقض الأدلة الفنية فيما بينها فقد ورد فى تقرير إدارة المعمل الجنائى بشأن حادث الاغتيال فى الصحيفة 21 ) منه المقابلة لصحيفة 2977 تحقيقات الأتي ان الأظرف الفارغة المعثور علها حول وداخل السيارة المر سيدس عددهم عدد 24 ظرفاَ فارغاَ خاص بالأسلحة عيار 39*7.62 مم منها عدد 22 ظرف فارغ مصري الصنع من مختلفة السنوات وعدد 2 ظرف فارغ إنتاج روسى وبأجراء الفحص المجهرى المقارن لأثار انطباعات الأجزاء الميكانيكية المنطبقة على القواعد جميع الأظرف التى تم العثور عليها أن الأظرف الفارغة لثلاثة وعشرون التى تم العثور..

    حول السيارة المرسيدس رقم 7212 ملاكي القاهرة وكذا الظرف الفارغ المعثور عليه داخل السيارة على الفخذ الأيمن للمجني عليه عبد العال رمضان سبق إطلاقهم باستخدام سلاح نار ى واحد عيار 39*7.62 مم العمل بالنظام الآلي (بندقية آلية) فى حين أن الثابت من التقرير الطبى الشرعى رقم 35 الدار سنة 1991 ص 3047 من التحقيقات الخاص بفحص ذات الطلقات أن عدد 16 منها مصري الصنع وعدد 8 منها أجنبي الصنع وبفحصهم تحت المجهر (الميكروسكوب) تبين ان على عدد 21 أظرف منهم أثار الإطلاق متشابهة مع بعض ومطلقين من السلاح نارى واحد وعدد ثلاثة منهم متشابهين مع بعضهم فى الفرغ وآثار الإطلاق ومطلقين من سلاح نارى واحد آخر غير السابق فكيف يمكن المواءمة ين هذين التقرير الأول يقرر ان الأعيرة المطلقة حول السيارة المرسيدس منها طلقتان فقط أجنبية الصنع والباقى مصرية الصنع فى حين يقرر الثانى أن ثمانية طلقات أجنبية الصنع والباقى مصرية كما يقرر الأول أن جميع الطلقات صادرة من سلاح نارى واحد فى حين يقرر الثانى أنهما من سلاحين ناريين مختلفين مما يستحيل معه الملائمة بين هذين التقريرين..


    9 ) كما تبين ايضا من مطالعة النيابة العامة لمكان ضبط المتهم محمد النجار أمام مبنى كلية الهندسة يوم 27 / 10 / 1990 ان المحقق عثر بجوار جثة محمد صلاح بأرضية الأفزيز على طبنجة بها خزنه قام أحد خبراء المعمل الجنائى برفعها وتبين أن بخزينها عدد 9 طلقات كما شاهد المحقق طلقة بماسورة السلاح قام الخبير بسحبها وقام برفع أثار البصمات من عليها وأثبت المحقق ان هذا السلاح النارى ماركة ب. بريتا ويحمل أرقاماَ باللغة الأجنبية تقرأ 4739car صناعة إيطالية ص 1248 من التحقيقات فى حين ثبت من تقرير إدارة المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ان السلاح المعثور عليه مسدس ببتر وبرتا إيطالي لصنع رقمه 15104 C-M-R-101 وهو مسدس صوت تم استبدال ماسورته الأصلية بماسورة أخرى..

    محلية مششخنه مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة عيار 9 مم قيصر ووجد مستقراَ بداخل الماسورة طلقة عيار 9مم قصور ووجد بخزنه السلاح عدد 9 طلقات من نفس العيار ص 1292 من التحقيقات.
    وقد خلت الأوراق من تعليل لاختلاف الرقمين ان الذى قام برفع السلاح فى المعاينة النيابة العامة وقام بتأمينه قبل فحصة بمعرفة المحقق هو ذاته الخبير الذى قام بتحرير تقرير فحص السلاح.


    10 ) أما اعادة تمثيل المتهم محمد النجار الحادث الاغتيال فى موقعة فانه لا يضيف جديد أو لا يرفع الشك الذى داخل وجدان المحكمة لأنه اذا كانت أقواله فى التحقيقات قد شابها التناقض والتعارض فيما بينها وبين التقارير الفنية وبين الشهود فانه لا يمكن الاطمئنان الى تمثيلة للحادث فان ما ورد على أقواله فى التحقيقات هو بذاته ما ينطبق على تمثيل الحادث فضلا عن ان المتهم كان ومازال تحت تأثير الظروف التى أبطلت بها المحكمة اعترافه فهو مازال فى قبضة الشرطة حتى أثناء التمثيل ومازال مهدد بالعودة اليها الى ما ينتظره من العذاب كما قرر فى نهاية استجوابه.


    أما تعرفه على الدراجات البخارية المضبوطة فان واقعة العثور عليها قدر ران عليها الشكوك هى الأخرى فقد قرر العقيد عادل عبد الحليم الكومى مأمورى القسم روض الفرج فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة انه أثناء مروره يوم 13 / 10 / 1990 بدائرة القسم عثر على دراجة بخارية ماركة جاوا أمام محل قصاب ولما سأل الجيران عن مالكها لم يتقدم أحد اليه فأمر بنقلها الى ديوان القسم وتحفظ عليها لا انه قرر انه حرر محضر بهذه الواقعة يوم 14 / 10 / 1990 لا تجد المحكمة تبريراَ مقنعاَ لهذا التراخي بين الضبط الدراجة وبيت التاريخ تحرير محضر بذلك كما ان هذه القول يتناقض أقوال الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت نجل مالك العقار رقم 7 شارع المعز لدين الله الذى استأجر منه محمد عبد الفتاح شقة من أن الدراجة الجاوا

    الحمراء كانت تقف أمام المنزل بعد الحادث بيومين ولم يلحظ اختفاءها الا منذ أسبوع واحد فقط سابق على سؤاله فى التحقيقات يوم 29 / 10 / 1990 / كما ان الثابت من التحريات ان مالك هذه الدراجة البخارية باعها بأجزاء متفرقة ولا يعرف مشتريها فكيف يستقيم ذلك مع أقوال المتهم محمد النجار من انه تركها فى هذا المكان وعثور مأمورى القسم عليها وما جاء بأقوال الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت - اما الدراجة الأخرى التى ضبطت بمسكن محمد عبد الفتاح وتعرف عليها المتهم النجار وهى ماركة أم. زد فأن استعراف المتهم محمد النجار عليها لا يضيف جديداَ الى الأدلة وكان الأجدر عرضها على الشاهد صبري محمد عرابي الذى قرر انه ظل يطارد راكبيها بعد فرارهم من مكان الحادث حتى فقد آثرها ناحية كوبري أبو العلاء خاصة وأنه أدلى بموصفات لها بأنها جديدة ولامعت الأجزاء ولم يكن مثبت عليها لوحة معدنية من الخلف ولأمكنه التقاط رقمها فى حين قرر محمد النجار أنه قام بتثبيت لوحة معدنية مصطنعة على هذه الدراجة والدراجة الأخرى كما ثبت من محضر تفتيش شقة المتهم عبد الفتاح المحرر يوم 27 / 10 / 1990 / بمعرفه النقيب أشرف السيد ان الدراجة البخارية التى عثر علبيها مثبت عليها لوحة معدنية خلفية سوداء اللون تحمل رقم 9431 القاهرة -
    .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:39 pm

    أما الدراجة الثالثة الهوندا البيضاء والتى ضبطت بمحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف فجر يو 27 / 10 / 1990 فواقعة شرائها تكشف عن عدم صحة أقوال المتهم محمد النجار وانه كان ينسب لنفسة أموراَ لم تحدث ليكتسب رضا جهات الأمن وآيه ذلك ان المتهم محمد النجار قرر انه اشترى هذه الدراجة بناء على تكليف من المتهم ممدوح على يوسف بمبلغ 2800 جنية من ورشة ميكانيكية بناحية بولاق أبو العلا وأنه كن بصحبته المتهم محمد صلاح وانه دفع عربونا َ 800 جنية للبائع بالاسم الذى انتحله وهو ابراهيم احمد حسن ثم قام باستخراج رخصة تسيير واخرى بدل فاقد

    ص 166 من التحقيقات بينما قرر نظمى عباس على حسن وشهرته كمال عباس الذى باع هذه الدراجة ان الشخص الذى حضر لشراء الدراجة تعرف على صورته هو محمد صلاح وكان معه وسيط هو رمضان عبد اللطيف إدريس ص 2242 وبعد أن طلب محمد صلاح كتابة عقد الشراء باسم الوسيط عاد ومعه شخص أخر زعم انع شقيقة وانه هو الذى سيشترى الدراجة فتوقف رمضان عن استكمال كتابة العقد الأبتدائ وحرر الشخص الذى ادعى محمد صلاح انه شقيقة اقرار جاء ب انه محروس صبحي سيد الأمام يقرر فيه باستلام الموتوسيكل ماركة هوندا من بائعه اعتبار اَ من يوم 1 / 7 / 1990 وأثبت بطاقة شخصية رقم 41493 الإسكندرية 5 شارع الثلاثيني بالعمرانية -

    وأن أوصاف هذا الشخص أنه أبيض البشرة واسع العنينين ويقارب طول محمد صلاح شارب وشعره خفيف أسود - كما أن الشخص الذى حضر فى اليوم التالي قابل شقيقة لإرشاده عن القسم مرور بولاق ولم يكن هو موجوداَ وتعرف شقيق البائع عادل عباس على ص 2247 على صورة محمد صلاح وقرر أنه هو الذى حضر اليه فى اليوم التالي - وأنكر ان - المتهم محمد النجار حضر اليه -
    كما قرر رمضان عبد اللطيف إدريس الوسيط ان ناجى حضر اليه لشراء دراجة البخارية وانه اصطحبه الى كمال عباس وتعرف على صورة محمد صلاح وان الشخص الذى كان معه وزعم أنه شقيقه تعرف على صورته( رقم 16 ) وهى لأحمد مصطفى نواره وليس محمد النجار.
    ورغم إجماع هؤلاء الشهود بأن المتهم محمد النجار لم يكن حاضراَ واقعة شراء الدراجة البخارية الهوندا فانه يصر على أنه هو الذى قام بشرائها بالإشتراك مع محمد صلاح الذى لا تطمئن معه المحكمة الى أقوال.
    أما بالنسبة لما قرره النقيب أشرف سامى حسن عبد الوهاب رئيس وحدة مباحث أمن الدولة بسجن المزرعة طره فى التحقيقات من عثور أثناء تفتيش حجرة المتهم محمد النجار على ثلاثة ورقات مكتوبة بخط
    أمي السر
    اليد تحوي بعض الأبيات من الشعر وبعض الأقوال التى ذكرها المتهم فى التحقيق بشأن تناقضه فى عدد الأسلحة التى كلفه المتهم الأول بإحضارها بالمقارنة مع ما ضبط وانه بمواجهة المتهم بهذه الأقوال أقر بصدرها منه فإن المحكمة ترى من ملابسات وظروف العثور على الورقة المضبوطة ما يوحي بأن ما كتب فى هذه الورقة - ولو أنه صدر عن يد المتهم كما أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا يعنى ان المتهم كان حرا فى كتابتها دليل عدم العثور - على القلم - الذى حررت به هذه الورقة وإذ قيل ان المتهم قد تخلص منه مع أن حيازته ليست دليل على ارتكابه جريمة فكان الأولى ان يتخلص من الورقة بدلاَ من القلم الذى كتبت به ثم أنها تتضمن ترديداَ يكاد يكون حرفياَ لما قرره فى استجوابه التى وردت على لسان المتهم عند استجوابه فأنها - لا تطمئن أيضا لذات العلة الى أقوال المكتوبة بخط يده لأنها حررت فى ظروف لا تطمئن اليها خاصة وان الضابط قرر انه عثر عليها فى أرضية الحجرة بطريقة ظاهرة دون محاوله المتهم لإخفائها وكان قد صدرت منه عن ارادة حرة فعلاَ..
    وحيث أنه بالنسبة لما هو منسوب للمتهم ممدوح على يوسف من الاشتراك فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه فان الدليل المستفاد من شهادة المقدم عصام كساب فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة عما أثبته فى محضره بضبط المتهم المذكور يوم 27 / 10 / 1990 / الساعة الثانية صباحاَ بإقرار له فور ضبط أنهم قتلوا المحجوب انتقاماَ من قتل الشرطة لعلاء محي الدين لا يمكن الاطمئنان الى صدور هذه الأقوال من المتهم لمجافاة ذلك للعقل والمنطق ذلك انه مما يتنافى مع طبائع الأمور ان بتطوع المتهم مندفعاَ الى الإقرار بذلك وهو المنسوب له أنه العقل المفكر والمدبر لهذه الجريمة دون ما مبرر أو مسوغ حتى وقبل ان يسأله الضابط أو يوجه أليه اتهامه بذلك خاصة وان الضابط قرر انه ذكر له هذه

    العبارة بعد أن هم بمحاولة القفز من نافذة بالغرفة التى ضبط بها للهرب فكيف يستقيم ذلك مع تقديم المتهم بنفسه ضد نفسه دليلاَ على انه ارتكب الحادث رغم محاولته الهرب من قبضة الشرطة فإذا أضيف الى ذلك أن الضابط قرر أن المتهم كان فى حالة هيستيريا وقت ان تفوه بهذه العبارة مما مؤداه أنه لم يكن فى حالة نفسية هادئة تسمح له بأن يكون واعياَ لما يقول مدركا لعواقب هذا القول أى أنه لم يصدر منه وهو فى وعى وإدراك كاملين وعن حرية واختيار وارادة واعية مما لا تطمئن معه المحكمة الى الأخذ به كدليل على الأدانه يؤكد وجهة النظر هذه أ ن أحداَ من أفراد القوة المرافقة لم يسمع هذا القول من المتهم - كما أن النيابة العامه وهى - سلطة الاتهام لم تقتنع به الدليل يستحق ان تضمه قائمة أدلة الثبوت فأغلت ايرادة فى قائمة الإثبات.
    أما الأقوال التى صدرت من المتهم خلال استجوابه والتى أقر فيها بكيفية وقوع الحادث ومساهمته فى ارتكابه مع آخرين فان المتهم ذكر للمحقق بجلسة 31/ 10 / 1990 / أنه منذ القبض عليه مازال محتجزاَ بمبنى مباحث أمن الدولة وطلب ايداعة أحد السجون العمومية كما وصف فى جلسة تحقيق سابقة صنوف التعذيب التى تعرض لها من ضرب وصعق بالكهرباء فى الفم والصدر وموطن العفة منه وأنهم أحضروا زوجته أمام عينية بعد أن رفعوا العصاب عنه فشاهدهم يجردونها من ملابسها أمامه وهددوه بهتك عرضها ثم أعادوا الوضع العصابة على عينيه وأسمعوه صراخها وعويلها.
    وقد أثبت المحقق وجود إصابة بأنف المتهم ودم متجلط على شعر رأسه وامتنع المتهم عن التعليل هذه الإصابات وسببها ومن الذى أحدثها بل صمت عن ذلك وطلب إعفائه من ذكرها كما رفض التوجه للطبيب الشرعى كما طلب عدم حضور محامى معه فى الجلسة التى سيدلى فيها باعترافه بل ونفى وقوع تعذيب عليه وبجلسة تحقيق 6 / 11 / 1990 أثبت المحقق أن المتهم حضر مستنداَ على حراسة وأنه غير قادر على.

    الحركة أو الجلوس أو الوقوف وأنه يشعر بآلام مبرحة بظهره وبالعمود الفقري وطلب أن يتم استجوابه وهو ممدد على الأرض وأثبت المحقق إصابات فى أنحاء متفرقة من الجسم ثم بجلسة التحقيق 8 / 11 / 1991 قرر المتهم انه نقل أخيراَ الى المستشفى السجن..
    وبجلسة التحقيق بتاريخ 18 / 11 / 1990 أثبت المحقق انتقاله الى المستشفى ليمان طره وان المتهم كان يرقد على بطانية بأرض غرفة ملحقة بقسم الباطني وأن المتهم قرر له أن كل الأقوال التى سبق الإدلاء بها كانت تحت تأثير الإكراه والتعذيب من ضبابط مباحث أمن الدولة وأنهم كانوا يذكرون له أنهم يطلعون على الأقوال التى يدلى بها فى النيابة أثناء استجوابه وذكروا له تفاصيلها وأنه أجبر على الإدلاء بهذه الأقوال التي كانوا يرددوها عليه ويطلبوا منه أن يدلى بها فى التحقيقات أثناء استجوابه وكانوا يدخلون تعديلات على الوقائع التى يطلبوا منه ان يذكرها فى الاستجواب فى النيابة وأنه كان محروماَ من النوم حتى أصبح مجهداَ لا يقوى على التركيز وأنه تعرض للصعق بالكهرباء فى جميع أنحاء جسده وخاصة فى الأماكن الحساسة والضغط الشديد بالأصابع على العمود الفقري مما يسبب له ألأم رهيبة وكانوا يتركونه واقفاَ طوال الليل مقيد اليدين أمام تيار من الهواء مع سكب المياه على جسده والحرمان من دخول دوره المياه كما تعرض للضرب بقبضات اليد على رأسه وضربها بالحائط وأنه سمع اسم أحد الضباط الذين تولوا تعذيب وهو محمد سعيد وأنه لم يكن يشعر بالطمأنينة طوال الفترة التى قضاها بمبنى مباحث أمن الدولة مما دفعه الى الاعتراف بالأقوال التى أملوها عليه وعدل المتهم عن اعترافاته السابقة وأصر على ان يتم استجوابه فى حضور محامية وان السبب الذى دفعه فى جلسات التحقيق ان يرفض حضور المحامين معه كان بناء على تهديد ضباط مباحث أمن الدولة له بتعذيبه إذا تمسك..

    بحضور محامين أثناء الاستجواب. وثبت من الاطلاع التقرير الطبى الشرعى الرقيم 695 لسنه 1990 طب الشرعى أنه بالكشف الطبى على المتهم ممدوح على يوسف فى 29 / 10 / 1990 / تبين أن به إصابات بالوجه والصدر ومقدم العضد الأيسر وأنسيه الركبة اليمنى وأن تلك الإصابات يشير مظهرها ألاصابي الى إمكانية حصولها من مثل التماسك والتجاذب والاشتباك ومن الجائز حدوثها أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب
    - كما وجد به إصابات بخلف الرأس وسمانه الساق اليسرى والظهر يشير مظهرها ألاصابي الى حصولها نتيجة الضرب وتتفق مع أقوال المتهم وأنه لا يمكن الجزم باستخدام الكهرباء مع المتهم لأنه مثل تلك الوسائل قد لا تترك أثر اَ.
    كما اثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 710 لسنه 1990 طب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى عليه فى 31 / 10 / 1990 / وجود ندب وبؤرات دقيقه بنية اللون داكنه فى حجم رأس الدبوس منتشرة حول حلمة الثدى الأيمن وأسفل ثمرة القضيب وانها تحدث من مثل تقريب جسم أو أجسام مكهربة من سطح الجسم وما ينجم عنه من حدوث نقط نزيفية بتأثيرها على الشعيرات الدموية الدقيقة المنتشرة تحت سطح الجلد.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:41 pm

    ثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 738 سنة 1990 طب شرعى الموقع على المتهم بتاريخ 10 / 11 / 1990

    وجود الكدمات بأسفل الظهر ووحشية الآلية اليسرى وبالخد الأيسر واعاقة فى حركة الجذع والطرفين السفلين ومثل تلك إصابات عادة ما تحدث نتيجة المصادمة الشديدة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياَ كان نوعها.
    وأثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 784 سنه 1990 طب الشرعى أن الآثار الإصابية المشاهدة والموصوفة بجسم المتهم ممدوح على يوسف وهى كدم بالجذع الأيسر وأعلا الفخذ والظهر تشير مظاهرها الإصابية

    الى كونها ذات طبيعة رضية احتكاكية كما تشير تطوراتها الالتئاميه الى إمكانية حدوثها من فترة زمنية قد تصل الى نحو عشرة أيام سابقة على تاريخ الكشف عليه وتحدث هذه الإصابات عادت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضة أيا كان نوعها..
    وحيث أنه لا يمكن تقييم إقرار المتهم فى التحقيقات بالاتهامات المنسوبة اليه بمعزل عن الظروف والملابسات التى أحاطت به قبل صدور هذا الإقرار .


    فإذا كان الثابت من التحقيقات ان المتهم كان يستصرخ المحقق لنقله من مبنى مباحث أمن الدولة الى أحد السجون العمومية وكان يحضر الى سراي النيابة العامة مساندا على سواعد حراسة وإذا كان لا يستطيع الوقوف أمام المحقق أو حتى الجلوس أثناء استجوابه بل تم استجوابه وهو ممدد على الأرض وإذا كان لم يفضح للمحقق عن سبب الإصابات الى لا حظها وأثبتها فى الأوراق.


    وإذا كان المتهم يعلل تضارب إجاباته رداَ على أسئلة المحقق بإرهاقه لأنه لم ينال قسط كافيا من النوم بعد انتهاء استجوابه حتى ميعاد جلسة التحقيق التالية وأذا كان المتهم يرفض حضور المدافعين معه أثناء الاستجواب. وإذا أثبت من التقارير الطبيبة الشرعية المتعددة وجود إصابات بالمتهم نتيجة الضرب بأجسام صلبة راضية ووجود أثار تدل على تعرضه لشحنات كهربائية مستمرة أو متقاطعة فى أنحاء جسمه وخاصة موطن العفة منه.
    فاذا كان حال المتهم بهذه الصورة فلا شك أنها مؤثرة على اعترافه فى جميع جلسات الاستجواب والدليل على ذلك أن المتهم عدل هذه الاعترافات فور نقله الى السجن العمومي فقد زال من نفسه الخوف والرهبة التى كان يشعر بهما فنفى صدور الاعترافات

    السابقة عن إرادة وحرية اختيار وأصر على حضور المدافعين معه جلسات التحقيق وكشف للمحقق عن سبب إصاباته وصنوف التعذيب التى تعرض لها والتى كان قد سكت عن الإفصاح عنها خشية التعذيب الذى سوف يتعرض له لو المح اليها كما قرر - الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى سلامة اعترافات المتهم تحت وطأه هذا التعذيب ولا تعول عليها فى أدانته ولا أدل على جدارة هذه. الاعترافات بالإهدار أن سلطة الاتهام لم تأخذ بأمر الإحالة ولم تأخذ منها معلومات العقيد محمود عاطف عبد الرحيم كما فعل بالنسبة لأقوال محمد النجار ..


    ورغم ان المحكمة أحالت وقائع التعذيب التى تعرض لها المتهمون الى النيابات المختصة لتحقيق هذه الوقائع وذلك إعادة تحقيق فى واقعة مقتل المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح إلا انه حتى تم حجز الدعوى للحكم لم ترد هذه التحقيقات من النيابة العامة ولم تشأ المحكمة الانتظار اكثر من ذلك حتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى


    وحيث أنه عن الدليل ضد المتهم ممدوح على يوسف المستمد من شهادة زوجته الهام محمد عبد الرازق من أنها سر اليها بعد سفرهما الى بنى سويف إثر اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بأنه هو المخطط لجريمة الاغتيال وأنه تم تنفيذ خطته بواسطة الجماعة الإسلامية وأنهم كانوا يقصدون قتل وزير الداخلية فى ذلك الوقت انتقاماَ لمقتل علاء محي الدين وأن الذين قاموا بالتنفيذ كان يتظاهر بعضهم بصيد السمك من نهر النيل والبعض يجلس على الحشائش الخضراء على ضفاف النيل.
    وحيث أن المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أدائه الشهادة او لإعفائه من أدانتها وقد حلت محل نصوص قانون

    المرافعات في هذا الشأن نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1986 المواد 65، 66 ، 67 منه وتشير المادة 65 الى حالة عدم صلاحية الموظفين والمكلفين بخدمة عامة للشهادة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم من معلومات لم تنشر ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها كما أشارت المادة 66 إلى الحظر على من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زول صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداَ به ارتكاب جناية أو جنحة كما نصت المادة 67 على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفش بغير رضاء الآخر ما أبلغة اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وإقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.


    والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الأخر هو الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة ( سر ) علم به الزوج أو الزوجه عن طريق هذه الصفة وهى صفة الزوجية فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وان إفشأه يكون أثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 310 عقوبات وعلى ذلك فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه مستمد من اجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
    وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصنها على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد لمتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو اذا كان هو المبلغ عنها أو إذ لم تكن هناك أدلة اثبات أخرى

    فهذا النص لا يحظر على الشاهد ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة أداء الشهادة بالوقائع التى وقعت تحت بصرة أو وصلت الى سمعه مبشرة لو كان من يشهد ضده قريبا له أو زوجاَ وانما اقتصر على إعفائه من أداء الشهادة إذا رغب في ذلك وأمسك عنها فإن ادي الشهادة فيصبح استناد الحكم اليها.


    أما المادة 67 من قانون الإثبات فأنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون قد أسر له به أثناء يفشى قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.
    وبأعمال هذا النص الإنساني على الدعوة الماثلة يتبين أن الهام محمد عبد الرازق قد شهدت على زوجها فى التحقيقات وحسبما ورد بقائمة أدلة الإثبات بأنه صرح لها بأنه المخطط الاغتيال الدكتور رفعت المحجوب هو والمتهم الثانى صفوت عبد الغنى ولم يرد في أقوالها انها شاهدت وهو يقوم بالتخطيط أو سمعت بذلك عن طريق آخر فإن شهادتها هذه وفى خصوصية هذه الواقعة وعلى فرض صحتها - تعتبر إفشاء للسر وبالتالي تعتبر دليلاَ غير مشروع مما يتعين إهدارها كدليل ضد المتهم ولا يغير من هذا النظر القول بأن المتهم طلب من زوجته الإدلاء بأقوالها فإن هذا القول لو صدر منه فعلاَ فانه لا يمكن أن يكون قد صدر عن إرادة حرة واختيار بعد ما ثبت من أثار التعذيب التى كانت بجسده.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:43 pm

    وحيث أن ما أدلت به الشاهدة المذكورة من أقوال أخرى من حزن ارتسم عن زوجها عقب تلقيه نبأ وفاة الدكتور علاء محي الدين أو سفرها مع زوجها الى الاسكندرية وأقامتها فى شقة بالإسكندرية أو تبادله حديثاَ مع المتهم الثانى صبيحة يوم الحادث أو ما لاحظت عليه من مظاهر الاضطراب بعد ان رجع اليه المتهم الثانى أثناء تلاوة القرآن الذى يسبق شعائر إقامه الصلاة الجمعة أو مغادرته القاهرة الى محافظة بنى سويف وإقامته بها ومنذ حادث الاغتيال حتى 24 / 10 / 1990..

    او استعماله تليفون المسكن الذى كان يقيم فيه أو احتفاظه بساعة رقمية يقوم بتخزين أرقام التليفونات التى يطلبها كل هذه الأقوال لا تصلح ان تكون دليلاَ على أن المتهم قام بالتخطيط للجريمة موضوع هذه الدعوى فاذا أضيف الى ذلك أن الشاهدة المذكور عدلت عن هذه الأقوال بجلسة المحاكمة ومن ثم يتعين عدم التعويل على هذه الشهادة..


    وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى الدليل المستمد من أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل فى التحقيقات بعد أن شهد بجلسة 16 / 4 / 1992 ان المتهم ممدوح على يوسف لم يتردد على مسكنه أو انه أودع لديه حقيبة بها علب من المبيدات الحشرية وأنه بعد أن استردها أخبره أنها كانت تحوى مواد مفرقعة وأنه كان يتصل به تليفونيا من خارج القاهرة أو أنه اجتمع فى منزله مع بعض المتهمين من بينهم المتهم ممدوح على يوسف أو انه كان يحمل مسدساَ وأن صفوت عبد الغنى أقر باشتراكه معه فى التخطيط للحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن صفوت عبد الغنى بمفرده هو الذى طلب منه صرف الشيك الذى وصله بالبريد وسلم قيمته له وعلل ما ورد بأقوال فى التحقيقات بأنها من نسج خياله وأنه قبض عليه بمباحث أمن الدولة يوم 3 / 11 / 1990 وعرضوا عليه صور بعض المتهمين فأنكر معرفته لهم ثم عادوا به الى منزله ونصبوا كمينا لضبط من يتردد على المنزل وقبضوا على بعض زملائه وجيرانه وظل محبوساَ منذ القبض عليه متنقلاَ بين من مبنى مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى وفرع الجيزة فى جابر بن حيان ثم أرسلوه الى النيابة للإدلاء بأقواله ولم يخلى سبيله الا فى منتصف شهر ديسمبر 1990 م

    أضاف الى ذلك التضارب والتناقض لهذه شاب هذه الأقوال فبينما يقرر أن ياسر عبد الحكيم حضر ليه قبل صلاة الجمعة بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب راكبه دراجة بخارية إم زد لونها لبنى تقرر الهام عبد الرازق زوجه ممدوح أن صفوت عبد الغنى حضر الى منزلها يوم الجمعة قبل الصلاة راكباَ دراجة أم زد لونها لبنى أيضاً فكيف يستقيم ركوب كل من المتهمين الثانى والسابع دراجة واحدة فى وقت واحد فى مكانين مختلفين كما قرر أن المتهم صفوت عبد الغنى كان قليل الكلام فى حين ذكر فى التحقيقات انه قص عليه أنهم هم الذين ارتكبوا حادث الاغتيال والباعث عليه وأسماء بعض المرتكبين للحادث وكيفية ارتكابه ودور كل واحد منهم وأنه هو والمتهم الأول الذين خططا له انهما آخرين الذى قاموا بعمليه محاولة اغتيال اللواء زكى بدر فكيف يستوي من يروى كل هذه التفاصيل بشخص لا تربطة به صله على درجة من القرب ثم يكون من صفاته انه غير ثرثار حتى الرواية التى قرر الشاهد انه سمعها من محمد صلاح عن كيفية هروبه لا تتفق مع ..

    الواقع فقد قرر انه صادف عوامة نيلية هددوا أحد قاطينها بالسلاح مع أن الطريق الذى قال الشهود أن المتهم المترجل سلكه أسفل النفق وانه استقل سيار ة أجره أمام فندق النيل هيلتون فلا قابل إحدى العوامات النيلية ولاسار في الأزرقة والحواري بعد هروبه من مكان الحادث فضلاَ على انه لم يودع السلاح الذي نعه إحدى الشقق بل دلت التحريات بأنه ترجل حتى فندق مصر والسودان واودعه لدى محمد سيد عبد الجواد بل ان التناقض يبدو جليا بين أقوال الشاهد وأقوال المتهم محمد النجار فبينما قرر الشاهد ان المتهم صفوت عبد الغنى حضر الى مسكنه قبل المغرب بنصف ساعة يوم حادث الاغتيال وسأله عما اذا كان ناجى قد حضر اليه فأجابه بالإيجاب ص 1794 فى حين قرر محمد النجار فى ص 237 ان المتهم صفوت عبد الغنى التقى بهم بعد العصر مباشرة أمام مسجد الرحمن وكان المتهم محمد صلاح حاضراَ هذا اللقاء فما الذى يدعو صفوت عبد الغنى للذهاب بعد ذلك الى محمد حزين اسماعيل ويطمئن على حضوره اليه فاذا أضيف الى ذلك عدول الشاهد عن أقواله السابقة بجلسة المحاكمة وانكروا معرفته بالمتهم ممدوح على يوسف ص 202 محاضر الجلسات ولما واجتهه النيابة بما قرر فى التحقيقات من ان الدكتور علاء محي الدين هو الذى قدم له المتهم ممدوح على يوسف بأسم حسين قرر ان هذه الواقعة من تأليفه ولم تحدث وان ما قرره فى التحقيقات استمده مما تشير بالصحف وان ما قرره بشأن رواية صفوت لكيفية ارتكاب الحادث وما قرره محمد صلاح عن كيفية هروبه كلها مستقاة مما كانت تنشره الصحف بل أضاف أنه أثناء اعتقاله مع المتهمين كان يسمع التعذيب الذى كانوا يتعرضون له وأنه كان وقتها معصوب العينين مكبل أليدين يشكو من أنه مصاب بورم فى المخ وأنه كان دائم البكاء لما كان ذلك فان المحكمة لا تطمئن الى هذا الأقوال ولا تعول عليها كدليل أدانه للمتهمين.
    وحيث أنه بالنسبة لشهادة عمرو ومحمد حسين مازن فأنها كسابقتها قد شابها التناقض التعارض عن عدول الشاهد عنها بالجلسة الثابت من أقوال الشاهد بجلستي المحاكمة 13 , 14 / 4 / 1991 أنه قبض عليه يوم 26 / 10 / 1990 / وظل معتقلاَ بمباحث أمن الدولة وبليمان طره حتى ديسمبر 1990 فلم يخل سبيله

    الا بعد أن أدلى بشهادته فى التحقيقات النيابة وأنه طوال فترة وجوده فى مباحث أمن الدولة التى استمرت أسبوعين كان مكيل اليدين ومعصوب العنينين وكانت توجه اليه الأسئلة منذ لحظه القبض عليه وتكرر سؤاله حوالى خمس أوست مرات خلال عشرين يوماَ من بداية القبض عليه فى تفاصيل الأقوال المجهولة التى كان بيديها وانه خلال ذلك كان يسمع صرخات وأنات ألم من المتهمين وانه مريض بالقلب وان مباحث أمن الدولة استدعته من محبسه فى اليوم السابق الذى تحدد لسماع شهادته بالنيابة ولم يطلب منه سوى بما لديه من معلومات. أما ما قرره الشاهد من ان ممدوح على يوسف أخبره من تلقاء نفسه ان الجماعات الدينية هى المسئولة عن مقتل الدكتور رفعت المحجوب وان صفوت عبد الغنى كذبه وطلب من الشاهد عدم تصديقه فى ذلك فإن المحكمة لا تطمئن الى صدور هذا القول من المتهم لأنه يجافى العقل والمنطق ان يتطوع المتهم تلقائياَ لينسب لنفسه ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام حتى ان الشاهد نفسه لم يجد تعليلاَ مقنعاَ لصدور هذا القول منه ص 167 من محاضر الجلسة

    ورغم ان هذا الشاهد ليس محل الثقة الكاملة ليقضى اليه بذلك يؤكد ذلك ان الشاهد قرر ان صفوت عبد الغنى استنكر هذا القول من ممدوح على يوسف وادعى انه كاذب فيه وطلب منه عدم تصديقه فى حين لو كان الشاهد محل ثقة من المتهمين ما تراجع صفوت عبد الغنى عن أقوال ممدوح على يوسف فضلاعن ان الشاهد قرر انه لم يعرف ممدوح على يوسف ألا باسمه الحركي (ناجى) فى حين ان هذا الاسم الأخير هو لمحمد صلاح ولم يرد فى جميع التحقيقات ان للمتهم ممدوح على يوسف اسم حركي (ناجى ) الا أقوال هذا الشاهد فقط من ناحية أخرى فان المحكمة تستشعر ان شهادة هذا الشاهد انه كان مدفوعاَ للإدلاء بشهادة بدوافع شخصية بعيدة كل البعد عن الرغبة الصادقة فى مساعدة العدالة والكشف عن الحقيقة وانما قصدبها التخلص مما قد يسند اليه من اتهام مما يلقى عليها الأمن من الريبة والشك ترى معه المحكمة استبعادها من نطاق الأدلة ضد المتهمين يؤكد ذلك ما تنطق به شهادة العقيد محمود عاطف عبد الرحيم ص 1516 من ان التحريات دلت على ان هذا الشاهد قد تم تجنيده لصالح نشاط المجموعة التى استغلت رقم تليفونه كوسيلة اتصال فيما بينهم كما سهل لهم عمليات الاتصال بالعناصر الهاربة خارج البلاد بمدينة بيشاور وشارك المتهمين الأول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:43 pm

    والثانى فى رصد منزلي وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة السابقين كما شاركهما فى نقل السلاح الآلي من المدعو عويس عويس عبد الحميد والذى كان قد أخفاه لدى الأخير على حسن صادق عقب محاولة اغتيال اللواء زكى بدر حيث تم نقله الى شقه الرشاح كما سهل للمجموعة أيضاَ حصولهم على التمويل المادى الذى كان يرد لهم من العناصر الهاربة خارج البلاد فرغم دور هذا الشاهد فى المساهمة مع المتهمين فى حمل السلاح وجلب الأموال ورغم صدور قرار باعتقاله طوال الفترة من تاريخ القبض عليه 26 / 10 / 1990 / حتى أدلى بشهادته فى النيابة وكان خلالها معصوب العنينين مقيد اليدين فان اتهامه ما لم يوجه اليه داخلي سبيله فور إدلائه بشهادته أمام النيابة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى شهادة هذا الشاهد وتطرحها ولا تعول عليها كدليل فى ألا دانه.


    وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من نادية حسن أبو الفضل زوجة المتهم أحمد مصطفى زكى وابتسام عبد السلام جاد المولى زوجة المتهم محمد مصطفى زكى ومنى محمد محمد مصطفى زوجة المتهم عادل عيد شريف من ان المتهم الأول وزوجته اقاما فى مسكنهن فى المدة من 12 / 10 / 1990 / حتى 24 / 10 / 1990 / بدائرة محافظة بنى سويف فهذه الأقوال على فرض صحتها لا تقطع فى الدلالة على ان المتهم اشترك فى قتل الدكتور رفعت المحجوب وان مجرد تعاصر سفر المتهم الى محافظة بنى سويف ظهر اليوم الذى قتل فىه رفعت المحجوب لا يفيد بالقطع انه اشترك فى قتله وان انتقال المتهم من محافظة الى أخرى غير محظور فحرية التنقل مكفولة للمواطنين وعلى ذلك فان ضبط النيابة العامة ملابس للمتهم وزوجته بمنزل منى محمد مصطفى لا يعد دليلاَ قبل المتهم على اشتراكه فى حادث الدكتور رفعت المحجوب لا يعد دليلاَ قبل المتهم على اشتراكه فى حادث قتل الدكتور رفعت المحجوب وان اخفاء الشاهدة لملابس المتهم وزوجته قد بررته بتبرير مقبول ومعقول وهو انها طالعت فى الصحف بعد انصراف المتهم من آمر القبض عليه ولا يضيف جديد ما شهدت به من ان المتهم كان يقوم محادثات تليفونية من مسكنها أو أنه سلم زوجها مبلغا من المال لا استبداله بأوراق نقدية فئة المائة جنيه كلها أمور لا تؤدى الى دليل على إدانه المتهم بالاشتراك فى جريمة الاغتيال أما أقوال ابتسام عبد السلام جاد المولى زوجه محمد مصطفى زكى طه من ان المتهم ممدوح على يوسف غادر البلدة التى يقيمون فيها بعد ان أشيع بان زوجها يخفى فى منزله أحد قتله المحجوب ففضلاَ عن.

    أن الشاهدة عدلت عن هذه الأقوال بجلسة المحاكمة فإن الثابت من أقوال شاهد النفي أحمد حسان الدمرداش بالجلسة ان مباحث أمن الدولة بدائرة بنى سويف استدعته وأملت عليه أقوال مضمونها انه ذهب الى منزل محمد مصطفي زكي ونقل إليه ما ترد بين أهل القرية من أنه يخفي في منزله أحد قتله الدكتور رفعت المحجوب إلا أنه رفض الإدلاء بهذه الأقوال ولما استدعته المحكمة لادلاء الشهادة كطلب الدفاع عن المتهمين أرسل فى استدعائه ضباط مباحث أمن الدولة واصدر اليه أمراَ بعدم التقدم للمحكمة للإدلاء بالشهادة وتم اعتقاله ومازال معتقلاَ حتى الإدلاء بشهادته وحضر مقبوضاَ عليه بالجلسة ولما لم تقدم النيابة بالجلسة ما يفيد اعتقال الشاهد أخلت المحكمة سبيله من قاعة الجلسة ومن كل ما تقدم يتعين طرح شهادة زوجات المتهمين لعدم صلاحيتها كدليل قبل المتهم الأول هذا بالأضافه الى انه مما يجافى العقل المنطق ان أهالى قرية من قرى الصعيد تتوصل تحرياتهم فى اليوم التالي لاغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى قلب عاصمة البلاد البعيدة عنهم الى ان مرتكبي الحادث من الجماعات الدينية وان واحد منهم يختفى فى منزل أحد أبناء القريه فى حين ان أجهزة الأمن على رأسها المسئول الأول عن الأمن فى البلاد يدلى بتصريحات تنشر فى الصحف بان مرتكبي الحادث من العناصر الأجنبية

    كما ان العميد محمود عاطف عبد الرحيم قرر بجلسة المحاكمة ان تحريات أجهزة الأمن استغرقت حوالى أسبوع بعد وقوع الحادث وهى تتجه الى ان مرتكبي الحادث من العناصر الأجنبية فكيف يسرى بين أهل قرية بأكملها هذه الإشاعة ولا تعلم بها أجهزة الأمن وتظل تتجه فى تحرياتها الى ان الجناه من الخارج أما أقوال المتهم التاسع عشر عادل قاسم سيد شعبان فى التحقيقات ص 1172 من انه أثناء وجوده بمدينه بيتشاور بباكستان التقى ببعض أفراد الجماعات الدينية من المصريين أقنعوه بضرورة القيام بعمليات اغتيالات فردية لتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر وأعطوه رقم تليفون (3210775 ) وكلفوه بالاتصال بهذا الرقم وان يذكر لمن يرد عليه انه يدعى محسن وأن يسأل عن الباشمهندس وسوف يلتقي بعده بالمتهم الأول ممدوح على يوسف ولما عاد الى بلدته بالفيوم قام بأجراء اتصال تليفونياَ بالرقم أنف الذكر وحدد له المتحدث لقاء مع ممدوح على يوسف فى المسجد الطاروطى بالجيزة ومنذ شهر ونصف سابقه على استجوابه بتاريخ 3 / 11 / 1990 أثناء وجود بالمسجد فوجئ الشخص بتقديم لتحقيق ومنادياَ عليه باسمه..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:46 pm

    وقدم له نفسه بانه ممدوح على يوسف وكان معه كل من محمد عبد الفتاح وعادل مسلم وركب خلف ممدوح على دراجة بخارية بيضاء واتجها الى فندق سميراميس وأسر اليه تنفيذ عمليه اغتيال وزير الداخلية أثناء مروره من أمام الفندق بوسيلة غير استعمال المواد المتفجرة فاقترح عليه اغتياله بواسطة سلاح ( الأربيجية ) ثم التقى بممدوح مرة أخرى واخبره بأنه ينوى الزواج واقام فى الفيوم حتى طالع فى الصحف نبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاعتقد على الفور ان مرتكبي الحادث أفراد من الجماعات الدينية ثم صرف النظر عن هذا الاعتقاد بعد ان قرأ فى الصحف تصريحات لوزير الداخلية بأن مرتكبي الحادث غير مصريين الى انه شاهد فى الصحف صورة محمد عبد الفتاح فتأكد اعتقاده الأول وظل يمارس عمله كسباك الى ان قبض عليه واعتدى عليه بالضرب ثم نقل الى مبنى فى القاهرة جردوه من ملابسه وقيدوا يديه خلف ظهره ووضعوا عصابة على عينية ثم انهلوا عليه ضرباَ بأجسام صلبه وقاموا بتوصيل شحنات كهربائية الى جسده وفى عورته وذلك لاكراهه على الاعتراف بالأسماء الحقيقة للأشخاص الذى التقى بهم فى باكستان ولا يعرف سوى أسمائهم الحركية وكذلك في الاعتراف على أشخاص في مصر لا يعرف منهم أحد وبجلسة التحقيق فى اليوم التالي عند استجوابه المتهم سرد روايه أخرى عن كيفية لقائه بممدوح على يوسف بان شخصاَ حضر اليه ببلدته الفيوم وطلب التوجه للقاء ممدوح على يوسف بمسجد الطاروطى وتم اللقاء بينهما على الوجه الذى سرده في استجوابه السابق وبجلسة تحقيق 5 / 11 / 1990 أعيد سؤاله عن كيفية لقائه بالمتهم الأول فقرر انه التقى بشخص فى بلدته فى الفيوم وحدد له موعداَ للقاء المتهم الأول بمسجد الطاروطى وفعلاَ التقى ثم حدد له موعداَ فى اليوم التالي وسرد باقى أقواله بخصوص اصطحاب ممدوح له الى المنطقة التى تقع امام فندق سميرا ميس واقترح عليه باغتيال وزير الداخلية باستعمال مفرقعات توضع على عصا وتطلق على الهدف ثم طلب من ممدوح بعدها العودة الى الفيوم وان ممدوح علل له سبب رغبته فى اغتيال وزير الداخلية بأنه رد فعل لاغتيال الدكتور علاء محي الدين وعلل أقواله فى الاستجواب الأول بشأن كيفية لقائه بممدوح على يوسف بأنه هذه الأقوال أمليت عليه بعد الاعتداء عليه بالضرب وأنه يخشى وقوع الاعتداء عليه مرة أخرى وبجلسة تحقيق 28 / 11 / 1990 عدل المتهم عن أقواله بعد نقله الى مستشفى سجن ليمان طره وان الأقوال التى ذكرها من قبل كانت مملاة عليه من رجال مباحث أمن الدولة

    وأنه كان يتعرض للتعذيب وتبين من مطالعة التقرير الطبى رقم 72 سنه 1990 طب الشرعى انه بتوقيع الكشف الطبي على المتهم تبين أنه مصاب بكدمات بالوجنة اليمنى والظهر والطرف العلوي الأيسر والفخذ الأيسر واليد اليمنى وجذوذ خافية بأسفل الرسغين وسجحات طوليه حول حلمتي الثديين والقضيب وان الأصابات الأولى تحدث من المصادمة بجسم صلب فيه والجذوذ التى أسفل الرسغ من القيود الحديدية والسجحات من ملامسة الجسم لتيار كهربائى كما ثبت من التقرير الطبى الشرعى المؤرخ 18 / 11 / 1990 انه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم يوم 11 / 11 / 1990 الذى أسفر عن خذل شديد بالطرفين العلويين وأعاقه كاملة فى حركتهما لاإرادية وبؤرات نزيفية تحت الجلد حول منطقة الثديين وثمرة القضيب وأن الإصابات الأولى نتيجة الضغط والشد على الأطراف كمثل التعليق من خلف وان الأصابات الثانية تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة بسطح الجلد من ثم فإن المحكمة لا تطمئن الى أقواله التى ذكرها بشأن سفره آلي أفغانستان ولقائه ببعض المصريين من الجماعات الدينية وطلبهم منه الاتصال بالمتهم الأول ولقائه به بمسجد الطاروطى واصطحابه له الى المنطقة الواقعة أمام فندق سميرا ميس وما دار بينهما من حوار حول الوسيلة الأفضل لاغتيال وزير الداخلية لأن هذه الأقوال صدرت من المتهم تحت وطأه التعذيب الذى ثبت من التقارير الطبية الشرعية انه ترك أثار بجسده على النحو المتقدم مما يتعين معه طيى هذه الأقوال وان من حق المحكمة ألا تأخذ من الاعتراف إلا ما تقتنع به وفى هذا يختلف الاعتراف فى المواد الجنائية عن الإقرار فى المواد المدنية

    فقد نصت المادة 104 من قانون الإثبات 25 ص 1968 على أنه لا يتجزأ الإقرار على صاحبه الا اذا أنصب على وقائع متعدده وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماَ وجود الوقائع الأخرى وهذاَ ما يطلق عليه بالإقرار المركب فالأصل فيه انه غير قابل بتجزئه اذا كانت الواقعة مرتبطة بالواقعة الأصلية بحيث تؤثر على كيانها ومردوده القانوني ولكن اذا كانت الواقعة الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الاصلية بحيث ان حصولها لا يستلزم وجود هذه الواقعة الأصلية فليس هناك ما يمنع من تجزئه الإقرار أما بالنسبة للاعتراف فى المسائل الجنائية.

    يجوز للقاضي الجنائى أن يأخذ ببعضه الذى يطمئن اليه ويطرح ما عداه مادام وجدانه لم يرتاح اليه..
    وحيث ان النيابة نسبت الى المتهم صفوت احمد عبد الغنى حيازته مفرقعات مادة ت. ن. ت. بدون ترخيص التى ضبطت بشقه المتهم عثمان جابر محمود الظهري وحيث ان الأوراق خاليه من دليل على أسناد حيازة هذه المفرقعات الى المتهم صفوت أحمد عبد الغنى سوى أقوال المحكوم عليه عثمان جابر محمود الظهري الا ان هذه الأقوال لا يمكن الإطمئنان اليها اذ الثابت من شهادة العقيد محمد يسرى زكى ان المتهم عثمان جابر الظهري قرر له فور ضبطه ان المادة المضبوطة خاصة بالمتهم محمد صلاح أما أقوال على شقيق المتهم عثمان جابر من أنه شاهد المتهم صفوت عبد الغنى يجلس مع شقيقه وترك حقيبة قرر له شقيقه انها ملابس المذكور فأنها لا تصلح دليلاَ قبل المتهم صفوت عبد الغنى لان الشاهد انه قرر لم يعرف محتويات الحقيبة الا بعد الضبط أما أقوال محمد النجار من ان المتهم صفوت عبد الغني اصطحبه على دراجة بخارية وكان يحمل معه مادة ت. ن. ت. الى المنطقة ناهيا ثم تركة وغاب عنه فترة من الزمن ثم عاد اليه بعد ذلك -فأن هذا القول على فرض صحته يتعارضان مع ما قرره على شقيقه المتهم عثمان جابر الظهري من أن المتهم صفوت عبد الغنى بات ليلة لإحضار الحقيبة معه هو وشقيقه في المسكن ومن ثم فإن اتهام صفوت عبد الغني بحيازة المادة المتفجرة المضبوطة يفتقر إلى دليل يقيني يصلح سندا لاإدانة..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:47 pm

    وحيث أنه بالنسبة للادلة قبل المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال المستمدة من معلومات العقيد محمود عاطف عبد الرحيم والاعتراف المنسوب الى المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار وأستعراف الشاهدين محسن محمد بيبرس وحنان عراقى على صورة المتهم.


    وحيث أن هذه الأدلة التى ساقتها النيابة للتدليل على أن المتهم حامد أحمد عبد العال كان من بين من قاموا بتنفيذ عملية أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية والمستمدة من أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بالتحقيقات وبالجلسة فقد سبق للمحكمة أن طرحت هذه المعلومات ولم تأخذ بها بالنسبة لغيره من المتهمين لانها مستمدة من أقوال المتهم الثالث الذى شابها التناقض والتناقص فضلا عن ثبوت أن.

    المتهم لم يكن حرا فى الإدلاء بها فقد كان المتهم الثالث طوال مراحل التحقيق لا يعرف لهذا المتهم اسما سوى اسمه الحركي مصطفى واغفل هذا الاسم فى إحدى رواياته المختلفة مع زعمه على انه مشترك فى الحادثة فضلاَ على انه ذكر أوصاف لهذا المتهم لاتنطبق عليه فقد ذكر المتهم ان حامد عبد العال أبيض البشرة فى حين ان المحقق والمحكمة قامتا بمناظرة المتهم فوجدته أسمر اللون وذكر انه نحيل البنية وقد ثبت من مناظره المحكمة له انه ممتلئ الجسم فضلاَ على ان أقوال المتهم محمد النجار قبل المتهم حامد عبد العال لا تعد اعترافاَ بل هى مجرد قرينة أو شهادة استدلالية تنظر اليها المحكمة بعين الريبة والشك لأن قائلها لا يقصد منها الحقيقة وانه هو الذى يقوم بتوزيع الأدوار على المسرح الحادث وقد أصر المتهم عند استجوابه على مواجهته بمحمد النجار ولكن هذه المواجهة لم تتم أما استعراف الشاهدين على صور المتهم حامد عبد العال فقد سبق القول بان هذا الاستعراف عن طريق الصور لا تطمئن اليه المحكمة فالشاهد بيبرس أختار أربع صور قرر انها قريبة ممن تنطبق على أوصاف المتهم الوحيد الذى شاهد على المسرح الحادث كما أن أحد من هذين الشاهدين لم يستطع التعرف على هذا المتهم أثناء إدلائهما بالشهادة بجلسة المحاكمة كما تلتفت المحكمة عن أقوال ممدوح على يوسف بالتحقيقات بعد ان استبعدتها النيابة من قائمة أدلة الثبوت أما أقوال المتهم على البحيرى فى التحقيقات المتضمنة فقد فندتها المحكمة وانتهت الى عدم صدقها وطرحتها ومن ثم انه لا دليل فى الأوراق على ان هذه هذا المتهم كان على مسرح الحادث أما ما ذهبت اليه النيابة العامة من انقطاع المتهم عن العمل بالمدرسة منذ 26 / 9 / 1990 فهذا لا يصلح قرينة على انه أغتال الدكتور رفعت المحجوب فضلاَ عما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية من أن إطلاق النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب تم من بندقية واحدة فى حين يقرر المتهم محمد النجار ان حامد أحمد عبد العال ومحمد صلاح كانا يطلقان النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب وحيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهم علاء محمد أبو النصر طنطاوى جنايات الاتفاق الجنائى والقتل العمد المقترن والشروع فيه وحيازة المفرقعات التى ضبطت بمكان الحادث والأسلحة النارية المششخنة وذخيرتها التى استعملت فى الجرائم سالفة الذكر والاشتراك فى

    فى تزوير محررات رسمية منها بطاقات ورخص قيادة وتسيير دراجات بخارية واستعمالها والاشتراك فى اتفاق جنائى آخر وحيازة مفرقعات وسلاحين ناريين مششخنين وذخائر ضبطت بشقة 15 مايو بحلوان وحيازة المفرقعات والذخائر المضبوطة بشقة قرية شيبة بالزقازيق وأقامت الأدلة على ذلك المستمدة من أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأقوال المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار وأقوال الشاهد محسن محمد بيبرس عبد العاطى والعقيد عبد العاطىابراهيم شعراوى الذى قام بتفتيش شقة 15 مايو بحلوان وعباس عبد الله حميدى والمقدم ابراهيم ابراهيم أنور محمود الذى قام بتنفيذاَ أوامر النيابة العامة بتفتيش شقة قرية شيبة الزقازيق وما ثبت من المعمل الجنائى فيما يخص المضبوطات..
    وحيث ان هذه الأدلة لا تكفى لتكوين لعقيدة المحكمة بأدانه المتهم ذلك أن أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم والمتهم محمد النجار سبق ان فندتها المحكمة لما شاب أقوال الأخير التناقض والتضارب على النحو سالف البيان بما لا يحتاج المحكمة الى اعادة ترديده كما سبق ان فندت المحكمة أقوال العقيد وانتهت الى انها تقوم على دعامتين كلاهما لا تكفيان لحملاهما أولهما أقوال محمد النجار

    وهى ذاتها سبق للمحكمة ان أهدرتها والثانية هى الظن مما ليس له أصل ثابت فى الأوراق أما استعراف الشاهد محسن بيبرس على صور أربعه من المتهمين من بينهم صورة المتهم الذى شاهده وقت الحادث فهى بدورها لا تصلح اذا انه قرر ان المتهم الذى شاهده تتشابه ملامحه مع ملامح المتهمين الأربعة وهذه الشهادة بدورها لا تصلح لأن المحكمة سبق أبدت رأيها بشأن الاستعراف عن طريق الصور مع انه لا يرقى الدليل اليقيني بعد ان أجرت المحكمة تجربة بالجلسة مع رئيس قسم التصوير الفوتوغرافيى فى جامعة حلوان الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى على النحو الثابت ص 330 من محضر الجلسة والذى تعذر عليه التعرف على المتهمين بالأقفاص من صورهم التى عرضتها المحكمة عليه رغم انه خبير فى التصوير الفوتوغرافيى فما بال الشخص العادى كما انه لم تمضى فترة زمنية بين مطالعته الصور ومشاهدته للمتهمين أما بالنسبة لما جاء بمحضر الضبط والتفتيش الذى أجراه الرائد عبد العاطى شعراوى وعثوره على سلاح ألى ومواد متفجرة بشقة 15 مايو بحلوان وما شهد به عباس عبد اللاه حميدى فى التحقيقات من أنه كان يقيم معه ثلاثه من..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:48 pm

    الأشخاص انتقلوا الى هذه الشقه أحدهم كان يتسمى باسم منتصر وتعرف على صورة المتهم علاء أبو النصر فإن هذا القول لا يصلح دليلاَ لأن المحكمة سبق أن أبدت رأيها بشأن الاستعراف عن طريق الصور فضلاَ على أن الضابط قرر أنه وجد باب الشقة مفتوحاَ ومفتاح الشقة بالباب من الداخل وان المتهمين الثلاثة كانوا غير موجودين بالشقة مما لا يمكن إسناد المضبوطات الى واحد منهم بالذات فضلاَ على احتمال ان أحدا قام بوضع هذه المضبوطات فى الشقة بعد أنصرافهم فإذا أضيف الى ذلك ما جاء بخطاب مباحث أمن الدولة المؤرخ 14 / 11 / 1990 أن الاسم الحركي لعلاء أبو النصر هو محمود أم اسم منتصر فلم يرد الا خطابها المؤرخ 26 / 12 / 1990 .


    وحيث انه بالنسبة لشقة قرية شيبة فان الثابت من الأوراق ان الأذن بتفتيشها صدر من النيابة العامة بناء على خطاب من مباحث أمن الدولة مؤرخ 29 / 10 / 1990 لا يحمل اسم صاحبة موجه الى محامى عام أمن الدولة بعد توجيه التحية اليه اورد ان التحريات ومعلومات مصادرهم السرية أسفرت على أن بعض العناصر التى شاركت فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب تتخذ من شقة كائنه خلف إستاد الزقازيق بزمام قريه شيبة ملك المدعو محمد كامل غريب وكراَ للاختفاء به والاحتفاظ ببعض المتفجرات والأسلحة النارية وطلب الأذن بتفتيش الشقة وضبط من يتواجد بها وما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة نارية وقد حرر على ظهر هذا الخطاب من وكيل النيابة بـأمن الدولة ما يفيد اطلاعه على هذا الخطاب وانه قد توافر بمقتضاه دلائل كافية على ارتكاب محمد كامل غريب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة مما يسوغ معه إصدار الأمر بندب أيا من مأمورى الضبطية القضائية بضبط المتهم محمد كامل غريب وتفتيشه وتفتيش مسكنه الكائن بملكة والواقع بزمام قرية شيبه مركز الزقازيق لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مفرقعات أو أسلحة نارية وذخائر لمدة واحدة خلال خمسة أيام ونفاذ لهذا الأذن انتقل المقدم ابراهيم أنور محمود بتاريخ 30 / 10 /1990 الساعة الواحدة صباحاَ لتفتيش شخص ومسكن محمد كامل غريب وتبين عدم تواجد أحد بالشقة وان مالكها لا يقيم بهذا العقار وباستدعائه.. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1

    وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات وذخائر وأجزاء الأسلحة النارية وقد تم معاينتها بمعرفة المقدم خالد زكى نوار مفتش المفرقعات واذ سئل محمد كامل غريب مدير الإدارة الهندسية بشركة مضارب الشرقية بالتحقيقات ص 2854 قرر فى 1 / 11 / 1990 انه يوم بتأجير شقة مفروشة للطلبة المغتربين لمساعدة فى أعباء الحياة وفى أواخر شهر سبتمبر حضر شقيقة زوجته عبد اللطيف الذى يعمل سائقاَ لدى عادل توفيق الذى حضر ومعه آخر اسمه ابراهيم الذى قرر انه محام وطلبا كلاهما منه استئجار الشقة ليقيم فيها شقيقين لابراهيم يتلقون الدراسة بالجامعة وبعد معاينة الشقة تم استئجارها بمبلغ 140 جنية شهرياَ بدون عقد أيجار ومبلغ 100 جنية تأمين تم دفعها وبعد ذلك علم بتفتيشها والعثور على المضبوطات بها وأنه لاحظ أن هناك علاقة صداقة وطيدة بين عادل توفيق وابراهيم علام من أسلوب الحديث بينهما وأن الذى كان يدير الحديث حول استئجار الشقة ودفع الأجرة هو عادل توفيق ص 2858 واستلم مفتاح الشقة وعلم ان أحد لم يكن مقيماَ بالشقة طوال فترة استئجارها لأنه يذهب لرى زراعته المجاورة بالشقة فيجد انه نوافذها مغلقه دائماَ كما ان عادل توفيق وهو الذى كان يقوم بسداد الأجرة له وبسؤال عادل توفيق متولي سيد فى التحقيقات ص 2861 قرر انه تعرف على ابراهيم علام بمناسبة إصلاح سيارة له بورشتة وانه احضر ثلاث صناديق من الكرتون تركها بمحله وطلب منه استئجار شقه ونقل اليه الصناديق ثم أخبره بأن شخصاَ سيحضر فى أول أكتوبر يطلب منه ارشارده عن مكان الشقه وفعلاَ حضر شخص ادعى أن اسمه محمد وانه من طرف ابراهيم علام وطلب ارشادة عن الشقة وفى الطريق استدعى شخصاَ آخر كان ينتظره امام محطة الأتوبيس اسمه أبو اليسر ثم صعدوا الى الشقة لإحضار بعض الأشياء منها وأثناء سيرهم سمع المدعو محمد يهمس الى زميله أبو اليسر بانه سوف تحدث أخبار سارة يوم الثلاثاء القادم أي يوم الثلاثاء السابق على سؤاله بتاريخ 3 / 11 / 1990 حضر ضابط مباحث أمن الدولة واخبره بضبط متفجرات وذخيرة بالشقة واصطحبة الى مبنى مباحث أمن الدولة وعرضت عليه صور تعارف على شخصين وطلب منه الإدلاء بهذه الأقوال بالنيابة ففعل وأدع فى..2
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:49 pm

    الذقن وبه تطبيق بجانبي الجبهة أبيض اللون متوسط الحجم عمره 30 سنه أما أبو اليسر قصير أسمر البشرة شعره مجعد يغطى جبهته كلها وقصير متوسط البنية ويوجد أثار جرح بيده اليمنى وعمره حوالى عشرين سنه وتعرف على صورتين لحامد عبد العال وعلاء أبو النصر رغم أن علاء أبو النصر ليس اسمه الحركي محمد بل منتصر كما أن حامد أحمد عبد العال اسمه الحركي مصطفى وليس أبو اليسر كما جاء بمذكرة معلومات جهات الأمر..
    وحيث ان المشرع وأن كان قد عدل عن اشتراط ان يسبق الأذن بالتفتيش تحقيق مفتوح اكتفى بتسبيبه الا انه مازال يشترط لصدور الأذن ان تسبقه تحريات على قدر من الجدية تكفى لاقتناع مصدر ان جريمة معينة وقعت بالفعل من شخص تشير الدلائل والأمارات الكائنه والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بما يبرر تعرض اجراءات تحقيق لحريته وحرية مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصالة بالجريمة كما يلزم بداهة أن يكون المكان المراد تفتيشه فى حيازة المأذون بالتفتيش وعلى ذلك فلا تكفى البلاغات أو الخطابات الخالية من الدلائل الكافية والشبهات لإصدار الأذن كما لا يجوز أن يصدر ضد مالك العقار الذى لا تقع الشقة المواد تفتيشها فى حيازة. لما كان ذلك وكان الأذن بالتفتيش قد صدر بناء على خطاب لا يحمل فى طيا ته أية تحريات وقد صدر الأذن على ظهره بتفتيش مسكن مالك العقار الذى لا يقيم فيه على انه هو المقصود بالتحريات فان هذا الأذن يكون باطلا لانعدام التحريات الجدية التى بنى عليها الأذن فاذا أضيف الى ذلك ان محمد كامل غريب قرر ان الشقة المقصود ليست فى حيازته ولكنه استأجرها منه من يدعى عادل توفيق ثم تكشف التحريات بعد ذلك أن الأخير ما هو إلا وسيط فى التأجير للمتهم ابراهيم علام بغير عقد أيجار فأن باطلا ويبطل كل ما تلاه من إجراءات وحيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين الثانى ومن السابع الى العاشر حيازة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومه السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.
    وحيث ان المادة 98 أ مكرراَ عقوبات نصت فى فقرتها الثالثة
    والأخيرة على عقاب كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التى تقوم على النظام الحكم الاشتراكي فى الدولة أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على مقامة السلطات العامة وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاَ أو تحبيذاَ لشيئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها..


    وحيث ان الدستور المصري نصي فى المادة 47 منه على ان حرية الرأي مكفولة ولكل أنسان التعبير عن رأيه ونشر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني بل ان حرية الرأي من الحقوق التى كفلها الإسلام وحماها من كل مظهر من مظاهر الضغط ومن ثم فيجب ن تتحرر حرية الرأي من كل قيد قانوني وحتى ولو كان فيها تعارض مع رأي ألانظمة السياسية للدولة قولاَ أو كتابة وإحقاقا للحق فإن المواطن المصري لم يتمتع فى أى فترة من الفترات بالحرية الكافية فى الجهر بكل ما يدور بخلده من أفكار أو يحبس بنفسه وصدروه من احاسيس وانفعالات مثل الأيام التى نعيشها الآن ومن قبيل العلم العام فإن ما ينشر فى صحف المعارضة بل وفى الصحف الحكومية يؤكد هذا النظر فلا قيود على حرية إعلام الرأي ولا تحفظ على أبدائه فاذا كان المشرع الدستوري قد اورد عبارة فى حدود القانون فان مفهوم هذه العبارة الأ تضر الآراء بمصالح المجتمع والجماعة..
    وحيث ان المشرع فى المادة الثانية من القانون 95 لسنه 1980 بشأن حماية القيم من العيب المدود التى لا يصبح تجاوزها للتعبير بحرية عن الآراء فأنه فى المادة الثالثة ما يعتبر ماساَ بالقيم الأساسية للمجتمع كالدعوة العلنية الى ما ينطوي على إنكار للشرائع كإنكار وجود اله خالق للكون وتحريض النشء على الانحراف والتحلل من القيم أو نشر أو أذاعه أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضه أو التشجيع على أفعال تحرمها بعض القوانين القائمة فهذه الضوابط التى وصفها المشرع ضمان عدم الانحراف فى مباشرة حرية الرأي..

    وبأعمالها على الكتابات التى ضبطت فى شقه كفر كعابيش والأوراق المضبوطة فإنها لا تتضمن شياَ ما ذكر فالمطالبة بتطبيق الشر يعه الإسلامية مطلب كل مواطن غيور على وطنه ودينة بل هو يتفق مع مقاصد المشرع الدستوري المصري فى المادة الثانية من الدستور وإذ كان المتهمون يستحثون السلطة التشريعية للتعجيل بوضع هذا النص موضع التنفيذ والتطبيق حتى تلغى كل النصوص التشريعية المخالفة للقرآن والسنه فهو مطلب عادل لا تثيرب عليهم فيه ولا يعد الجهر به أو ترويجه أثماَ يستوجب المسائلة الجنائية أما ما جاء فى الكتيبات المضبوطة من استنكار لمقتل الدكتور علاء محي الدين فان الثابت من الاطلاع على الجناية 5254 سنه 1990 الأهرام التى طلب الدفاع ضمها أنها عبارة عن محضر محرر بمعرفة المقدم حسن السباعي نائب مأمورى قسم شرطة الأهرام مؤرخ 2 / 9 / 1990 بتلقى بلاغ من الأهالى باطلاق أعيرة نارية ثم العثور على جثة شارع ترعة الترسا وتم معاينتها ولم يعثر بين ملابس صاحبها على أوراق تكشف عن شخصيته وتم نقل الجثة الى مستشفي أم المصريين ثم بلاغ مكتوب من ابن عم القتيل يطلب استلام الجثة التى تعرف عليها
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:50 pm

    وتم تسليمها الى شقيقة خالد محي الدين 4 / 9 وقد تبين من تشريح الجثة وجود عدد 7 سبع جروح نارية بالرأس والكتف والإبط والعنق والترقوة وقد صدر قرار بالأ وجه لأقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفه الفاعل فى 1/ 12 / 1990 ولم يسأل أحد من أهليه القتيل أو ذوية أو زوجته أو المحيطين به أو الجيران لمكان العثور على الجثة وقد حوى الكتاب صوراَ لعنواين ومقالات سبق نشرها بالصحف لبعض المحامين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تستنكر جميعها الحادث ولم يتم مصادره الصحف التى تنشر هذه المقالات ولم يتم مساءلة كتابها ومن ثم فلا يتصور اذا جمعت هذه المقالات فى كتيبات أعدت لترويجها بعد ذلك أن يسأل المتهمون عنها هذا وإذا كان القضاء هو يحمى الحقوق والحريات العامه وهو الحارس عليها فلا يتصور يصدر حكماَ يكمم فيه الآراء أو يقصف به الأقلام لمجرد أن هذا الآراء تخالف رأي السلطات فى الدولة فالديمقراطية الحقة لن تثبت جذورها ولن تؤتي بثمارها الأ فى ظل الآراء الحرة حتى ولو كانت مخالفه لرأي السلطات فى الدولة..

    ومن ناحية أخرى فإن الثابت من محضر الضبط أن هذه المطبوعات عثر عليها فى الشقه التى كان يقيم بها المتهمون معاً ومن ثم فلا يمكن إسناد حيازتها الى أى منهم دون الأخرى مما يضحى معه الدليل المستمد من ضبطها قاصر على بلوغ حد الكفاية لأدانه أى من المتهمين..
    وحيث أن النيابة تسند الى المتهم عزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني الاشتراك فى تزوير بطاقة المخابرات الحربية المصطنعة والتى ضبطت معه رغم ثبوت تزويرها..
    وحيث أنه عن واقعة تفتيش شقه شارع الرشاح فقد تبين من الاطلاع على القضية 507 سنه 1990 حصر أمن الدولة عليا المنضمة انها بدأت ببلاغ من حسن صديق بكرى فى 12 / 18 / 1990 الى قسم شرطة الأهرام بانبعاث رائحة كريهة من الشقة المجاورة له فى العقار رقم 7 شارع الرشاح والتى تقع بالطابق الثالث على يمين الداخل والتى يقيم رجلين ملتحين وسيدتين منقبتين منذ حوالى شهرين ونصف تقريبا وأنه طرق باب الشقة فلم يرد عليه أحد ويخشى حدوث مكروه لأحد القاطنين بها وقد صدر أذن من كيل نيابة الهرم بندب المقدم ياسر عبد السلام رئيس وحده مباحث قسم الهرم للانتقال الى الشقة المذكور وفتحها لضبط ما قد يكون بهامن ممنوعات ثم أعاده غلقها نفاذا لهذا الأذن قام الضابط بالدخول الى الشقة عن طريق شرفه الجار لعدم وجود أحد بالشقة تبين أن أنبوبة البوتاجاز مفتوحة وأن الغاز يتسرب منها فقام بغلق الصنبور لتوقف تسرب الغاز ثم قام بتفقد أرجاء الشقه فوجد فى الردهة ثلاجة ايديل وشفونيرة عليها أباجورة كهربائية ثم دلف الى الغرفه النوم فوجدها مؤثثة ثم وجد غرفه أخرى خاليه من المنقولات وبأرضيتها عدد أربع بنادق آلية وكمية من الطلقات ومبالغ تقديه بالعلامات المعدنية والأجنبية (دولارات) داخل حقيبة كما عثر بها على بطاقات شخصية وصور لبطاقات شخصية وشهادات دراسية وشهادات أداء الخدمة العسكرية كما عثر على جوازى سفر الأول برقم 1043861 صادر من قسم جوازات المنيا فى 14 10 / 1988 باسم طارق أحمد رجاء حسن مواليد 5 / 10 / 1961 المنيا حصل على بكالوريوس هندسة وعليه صورته..

    فوتوغرافية تبين بعد ذلك أنها للمتهم ضياء الدين فاروق خلف والثاني رقم 1103162 صادرمن قسم جوازات المنيا بتاريخ 13 / 11 / 1989 باسم أمل أحمد عبد المولى طالب بكلية الآداب مواليد 26 / 10 / 1968 وثبت من التحقيقات انه خاص بزوجته أميمة..
    وسبق أن رفضت المحكمة بإدانة المتهم ضياء فاروق خلف عن هذه التهمه وبسؤال المقدم ياسر عبد السلام رئيس مباحث الهرم فى 6 / 9 / 1990 / ردد ما أثبته فى محضره وقرر أن تحرياته لم تتوصل لحائزي الشقه وبسؤال حسن صديق بكرى فى تحقيقات النيابة بتاريخ 10 / 11 / 1990 / ردد أقواله فى محضر الشرطة وأضاف انه كان يشاهد القاطنينين بهذه الشقه وهو ثلاثه رجال بزوجاتهم يقودون دراجتين بخاريتين ماركة أم زد لونها لبنى وقرر حسين توفيق سيد أحمد ان مستأجر الشقه هو ابو المكارم عبد الرحمن السيد وأنه يستأجر شقه أخرى بالدوالارضي يستغلها دار حضانة للصغار وانه كان يتردد على الشقه آخرون من ببينهم شخص يبلغ من العمر 25 سنه أبيض البشرة وطويل أقامه ونحيل الجسم وقد تعرف على صورة المتهم ضياء الدين فاروق خلف وقررت راضيه عبد الله حميد أنها شقيقه مالك المنزل الموجود حالياَ بليبيا وقد وكلها فى تحصيل القيمة الايجارية من سكان العقار وقررت انها لا تعرف القاطن بالشقة المذكور ولكنها قررت ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد هو الذى يرفع القيمة الايجارية لهذه الشقه والشقة الأخرى التى تقع بالدور الأرضى والتى يستغلها كدار حضانة للصغار وقدمت دفتر إيصالات ثابت بها اسم أبو المكارم عبد الرحمن وبسؤال حمدى عبد الله حميد مالك العقار قرر أنه قام بتأجير الشقة الى أبو المكارم عبد الرحمن السيد ابتداء من ش مايو 1988 وأنه يستأجر شقه أخرى من شقيقه بالدور الأرضى يستغلها كدار حضانه وأنه استمر فى استكمال طلاء واعدادها للسكن حتى شهر مارس 1990 ثم قام بتأثيثها وقدم صورة من عقد الإيجار المبرم بنية وبين المذكور ابتداء من أول مايو 1988 وانه كان يقوم بتحصيل الإيجار منه حتى سافر الى ليبيا فعهد الى شقيقته بتحصيل الأجرة منه وأنكر أبو المكارم عبد الرحمن السيد صلته بالشقة وقرر أنه

    يستأجر الشقه التى بالدور الأرضي فقط وتستغلها زوجته دارا للحضانه كما أنكر سداد القيمة الأيجاريه وانه لا يعرف شاغلها وقد أرفق وزير الداخلية باعتقال أبو المكارم عبد الرحمن السيد احمد بتاريخ 13 / 8 / 1990 / وأفادت مباحث أمن الدولة بمذكرة معلومات أن أبو المكارم عبد الرحمن السيد احمد من عناصر تنظيم الجهاد وأنه قام باستئجار الشقه المذكورة باسمه بناء على تكاليف من الهارب رفاعى احمد طه الذى قام بإعطائه خمسه الآلف جنية لدفعها كمقدم أيجار وقام بإيواء المتهمين فى القضية 507 لسنه 1990 حصر أمن دولة عليا وأورى تقرير الطب الشرعى رقم 548 لسنه 1990 ان الأسلحة المضبوطة.
    1- عبارة عن عدد 4 أربع بنادق آلية بدون خزن ماسورتها مششخنة وأجزائها المتحركة كاملة وسليمة وكذلك أجهزة إطلاقها كامله وسليمه وجميعها تعمل ومن الأصول الميكانيكية للأطلاق الصحيح وبتجربة إطلاقها لطلقات من عيارها انطلقت جميعها وثبت صلاحيتها للاستعمال..
    2 - وان الخزائن الكبيرة والصغيرة جميعها بآباتها سليمة والكبيرة عددها ثمانية ومعدة لاستيعاب طلقات من عيار 39* 7.62 مم ويمكن تركيبها على البنادق الآلية والخزائن الصغيرة لأسلحة نارية صغيرة مثل المسدسات والطبنجات وجميعها بآباتها سليمه ومعدة لاستيعاب طلقات نارية من عيار 9 مم.
    3 - الطلقات من عيار 39* 7.62 مم وعددها مائه وثمانية وتسعون وعيار 9مم عددها مائه ومن عيار 6.35 وعددها خمسون وجميعها كاملة العبوة وسليمة الكبسولة وبتجربه ثمانية عشر طلقه عيار 39*6.62 انطلقت وثبت لنا صلاحيتها للاستعمال
    4- عدد ثلاثه دبشك بندقية آلية اثنان خشبيان والثالث بلاستيك بنى اللون وهم فى حد ذاتهم غير صالحين للاستعمال وإنما أمكن تركيبهم على البنادق الألية لأستكمالهم واستكمال أداتهم.
    5 - السمكي ذو الجراب سلاح أبيض سليم وصالح للاستعمال وهو من الأسلحة المحظور حيازتها.
    6 - جهاز اللاسلكي من الأجهزة المحظور وحيازتها أما بخصوص مدى صلاحيتها للاستعمال فهذا يحتاج الى خبرات خاصة لفحصها
    7 - علبة اسبرى صيانة لأسلحة كاملة وسليمة ومصالحة للاستعمال
    8 - طلقات الخرطوم من تحتوى على بودرة وردية اللون كاملة العبوة وسليمة الكبسولة وصالحة للاستعمال..
    9- بخصوص العبوات الزجاجية نستصوب إرسالها للمعامل الكيماوية للأدلة الجنائية لتحليلها لبيان كنهها ودواعي استعمالها لاحتمال ارتباطها وأنواع من الأحبار السرية.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:51 pm

    حيث أن النيابة أسندت الى المتهمين من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر حيازة وإحراز الأسلحة النارية المششخنه والذخائر المضبوطة بالشقة الكائنه بالعقار( رقم 7 ) بشارع الرشاح بغير ترخيص..
    وحيث ان الثابت من التحقيقات ان تم العثور على هذه المضبوطات يوم 12 / 8 1990 / أى قبل حادث اغتيال الدكتور المحجوب بحوالي شهرين ولم يضبط أحد بالشقة وقد قرر رئيس وحده مباحث الهرم فى التحقيقات ان تحرياته لم تتوصل الى حائزى هذه الشقه كما ثبت من مذكرة معلومات مباحث امن الدولة ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد هو مستأجر للشقه المذكورة بتكليف من رفاعى أحمد طه وأنه خصصها لا يواء المتهمين بينما تحريات الرائد أشرف قادوس بمباحث أمن الدولة فى 13 / 8 / 1990 / بان تحرياته أكدت ان عناصر بين تنظيم الجهاد يقيمون بالشقة وهم صفوت احمد عبد الغني وخالد عبد اللطيف الشريف وعلاء محي الدين عاشور ومحمد معوض حسن عبد الرحمن.


    وحيث انه تم ضبط المدعو أبو المكارم عبد الرحمن السيد واعتقاله فى 13 / 8 / 1990 / وقد شهد مالك العقار وشقيقته انه مستأجر الشقه وانه يقوم بسداد أجرتها للأخيرة..
    وحيث ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد أنكر صلته بأي من المتهمين المنسوب إليهم حيازة المضبوطات سالفة الذكر..
    وحيث انه لا دليل فى الأوراق على نسبة المضبوطات الى المتهمين سالفة الذكر فلم يضبط أحد منهم بالشقة بل كانت الشقه مغلقه وخاليه من السكان وقت تفتيشها والعثور على..3

    مباحث قسم الهرم قررانه لا يعرف حائزى هذه الشقه وأنه دخل إليها بواسطة شرفه الجار مما يشير أنه يمكن للغير الوصول للشقة.
    ومن ثم فإن المحكمة لا تجد دليلاَ كافياَ لاقناعها بان المتهمين سالفي الذكر هم الحائزين أو المحرزين لهذه المضبوطات التى عثر عليها بشقه الرشاح.
    وحيث ان النيابة العامه أشارت فى مرافعتها الى انه جرى تسجيل صوتي بالصورة لخطبة ألقاها المتهم ممدوح على يوسف بقاعه الجلسة يوم 10 / 6 / 1990 / وقبل انعقادها صرح فيها بأن الجماعات الدينية وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى بدر وقتل الدكتور رفعت المحجوب وأن هذه التصريحات تكررت من المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغني بالقاعة يوم جلسة 15/7/1990 والمتهم التاسع عزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلامونى وتبين من الاطلاع على التحقيقات التى جرت بشأن هذه الوقائع تحت رقم 439 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا أن الرائد نبيل مهران الضابط بمباحث أمن الدولة حرر محضراَ بتاريخ 10 / 6 / 1990 أثبت فيه ان أحد الصحفيين الذى رفض ان يذكر له اسمه قدم شريطاَ للفيديو لما دار بقاعة الجلسة قبل انعقاده من إلقاء المتهم ممدوح على يوسف لخطبه ضمنها هجوماَ على نظام الحكم القائم ومصحوبة بهتافات عدائية ومن بينها الاعتراف بقيام الجماعات الدينية بمحاولة اغتيال زكى بدر وقتلها للدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه ثأراً لدماء شباب المسلمين كما ضم بالأوراق عدد من جريدة الجمهورية رقم 13679 الصادرة فى 11 / 6 / 1990 وقد أثبت بالصحيفة السابقة تحت عنوان على هامش الجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف ألقي خطبة جاء بها أن الجماعات الإسلامية جهزت سيارة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى بدر وضعت بها 260 ج من مادة ت. ن. ت. وانهم قتلوا المحجوب رئيس مجلس الشعب كما ارفق بالتحقيقات محضراَ آخر فى 15 / 7 / 1990 محرره العميد محمد صلاح الدين عبد الحميد اثبت فيه انه أثناء تواجده بقاعه الجلسة وقبل انعقادها ألقي المتهم الثانى صفوت عبد الغنى خطبه جاء بها المتهم أنهم قتلوا الدكتور المحجوب

    ثأر لمقتل الدكتور علاء محي الدين وتوعد بالإطاحة برأس رئيس الجمهورية كما ردد باقى المتهمين فى الأقفاص هتافات بهذا المضمون وان أحد الصحفيين قدم له شريط فيديو وشريط كاسيت مسجل عليهما ومادار بقاعة لجلسة كما ارفق بالتحقيقات العدد رقم 510 من جريدة الأهالى الصادر بتاريخ 17 يوليو جاء به فى الصحيفة تحت عنوان صفوت عبد الغنى للصحفيين نعم قتلنا المحجوب وهدفنا رئيس الدولة وصورة للمتهم خلف القضبان وفى الصحيفة الرابعة استكمالا لهذا الخبر ترديد باقى المتهمين للهتافات خلف المضمون ما صرح به ثم سرد الطلبات التى أبداها المحامين للمحكمة بعد انعقاد الجلسة وتضمنت التحقيقات سؤال المقدم محمد رضا على السكري الذى شهد بأنه لم يسمع من خطبة المتهم سوى التهديد بإغتيال رئيس الجمهورية وأنه شاهد المتهم من ظهره إلا أنه تأكد من شخصيته ومن صوته كما قرر المقدم سامي أحمد عادل نفس الأقوال وأضاف أنه سمع عبارة المتهم بأنهم قتلوا المحجوب ثأراً لمقتل علاء محي الدين

    كما سئل الصحفي محمد منازع المحرر بجريدة الجمهورية قرر أنه حضر يوم 10 / 6 / 1990 الى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وأن الذى حرر ما نشر فى الجريدة تحت عنوان على هامش الجلسة هو جمال عبد الرحيم بجريدة الجمهورية وبسؤال الأخير ردد ما أثبته فى الجريدة وقرر الصحفي السيد عبد العظيم المعيدى نائب رئيس تحرير الجمهورية أنه لم تبين العبارات التى وردت على لسان ممدوح علي يوسف ولكنه شاهده يلقي خطبة وأن أحد زملائه ذكر له مضمون هذه العبارات مما لا يخرج عما هو ثابت بالجريدة

    كما تضمن التحقيق أقوال الصحفي ثروت حسين شلبي بجريدة الأهالي أن ما نشر في الجريدة على لسان المتهم صفوت عبد الغني نقلة عن أحد زملائه بعد حضور الجلسة أثناء انعقادها فضلاَ أن مراسل وكالة رويتر قام بنشرة وبسؤال أحمد على شوقي المراسل بوكالة رويتر بالقاهرة قرر أن ما نشرته الوكالة من أقوال على لسان صفوت أحمد عبد الغني بقاعة الجلسة صحيح ولكنه لم يفصح عن مصدره ونفي علمه بالشاهد السابق..
    كما ارفق بالتحقيق محضرا يتضمن حلف يوسف عبد الله حامد خبير الأصوات بالإذاعة اليمين قبل بدء مباشرته المأمورية.

    التى ندبته النيابة لها وهى مضاهاة الأصوات المسجلة على الأشرطة المضبوطة على صوت المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت أحمد عبد الغني وعزت حسين محمد حسين وقد أودع الخبير المنتدب تقريره الذى انتهي فيه الى أنه اخذ عينه من أصوات المتهمين الثلاثة وتبين من مضاهاتها على الأصوات المسجلة على الشرائط الثلاثة المضبوطة أنه لا يوجد عليها أي عبارات بصوت المتهم ممدوح على يوسف وأن الصوت الوارد بشريط الكاسيت وشريط الفيديو المسجل يوم 15 / 7 / 1990 / مطابق لعينة صوت المتهم صفوت عبد الغني وأن العبارات التى وردت فى التعليق على المشاهد المسجلة على شريط الفيديو وعلى تصريح صفوت عبد الغني مطابق على الشرائط الفيديو يواؤ على تصريح صفوت عبد الغني مطابق لعينة صوت المتهم عزت حسين محمد حسين.


    وحيث أن المحكمة استمعت بجلسة 16 / 11 / 1992 / الى شهادة يوسف عبد الله حامد الخبير الأصوات بإذاعة القاهرة فردد ما جاء بتقرير من أنه لم يجد للمتهم ممدوح على يوسف أصوات على أشرطة التسجيل المصورة والسمعية وان الصوت المسجل على أحد أشرطة الفيديو وشريط الكاسيت لصوت المتهم صفوت أحمد عبد الغني وثالث أورد اسمه فى التقرير أنه قام بتفريغ هذه الأشرطة وأثبت محتواها أرفقها بالتقرير وأضاف عبد الغني الخبير أنه حصل على بصمة بصوت المتهم صفوت عبد الغني بعد أن اجري معه حوارا داخلي أستوديو بالإذاعة بأن سأله عن الكلية التى تخرج منها وعمله وبعد التسجيل هذا الحوار قام بأجراء المضاهاة بين الأصوات المسجلة على شريط الفيديو والكاسيت وأنه لا يحتفظ بالعينة من صوت صفوت عبد الغني التى اجري عليها المضاهاة واستطرد أن المتهم صفوت عبد الغني رفض فى بادئ الأمر تمكينه من اخذ عينية من صوته لأجراء المضاهاة فانتقل به الى أستوديو مجهز بميكروفونات غير مرئية واجري معه حديث دون ان يشعر بوجودها وكان المتهم يعتقد أثناء الحديث أنه لا يتم تسجيله بعد أن تم أخذ

    عينه من صوت المتهم الأول ممدوح والثاني اعادة على مسامعهما مسجلاَ فثأر وغضبا واتهماه بالخيانة..
    وحيث أن التسجيل العبارات المنسوبة الى المتهم صفوت عبد الغنى وعزت حسين محمد حسين بقاعة الجلسة يوم 15 / 7 / 1991 فقد جري فى مكان عام علني لا يتسم بخصوصية ولا يعتبر هذا النظر قصر دخول مبني المحكمة على حاملي تصريح يسمح لهم بذلك اذ ان هذا التصريح لا يعد وأن يكون اجراءاَ تنظيمياَ اتبع مراعاة للإجراءات الأمنية وحرصاَ على النظام ولكنه لا ينفي عن قاعة الجلسة صفة العمومية والعلانية كما أن اجراءات التسجيل التى تمت كانت تحت بصر المتهم مما يعتبر رضاءاً ضمنيا منه لتسجيل حديثه هذا بل أنه كان يسعى الى أن يصل حديثه الى الحاضرين جميعا والى رجال الصحافة بصفة خاصة لينشر على الملأ ويقرع أسماعهم ومن ثم يخرج هذا الحديث عن دائراة الخصوصية التى جعل لها المشرع حرمتها مستمدة من حرية الخاصة لصاحبها فحظر مطلقا التصنت عليها وتسجيلها الا بعد الحصول سلفا على أمر مسبب من القاضي الجزئي ولكن لما كان الخبير المنتدب قد شهد بالجلسة أنه قام من تلقاء نفسه بالحصول على عينة من صوت المتهم صفوت عبد الغني لأجراء المضاهاة عليها أثناء حديث خاص جري بينهما فى غفلة من المتهم بأن هذا الحديث لا يتم تسجيله ودون حصول الخبير على الأذن بذلك من سلطة التحقيق بعد أن رفض المتهم تمكينه من أخذ عينه من صوته استعمالاَ لحقه فى الصمت فأن هذا المسلك من الخبير يجافي الأخلاق لما فيه من خداع ويعتبر اعتداء على الحرية الشخصية ومعاملة للمتهم كأنه محل تجربة فى معمل ويصم عمل الخبير بالبطلان ويعتبر التقرير الذى قدمه بنتيجة المضاهاة دليلا غير مشروع لا يمكن للمحكمة أن تستند أليه أو تعول عليه فى أدانه المتهم مما يتعين إهداره ولو قلنا بغير ذلك لجاز لخبير البصمات المنتدب لمضاهاة بصمات المتهم على البصمات التى عثر عليها بمكان الحادث ان يقوم بتحديد المتهم أو إفقاده الوعي بآي وسيله للحصول على بصمات لأجراء المضاهاة اذا رفض المتهم تمكينه من ذلك..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:53 pm

    لما فى ذلك من إهدار للحرية الفردية على حساب الكشف عن الحقيقة التى لا قيمه لها اذا كان سبيل الوصول اليها على مذبح الحرية.
    وفى الحقيقة فإن الأقوال التى وردت على لسان المتهم فى حديثة بقاعة الجلسة الجمهور الحاضرين من أهلية المتهمين وذويهم ورجال الصحافة والمدافعين عن المتهمين والمتهمين المحبوسين الذين يعتبرونه كبيرهم انما فى تنفيس عن الإحباط الذى شعر به بعد القبض عليه فى محاولته الهرب من محبسه ومحاولة منه فى تغطية فشله فى الاستمرار فى الإختفاء عن أعين الشرطة وتعبيراَ عن سخطه على المعاملة التى يلقاها هو وباقي المتهمين فى السجون المودعين بها مما اضطرهم الى اللجوء الى الاضطراب عن الطعام حتى استجابت المحكمة الى طلبات الدفاع بتوفير الضمانات التى نص عليها القانون بشأن المحبوس احتياطيا. كما أن الواضح من هذه العبارات ان المتهم كان يتحدث باسم الجماعة الإسلامية التي ينتمي اليها وليس باسم المتهمين بالذات ومن ثم فإنه لا يسوغ تحميل عبارات المتهم فى هذا الخصوص وتأويليها بأنها اقرار بالتسليم بإرتكاب الجرائم المسندة اليه ولغيره من المتهمين..
    الرد على الدليل المستمد من قضية الهروب..
    أما عن الثابت فى القضية 4034 لسنه 1991 جنايات قسم بولاق المتهم برقم 416 لسنه 1991 حصر أمن دولة عليا الخاصة بهروب المتهم صفوت عبد الغني أثناء نقله من القاهرة الى المنيا فى سيارة الترحيلات وما قرره أيمن الحسيني ورمضان محمد وعادل قطب المعتقلين السياسيين من أن المتهم اقر باشتراكه فى قتل الدكتور رفعت المحجوب أثناء وجودهما معه وآخرين فى سيارة الترحيلات فإن المحكمة لا تطمئن الى هذه الأقوال اذا بينما قرر بالأول أيمن الحسيني أن المتهم كان يتحدث بصوت على مسمع من جميع الموجودين..
    بالسيارة عن كيفية ارتكاب حادث الإغتيال وتوزيع الأدوار وطريقة الهروب بالدراجة البخارية مستعيناَ فى ذلك بورقة وقلم وذكر اسم اثنين من الذين اشتركا فى الإغتيال..

    وهما حامد بأن أطلق النار على الركب وممدوح على يوسف وانه كان بنفسه يقف على الكوبري حاملاَ سلاحاَ وأن الشرطة علمت بأنهم مرتكبو الحادث أثر مكالمة تليفونية آجراها أحدهم وتمكنت الشرطة من التصنت عليها والقبض عليهم. كما ذكر أن واحد منهم كان راكب سيارة أجرة أثناء هروبه الى الصعيد وان أحد الأكمنة استوقفت السيارة وكادوا أن يقع فى قبضتها لولا أن تصادف ان الجالس بجوار السائق كان أحد ضابط المباحث وأبرز بطاقته لأفراد الكمين فسمحوا للسيارة بالمرور دون تفتيش باقى الركاب فإن هذا الحديث لم يسمعه سوى المعتقل المذكور دون باقي ركاب السيارة الذى ما يشهد أحد أخر بسماعه فقد نفي عادل قطب سماعه أى تفاصيل وان كل ما سمعه من المتهم صفوت عبد الغني انهم كانوا يقصدون قتل وزير الداخلية ولكن اخطأوا فى شخصيته وقتلوا الدكتور رفعت المحجوب الأمر الذى يشكك فى صدق هذه الرواية فضلاَ عن تناقضها مع الثابت فى التحقيقات فلم يقل أحد أن المتهم صفوت عبد الغني كان يقف على الكوبري حاملاَ سلاحاَ ولم يقل أحد ان واحداَ من المتهمين هرب فى سيارة اجره الى الصعيد ولم يقل أحد بوجود ممدوح على يوسف على مسرح الحادث حتى التحريات فى هذه القضية لم تذكر واقعة من هذه الوقائع الأمر الذى تتوخى فيه المحكمة الحيطة والحذر فى الأخذ بهذه الأقوال التى صدرت من المعتقل المذكور اذ البادئ من أقواله انه ساخط على الجماعات الدينية التى كانت أفعالهم السبب فى اعتقاله يكشف من ذلك أجابته ص 253 عندما سأله احمد يوسف عن سبب اعتقاله فقرر له سبب إتهامه بإشعال الحرائق والجرائم الأخرى التى ارتكبها السائل وأتباعه ذلك انه قرر ص 777 انه لا ينتمي إلى الجماعات الدينية المتطرفة كما أن المعتقل لم يذكر هذه الأقوال عند سؤاله أول مرة بجلسة التحقيق فى 23 / 4 / 1991 وذكرها بعد ذلك عند سؤاله للمرة الثانية فى 4 / 5 / 1991 / أى بعدها بعشرة أيام وكان خلالها مازال رهن الاعتقال فلا يستبعد أن يكون مدفوعاَ فى قولها الى

    الإساءة الى المتهم صفوت عبد الغني مقابل وعد لقاء وعد أو وعيد من القائمين باعتقاله..
    فضلاَ عن مجافاة هذه الرواية للعقل والمنطق اذا لا يتصور ان يعترف المتهم صفوت عبد الغني بكل ما جاء على لسان المعتقل المذكور أمام هذا الجمع من المعتقلين سياسياَ والمحبوسين حبساَ احتياطياَ فى الجرائم جنائية دون ان يتوقع ان أحدا منهم قد يبلغ السلطات بما سمعه منه كما لا يوجد دليل مادى على صحة هذه الرواية فقد قرر المعتقل المذكور أن المتهم صفوت عبد الغني قد تخلص من الورقة التىكان يشرح فيها خطة الاغتيال بإلقائها من النافذة السيارة بعد ان مزقها ولم يشهد أحد بأنه أعطى للمتهم صفوت عبد الغني القلم الذى رسم به كيفيه ارتكاب الحادث الأمر الذى تستشفه منه المحكمة ان هذه الأقوال ما هى الا محاولاته لتعزيز الأدلة قبل المتهم بعد ان شعرت أجهزة الأمن بقصورها وتقصيرها فى تقديم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين مما يتعين معه طرح هذه الأقوال وعدم الاعتداد بها
    ثالثاَ - المتهمون من العشرين الى الرابع والعشرين
    محمد طه زكى - احمد طه زكى - حسنى محمد حسنين - عادل عيد شريف جمال شمردل.
    رابعاَ - المتهم الخامس والعشرين ابراهيم يس محمد ربيع.
    حيث ان النيابة العامه أسند الى المتهمين من العشرين الى الرابع والعشرين فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / الى 24 / 10 / 1990 / بأنهم أخفوا وتستروا وأوى وساعدوا وعاونوا المتهم الأول ممدوح على يوسف مع علمهم بممارسة لنشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    وان المتهم الخامس والعشرين فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / الى 13 / 11 / 1990 / أخفى وتستر وأوى وعاون المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام وطلبت عقابهم طبقاَ للمادة الأول من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 ) لسنه التى جرى نصها..
    وحيث ان الحرية المنصوص عليها فى المادة الأمر سالف الذكر ليشترط لقيامها ان يكون قد صدر أمر بالقبض على المتهم فى أحدى القضايا أو أمر باعتقاله والتحفظ عليه أو ان يكون الشخص يمارس نشاط يخلل بالنظام بالأمن العام أو يهدد الوحدة او السلام الاجتماعي او سلامه الوطن او المواطنين او يكون شارعا فى ارتكاب جريمة قتل من الجرائم المنصوص عليها فى القانون العقوبات أو غيرة من القوانين..
    وحيث انه باعمال هذه المفهوم على التهمة المسندة الى المتهمين من العشرين الى الرابع والعشرين يبين ان المتهم ممدوح على يوسف لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه او اعتقاله ولا كانت دلائل على إسناد ارتكاب جريمة اغتيال الدكتور المحجوب اليه اذا انه فى الفترة من 12 / - 14 /10/ 1990 / كانت الجهات الأمنية تتجه فى تحرياتها الى ان مرتكبي الحادث أفراد من جهات أجنبية فقد شهد بذلك العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بجلسة المحاكمة وكانت الصحف كلها تشير آلى ذلك وكانت صور المتهمين المنشورة كللها ترسم فى مخيلة المطلع علليها انه لأجانب يؤكد ذلك ما قرره الشاهد ممدوح محمد محمد السيد من أن هذه وركب بجوار السيارة محمد شخص غير مصري بل ان المحقق عند ما سال سائق السيارة التاكسي كانت ملامحه أجنبية ص 2659 عن الجانى الذى شاهده عما اذا بان المتهم ممدوح على يوسف هو الذى أرتكب الحادث وبالتالي فلا يتصور علم الشقيقين محمد واحمد طه زكى بذلك أو ان له نشاط مخل بالأمن العام..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:53 pm

    أما ومادار وبأقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم أن أقوال زوجه المتهم ممدوح على يوسف انها غادرت مع زوجها القرية لان المتهم محمد طه يأوي أحد قتله المحجوب فهو أمر لا يقبل العقل ولا يستشفه المنطق اذا انه من غير المتصور ان تتوافر لدى أهل كفر الصعايدة .. ؟؟؟
    من قرى مدينة باحدى محافظات الصعيد بعد الحادث معلومات وتحريات ان الجماعات الدينية هى التي ارتكبت حادث مقتل المحجوب بعاصمة الدولة وان أحد القتله يختفى فى بيت أحد من أهلهم فى حين آن أجهزة الأمن وعلى رأسهم وزير الداخلية يذهب الى مرتكبي الحادث أفراد من عناصر أجنبية يؤكد مما شهد به أحمد حسان الدمرداش فى جلسة المحاكمة ص 327 ان رجال مباحث أمن الدولة طلبوا منه ان يتوجه الى النيابة ويشهد ان اهل قرية كفر الصعايدة سرت إشاعة بينهم على ان المتهم محمد طه زكى يأوي أحد قتله المحجوب ولما رفض تعرض للضرب ولما حضر للإدلاء بشهادته صدر قرار باعتقاله.
    وبالنسبة للمتهم عادل عيد شريف فانه حتى مغادرة ممدوح على يوسف بيته لم يكن قد صدر أي قرار بالقبض عليه أو اعتقاله آو حتى صدر فية لصحف ما يفيد ذلك ومن ثم ينتفي العلم فى حقه أيضا
    آما بالنسبة للمتهم الخامس والعشرين فانه لا دليل فى الأوراق على توافر العلم لدية بأن محمد سيد عبد الجواد تتوافر فى حقه الدلائل الكافية على اشتراكه فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب على توافر حسن النية لدية من أنه توجه الى فندق مصر والسودان حاملا رسالة إلى مدير الفندق من المتهم محمد سيد عبد الجواد يطلب منها المحافظة على حقائبه الثلاث الموجودة بالفندق ومن بينهما حقيبة تحوي سلاحاَ آليا قيل انه أستخدم فى حادث الإغتيال فلو كان المتهم قد توافر لدية الاعتقاد بان المتهم محمد سيد عبد الجواد على صلة بمرتكبي حادث الإغتيال أو انه يخفى فى هذه الحقائب اسلحة ما اقدم على الذهاب اكثر من مرة الى الفندق ويصر على الحصول على رد للخطاب الذى أرسل معه محمد سيد عبد الجواد فعودته مرة أخري

    للفندق تقطع بعدم تتوافر العلم لدية من قريب أو بعيد ان المتهم من صلة بحادث الدكتور رفعت المحجوب وانه يخفي فى غرفته سلاحا آليا مستعمل فى الحادث لما كان ما تقدم فان جريمة التستر والإيواء قبلهم تخلوا من دليل على توافر أركانها هو ركن العلم من كل ما تقدم يبين ان ادله الإثبات سالفة الذكر والتى حشدتها سلطة الاتهام قد عجز عن توافر اليقين القضائي لاقناع المحكمة بإدانة المتهمين بل وقفت بها عند مرحلة الشك الاحتمال وكل شك فى إثبات الجريمة يجب ان يفسر لمصلحة المتهم لأنه يعني إسقاط ادله ألادانه والعودة الى الأصل العام وهو البراءة فالأصل فى الإنسان البراءة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين عملاَ بالمادة 304 / ا إجراءات جنائية.
    وحيث انه اذا كان المشرع جادا فى منع وقوع جرائم التعذيب وفى مكافحة كل معاملة غير إنسانية تقع على المتهم فانه لا يكفى مجرد عقاب كل من يمارس التعذيب وفقا أو الأمر به بل ينبغي ان يتدخل المشرع بالنص على المسئولية المفترضة لرئيس الجهاز الذى يتبعه المتهم بالتعذيب حتى ولو لم يصدر من فعل آو سلبي يجعله شريكا فى جريمة التعذيب وذلك اسوة بما قرره المشرع فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف فقد أقر مبدأ المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عن الجرائم التى ترتكب بواسطة جريدته ضد الآخرين والتى تعتبر ماسة بالشرف والاعتبار فى المادة 195 عقوبات6 وخروج هذا النص عن مبدأ شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية التى تتقرر انه لا تنال العقوبة غير من يسأل عن الجريمة ولا يحمل المسئولية غير من توافرت بسلوكه أرادته أركانها فانه من باب أولى فان جرائم التعذيب التى تمس الكرامة وسلامة الجسم بل والحق فى الحياة توجب تدخل المشرع بالنص صراحة على المسئولية رئيس الجهاز الذى يعمل به المتهم القائم بالتعذيب حتى ولو كان الفاعل مجهولاَ أو تعذر على المعذب التعرف عليه لانه كان معصوب العينين أو كان الذي يقوم بالتعذيب يخفي وجهة وشخصيته فان افتراض المسئولية..

    الجنائية قبل رئيس الجهاز الذى وقع التعذيب فيه كفيلة بمنع التعذيب لأن التهديد بعقاب رئيسه الذى له الأشراف والرقابة يحمله على أحكام الرقابة والحيلولة دون الوقوع جريمة التعذيب لانه هو فى الغالب الذى يخلق الظروف التى توحي به والأقدام عليه..
    وحيث ان حيازة الأسلحة الذخائر وغيرها من المضبوطات التى حيازتها أو إحرازها جريمة فانه يتعين القضاء بمصادرتها عملاَ بالمادة 106 اجراءات جنائية..

    وحيث انه بالنسبة للجناية 2903 مكرر سنه 1991 م قسم امبابة فان النيابة العامه اتهمت كل من..
    1- على محمد على البحيري
    2 - محمد منتصر عبد الحميد الشيتيلي
    3 - نمير نصير عبد الموجود محمد بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 1990 بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية
    أولا- المتهم الأول اشترك فى الاتفاق الجنائى المبين بالبند ثانياَ من أمر الإحالة الأول الصادر 23 / 4 / 1991 / والذى حرض عليه وأدار حركته المتهمان الأول والثاني مع المتهمتين من أولأ حي التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام بأنه في إطار الاتصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى يعتنقها هؤلاء المتهمون ثم اتصاله بالمتهمين الأول ممدوح على يوسف والحادى عشر احمد مصطفى نواوه واتحدت أدارته معه على تدبير أوكار لا قامتهم للاختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية لإخفاء شخصيتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاً لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية بأشخاص آخرين لتزويرها المتهمون الثلاثة أخفوا وتستروا وأووا وساعدوا وأعانوا المتهمين الرابع حامد عبد العال والخامس عصام محمد عبد الجواد مع علمهم بممارستهما لنشاط يخل بالأمن والنظام العام وطلبت عقابهم بالمواد 48 / 1،27 ، 21، 2128، عقوبات وإعادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزارء ووزير الداخلية (رقم 1 لسنه 1981) بشأن حظر إيواء أو اخفاء الأشخاص الذين يمارسون نشاطاَ يخل بالأمن والنظام العام أو يهددون الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن..
    وركنت إثبات الاتهام قبلهم الى شهادة العقيد هارون يحي عبد القوى وبدرية عبد القادر محمد مصطفي وحياة عبد اللطيف إبراهيم وإلى إعتراف المتهم محمد على البحيري بالتحقيقات فقد شهد العقيد هارون يحي عبد القوى الضابط العامة فقد شهد العقيد هارون يحي عبدا القوى الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة انه نفاذا للقرار الصادر من وزير الداخلية اعتقل احمد رجب صقر وبتفتيش شخصه ومسكنه بعد أن دللت التحريات السرية..

    على أن المتهم على محمد على البحيري المحكوم عليه بالأشغال الشاقه المؤبدة فى الجناية 13345 لسنه 1990 قسم الرمل محافظة الإسكندرية قتل مساعد الشرطة مصباح محمد إدريس يختفى فى منزل المذكور الكائن بشارع انسفي رقم 31 المتفرع من شارع قنواتي جهة فلمنج قسم الرمل أنتقل بعد منتصف الليل فى 14 / 5 / 1991 الضابط على رأس قوة من رجال الشرطة الى مسكن المطلوب اعتقاله واثناء ضبطة حاول المتهم على محمد على البحيري الهرب فانزلقت قدمه على درج المنزل وسقط - على الأرض وتمكنت القوة من ضبطة هو الآخر ومعه بطاقة عليهما صورته باسم آ خر واقر للشاهد بأرتباطه تنظيمياً ببعض المتهمين فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء زكى بدر وبعض المتهمين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأنه قد التقى بالإسكندرية بالمتهم احمد مصطفى نواوه عن طريق شكري سليمان المصري وقد اعترف أحمد مصطفى نواره بتفاصيل حادث محاولة اغتيال اللواء زكى بدر والتخطيط لتفجير مبني مباحث أمن الدولة بالقاهرة وأن المتهم احمد نواوه وسيد فتحي أحضر عدد 4 حقائب تحوى كمية من مادة ت. ن. ت ز وبندقية ألماني رصاص لإخفائهم لدى بعض العناصر بالإسكندرية

    آلا ان قام كل من محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح بنقل حقيبتين بهما كمية من المادة المتفجرة صالحة للاستعمال بعد ان تخلص من الكمية الباقية التى فسدت وأرشد المتهم على البحيري عن المكان إخفائه للبندقية آلماني اقر بأنه سبق ان قدم عددا من البطاقات الشخصية والعائلية للمتهم ممدوح على يوسف وانه التقى بالمتهم حامد أحمدعبد العال الذى اخبره انه قام بتنفيذ عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بالاشتراك مع كل من محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وعصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى ومحمد النجار وان المقصود بالقتل هو وزير الداخلية اللواء محمد عبد الحليم موسى وانه سهل لكل من حامد عبد لعال وعصام عبد الجواد الاقامه بشقة فى منطقة العصافرة بشارع حنفي الأبيض بعمارة لؤلؤة أبو كريشه وان كلا منهما كان يحوز..

    بندقية آلية وأنهما الاسكندرية قبل حلول شهر رمضان الماضي بحوالي خمسة عشر يوماَ كما ان المتهم عصام عبد الجواد خلال وجوده بالإسكندرية طرح فكرة السطو على محلات بيع الذهب لتوفير الدعم المالي واصطحبهما الى محل جواهرجى مسيحي يدعى انطوان منصور لمعاينته إلا ان المتهم حامد عبد العال غادر الاسكندرية قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه الجريمة وأوصاف انه تسلم من المتهم عصام عبد الجواد مبلغ آلفي جنية للاتفاق منها خلال فترة هربه وشهدت بدرية عبد القادر ومحمد مصطفى فى لتحقيقات وبجلسة المحاكمة ان المتهم الثالث نمير نصر عبدالموجود كان يتردد على مسكنمها لاصلاح بعض أدوات الكهربائية تصادف ان كانت الشاهدة الثالثة فى زيارتها خلال شهر أكتوبر سنه 1990 أثناء وجود المتهم الذى علم من خلال الحديث الذي يدور بينهما ان الأخيرة لديها شقه مفروش بالدور الرابع تقوم بتأجير فعرض عليهما ان يحضر زميلا له أستأجرها منها فاتفقا على اجره شهرية 95 ج ومبلغ خمسة جنهيات مقابل استهلاك التيار الكهربائى.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:54 pm

    .

    وتم تحرير عقد الإيجار من نسختين واثبت ان المستأجر اسمه محمود على ان يبدأ العقد اعتباراَ من 15 أكتوبر سنه 1990 وانها شاهدت المستأجر وهو أبيض البشرة متوسط الطول وممتلئ الجسم -وشهدت صورته فى لصحف وتبين للمتهم الأول على البحيرى الثالث قام بالشقة قبل نهاية شهر رمضان الماضي وأنها خلال إستئجار الشقة لم تشاهد سوى المتهم الثالث نمير نصير عبد الجود يتردد على شقه وانه هو الذى يقوم بسداد القيمة الايجارية لها شهريا لتوصيلها الى صديقتها الشاهدة الثالثة وان الشرطة أعدت كمينا بالشقة لضبط المتهمين وان المتهم على البحيري اتصل بها تليفونياً يسأل عن نمير نصر عبد الموجود فأخبرته بأنه يحتمل وجوده بالشقة وعرضت عليه الحضور للتوصل لضبطة بمعرفة الشرطة.
    وشهدت سناء محمد بدر الدين قررت أنها تقيم بالشقة التى تقع بالدور السابع المواجهة للشقة التى كان يستأجرها المتهم نمير نصر عبد الجود الذى علمت انه قريب للمؤجرة

    وشهدت حياة عبد اللطيف إبراهيم قررت ان الشاهدة بدرية عبد القادر عرضت عليها تأجير شقتها مفروشة الى صديق للمتهم نمير نصير عبد الموجود الذى تربط زوجها بوالده صله زمالة فى العمل فوافقت وطلبت منها تحرير عقد الإيجار وتحصيل القيمة الايجارية باعتبارها مقيمة فى نفس العقار وانها شاهدت المتهم نمير نصير عبد الموجود عند الشاهدة الأولى كما شاهدته بالشقة بعد أستأجرها عندما ذهبت أليهما لتركيب تليفون بها وكان بمفرده وأنها شاهدت المدعو محمود الذى استأجر والشقة باسمه مرة واحدة عندما ذهبت لأخذ رقم عداد الكهرباء الا انها لا تتذكر أوصاف وانها لم تحتفظ بعقد الإيجار بعد انتهاء العلاقة الايجارية وأقر المتهم على محمد على السيد البحيري فى التحقيقات بأنه فى خلال شهر يناير قبل الماضي قام شخص يعرفه ولكن لا يذكر اسمه بتقديم المدعو سعد إليه على انه من الأخوة رغم انه كان حليق الحية وطلب منه تدبير مكان يبيت فيه فأعطاه مفتاح شقه كان يوم ببعض أعمال المقالات بالعقار التى تقع به وكان صاحبها قد سلمه مفتاح الشقه الا انه لم يكن يتردد عليهما فمكث بها حوالي خمسة عشر يوماَ ثم انصرف دون أن يرد له المفتاح لمصادفة فيه انه كان يقوم بأعمال مقاولات فى محافظة مرسى مطروح ولما عاد أخبره من يدعي شكري محمد سليمان صاحب محل دواجن بأن صاحب العقار حضر الى محله وأسر اليه بأنه عثر أسفل سلم العقار على أربع حقائب وسلاح آلماني فقام شكري بنقلهما الى منزل صديق اسمه صبري محمد منسي ودفنوها فى جوف الأرضي واصطحبه الى مكان اخفاء الحقائب فقام بفتحها وعثر فيها على مادة صفراء تشبه الحجارة بعضها تالف وآخر سليم فاحتفظ به فى حقيبتين وأخذ السلاح وتخلص من الجزء الفاسد بإلقائه فى ترعه المحمود ية وأخفاهما عن شخص اسمه الأحمدي الذى لا يعرف محتويات الحقيبة أو السلاح بعد ان وضعه فى علبة فارغة كان بها لمبة فلورسنت ثم نقلها الى ورشة نبيل الخواجة لدهان السيارات وبعد ذلك التقي مع سعد مصادفة فى المسجد فسأله عن محتويات الحقائب وأخبره بأنها

    مادة ت. ن ت. وانه يعدها لتفجير مبني مباحث أمن الدولة بالقاهرة مع آخر اسمه محمد صبره شاهدها فى منزل الأحمدى الذى كان يبيت فيه فطلب منه نقلها فأودعها لدى من يدعى نبيل الخواجة ثم حضر سعد وطلب منه استرداد الحقائب وكان معه شخص أخر قدمه له على انه اسمه ناجى الذى عرف ان اسمه محمد عبد الفتاح الذى ذكر له حقيقة اسم سعد بأنه أحمد مصطفى نواوة الذي أخبره الذى اخبره بان شخص لم يذكر اسمه يريد ان يقابلة بالقاهرة فذهب الى القاهرة مرتين والتقى فى المرة الثانية بالمتهم ممدوح على يوسف الذى طلب منه تدبير أماكن فى الاسكندرية وشراء بعض البطاقات الشخصية والعائلية خالية من البيانات وطلب منه إرسالها ع احمد مصطفى نواره الذى اخبره بان هذه البطاقات يحملها أشخاص مطلوب القبض عليهم لإخفاء شخصياتهم فانتهز فرصة قيامة باستخراج تصاريح زيارة لأهل المعتقلين من الجماعات الدينية بالإسكندرية فأخذ من بعضهم بطاقات ولم يردها إليهم وسلمها الى احمد مصطفى نواوه واو وكان عددها حوالى خمس بطاقات وبعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب تصادف ان طلب منه صاحب العقار الذى يقيم إخلاء السكن فتقابل مع المتهم الثانى منتصر عبد الحميد فأسر اليه بان يحتفظ بمفتاح شقه بمنطقة العصافرة أخذ حديثا من المتهم الثالث نمير وعرض عليه المبيت بها سويا وبعد فترة اخبره المتهم منتصر بانه علم من والدته بان شخصاَ مهدد بالاعتقال اسمه محمد عبد اللطيف يرغب فى الاحتفاء فوافق ولما حضر عرف لأول وهلة بانه المتهم حامد عبد العال الذى نشرت الصحف صورته الفوتوغرافية ثم سافر الأخير الى القاهرة وعاد معه المتهم عصام عبد الجواد الذى كان يحمل حقيبة زرقاء تبين في اليوم التالي عندما فاجأهما أثناء نقل ملابسها من الحقيبة ان بها سلاحين آليين ثم علم من منتصر ان حامد عبد العال متزوج من شقيقته وانه وعصام عبد الجواد ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح ومحمد النجار اشتركوا في إغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى هو الذى كان مقصوداَ بالقتل لأنه قتل الدكتور علاء محي الدين وانه ذكر

    له ذلك لصلة لمصادرة التى ترتبط بحامد عبد العال وصلة الجوار التى ترتبطه عصام عبد الجواد فى سوهاج وعلل المتهم على البحيري سبب عدم أقامته فى مسكنه الأصلة بان التهم منتصر عبد الحميد ضبط سنه1989 أثناء توزيعه منشورات بمحافظه المنيا ولما سألته المباحث عن المسئول عن توزيع المنشورات بمدينة الاسكندرية أفض لهم بأسمه ومن هذا التاريخ أصبح مطارداَ من الشرطة(ص 63 وأضاف المتهم على البحيري انه واجه المتهم حامد عبد العال بما نشرته الصحف لصورة ناجى فقرر له ان حقيقة اسمه محمد عبد الفتاح وانه اشترك معه فى قتل الدكتور رفعت المحجوب ولم يفاتحة فى هذا الموضوع مرة أخر لوجود خلافات بينهم لكثرة مغادرته الشقه رغم تحذيره له من القبض عليه وقرر المتهم على البحيري ص 33، 32 انه أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه والتعذيب الذي تعرض له بالضرب بالسوط والتعليق من يديه وبالتوصيل بتيار كهربائى لجسد وتبين من الاطلاع على المذكرة مباحث أمن الدولة المؤرخة 18 / 6 / سنه 1991 أنصبري محمد منسي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى الجنايات 13345 سنه 1990 جنايات الرمل لمقتل مساعد الشرطة مصباح إدريس وان نبيل الخواجه حسن اسمه محمد أحمد محمد الخواجة فقد توفى متأثراَ بمرضه أثناء أعتقاله 23/ 11 / 1990 / وان شكري محمد سليمان اعتقل فى 16 / 6 / 1991 هو والمتهمين منتصر عبد الحميد ونمير عبد الموجود وبسأل صبري محمد السيد منسي أنكر كل ما جاء على لسان المتهم على البحيري جملة وتفصيلاً وأنكر محمد منتصر عبد الحميد الشنتيلي ما أسند إليه كما أنكر صلته بالمتهم على البحيري فقررأنه تعرض لتعذيب بالضرب على اقدامه والصعق بالتيار الكخربائي والتعليق من يديه وتبين من مطالعة تقرير الطب الشرعي 444 لسنة 1991بالكشف الطبي على المتهم بمعرفة الدكتور فهمي لبيب خليل انه وجد به آثار إصابات عبارة عن تلون بلون بني أعلى الحاجب الأيسر وأخر شامل مقدم الرسغ الأيمن والأيسر وأسفل الثدى الأيسر والأيمن وخلفية الكتف الأيسر وآثار التئام تامة التكوين غير منتظمة الشكل بالقدمين وانه قد مضت على هذه الآثار فترة طويلة فلا يمكن
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:55 pm

    الجرم بسببها وتاريخ حدوثها كما أورى التقرير الطبى الشرعي رقم 581 سنه 1990 المواقع بمعرفة الدكتور عادل فهمي لوقا أن الآثار الإصابية السابق الإشارة آليها قد زالت معالمها تماماً كما ان الآثار الإصابية المدعي بحدوثها عقب الكشف الطبي السابق بكل من إبهام اليد اليمنى والخصيتين لم تبين أي آثار واضحة لها وكذا ببقية عموم سائر جسمه وأنكر المتهم نمير نصير عبد المجود ما أسفر أليه وأضاف انه تعرض للتعذيب بمبني مباحث أمن الدولة بالضرب بالأيدي والركل بالأقدام وتعليقة من يديه لفترات طويل وملامسة جسده للتيار الكهربائي بواسطة أسلاك وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة وأنكروا ما أسند إليهم وحيث أن ممثل النيابة العامة قرر بجلسة 10 / 2 / سنه 1992 ان النيابة استمدت حينها بآحاله المتهمين الثلاثة بأمر الإحالة التكميلي من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائيةالتي تخولها الحق فى إضافة متهمين جدد الى أمر الاحاله الأصلى خاصة وان الوقائع التى جرى تحقيقها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بأمر الإحالة الأصلي وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهمين دفع بان التصدى المحكمة للفصل فى الوقائع المنسوبة الى هذه المتهمين خارج عن اختصاصها ويجب عليها ان تتخلى عن نظر الدعوى عملاَ المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث المحكمة قررت بذات الجلسة استبعاد أمر الاحاله التكميلي من القضية وإرساله الى محكمة الاستئناف للنظر والتصرف وحيث ان الاستئناف أحال الأوراق إلى المحكمة بعد قيدها برقم مستقل بإعتبارها قضية منفصلة عن القضية الأصلية وحيث ان المحكمة أصدرت بجلسة 12 / 10 / 1992 قرار بضم هذه القضية الى القضية السابقة ليصدر فيها حكم واحد وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين الثلاثة وحيث ان والده المتهم محمد منتصر عبد الحميد الشنتيلي تقدمت بطلب الى المحكمة لاعادة القبض على نجلها وحبسة احتياطياَ لانها لم تستطيع الاستدلال عليه بعد إخلاء سبيله وحيث ان ممثل النيابة قرر بالجلسة انه صدر قرار وزير.

    الداخلية باعتقال المتهم عقب إخلاء سبيل المحكمة له وانه وحضر المحاكمة بجلسة -مقبوضا عليه - بموجب أمر الانتقال وحيث انه عن الدفع المبدا من الدفاع بعدم جواز فصل المحكمة فى هذه الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات جنائية بعد أن تصدت للفصل فيها فآن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها "على انه اذا رأت المحكمة الجنايات فى الدعوى مرفوعة أمامهما ان هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسند فيها إليهم او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع او تحيلها الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون (وهو الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة المواد من 199 الى 214 مكرر أ ).وحيث مضاد هذا النص انه يلزم لتصدي المحكمة لوقائع جديدة أو للمتهمين جدد ان تكون المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأصلية قد استظهرت من تلقاء نفسها وجود التهمة الجديدة أو المتهمين الجدد من أوراق الدعوى المرفوعة أمامها فلا يجوز لها ان تحرك الدعوى عن تهمة علمت بها من طريق أخر فلا يجوز نظر الدعوى من ذات المحكمة التى تصدت للوقائع الجديدة او المتهمين الجدد وحيث انه تبين مما تقدم ان أمر الإحالة التكميلي ليست من بين حالات التصدي المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذه المحكمة لم تستظهر التهم الجديدة أو المتهمين الجدد بنفسها بل أحيلت بموجب أمر إحالة التكميلي من النيابة العامه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوة على سند من المحكمة هي التي قامت بتحريكها بنفسها تكون على غير أساس متعيناً بالألتفات عنه. وحيث أن النيابة تستند في إحالة المتهمين الثلاثة إلى هذه المحكمة إلى المادة 214 مكرر إجراءات جنائية التي جرى نصها على أنه " إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية

    فعلى النيابة العامه ان تقوم بأجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة وحيث ان هذا النص لا يسعف النيابة فى إحالة المتهمين الى هذه المحكمة بأمر إحالة تكميلي ذلك ان ما ذهبت اليه النيابة فى هذا الخصوص يتضمن خلطاَ بين وظيفة النيابة العامه كسلطة اتهام ووظيفتها كسلطة التحقيق فالمقرر ان النيابة العامه هى سلطة التحقيق الأصلية والرئيسة فضلاَ عن كونها سلطة اتهام الأساسية وهى تباشرها بتحريك الدعوى الجنائية فقد جرى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها ألاولى على ان تختص النيابة العامه دن غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المثبتة فى القانون ولما كانت المادة 214 مكرراَ اجراءات جنائياَ قد نصت على إلزام النيابة اجراء تحقيق اذا استوجب الأمر إجراء تحقيقات تكميلية بعد صدور الأمر بالإحالة فانه لم يخولها تحريك الدعوى الجناية بشأنها بل اقتصر على إلزامها بعد التحقيق ان تقدم هذا التحقيق الى المحكمة ليس بطريق إصدار أمر أحالة تكميليى لأن أمر الاحالة هو تحريك للدولة الجنائية وفرق بين أمر الإحالة التكميلى وبين التحقيق التكميلى فلكل منهما اختصاصه مستقل تباشرة النيابة العامه ولا يجوز الخلط بينهما فاذا الزمها القانون بتقديم التحقيق التكميلي فان ذلك بوصفها سلطة تحقيق وليس بوصفها سلطة اتهام تملك ان تحرك الدعوى الجنائية عن وقائع جديده ومتهمين جدد وتقديمهم مباشرة إلى المحكمة بل يجب عليها اتباع الطريق القانون بإصدار أمر أحاله مستقل بدعوى مستقله وليس تكميلية وترسل الى محكمة الاستئناف والتى تقوم بتوزيعها على الدائرة المختصة حسب توزيع العمل المقرر عملاَ المادة 378 إجراءات جنائية التى نصت على انه( على الاستئناف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الأنعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور

    الذى أحيلت اليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية هذا هو الطريق الذى رسمه القانون بشأن أمر الحالة فى مواد الجنايات أما أن تحيل النيابة العامه مباشرة جنائية الى المحكمة حتى ولو كانت مرتبطة بدعوى منظور أمامها بمقولة انه آمر إحالة تكميلي إسناد الى المادة 214 مكرراَ الخاصة بالتحقيق التكميلي الذى تجريه النيابة العامه بعد أحاله القضية الى المحكمة فان هذا التحقيق لا يعرض على المحكمة بموجب أمر أحاله ولكن تقدم النيابة ما أجرته من تحقيقات الى المحكمة للعرض عليها والقول بغير ذلك يؤدى الى التعارض بين نص المادة 307 إجراءات جنائية والتى جرى نصها على أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه بغير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى فالمحكمة مقيدة بالحدود العينية والشخصية لأمر الحالة لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أمر باستبعاد أمر الإحالة التكميلي وأرسلته الى محكمة الاستئناف التى أرسلته بدورها الى هذه الدائرة لنظرها كقضية جديدة مستقلة عن الدعوى الأولى وهو الطريق الطبيعي لأحاله القضايا الى هذه المحكمة ورأت المحكمة ان ثمة ارتباط من الدعوتين فأصدرت قرارها بضمهما ليصدر فيها حكم واحد لوجود عنصر مشترك بينهما يؤثر على عناصر الإثبات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب - صفحة 3 Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 1:56 pm

    وحيث انه عن موضوع هذه القضية فان المحكمة سبق ان انتهت الى عدم توافر الدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى لا الواردة فى البند أولأ بين المتهمين السبعة الأول ولا الواردة فى البند ثانياَ بين المتهمين من الأول الى التاسع عشر هذا الاتفاق الأخير أنما يدور فى ذلك الاتفاق الأول ومرتبط به وجودا وعدما وقد انتهت المحكمة الى عدم قيامه فى حق المتهمين السبعة الأول بعد عدم اطمئنانها الى أقوال المتهم الثاني الذى صاغ بهذا الاتفاق أعضائه ومدبري حركته وموجود ومكان وقوعه وزمانه بأقوال فضلاَ

    عما شابها من التعارض والتناقض فإنها كانت صادرة من المتهم تحت وطأه التعذيب مما دفع المحكمة الى إهدارها وعدم التعويل عليها فإذا قيل ان المتهم الأول فى الجناية الماثلة على البحيري كان عضوا فى هذا الاتفاق فان عضويته تكون قد وردت على معدوم ومن ثم فان المحكمة تنظر الى الوقائع المسندة اليه شخصيا دون ارتباط باتفاق جنائى وكذلك بالنسبة لغيره من المتهمين وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى أقوال هذا المتهم لما شابها من التناقض والتعارض وذلك للأسباب الأتية..
    أولا: ان الواقعة التى ذكرها المتهم على البحيري من ان المتهم احمد مصطفى نواوه حضر اليه وانه دبر له محل أقامته فى حجرة كان يقوم ببعض المقاولات لصاحب العقار الذى يقع بع وان المتهم أحمد نواوه ترك اسفل سلم العقار عدد 4 حقائب بها مادة ت. ن. ت. وسلاح النارى وأن صاحب العقار أكتشف هذه المفرقعات والسلاح النارى قول لا يستفتيه العقل أو المنطق أن يترك شخص هذه الكمية من المواد المتفجرة التى تملا أربع حقائب وسلاح نارى فى مكان مطروق فضلاَ على ان صبري محمد السيد الذى قرر المتهم انه صاحب المنزل أبلغه بعثوره على هذه الأشياء وانه قام بنقلها قد أنكر هذه الواقعة ونفى حصولها ومن ثم فاءن المحكمة لا تطمئن إليها ولا يغير من هذا النظر إرشاد المتهم عن البندقية عثرت عليها الشرطة فان ذلك لا يقطع بان المتهم احمد مصطفى نواوه هو الذى كان قد تركها قبل مغادرته الحجرة أو انه عثر عليهما أصلا بهذه الحجرة أو تحت السلم كما يدعي المتهم على البحيري قرر المتهم على البحيري انه تعرف على المتهم محمد عبد الفتاح من صورته الفوتوغرافية التى نشرتها الصحف وانه كان يعرف باسم ( ناجى ) كما تبين أن الثابت من التحقيقات التى تمت فى القضية أن الاسم الحركي هذا للمتهم محمد صلاح وليس للمتهم محمد عبد الفتاح كما قرر ان الاخير هو الذى ذكر له السم الحقيقي لأحمد مصطفى نواوه الذى لم يكن يعرف سوى اسمه (سعد) وهذا أمر أيضا يجافى العقل والمنطق فاذا كان محمد عبد الفتاح يخفى عن المتهم

    على البحيرى اسمة الحقيقى بل واسمة الحركى فكيف يذكر له الأسم الحقيقى لاحمد مصطفى نواوة من تلقاء نفسه. ثالثا قرر المتهم على البحيري أن المتهم ممدوح على يوسف طلب منه بطاقات خالية من البيانات شخصية وعائلية فى حين يقرر أنه أرسل به خمس بطاقات استولى عليها من أهالى المعتقلين واحتفظ بها دون أن يردها إليهم اثناء تقديم طلبات للحصول على تصريحات بالزيارة لذويهم بالمعتقلات دون أن يذكر له ممدوح على يوسف السبب فى طلب هذه البطاقات وأنه علم بعد ذلك من أحمد مصطفى نواوة الغرض من الحصول على هذه البطاقات وهو تحفى شخصيات بعض المتهمين عن أعين الشرطة فى حين تبين أن أحد هذه البطاقات لشخص مسيحى الديانة وأن الكيفية التى قرر أنه حصل بها على هذه البطاقة لا دليل عليها فى الأوراق ولم تعرض عليه أي بطاقة من البطاقات المضبوطة ليقرر ما إذا كانت من بين البطاقات التى يقرر أنه أرسلها الى المتهم ممدوح على يوسف
    رابعا قرر المتهم على البحيرى أن المتهم محمد منتصر عبد الحميد الشنتيلى أسر له بأن حامد عبد العال ومحمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وعلاء أبو النصر وعصام عبد الجواد أشتركوا فى أغتيال الدكتور المحجوب والمحكمة لا تطمئن الى هذه الأقوال لإن المتهم ذكر فى أقوالة أن سبب ملاحقة الشرطة له منذ سنة 1989 هو مقولة ذكرها لهم المتهم محمد منتصر الشنتيلى عندما ضبط يقوم بتوزيع منشورات مناهضة لنظام الحكم بدائرة محافظة المنيا بأنه أي على البحيرى هو المسئول عن توزيع المنشورات بمحافظة الإسكندرية الأمر الذى لا تطمئن الى أن المتهم على البحيرى لا يقول الحقيقة ولكنة يقصد الإنتقام والإيقاع بالمتهم محمد منتصر الشنتيلى وزوج شقيقته حامد أحمد عبد العال كما إنه مما يجافى العقل والمنطق أن يذكر الأخير للمتهم الذى لا تربطه به صلة أنه أشترك فى قتل المحجوب هو محمد عبد الفتاح الأمر الذى لا تطمئن المحكمة معه الى صدق رواية المتهم كما لا تطمئن الى أقوالة بشأن إيوائه كل من حامد أحمد عبد العال وعصام محمد عبد الجواد يؤكد ذلك أن المتهم...

    على البحيرى قرر أنه عندما طلب من منتصر أن يدبر له مكانا يأوى إلية ابرز له مفتاحا قرر أنه أحضره من المتهم الثالث نمير عبد الموجود لشقة فى العصافرة فى حين قررت الشاهدة بدرية عبد القادر مصطفى أن المتهم نمير عبد الموجود أحضر المتهم على البحيرى الذى تسمى بأسم محمود وأستأجر الشقة منها وحرر عقد إيجار وقع عليه وأن صاحبة المسكن فى المرتين التى ترددت فيها على الشقة لإحضار رقم عداد الكهرباء ولتركيب التليفون لم يكن سوى نمير عبد الموجود هو الموجود بمفرده بالشقة. خامسا قرر المتهم على البحيرى أنه قامت بينه وبين المتهم حامد أحمد عبد العال مشادة بسبب كثرة خروجة رغم تحذيره له فى حين أن الشاهدة وهى قاطنة فى نفس العقار لم تشاهد المتهم حامد عبد العال أو غيرة وأن كانت قد شاهدت مصادفه المتهم على البحيرى على سلم المنزل فقط لما كان ما تقدم فإن أقوال المتهم على محمد على البحيرى سواء على نفسه أو معلى غيره فيما جاء بها من صلته بالمتهم ممدوح على يوسف أو أحمد مصطفى نواوة وتكليفه بتدبير أوكار لإخفاء بعض المتهمين بها أو تدبير بطاقات شخصية لتزويرها وما نسب الى المتهمين الثانى والثالث بأنهما قاما بإيواء المتهمين الرابع حامد أحمد عبد العال والخامس عصام أحمد عبد الجواد هو قول لا تطمئن إلية المحكمة لإنها لا تمثل الحقيقة لمجافاتها للعقل والمنطق وتعارضها مع أقوال الشاهد صبرى محمد السيد منسى وقد أنكر المتهمين الثانى والثالث ما اسند إليهما ولا يغير من هذا النظر ما ثبت من أن المتهم الثالث نمير نصر عبد الموجود كان وسيطاً فى إستئجار الشقة الكائنة بمنطقة العصافرة للمتهم على أحمد البحيرى فأن النيابة لم تسند للمتهم الثالث إيوائة للمتهم على البحيرى رغم علمه بأنه محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بل أن النيابة العامة اسندت لثلاثتهم إيواء المتهمين الرابع حامد عبد العال والخامس عصام عبد الجواد فضلا عن المحكمة قضت ببراءة المتهمين المذكورين من تهمة اغتيال الدكتور المحجوب وهى ما لا يقبل عليه من الأوراق ومن ثم تعين براءة المتهمين عملاً بالمادة 34 / 1 إجراءات جنائية.

    فلهذه الأسباب
    وبعد الاطلاع المواد سالفة الذكر.
    أولاَ - فى القضية 203 سنه 1991 جنايات قسم امبابة المقيدة 164 سنه 1991 كلى شمال الجيزة، 546 سنه1990 حصر أمن دولة عليا ، 95 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا.
    حكمت المحكمة حضورياَ على المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين والخامس والعشرين وغيابياَ للباقين..
    أولا - بمعاقبة المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
    ثانياَ - بمعاقبة المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن تهمة حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ بندقية آلية وبراءته فيما عدا ذلك.
    ثالثاَ - بمعاقبة المتهم الأول ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة وذخائر والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
    رابعاَ - بمعاقبة المتهم السادس عشر عثمان جابر محمود الظهري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءاته فيما عدا ذلك.
    خامساَ - بمعاقبة المتهم التاسع عشر عادل سيد قاسم شعبان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءته فيما عدا ذلك
    سادساَ - بمعاقبة المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
    سابعاَ- بمعاقبة المتهم إبراهيم اسماعيل عبد الحميد علام بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير فى محرر رسمى وبطاقتي عضوية نقابة المحامين وبراءته فيما عدا ذلك..
    ثامناًَ - بمعاقبة المتهم ضياء الدين فاروق خلف بالسجن خمس سنوات عن تهمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وتزوير جوازي السفر وبراءته فيما عدا ذلك..
    تاسعاَ - بمعاقبة المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
    عاشراَ - بمعاقبة المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير فى محرر رسمي وبراءته فيما عدا ذلك..
    ثانياَ ببراءة كل من عصام محمد عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى وعبد الناصر نوح أحمد وعزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني وعاصم على السيد عثمان واحمد مصطفى نواره وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس عبد الحي شلش ومحمد مصطفى زكى طه واحمد مصطفى زكى طه وحسنى محمد محمد حسنين وعادل عيد شريف وجمال اسماعيل شمردل وابراهيم حسن محمود ربيع من التهم المسندة الى كل منهم بلا مصروفات جنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة وإحرازها والذخائر والمحررات المزورة المضبوطة.
    ثالثاَ - القضية 2903 سنه 1991 مكرر قسم امبابة 164 سنه 1991 كلى جنوب 545 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا ، 95 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا بعد الاطلاع عن المادتين 381 ، 386 ، 304 /1 ، 313 / إجراءات جنائية حكمت المحكمة حضورياَ ببراءة كل من على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد الحميد الشنتيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مما نسب إليهم بلا مصروفات جنائية.. صدر هذا الحكم وتلى علناَ بجلسة السبت الموافق 14 / 8 / 1993 م

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:32 am