برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ومحمود مسعود شرف وفتحى جودة وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(108)
الطعن رقم 39618 لسنة 72 ق
1- تحريات الرقابة الإدارية :
ضرورة حصول عضو الرقابة الإدارية على إذن رئيس مجلس الوزراء قبل إحالة الأوراق إلى النيابة العامة بالنسبة للموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو للموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدا على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق .
لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه " يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك ، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى ( رئيس مجلس الوزراء ) بالنسبة للموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها او للموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق ، " لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق ، إذ هى تباشره وتتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية .
2- محاضر الرقابة الإدارية :
المحاضر التى تحررها الرقابة الإدارية تعتبر من إجراءات الاستدلال فهى لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية السابقة على تحريك الخصومة .
وكانت الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون 71 لسنة 1969 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتى: ..... ( ج ) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء ، وللرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر او مذكرة حسب الأحوال " وكان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال ايا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها .
3- سرية الحسابات فى البنوك :
ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية بشأن المعلومات الخاصة بحسابات المتهمين بالبنوك المجنى عليها كان نتيجة إستقاء الرقابة الإدارية المعلومات من مصادرها السرية اثناء قيامها بجمع الاستدلالات المنوط بها القيام بها الأمر الذى ينفى عنها البطلان نتيجة لإنتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 .
ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية بشأن المعلومات الخاصة بحسابات المتهمين بالبنوك المجنى عليها لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 وإنما كان نتيجة لما استقاه من معلومات من مصادره السرية اثناء قيامه بجمع الاستدلالات المنوط به القيام بها فإن فى ذلك ما يكفى لتسويغ اطراح الحكم للدفع ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله فضلا عن أن تلك التحريات تدخل فى معنى الدلائل الجدية على وقوع جناية أو جنحة والتى تتيح التقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة للأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وإلا أصبح استصدار هذا الأمر مستحيلا من الناحية العملية ، وهو ما يخالف قصد المشرع فى إباحة هذا الإجراء بتوافر شروطه .
4- طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم البنوك:
أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حق النيابة إستثناءاً من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق ومتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة العامة ولها اتخاذ الاجراءات فى شأن الواقعة ضد كل المساهمين فيها فاعلاً أصليا أو شريكا وآيا كانت كيوف وأوصاف الواقعة .
لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص الشارع وأحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناءً من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق ، وأن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعا إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونا حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلا أصليا أو شريكا وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من اية جهة كانت ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ورود طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم البنوك والائتمان والإضرار العمدى من وزير الاقتصاد على النحو الذى تستلزمه القوانين المنظمة لهذه الجرائم حيث إنها ناطت بوزير الاقتصاد طلب تحريك الدعوى الجنائية وأنه بصدور هذا الطلب ممن يملكه تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها العامة فى مباشرة التحقيق ، ولا ينال من ذلك ان يكون القانون قد الزم المختص بإصدار الطلب أن يستطلع أو يأخذ رأى جهة معينة فى هذا الصدد كما هو الحال فى الوقائع المعروضة إذ تضمن النص إلزام الوزير المختص بأخذ رأى محافظ البنك المركزى ، إذ لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل فى علاقة الوزير المختص بمحافظ البنك المركزى لا يقيد النيابة العامة بعد أن عادت لها حريتها بالطلب المقدم لها من الوزير المختص . .