مادة (133 عقوبات )
من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية . فأذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.
شرح وتعليق
جنحة اهانة ذوى الصفة العامة
اركان الجريمة :-
1- فعل مادى وهو وقوع الاهانة 2- صفة المجنى عليه
3- القصد الجنائى
وفيما يلى تفصيل لكل ركن .
1 – الركن المادى
الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهى الاشارة او القول او التهديد . ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طبقة اخرى فى ظرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول . ويتعين على القاضى ان يظهر فى حكمه الفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة الية من عدمة
2- صفة المجنى عليه
حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الاهانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه .
3- القصد الجنائى
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .
________________________________________
صورة خاصة من الجريمة :-
نصت المادة الثانية من المادة التى نحن بصددها على صورة خاصة هى ان تقع الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائة اثناء انعقاد الجلسة وتعتبر الجريمة المقرونة بهذة الخصوصية جريمة زمن خاص بمعنىانها لاتقع الا فى انعقاد الجلسة بحيث اذا وقعت فى زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث .
1- صفة خاصة فى المجنى علية هى انه محكمة قضائية مثل محكمة الجنح المستانفة او محكمة ادارية او مجلس مثل القضاء الاعلى
2- زمن معين تقع فيه الاهانة هو زمن وجود الجلسة سواء اكانت جلسة محكمة ام جلسة مجلس .
فأذا وقعت الاهانة على محكمة او مجلس او احد اعضائة بعد انعقاد الجلسة بان وصلت برقية الاهانة فى هذا الوقت لاتتوافر الجريمة خاصة .
________________________________________
اهانة المحامى :-
تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد اعضاء هئية المحكمة اى يعاقب الجانى فى هذة الحالة بمقتضى المادة التى نحن بصددها الان فى فقرتها الثانية .
العقوبة :-
الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او غرامة لاتتجاوز مائتى جنية مصرى اذا كنا بصدد الفقرة الاولى لكن تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية اذا كنا بصدد الفقرة الثانية .
________________________________________
( احكام محكمة النقض )
اولا تعريف الاهانة :- بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
( جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق )
ان جريمة الاهانة توجة الى موظف عمومى اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها التى تقع على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة (133) من قانون العقوبات بالاشارة او القول او التهديد فى مواجهة المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بموجب المادة (134) من القانون المذكور على ان يكون عقابها فى الحالات الاخيرة طبقا للفقرة الاولى من المادة (133) المشار اليها ولايشترط لتوافر الاهانة ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
( جلسة 21/3/ 1955 طعن رقم 36 سنة 25ق)
ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112 )
ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291 )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194 )
لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات و تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله .
( الطعن رقم 19754 لسنة 63 جلسة 28/7/1999 )
________________________________________
ثانيا :- اهانة الموظفين العموميين
ان المادة 133 من قانون العقوبات لاتعاقب على اهانة الموظفين اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة لم تقع الا بعد ان تنهى الموظف عن عملة بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فان ذلك لايمنع من العقاب اذا انه ليس فيه ماينفى ان وقوع الاهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .
( جلسة 3/6/1940 طعن رقم 1322 سنة ق )
ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد توجيهها الى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه وهذة المادة لاتعاقب على اهانة الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة متى كانت قد وقعت عليه اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .
( جلسة 11/11/1952 طعن رقم 776 سنة 22ق )
من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع قديم ) لا يعفيه من العقاب عليها انه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه لان عبارة هذة المادة عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول بلا فرق بين ان تكون حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( جلسة 28/3/1932 طعن رقم 1586 سنة 2 ق )
ان القانون فى المادتين 133 و 134 قصد المعاقبة على الاهانة بمعناها العام فما يوجه الى الموظف بما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء اكان من قبيل القذف او السب الا انه لايقبل من المتهم على كل حال ان يقيم الدليل لاثبات مااسند الى المجنى علية مادام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد اذاعته بل مجرد توجيهه الى المجنى عليه وحده .
( جلسة 8/6/1942 طعن رقم 1443 سنة 12ق )
القصد الجنائى فى جريمة الاهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين (133و134) من قانون العقوبات يكون متوافرا بمجرد تعمد توجيه العبارات يكون قد ارسل الكتاب المتضمن للاهانة الى المجنى عليه فى ظرف مقفل اذ ان الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرد اهانة الموظف العمومى بالكتابة .
( جلسة 8/6/1942 طعن رقم 1443 سنة 12ق )
انه اذا جاز تحقق جيمة توجه الاهانة الى الموظف او الى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء فى غير حضور المجنى عليه فذلك مشروط بان تصل الاهانة بالفعل الى علم الموظف او الهيئة وان تكون المتهم قد قصد الى هذة الاهانة فاذا كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم لاتد على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الاهانة قد وجهت الى المجنى عليهم .
( جلسة 11/3/1974 طعن رقم 1799 سنة 17 ق )
جريمة اهانة الموظف تحقق بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .
( الطعن رقم 944 لسنة 25 ق جلسة 2/1/1956 س 7 ص 6 )
من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة اهانى موظف عمومى بالقول او الاشارة اثناء تاديته لاعمال وظيفتة بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .
( الطعن رقم 1187 لسنة 35 جلسة 8/2/1966س 17 ق 19 ص 106 )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 270 ص 1194 )
اذا كانت الواقعة الثابته بالحكم هى ان المتهم عقب الحكم فى دعواه نطق قائلا :- دا تحامل موجها الخطاب الى محكمة هيئتها والى شخص القاضى المنصوص عليهما فى المواد 133/2, 171 و 186 من قانون العقوبات وذا كان يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة 89 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فان ذلك لايمنع من العقاب عليه بتلك المواد مادام هو يكون فى ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها .
( جلسة 10/5/1943 طعن رقم 1144 سنة 13 ق )
من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية . فأذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.
شرح وتعليق
جنحة اهانة ذوى الصفة العامة
اركان الجريمة :-
1- فعل مادى وهو وقوع الاهانة 2- صفة المجنى عليه
3- القصد الجنائى
وفيما يلى تفصيل لكل ركن .
1 – الركن المادى
الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهى الاشارة او القول او التهديد . ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طبقة اخرى فى ظرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول . ويتعين على القاضى ان يظهر فى حكمه الفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة الية من عدمة
2- صفة المجنى عليه
حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الاهانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه .
3- القصد الجنائى
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .
________________________________________
صورة خاصة من الجريمة :-
نصت المادة الثانية من المادة التى نحن بصددها على صورة خاصة هى ان تقع الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائة اثناء انعقاد الجلسة وتعتبر الجريمة المقرونة بهذة الخصوصية جريمة زمن خاص بمعنىانها لاتقع الا فى انعقاد الجلسة بحيث اذا وقعت فى زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث .
1- صفة خاصة فى المجنى علية هى انه محكمة قضائية مثل محكمة الجنح المستانفة او محكمة ادارية او مجلس مثل القضاء الاعلى
2- زمن معين تقع فيه الاهانة هو زمن وجود الجلسة سواء اكانت جلسة محكمة ام جلسة مجلس .
فأذا وقعت الاهانة على محكمة او مجلس او احد اعضائة بعد انعقاد الجلسة بان وصلت برقية الاهانة فى هذا الوقت لاتتوافر الجريمة خاصة .
________________________________________
اهانة المحامى :-
تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد اعضاء هئية المحكمة اى يعاقب الجانى فى هذة الحالة بمقتضى المادة التى نحن بصددها الان فى فقرتها الثانية .
العقوبة :-
الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او غرامة لاتتجاوز مائتى جنية مصرى اذا كنا بصدد الفقرة الاولى لكن تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية اذا كنا بصدد الفقرة الثانية .
________________________________________
( احكام محكمة النقض )
اولا تعريف الاهانة :- بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
( جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق )
ان جريمة الاهانة توجة الى موظف عمومى اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها التى تقع على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة (133) من قانون العقوبات بالاشارة او القول او التهديد فى مواجهة المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بموجب المادة (134) من القانون المذكور على ان يكون عقابها فى الحالات الاخيرة طبقا للفقرة الاولى من المادة (133) المشار اليها ولايشترط لتوافر الاهانة ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
( جلسة 21/3/ 1955 طعن رقم 36 سنة 25ق)
ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112 )
ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291 )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194 )
لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات و تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله .
( الطعن رقم 19754 لسنة 63 جلسة 28/7/1999 )
________________________________________
ثانيا :- اهانة الموظفين العموميين
ان المادة 133 من قانون العقوبات لاتعاقب على اهانة الموظفين اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة لم تقع الا بعد ان تنهى الموظف عن عملة بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فان ذلك لايمنع من العقاب اذا انه ليس فيه ماينفى ان وقوع الاهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .
( جلسة 3/6/1940 طعن رقم 1322 سنة ق )
ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد توجيهها الى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه وهذة المادة لاتعاقب على اهانة الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة متى كانت قد وقعت عليه اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .
( جلسة 11/11/1952 طعن رقم 776 سنة 22ق )
من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع قديم ) لا يعفيه من العقاب عليها انه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه لان عبارة هذة المادة عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول بلا فرق بين ان تكون حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( جلسة 28/3/1932 طعن رقم 1586 سنة 2 ق )
ان القانون فى المادتين 133 و 134 قصد المعاقبة على الاهانة بمعناها العام فما يوجه الى الموظف بما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء اكان من قبيل القذف او السب الا انه لايقبل من المتهم على كل حال ان يقيم الدليل لاثبات مااسند الى المجنى علية مادام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد اذاعته بل مجرد توجيهه الى المجنى عليه وحده .
( جلسة 8/6/1942 طعن رقم 1443 سنة 12ق )
القصد الجنائى فى جريمة الاهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين (133و134) من قانون العقوبات يكون متوافرا بمجرد تعمد توجيه العبارات يكون قد ارسل الكتاب المتضمن للاهانة الى المجنى عليه فى ظرف مقفل اذ ان الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرد اهانة الموظف العمومى بالكتابة .
( جلسة 8/6/1942 طعن رقم 1443 سنة 12ق )
انه اذا جاز تحقق جيمة توجه الاهانة الى الموظف او الى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء فى غير حضور المجنى عليه فذلك مشروط بان تصل الاهانة بالفعل الى علم الموظف او الهيئة وان تكون المتهم قد قصد الى هذة الاهانة فاذا كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم لاتد على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الاهانة قد وجهت الى المجنى عليهم .
( جلسة 11/3/1974 طعن رقم 1799 سنة 17 ق )
جريمة اهانة الموظف تحقق بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .
( الطعن رقم 944 لسنة 25 ق جلسة 2/1/1956 س 7 ص 6 )
من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة اهانى موظف عمومى بالقول او الاشارة اثناء تاديته لاعمال وظيفتة بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .
( الطعن رقم 1187 لسنة 35 جلسة 8/2/1966س 17 ق 19 ص 106 )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 270 ص 1194 )
اذا كانت الواقعة الثابته بالحكم هى ان المتهم عقب الحكم فى دعواه نطق قائلا :- دا تحامل موجها الخطاب الى محكمة هيئتها والى شخص القاضى المنصوص عليهما فى المواد 133/2, 171 و 186 من قانون العقوبات وذا كان يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة 89 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فان ذلك لايمنع من العقاب عليه بتلك المواد مادام هو يكون فى ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها .
( جلسة 10/5/1943 طعن رقم 1144 سنة 13 ق )