تجرى المادة 119 عقوبات (المستبدله بالقانون رقم63 لسنه 1975)
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكا لاحدي الجهات الاتية او خاضعا لاشرافها او لادارتها :
( ا ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
( ج ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
( د ) النقابات والاتحادات .
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها احدي الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( ح ) اية جهة اخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة .
احكام النقض المرتبطة
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 420 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 6840 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة هي تلك الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة دون تلك المملوكة للأفراد - تفصيل ذلك.
القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا إنتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس.
أموال عامة
صفة المال العام
جلسة 4 يناير سنة 2005
طعن رقم 8470 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
معيار التعرف على الأموال العامة هو تخصيصها للمنفعة العامة.
والخرائط والبيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها - مناط ذلك.
القاعدة
طبقا لنص المادة 87 من القانون المدني أن الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة - ومن المقرر أيضا أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون.
أموال عامة
جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 8613 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الأموال العامة. م 87-1 من ق المدنى. جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية أصبحت ملكا للدولة من وقت تأميمها. المجرى الملاحى والترع المذكورة فى النظام الأساسى للشركة من الأموال العامة.
القاعدة
لما كان النص فى المادة 87-1 من القانون المدنى على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى تعتبر مملوكة للدولة أو اللأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها، أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، وكان القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد نص فى مادته الأولى على نقل جميع ما لهذه الشركة من أموال وحقوق ما عليها من التزامات الى الدولة، ونصت مادته الثانية على أن يتولى ادارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ثم صدر القانون رقم 146 لسنة 1957 ومن بعده القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس الذى ينص فى مادته الأولى على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وادارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد وبالحالة التى كان عليها وقف صدور القانون رقم 285 لسنة 1956......." وفى المادة الثانية على أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية تخضع لأحكام هذا القانون وحده......." وفى المادة الرابعة على أن "تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الادارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع فى المشروعات التجارية" وفى المادة التاسعة على أن "يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التى انشئت من أجلها أو تحقيقا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لانشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التى يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق وما الى ذلك" وفى المادة العاشرة على أن "تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة" يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكا للدولة من وقت تأميمها وهى تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقتذاك وقد أسندت الدولة الى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وادارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولتها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكا لها ملكية خاصة - واذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت التأميم يشمل المجرى الملاحى للقناة وتوابعة من الترع المشار اليها فى النظام الاساسى للشركة المؤممة بالاضافة الى الأراضى التى كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فان هذه الأراضى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى والترع المذكورة التى وان كانت قانونا من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة سالفة الذكر الا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فانها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقا للمادة 87 من القانون المدنى.
جلسة الثلاثاء 6 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 275 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
الجبانات تعتبر اموال عامة. شرط ذلك. ان تكون معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. حق الاشراف عليها وادارتها للمجالس المحلية.
القاعدة
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات على أن "تعتبر جبانه عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة وتعد أراضى الجبانات من الأموال العامة" وفى المادة الثانية على أن "تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها انشاء الجبانات وصيانتها والغائها وتحديد رسم الانتفاع بها...... وذلك طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية" وقد صدرت هذه اللائحة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، ونصت المادة الاولى منها على أن "تتولى المجالس المحلية كل فى حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها فى سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلى المختص...." ونصت المادة السادسة منها على أن "يضع المجلس المحلى المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات وتخطيطها وانشائها وتحديد مساحات القطع ومواد البناء على الا يخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف المختلفة" ونصت المادة الثامنة منها على أن يكون "للمجلس المحلى الاشراف على حراسة الجبانة ونظافتها وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك"، ونصت المادة التاسعة منها على أن "ينشئ المجلس استراحة مسقوفة بجوار مدخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربى" يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم تعتبر أموالا عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الاشراف عليها وادارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقررا من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30-10-1877 والتى عهدت الى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بانشاء الجبانات وتعديلها واعطاء التراخيص بالدفن استثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الاماكن المعدة للعبادة، وكذلك فى ظل العمل بدكريتو 6-12-1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة باستخراج الجثث ونقلها وغير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص، مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الاموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة فى اجهزتها التنفيذية المختصة.
أموال عامة
معيار التعرف على المال العام
جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 5829 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
معيار التعرف على صفة المال العام هو تخصيصه لمنفعة العامة. العقد الادارى هو الذى تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه. وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام. وان يتعين شروطا استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية
القاعدة
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وان لم يحدد الاموال العامة - التى يكون تصرف السلطة الادارية فى انتفاع الافراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها ألا ان المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما اورده نص المادة 78 من القانون المدنى - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون او قرار يجوز ان يكون تخصيصا فعليا، وانه يتعين لاعتبار العقد إداريا ان تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره او تنظيمه وان يتسم الى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية.
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 420 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 6840 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة هي تلك الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة دون تلك المملوكة للأفراد - تفصيل ذلك.
القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا إنتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس.
أموال عامة
وضع اليد على الأموال العامة
جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 1612 لسنة 61ق
ملخص القاعدة
الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام تعد ملكا خاصا للدولة ولا يجوز تملكها بطريق الإستيلاء.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المادة 874 من القانون المدني - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - كانت تنص على أن "إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها - تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني" إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية إتجه - وعلى ما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى إعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى ذلك النص وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه، ثم صدر القانونان 100 لسنة 1964 و143 لسنة 1981 ونصا على إعتبار تلك الأراضي ملكا خاصا للدولة ولا يجوز تملكها بطريق الإستيلاء.
...........................................................................................................
الموجز:
اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها . فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله - وحيث انه بشأن ما اثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً فى حكم جريمة الرشوة ، فإن هذا الدفاع ينطوى على فهم خاطئ لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ............ احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالى فهى إحدى شركات القطاع العام التى تعتبر أموالها أموالاً عامة ويعتبر موظفيها موظفين عموميين طبقاً لنص المادتين 111/ 6 ، 119/ 2 من قانون العقوبات فى شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام - . وهذا الذى خلص إليه الحكم صحيح فى القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - ومن بينها الرشوة - حين نص فى المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 - والتى تخضع الشركة التى يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه - على أنه - تعتبر اموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين ، وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وهو ما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم المادة 111 من قانون العقوبات التى أستند إليها الحكم فى اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة 106 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة ، هو الذى ينطبق على واقعة الدعوى وتعييبه الحكم فى اطراحه دفاعه فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( المادتان 111 ، 119 من قانون العقوبات )
( المادة 52 من ق 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام )
( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
الموجز:
أموال الجمعيات التي يسرى عليها قانون التعاون الزراعي . أموال عامة . أعضاء مجالس إدارتها . موظفون عموميون . المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980 . المادة 112 عقوبات . مجال تطبيقها الاختلاس تمامه . متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له . استلامه المال بصفته أميناً على الودائع . وجوب معاقبته بالمادة 112 / 2 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي قد نصت على أنه - في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ، ويعتبر القائمون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختام في الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ......- ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات فإن أموال الجمعيات التي يسرى عليها قانون التعاون الزراعي تعتبر أموالاً عامة ، وأن أعضاء مجالس إداراتها يعدون في حكم الموظفين العموميين ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له ، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان ، وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة .
( المواد 112 ، 119 من قانون العقوبات - 29 ق 122 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 1234 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 1998 س 49 ص 210 )
الموجز:
مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة . مؤدى ذلك : اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات . إثبات الحكم أن المتهم يعمل بمركز للشباب وأن الأموال المختلسة المستولى عليها مملوكة للمركز وسلمت للمتهم بسبب وظيفته . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة قد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ـ ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98 ،99 /100 منه ـ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول يعمل بمركز شباب .... ،وإن الخزينة التي تم اختلاسها و الاستيلاء على ما بها من أموال ـ كانت في عهدته وأنه تسلمها بموجب إيصال مؤرخ .... وأن الأموال التي تم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها مملوكة لمركز الشباب المذكور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استظهر صفة الطاعن الأول الوظيفية ، وأن تسلمه الخزينة كان بسبب وظيفته ، وأن الأموال موضوع الاتهام المسند إليه من الأموال العامة .
( المواد 112 ، 119 من قانون العقوبات و 15 ق 77 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/2 س 48 ص 1324 )
الموجز:
المراد بالأمناء على الودائع . كفاية أن يكون حفظ الموظف الأمانات والودائع من مقتضيات وظيفته أو مكلفاً بها من رؤسائه أو تكون في عهدته بأمر كتابي أو ادارى تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بصفته أميناً على الودائع . كفايته لإعتباره مسئولاً عنه . اختلاسه له . إستحقاقه للعقوبة المغلظة المنصوص عليها في البند ( أ ) الفقرة .
القاعدة:
من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال ، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع ، وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو أدارى ، وكان تسليم البضاعة المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود وسائر أدلة الدعوى يتلازم معه أن يكون أمينا عليها ما دام أنه اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها ، فإنه يكون قد دلل تدليلا كافياً على أنه المسئول عن البضائع موضوع الاختلاس بصفته أمين عهدة الفرع مما يوفر في حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين من الأمناء على الودائع ، فإذا اختلس تلك البضائع عد مختلساً لأموال عامة مما نصت عليه المادة 119 من قانون العقوبات وحق عقابه عن جناية الاختلاس وبالعقوبة المغلطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته .
( المادتان 112 ، 119 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3283 لسنة 65 ق جلسة 1997/3/3 س 48 ص 268 )
الموجز:
الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس . لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذى أؤتمن عليه . يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة . أساس ذلك . انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/2 عقوبات . منازعة في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة . غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الطاعن بوصف كونه بدلا بشركة .......قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع مادام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذى أؤتمن عليه . هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكررا من قانون العقوبات . لما كان ذلك , وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات زمن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد .
( المواد 112 ، 119 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 28208 لسنة 64 ق جلسة 8/1/1997س 48 ص 54 )
الموجز:
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامى العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين فى حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ فى القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام- موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت منة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( المادة 8 مكرر اجراءات والمادتان 116 مكرر، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 147 )
الموجز:
اعتبار الحكم المطعون فيه الجمعية المجني عليها من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاطها وأغراضها ، دون بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام طبقا للمادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدي خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات . قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها ـ جمعية نور الإسلام ـ من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها ، دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها صفة النفع العام علي ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1960 ، أو استظهار مدي خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في البيان ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشئون الاجتماعية ، لأن المناط في اعتبار أموال الجمعية أموالا عامة ، أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات.
( م 119 عقوبات ، 63 من ق 32 لسنة 1964 ) (310 إ . ج)
( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/14 س 41 ص 373 )
الموجز:
النص فى المادتين 11 ، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها فى حكم الموظفين العموميين عدم تضمنه أو غيره من القوانيين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة ولا على اعتبار العاملين بها من الموظفين العمومين أو من فى حكمهم.
القاعدة:
لئن كانت المادتان 11 ، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة وعلى اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين بها فى حكم الموظفين العموميين فى صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات ، الا أنه لم يرد بأى من ذينك غيرهما من نصوص القانون المذكور ولا فى نصوص القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ولا فى أى قانون آخر ، أى نص على أعتبار أموال الصحف - غير القومية - من الأموال العامة ولا على اعتبار . العاملين بها من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
( المادتين 11 ، 14 من ق 40 لسنة 1977 ) ( القانون 148 لسنة 1980)
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )
الموجز:
رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق جرائم الباب الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ـ المادتان 111 /6 و 119 عقوبات العمل بتوافر عنصرى التبعية و الأجر . إرتباط المتهم بعلاقة عمل فى شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة 111/ 6 عقوبات إعتباره فى حكم الموظفين العامين فى تطبيق أحكام الرشوة سواء كان عقده محدد المدة أو غير محددها .
القاعدة:
رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ـ و من بينها الرشوة ـ حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم المشار إليها ، مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . و إذ كان ما تقدم ، و كانت العلاقة القانونية التى ربطت بين الطاعن و شركة أتوبيس شرق الدلتا فيما أورده الحكم من شروطها ، هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى التبعية و الأجر اللتين تميزان عقد العمل ، فإنه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، يستوى فى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها .
( م 103 ، 111/6 ، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 249 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/19 س 21 ص 617 )
الموجز:
صفة الجانى أو صفة الوظيفة هى الركن المفترض فى جناية الإختلاس . عدم لزوم التحدث عنها فى الحكم .
القاعدة:
إن صفة الجانى أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذى أخذ به قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الإختلاس تقوم بقيامها فى المنتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى كما يكون مستأهلا للعقاب ، إعتبارا بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات .
( المادتان 302 إ.ج ، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/10 س 19 ص 679 )
المصدر : محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكا لاحدي الجهات الاتية او خاضعا لاشرافها او لادارتها :
( ا ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
( ج ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
( د ) النقابات والاتحادات .
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها احدي الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( ح ) اية جهة اخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة .
احكام النقض المرتبطة
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 420 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 6840 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة هي تلك الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة دون تلك المملوكة للأفراد - تفصيل ذلك.
القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا إنتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس.
أموال عامة
صفة المال العام
جلسة 4 يناير سنة 2005
طعن رقم 8470 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
معيار التعرف على الأموال العامة هو تخصيصها للمنفعة العامة.
والخرائط والبيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها - مناط ذلك.
القاعدة
طبقا لنص المادة 87 من القانون المدني أن الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة - ومن المقرر أيضا أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون.
أموال عامة
جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 8613 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الأموال العامة. م 87-1 من ق المدنى. جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية أصبحت ملكا للدولة من وقت تأميمها. المجرى الملاحى والترع المذكورة فى النظام الأساسى للشركة من الأموال العامة.
القاعدة
لما كان النص فى المادة 87-1 من القانون المدنى على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى تعتبر مملوكة للدولة أو اللأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها، أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، وكان القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد نص فى مادته الأولى على نقل جميع ما لهذه الشركة من أموال وحقوق ما عليها من التزامات الى الدولة، ونصت مادته الثانية على أن يتولى ادارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ثم صدر القانون رقم 146 لسنة 1957 ومن بعده القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس الذى ينص فى مادته الأولى على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وادارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد وبالحالة التى كان عليها وقف صدور القانون رقم 285 لسنة 1956......." وفى المادة الثانية على أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية تخضع لأحكام هذا القانون وحده......." وفى المادة الرابعة على أن "تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الادارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع فى المشروعات التجارية" وفى المادة التاسعة على أن "يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التى انشئت من أجلها أو تحقيقا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لانشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التى يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق وما الى ذلك" وفى المادة العاشرة على أن "تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة" يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكا للدولة من وقت تأميمها وهى تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقتذاك وقد أسندت الدولة الى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وادارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولتها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكا لها ملكية خاصة - واذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت التأميم يشمل المجرى الملاحى للقناة وتوابعة من الترع المشار اليها فى النظام الاساسى للشركة المؤممة بالاضافة الى الأراضى التى كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فان هذه الأراضى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى والترع المذكورة التى وان كانت قانونا من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة سالفة الذكر الا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فانها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقا للمادة 87 من القانون المدنى.
جلسة الثلاثاء 6 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 275 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
الجبانات تعتبر اموال عامة. شرط ذلك. ان تكون معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. حق الاشراف عليها وادارتها للمجالس المحلية.
القاعدة
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات على أن "تعتبر جبانه عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة وتعد أراضى الجبانات من الأموال العامة" وفى المادة الثانية على أن "تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها انشاء الجبانات وصيانتها والغائها وتحديد رسم الانتفاع بها...... وذلك طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية" وقد صدرت هذه اللائحة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، ونصت المادة الاولى منها على أن "تتولى المجالس المحلية كل فى حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها فى سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلى المختص...." ونصت المادة السادسة منها على أن "يضع المجلس المحلى المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات وتخطيطها وانشائها وتحديد مساحات القطع ومواد البناء على الا يخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف المختلفة" ونصت المادة الثامنة منها على أن يكون "للمجلس المحلى الاشراف على حراسة الجبانة ونظافتها وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك"، ونصت المادة التاسعة منها على أن "ينشئ المجلس استراحة مسقوفة بجوار مدخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربى" يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم تعتبر أموالا عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الاشراف عليها وادارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقررا من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30-10-1877 والتى عهدت الى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بانشاء الجبانات وتعديلها واعطاء التراخيص بالدفن استثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الاماكن المعدة للعبادة، وكذلك فى ظل العمل بدكريتو 6-12-1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة باستخراج الجثث ونقلها وغير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص، مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الاموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة فى اجهزتها التنفيذية المختصة.
أموال عامة
معيار التعرف على المال العام
جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 5829 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
معيار التعرف على صفة المال العام هو تخصيصه لمنفعة العامة. العقد الادارى هو الذى تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه. وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام. وان يتعين شروطا استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية
القاعدة
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وان لم يحدد الاموال العامة - التى يكون تصرف السلطة الادارية فى انتفاع الافراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها ألا ان المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما اورده نص المادة 78 من القانون المدنى - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون او قرار يجوز ان يكون تخصيصا فعليا، وانه يتعين لاعتبار العقد إداريا ان تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره او تنظيمه وان يتسم الى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية.
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 420 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.
جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 6840 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة هي تلك الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة دون تلك المملوكة للأفراد - تفصيل ذلك.
القاعدة
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا إنتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس.
أموال عامة
وضع اليد على الأموال العامة
جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 1612 لسنة 61ق
ملخص القاعدة
الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام تعد ملكا خاصا للدولة ولا يجوز تملكها بطريق الإستيلاء.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المادة 874 من القانون المدني - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - كانت تنص على أن "إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها - تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني" إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية إتجه - وعلى ما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى إعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى ذلك النص وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه، ثم صدر القانونان 100 لسنة 1964 و143 لسنة 1981 ونصا على إعتبار تلك الأراضي ملكا خاصا للدولة ولا يجوز تملكها بطريق الإستيلاء.
...........................................................................................................
الموجز:
اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها . فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله - وحيث انه بشأن ما اثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً فى حكم جريمة الرشوة ، فإن هذا الدفاع ينطوى على فهم خاطئ لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ............ احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالى فهى إحدى شركات القطاع العام التى تعتبر أموالها أموالاً عامة ويعتبر موظفيها موظفين عموميين طبقاً لنص المادتين 111/ 6 ، 119/ 2 من قانون العقوبات فى شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام - . وهذا الذى خلص إليه الحكم صحيح فى القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - ومن بينها الرشوة - حين نص فى المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 - والتى تخضع الشركة التى يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه - على أنه - تعتبر اموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين ، وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وهو ما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم المادة 111 من قانون العقوبات التى أستند إليها الحكم فى اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة 106 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة ، هو الذى ينطبق على واقعة الدعوى وتعييبه الحكم فى اطراحه دفاعه فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( المادتان 111 ، 119 من قانون العقوبات )
( المادة 52 من ق 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام )
( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
الموجز:
أموال الجمعيات التي يسرى عليها قانون التعاون الزراعي . أموال عامة . أعضاء مجالس إدارتها . موظفون عموميون . المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980 . المادة 112 عقوبات . مجال تطبيقها الاختلاس تمامه . متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له . استلامه المال بصفته أميناً على الودائع . وجوب معاقبته بالمادة 112 / 2 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي قد نصت على أنه - في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ، ويعتبر القائمون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختام في الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ......- ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات فإن أموال الجمعيات التي يسرى عليها قانون التعاون الزراعي تعتبر أموالاً عامة ، وأن أعضاء مجالس إداراتها يعدون في حكم الموظفين العموميين ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له ، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان ، وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة .
( المواد 112 ، 119 من قانون العقوبات - 29 ق 122 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 1234 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 1998 س 49 ص 210 )
الموجز:
مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة . مؤدى ذلك : اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات . إثبات الحكم أن المتهم يعمل بمركز للشباب وأن الأموال المختلسة المستولى عليها مملوكة للمركز وسلمت للمتهم بسبب وظيفته . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة:
لما كانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة قد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ـ ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98 ،99 /100 منه ـ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول يعمل بمركز شباب .... ،وإن الخزينة التي تم اختلاسها و الاستيلاء على ما بها من أموال ـ كانت في عهدته وأنه تسلمها بموجب إيصال مؤرخ .... وأن الأموال التي تم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها مملوكة لمركز الشباب المذكور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استظهر صفة الطاعن الأول الوظيفية ، وأن تسلمه الخزينة كان بسبب وظيفته ، وأن الأموال موضوع الاتهام المسند إليه من الأموال العامة .
( المواد 112 ، 119 من قانون العقوبات و 15 ق 77 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/2 س 48 ص 1324 )
الموجز:
المراد بالأمناء على الودائع . كفاية أن يكون حفظ الموظف الأمانات والودائع من مقتضيات وظيفته أو مكلفاً بها من رؤسائه أو تكون في عهدته بأمر كتابي أو ادارى تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بصفته أميناً على الودائع . كفايته لإعتباره مسئولاً عنه . اختلاسه له . إستحقاقه للعقوبة المغلظة المنصوص عليها في البند ( أ ) الفقرة .
القاعدة:
من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال ، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع ، وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو أدارى ، وكان تسليم البضاعة المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود وسائر أدلة الدعوى يتلازم معه أن يكون أمينا عليها ما دام أنه اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها ، فإنه يكون قد دلل تدليلا كافياً على أنه المسئول عن البضائع موضوع الاختلاس بصفته أمين عهدة الفرع مما يوفر في حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين من الأمناء على الودائع ، فإذا اختلس تلك البضائع عد مختلساً لأموال عامة مما نصت عليه المادة 119 من قانون العقوبات وحق عقابه عن جناية الاختلاس وبالعقوبة المغلطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته .
( المادتان 112 ، 119 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3283 لسنة 65 ق جلسة 1997/3/3 س 48 ص 268 )
الموجز:
الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس . لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذى أؤتمن عليه . يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة . أساس ذلك . انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/2 عقوبات . منازعة في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة . غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الطاعن بوصف كونه بدلا بشركة .......قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع مادام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذى أؤتمن عليه . هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكررا من قانون العقوبات . لما كان ذلك , وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات زمن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد .
( المواد 112 ، 119 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 28208 لسنة 64 ق جلسة 8/1/1997س 48 ص 54 )
الموجز:
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامى العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين فى حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ فى القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام- موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت منة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( المادة 8 مكرر اجراءات والمادتان 116 مكرر، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 147 )
الموجز:
اعتبار الحكم المطعون فيه الجمعية المجني عليها من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاطها وأغراضها ، دون بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام طبقا للمادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدي خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات . قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها ـ جمعية نور الإسلام ـ من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها ، دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها صفة النفع العام علي ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1960 ، أو استظهار مدي خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في البيان ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشئون الاجتماعية ، لأن المناط في اعتبار أموال الجمعية أموالا عامة ، أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات.
( م 119 عقوبات ، 63 من ق 32 لسنة 1964 ) (310 إ . ج)
( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/14 س 41 ص 373 )
الموجز:
النص فى المادتين 11 ، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها فى حكم الموظفين العموميين عدم تضمنه أو غيره من القوانيين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة ولا على اعتبار العاملين بها من الموظفين العمومين أو من فى حكمهم.
القاعدة:
لئن كانت المادتان 11 ، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة وعلى اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين بها فى حكم الموظفين العموميين فى صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات ، الا أنه لم يرد بأى من ذينك غيرهما من نصوص القانون المذكور ولا فى نصوص القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ولا فى أى قانون آخر ، أى نص على أعتبار أموال الصحف - غير القومية - من الأموال العامة ولا على اعتبار . العاملين بها من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
( المادتين 11 ، 14 من ق 40 لسنة 1977 ) ( القانون 148 لسنة 1980)
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )
الموجز:
رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق جرائم الباب الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ـ المادتان 111 /6 و 119 عقوبات العمل بتوافر عنصرى التبعية و الأجر . إرتباط المتهم بعلاقة عمل فى شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة 111/ 6 عقوبات إعتباره فى حكم الموظفين العامين فى تطبيق أحكام الرشوة سواء كان عقده محدد المدة أو غير محددها .
القاعدة:
رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ـ و من بينها الرشوة ـ حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم المشار إليها ، مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . و إذ كان ما تقدم ، و كانت العلاقة القانونية التى ربطت بين الطاعن و شركة أتوبيس شرق الدلتا فيما أورده الحكم من شروطها ، هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى التبعية و الأجر اللتين تميزان عقد العمل ، فإنه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، يستوى فى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها .
( م 103 ، 111/6 ، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 249 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/19 س 21 ص 617 )
الموجز:
صفة الجانى أو صفة الوظيفة هى الركن المفترض فى جناية الإختلاس . عدم لزوم التحدث عنها فى الحكم .
القاعدة:
إن صفة الجانى أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذى أخذ به قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الإختلاس تقوم بقيامها فى المنتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى كما يكون مستأهلا للعقاب ، إعتبارا بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات .
( المادتان 302 إ.ج ، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/10 س 19 ص 679 )
المصدر : محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه