أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ ..-..-.... مستوفيا أركانه القانونية وبحضور شاهدين, وتزوج المعلن اليه من الطالبة زوجا شرعيا على سنة الله ورسوله ووفقا لمذهب الامام أبى حنيفة, ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنها ........ منه بتاريخ ..-..-.... ولما عرضت عليه قيد المولود باسمه فى دفاتر المواليد رفض مما اضطرها لاقامه هذه الدعوى .
ولما كان نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يجرى على أنه " لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " اذا تاثير بهذا المنع من السمع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته او كان وسيله لدعوى المال - فان هذه الدعوى باقيه على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة, ولما كان اثبات البنوة وهى سبب الارث بالبينة جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه ان يعرض لغير ما هو مقصود او مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون وقصور التسبيب لاجازته الاثبات بالبيئة واغفاله ذكر السبب الذى يرد اليه النسب فى غير محله .
لما كان ما تقدم, وكان المقرر شرعا أن " الولد للفراش " وكان الزواج العرفى معتبر شرعا متى تحققت أركانه وانعقد صحيحا وهو الامر المتوفر فى العقد سند الطالبة ومن ثم يثبت به النسب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت نسب الولد ........ لأبيه المعلن اليه , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافه الحقوق, ولأجل العلم ..
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ ..-..-.... مستوفيا أركانه القانونية وبحضور شاهدين, وتزوج المعلن اليه من الطالبة زوجا شرعيا على سنة الله ورسوله ووفقا لمذهب الامام أبى حنيفة, ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنها ........ منه بتاريخ ..-..-.... ولما عرضت عليه قيد المولود باسمه فى دفاتر المواليد رفض مما اضطرها لاقامه هذه الدعوى .
ولما كان نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يجرى على أنه " لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " اذا تاثير بهذا المنع من السمع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته او كان وسيله لدعوى المال - فان هذه الدعوى باقيه على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة, ولما كان اثبات البنوة وهى سبب الارث بالبينة جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه ان يعرض لغير ما هو مقصود او مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون وقصور التسبيب لاجازته الاثبات بالبيئة واغفاله ذكر السبب الذى يرد اليه النسب فى غير محله .
لما كان ما تقدم, وكان المقرر شرعا أن " الولد للفراش " وكان الزواج العرفى معتبر شرعا متى تحققت أركانه وانعقد صحيحا وهو الامر المتوفر فى العقد سند الطالبة ومن ثم يثبت به النسب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت نسب الولد ........ لأبيه المعلن اليه , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافه الحقوق, ولأجل العلم ..