الصوريه المطلقه والصوريه النسبيه
تعريفها :الصوريه - هى أظهار موقف حقيقى يعلنه طرفاه ليسترا به موقفا خفيا وحقيقيا فيكون العقد صوريا والعقد المستتر هو العقد الحقيقى
والصوريه نوعان 1- صوريه مطلقه 2- صوريه نسبيه
النصوص القانونيه المنظمه لها
الماده /244 من القانون المدنى
1- أذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النيه أن يتمسكوا بالعقد الصورى المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم
2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر كانت ألأفضليه لللأولين
الماده /245 من ذات القانون
اذا ستر التعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
- الهدف من الصوريه
قد يلجأ أليها بقصد التحايل على أحكام القانون وتفاديا لتطيق قواعد قانونيه تطبيقا سليما ومن أهمها كالتالى
1- قواعد الشفعه 2- القواعد المنظمه للوصيه التى تعتر من النظام العام - مثل عدم نفاذ الوصيه ألا فى حدود الثلث -
2- القواعد التى تمنع التعاقد مع شخص معين
4- القواعد التى تفرض رسوما معينه
- وقد أعطى المشرع الحق لكل ذى مصلحه أن يطعن فى هذه التصرفات بدعوى الصوريه سواء كان ذلك من أحد المتعاقدين او خلفهم الخاص او العام او مان من الغير
- والصوريه كما اسلفنا القول نوعان
1- الصوريه الطلقه
وهى التى تتناول وجود العقد فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقه - بمعنى اذا كان العقد صوريا صوريه مطلقه قوامه الغش والتدليس والتحايل على أحكام والقواعد القانونيه ألأمره فيكون لا وجود له -عملا القاعده هى ان الملكيه لا تنتقل بالتسجيل وحده وأنما تنتقل أمرين أحدهما أصلى واساسى وهو العقد الصحيح الناقل للمكيه والثانى تبعى ومكمل وهو التسجيل
فالعقود الصوريه المبنيه على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل
والصورية المطلقه ان صحت ينعدم ها وجود عقد اليع قانونا فلا تترت آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار ان سجل
واذا ثبت صورية عقد البيع صوريه مطلقه فانه يكون باطلا ولايترتب عليه نقل ملكية القدر الميع ولو كان مسجلا فالتسجيل لا يصحح عقد باطلا
أحكام النقض المتعلقه بالصوريه المطلقه
1- متى كان عقد البيع موضوع النزاع صوريا صوريه مطلقه قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضله بين تسجيله وتسجيل محضر صلح أستدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع له
الطعن رقم 247 لسنة 22 ق جلسة 9/2/1956 س7 ص 205
2- متى كان الحكم قد استخلص من اقوال الشهود وألأوراق ما يستقيم به قضاؤه صورية عقد السراء صوريه مطلقه فذلك منه استخلاص موضوعى
الطعن رقم 417 لسنة 22 ق جلسة 7/6/1956 س7 ص701
3- للمشترى الذى لم يسجل عقده ان يتمسك بصورية عقد المشترى ألأخر الذى سجل عقده صوريه مطلقه ليتوصل ذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل اليه ملكية العين المبيعه اذ انه لكونه دائنا للبائع فى ألأتزمات الترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له ان يتمسك بتلك الصوريه ايا مان اباعث عليها أزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل أثر عقده
الطعن رقم 34 لسنة 33 ق جلسة 26/5 1966 ق س17 ص 1271
4- اذا كان يبن من الحكم المطعون فيه ومن المذكره المقدمه من الطاعن الى محكمة ألأستئناف انه تمسك امام تلك المحكمه بصورية عقد البيع - الصادر من والدته الى باقى الورثه أولادها - صوريه مطلقه ودلل على هذه الصوريه بعدة قرائن منها ان العقد تضمن ان نصيب الذكر ضعف نصيب ألأنثى وهو ما يطابق أحكام الشريعه ألأسلاميه فى الميراث - وان المتصرف اليهم لا يستطيعون أداء الثمن -وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود ألا بعد وفاة المتصرفه -كما طلب آحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت هذه الصوريه بالبينه على اساس ان رابطة ألأمومه التى ثربط المتصرفه بأولادها التصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتير مانعا اديا من الحصول على دليل كتابى وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليع فانه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 س24 ص 46
الصوريه النسبيه
وهى تلك الصوريه التى لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوع العقد او ركنا فيه او شرطا من شروطه او شخص المتعاقدين - وهى بدورها تتنوع الى عدة انواع :
1- اذا تناولت الصوريه النسبيه نوع العقد فتسمى بالصوريه بطريق التستر ومثالها ان يكون العقد الظاهر بيعا والعقد الحقيقى هبه بقصد التهرب من افراغ الهبه فى سكلها الرسمى
2- واذا تناولت شرط من شروط العقد : فتسمى بالصوريه بطريق المضاده ومثالها ذكر الثمن فى عقد البيع اقل من الثمن الحقيقى بقصد التهرب من رسوم التسجيل - وتضمن ورقة ضد - العقد المستتر الثمن الحقيقى
3- اذا تناولت شخص احد المتعاقدين : فتسمى بالصوريه بطريق التسخير - ومثالها أخفاء شخص المشترى تحت ستار شخص آخر كآن يكون المشترى مالكا للحد ألأقصى الذى يجوز تملكه فى ألأراضى الزراعيه فيسخر أخر للشراء لحسابه باسم هذا الأخر
- والطعن على عقد البيع بانه يستر وصيه ولم يدفع فيه اى ثمن هو طعن بالصوريه النسبيه بطريق التستر
- التصرفات الجائز الطعن فيها بالصوريه :
المقصود من التمسك بهذه الصوريه هو اعتبار العقد المطعون عليه منعدما لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقق اثر العقد الصادر له فاذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له وسجل العقد بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره فلهذ ا الشخص ان يتمسك بصورية العقد ألأخر صوريه مطلقه ليزيل جميع العوائق القائمه فى سبيل تحقيق الغير فى الصوريه
معنى الغير فى الصوريه : هو كل ذى مصلحه ولو لم تكن بينه وبين المتعاقدين رابطه عقديه ولهذا الغير ان يثبت الصوريه بجميع طرق ألأثبات ومنها القرئن
- دائنو المتعاقدين
يعد الدائن الشخصى لكل من طرفى التصرف الصورى من الغير بالنسبه لهذا التصرف فيما يتعلق باحكام الصوريه ويكفى ثبوت حق الدئن كى يطعن بالصوريه 0000 فلا يشترط ان يكون التصرف الصورى هو الذى تسبب فى ألأعسار اة زيادة ألأعسار اذ لا مصلحه فى الصوريه الا اذا كان المدين معسرا
والعقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبه الى المستاجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد ذلك انه متى كان عقد ألأيجار صوريا فانه لا يكون له وجود قانونيا و يشترط لقبول الطعن باصوريه من الطاعن ان يكون المقصود اضرار بهذا العقد الصورى اذ من مصلحته ان يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع ان يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجره
الطعن رقم 654 لسنة46 ق جلسة 21/3/1981 س22 ص896
الخلف الخاص :
هو كل شخص تلقى من المتعاقد حقا عينيا على مال معين كالمشترى والموهوب له والدائن المرتهن
ويعتبر المشترى فى احكام الصوريه من الغير بالنسبه للتصرف الصادر من البائع الى مشترى آخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق ألأثبات
الطعن رقم 654 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1981 س32 ص 896
للغير ان يتمسك بالعقد الحقيقى متى راى مصلحته فى ذلك ويقع عليه عبء اثبات العقد الحقيقى الذى يريد التمسك به - وتطبيقا لذلك
ا- يجوز لدائن البائع الصورى ان يثبت بكافة طرق ألأثبات ان البيع الظاهر لا وجود له فى الحقيقه - متى اقام الدليل على ذلك
ب- يجوز للشفيع ان يثبت بكافة طرق ألأثبات صورية الثمن المثبت بالعقد كما يجوز له ان يثبت العقد الحقيقى بيعا وليس هبه فيكون له انذاك ألأخذ بالشفعه
ج- يجوز لدائن الواهب ان يثبت بكافة طرق ألأثبات ان البيع الظاهر فى حقيقته هبه
د- يجوز للمشترى ان يثبت ان العين المبيعه التى اشتراها مازالت ملك البائع وانه لم يبيعها لمشترى اخر وان البيع الثانى ليس الا صوريا حتى ولو كان البيع الثانى مسجلا
2- للغير التمسك بالعقد الظاهر :
اذا كان من مصلحة الغير التمسك بالعقد الظاهر فذلك مشروط بان يكون حسن النيه وانه يجهل وقت نشوء حقه بصورية العقد الحقيقى
وتنص الماده 244/1 من القانون المدنى بانه اذا ابرم عقد صورى لدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النيه ان يتمسكو بالعقد الصورى
وقد قضى بان مفاد نص الماده 244/1 من القانون المدنى انه يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النيه اى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد انما عقد صورى
الطعن رقم 466 لسنة 43 ق جلسة 31/ 1 / 1977 س 28 ص 328
تعارض مصالح ذو الشأن
قد يتعد الغير بالنسبه لتصرف معين فيتمسك بعضهم بالعقد الظاهر ويتمسك البعض ألأخر بالعقد المستتر
فمن مصلحة دائن المشترى الصورى ان يتمسك بالعقد الظاهر ولذلك فقد حسم المشرع هذا التعارض ما بين مصالح ذوى الشان بنص الماده 244 بالفقره الثانيه من القانون المدنى بنصها - اذا ستر التعاقدان عقد حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
عماد محمود خليل
المحامى بسوهاج ـ منتدى روح القانون
تعريفها :الصوريه - هى أظهار موقف حقيقى يعلنه طرفاه ليسترا به موقفا خفيا وحقيقيا فيكون العقد صوريا والعقد المستتر هو العقد الحقيقى
والصوريه نوعان 1- صوريه مطلقه 2- صوريه نسبيه
النصوص القانونيه المنظمه لها
الماده /244 من القانون المدنى
1- أذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النيه أن يتمسكوا بالعقد الصورى المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم
2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر كانت ألأفضليه لللأولين
الماده /245 من ذات القانون
اذا ستر التعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
- الهدف من الصوريه
قد يلجأ أليها بقصد التحايل على أحكام القانون وتفاديا لتطيق قواعد قانونيه تطبيقا سليما ومن أهمها كالتالى
1- قواعد الشفعه 2- القواعد المنظمه للوصيه التى تعتر من النظام العام - مثل عدم نفاذ الوصيه ألا فى حدود الثلث -
2- القواعد التى تمنع التعاقد مع شخص معين
4- القواعد التى تفرض رسوما معينه
- وقد أعطى المشرع الحق لكل ذى مصلحه أن يطعن فى هذه التصرفات بدعوى الصوريه سواء كان ذلك من أحد المتعاقدين او خلفهم الخاص او العام او مان من الغير
- والصوريه كما اسلفنا القول نوعان
1- الصوريه الطلقه
وهى التى تتناول وجود العقد فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقه - بمعنى اذا كان العقد صوريا صوريه مطلقه قوامه الغش والتدليس والتحايل على أحكام والقواعد القانونيه ألأمره فيكون لا وجود له -عملا القاعده هى ان الملكيه لا تنتقل بالتسجيل وحده وأنما تنتقل أمرين أحدهما أصلى واساسى وهو العقد الصحيح الناقل للمكيه والثانى تبعى ومكمل وهو التسجيل
فالعقود الصوريه المبنيه على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل
والصورية المطلقه ان صحت ينعدم ها وجود عقد اليع قانونا فلا تترت آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار ان سجل
واذا ثبت صورية عقد البيع صوريه مطلقه فانه يكون باطلا ولايترتب عليه نقل ملكية القدر الميع ولو كان مسجلا فالتسجيل لا يصحح عقد باطلا
أحكام النقض المتعلقه بالصوريه المطلقه
1- متى كان عقد البيع موضوع النزاع صوريا صوريه مطلقه قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضله بين تسجيله وتسجيل محضر صلح أستدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع له
الطعن رقم 247 لسنة 22 ق جلسة 9/2/1956 س7 ص 205
2- متى كان الحكم قد استخلص من اقوال الشهود وألأوراق ما يستقيم به قضاؤه صورية عقد السراء صوريه مطلقه فذلك منه استخلاص موضوعى
الطعن رقم 417 لسنة 22 ق جلسة 7/6/1956 س7 ص701
3- للمشترى الذى لم يسجل عقده ان يتمسك بصورية عقد المشترى ألأخر الذى سجل عقده صوريه مطلقه ليتوصل ذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل اليه ملكية العين المبيعه اذ انه لكونه دائنا للبائع فى ألأتزمات الترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له ان يتمسك بتلك الصوريه ايا مان اباعث عليها أزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل أثر عقده
الطعن رقم 34 لسنة 33 ق جلسة 26/5 1966 ق س17 ص 1271
4- اذا كان يبن من الحكم المطعون فيه ومن المذكره المقدمه من الطاعن الى محكمة ألأستئناف انه تمسك امام تلك المحكمه بصورية عقد البيع - الصادر من والدته الى باقى الورثه أولادها - صوريه مطلقه ودلل على هذه الصوريه بعدة قرائن منها ان العقد تضمن ان نصيب الذكر ضعف نصيب ألأنثى وهو ما يطابق أحكام الشريعه ألأسلاميه فى الميراث - وان المتصرف اليهم لا يستطيعون أداء الثمن -وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود ألا بعد وفاة المتصرفه -كما طلب آحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت هذه الصوريه بالبينه على اساس ان رابطة ألأمومه التى ثربط المتصرفه بأولادها التصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتير مانعا اديا من الحصول على دليل كتابى وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليع فانه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 س24 ص 46
الصوريه النسبيه
وهى تلك الصوريه التى لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوع العقد او ركنا فيه او شرطا من شروطه او شخص المتعاقدين - وهى بدورها تتنوع الى عدة انواع :
1- اذا تناولت الصوريه النسبيه نوع العقد فتسمى بالصوريه بطريق التستر ومثالها ان يكون العقد الظاهر بيعا والعقد الحقيقى هبه بقصد التهرب من افراغ الهبه فى سكلها الرسمى
2- واذا تناولت شرط من شروط العقد : فتسمى بالصوريه بطريق المضاده ومثالها ذكر الثمن فى عقد البيع اقل من الثمن الحقيقى بقصد التهرب من رسوم التسجيل - وتضمن ورقة ضد - العقد المستتر الثمن الحقيقى
3- اذا تناولت شخص احد المتعاقدين : فتسمى بالصوريه بطريق التسخير - ومثالها أخفاء شخص المشترى تحت ستار شخص آخر كآن يكون المشترى مالكا للحد ألأقصى الذى يجوز تملكه فى ألأراضى الزراعيه فيسخر أخر للشراء لحسابه باسم هذا الأخر
- والطعن على عقد البيع بانه يستر وصيه ولم يدفع فيه اى ثمن هو طعن بالصوريه النسبيه بطريق التستر
- التصرفات الجائز الطعن فيها بالصوريه :
المقصود من التمسك بهذه الصوريه هو اعتبار العقد المطعون عليه منعدما لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقق اثر العقد الصادر له فاذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له وسجل العقد بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره فلهذ ا الشخص ان يتمسك بصورية العقد ألأخر صوريه مطلقه ليزيل جميع العوائق القائمه فى سبيل تحقيق الغير فى الصوريه
معنى الغير فى الصوريه : هو كل ذى مصلحه ولو لم تكن بينه وبين المتعاقدين رابطه عقديه ولهذا الغير ان يثبت الصوريه بجميع طرق ألأثبات ومنها القرئن
- دائنو المتعاقدين
يعد الدائن الشخصى لكل من طرفى التصرف الصورى من الغير بالنسبه لهذا التصرف فيما يتعلق باحكام الصوريه ويكفى ثبوت حق الدئن كى يطعن بالصوريه 0000 فلا يشترط ان يكون التصرف الصورى هو الذى تسبب فى ألأعسار اة زيادة ألأعسار اذ لا مصلحه فى الصوريه الا اذا كان المدين معسرا
والعقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبه الى المستاجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد ذلك انه متى كان عقد ألأيجار صوريا فانه لا يكون له وجود قانونيا و يشترط لقبول الطعن باصوريه من الطاعن ان يكون المقصود اضرار بهذا العقد الصورى اذ من مصلحته ان يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع ان يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجره
الطعن رقم 654 لسنة46 ق جلسة 21/3/1981 س22 ص896
الخلف الخاص :
هو كل شخص تلقى من المتعاقد حقا عينيا على مال معين كالمشترى والموهوب له والدائن المرتهن
ويعتبر المشترى فى احكام الصوريه من الغير بالنسبه للتصرف الصادر من البائع الى مشترى آخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق ألأثبات
الطعن رقم 654 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1981 س32 ص 896
للغير ان يتمسك بالعقد الحقيقى متى راى مصلحته فى ذلك ويقع عليه عبء اثبات العقد الحقيقى الذى يريد التمسك به - وتطبيقا لذلك
ا- يجوز لدائن البائع الصورى ان يثبت بكافة طرق ألأثبات ان البيع الظاهر لا وجود له فى الحقيقه - متى اقام الدليل على ذلك
ب- يجوز للشفيع ان يثبت بكافة طرق ألأثبات صورية الثمن المثبت بالعقد كما يجوز له ان يثبت العقد الحقيقى بيعا وليس هبه فيكون له انذاك ألأخذ بالشفعه
ج- يجوز لدائن الواهب ان يثبت بكافة طرق ألأثبات ان البيع الظاهر فى حقيقته هبه
د- يجوز للمشترى ان يثبت ان العين المبيعه التى اشتراها مازالت ملك البائع وانه لم يبيعها لمشترى اخر وان البيع الثانى ليس الا صوريا حتى ولو كان البيع الثانى مسجلا
2- للغير التمسك بالعقد الظاهر :
اذا كان من مصلحة الغير التمسك بالعقد الظاهر فذلك مشروط بان يكون حسن النيه وانه يجهل وقت نشوء حقه بصورية العقد الحقيقى
وتنص الماده 244/1 من القانون المدنى بانه اذا ابرم عقد صورى لدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النيه ان يتمسكو بالعقد الصورى
وقد قضى بان مفاد نص الماده 244/1 من القانون المدنى انه يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النيه اى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد انما عقد صورى
الطعن رقم 466 لسنة 43 ق جلسة 31/ 1 / 1977 س 28 ص 328
تعارض مصالح ذو الشأن
قد يتعد الغير بالنسبه لتصرف معين فيتمسك بعضهم بالعقد الظاهر ويتمسك البعض ألأخر بالعقد المستتر
فمن مصلحة دائن المشترى الصورى ان يتمسك بالعقد الظاهر ولذلك فقد حسم المشرع هذا التعارض ما بين مصالح ذوى الشان بنص الماده 244 بالفقره الثانيه من القانون المدنى بنصها - اذا ستر التعاقدان عقد حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
عماد محمود خليل
المحامى بسوهاج ـ منتدى روح القانون