لما كان عقد البيع من العقود المهمه فى المعاملات القانونيه فى المجتمع ولما يترتب عليه من أهميه فى التصرفات القانونيه وتترتب عليه آثار قانونيه هامه من حقوق والتزامات وأثبات تلك الحقوق وألألتزامات
فكان لزاما علينا أن نشرح ونوضح أركان وشروط وأسباب العقد والحقوق والألتزامات المترتبه عليه
فاننا سوف نتناوله من كل الجوانب
اولا : ما هو عقد البيع ؟
هو عقد من ضمن العقود الرضائيه ينعقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن أرادتين متطابقتين
وقد نصت على ذلك الماده 89 من القانون المدنى حيث تنص - يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطبقتين مع مراعاة ما بقرره القانون فوق ذلك من أوضاع لأنعقاد العقد
وعقد البيع تناوله الباب ألأول من الكتاب الثانى فى الفصل الأول من العقود التى تقع على الملكيه فى القانون المدنى
وقد نصت الماده 418 من القانون المدنى على - البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شيئ او حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن
نقدى
وعقد البيع لا يعتبر صحيحا الا اذا توافرت اركانه التى حددها القانون -
أركان العقد :
1- التراضى : ينعقد العقد بمجرد اتفاق وتبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين على انه بصدد عقد بيع
2- محل عقد البيع وتحديده : يجب ان يكون محل عقد اليع محددا ومعيننا كافيا فيجب تعين محل ألألتزام بنوعه وتبين صنفه بكيفيه تمنع ألأشتياه ان يكون المبيع هو كذا -كدقيق او ارز او عقار مثلا -اذا كان عقار يجب ان يعين تعيننا كافيا كالمساحه من ناحية الطول والعرض والحدود بوضوح والموقع تحديدا
3- الثمن : وهو يعتبر ركنا اساسيا فى عقد ايع ولكن لا يشترط ان معيننا تعينا بالفعل ولكن يكفى ان يقال ان البائع قد تسلم ثمن المبيع وذاك عملا بنص المادتين 423- 424 من القانون المدنى
تنص الماده 423/1 يجوز ان يقتصر الثمن على بيان ألأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد
2- واذا اتفق الطرفان على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان الذين يجب فيها تسليم المبيع للمشترى فاذا لم يكن فى المكان الذى يقضى العرف ان يكون اسعاره هى الساريه
الماده 424 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان متو تبين من الظروف ان المتعاقدان قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجاره او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما
- الا اننا نرى من ألأهميه وألأجدر ذكر الثمن بالتحديد والذى تسلمه البائع وذلك حفاظا على حق المشترى وذلك تحسبا لكى يطرا طارى قد يؤدى الى فسخ العقد فيكون من حق المشترى رد كامل الثمن الذى تم دفعه
- رابعا : سند الملكيه / يجب ان يذكر فى العقد سند ملكية البائع للشئ محل العقد وبيان هذا السند عما اذا كان يتملك بموجب عقد مسجل او عرفى او بالميراث
- حيث انه كثيرا ما نشاهد فى حياتنا العمليه بعد اتمام عملية البيع نجد ان الائع ليس مالك وليس لديه سند ملكيه او ان يوجد اشخاص آخرون يتعرضون للمشترى بحجة انهم مالكون للعقار او شركاء فيه
- خامسا : تسليم الشئ المبيع / يجب ان يذكر فى العقد بان البائع يلتزم بتسليم الشئ المبيع للمشترى كما يقلر المشترى بانه عاين هذا الشئ المعاينه التامه النافيه للجهاله ويقر بانه تسلمه تسليما فعليا
- كما اننا ننصح بخلاف ان يكون التسليم فعليا يجب ان يكو ن رسميا وذلك بعمل محضر تسلبم بالشرطه لأثبات واقعة التسليم من البائع للمشترى وهو محضر رسمى يستطيع به ان يحتج به المشترى قبل الغير اذا ما حدث نزاع
- سادسا / الضمانات / يجب ان يثبت فى العقد ضمانات التعرض والأستحقاق كالتزام البائع بضمان ألأ يكون عقد البيع باطلا والتعهد بانه خالى من اية حق عينى على المبيع وهذا ألألتزام مؤبد كما يضمن البائع نفسه بعدم تعرضه للمشترى كما يضمن التعر القانونى من الغير
- سابعا : ضمانات العيوب الخفيه :
- تنص الماده 447 من القانون المدنى على ما يلى :
- 1- يكون البائع ملزما بالضمان اذ ا لم يتوافر فى المبيع وقت التسلبم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغايه المقصوده مستفاده مما هو مبين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده
- 2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعنايه الرجل العادى ألااذا أثبت المشترى ان البائع قد تعمد أخفاء العيب غشا منه
- فنخرج من تلك الماده بالحالات الأتيه :
- ا- ان يكون العيب موجودا وقت البيع وعلم به المشترى وارتضى به فذلك لا يؤثر فى اتمام عملية البيع ا
- ب- ان يكون العيب مؤثرا بحيث ينقص من قيمة المبيع اة نفعه ويكتشفه المشترى وذلك العيب لا يؤدى الى بطلان العقد او فسخه ولكن يؤدى الى انقاص الثمن
- ج- ان يكون العيب خفيا وان يكون المشترى غير عالم به وغير مستطيع ان يعلمع وقت البيع وان العيب غير ظاهر ولا يستطيع المشترى ان يثبته بنفسه لو فحص المبيع ولكن لا يستطيع ان يكتشفه ألا من خلال اهل الخبره او التخصص وان البائع اكد له خلوه من العيوب فيكون البائع قد تعمد أخفاء هذا العيب وأوقع المشترى فى غش فلو اكتشفه المشترى قبل التعاقد ما تعاقد فالبائع يضمن هذا العيب ويؤدى الى بطلان العقد وفسخه
- ثامنا : الشرط الجزائيه / قد يتفق المتعاقدان فى العقد على انه اذا آخل آحد الطفان ببنود العقد يلتزم بان يدفع للطرف ألأخر مبلغ قدره كذا مثلا 000 وهو ما يسمى بالشرط الجزائى – واحيانا يكون المبلغ المثبت بالشرط الجزائىمبلغا تعسفيا ومغالى فيه فاذا ما حدث خلاف يلجأ آحد الطرفين للمطالبهبهذا الشرط الا ان هذا الشرط تقديرى للقاضى وفقا لنص الماده 224 من القانون المدنى بنصها :
- 1- لا يكون التعويض ألأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر
- 2- ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير مبالغا فيه الى درجه كبيره او ان ألألتزام ألأصلى قد نفذ جزء منه
- تاسعا : يجب الا تكون عملية البيع مخالفه للنظام العام والأداب
- عماد محمود خليل المحامى بسوهاج – منتدى روح القانون
فكان لزاما علينا أن نشرح ونوضح أركان وشروط وأسباب العقد والحقوق والألتزامات المترتبه عليه
فاننا سوف نتناوله من كل الجوانب
اولا : ما هو عقد البيع ؟
هو عقد من ضمن العقود الرضائيه ينعقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن أرادتين متطابقتين
وقد نصت على ذلك الماده 89 من القانون المدنى حيث تنص - يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطبقتين مع مراعاة ما بقرره القانون فوق ذلك من أوضاع لأنعقاد العقد
وعقد البيع تناوله الباب ألأول من الكتاب الثانى فى الفصل الأول من العقود التى تقع على الملكيه فى القانون المدنى
وقد نصت الماده 418 من القانون المدنى على - البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شيئ او حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن
نقدى
وعقد البيع لا يعتبر صحيحا الا اذا توافرت اركانه التى حددها القانون -
أركان العقد :
1- التراضى : ينعقد العقد بمجرد اتفاق وتبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين على انه بصدد عقد بيع
2- محل عقد البيع وتحديده : يجب ان يكون محل عقد اليع محددا ومعيننا كافيا فيجب تعين محل ألألتزام بنوعه وتبين صنفه بكيفيه تمنع ألأشتياه ان يكون المبيع هو كذا -كدقيق او ارز او عقار مثلا -اذا كان عقار يجب ان يعين تعيننا كافيا كالمساحه من ناحية الطول والعرض والحدود بوضوح والموقع تحديدا
3- الثمن : وهو يعتبر ركنا اساسيا فى عقد ايع ولكن لا يشترط ان معيننا تعينا بالفعل ولكن يكفى ان يقال ان البائع قد تسلم ثمن المبيع وذاك عملا بنص المادتين 423- 424 من القانون المدنى
تنص الماده 423/1 يجوز ان يقتصر الثمن على بيان ألأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد
2- واذا اتفق الطرفان على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان الذين يجب فيها تسليم المبيع للمشترى فاذا لم يكن فى المكان الذى يقضى العرف ان يكون اسعاره هى الساريه
الماده 424 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان متو تبين من الظروف ان المتعاقدان قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجاره او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما
- الا اننا نرى من ألأهميه وألأجدر ذكر الثمن بالتحديد والذى تسلمه البائع وذلك حفاظا على حق المشترى وذلك تحسبا لكى يطرا طارى قد يؤدى الى فسخ العقد فيكون من حق المشترى رد كامل الثمن الذى تم دفعه
- رابعا : سند الملكيه / يجب ان يذكر فى العقد سند ملكية البائع للشئ محل العقد وبيان هذا السند عما اذا كان يتملك بموجب عقد مسجل او عرفى او بالميراث
- حيث انه كثيرا ما نشاهد فى حياتنا العمليه بعد اتمام عملية البيع نجد ان الائع ليس مالك وليس لديه سند ملكيه او ان يوجد اشخاص آخرون يتعرضون للمشترى بحجة انهم مالكون للعقار او شركاء فيه
- خامسا : تسليم الشئ المبيع / يجب ان يذكر فى العقد بان البائع يلتزم بتسليم الشئ المبيع للمشترى كما يقلر المشترى بانه عاين هذا الشئ المعاينه التامه النافيه للجهاله ويقر بانه تسلمه تسليما فعليا
- كما اننا ننصح بخلاف ان يكون التسليم فعليا يجب ان يكو ن رسميا وذلك بعمل محضر تسلبم بالشرطه لأثبات واقعة التسليم من البائع للمشترى وهو محضر رسمى يستطيع به ان يحتج به المشترى قبل الغير اذا ما حدث نزاع
- سادسا / الضمانات / يجب ان يثبت فى العقد ضمانات التعرض والأستحقاق كالتزام البائع بضمان ألأ يكون عقد البيع باطلا والتعهد بانه خالى من اية حق عينى على المبيع وهذا ألألتزام مؤبد كما يضمن البائع نفسه بعدم تعرضه للمشترى كما يضمن التعر القانونى من الغير
- سابعا : ضمانات العيوب الخفيه :
- تنص الماده 447 من القانون المدنى على ما يلى :
- 1- يكون البائع ملزما بالضمان اذ ا لم يتوافر فى المبيع وقت التسلبم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغايه المقصوده مستفاده مما هو مبين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده
- 2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعنايه الرجل العادى ألااذا أثبت المشترى ان البائع قد تعمد أخفاء العيب غشا منه
- فنخرج من تلك الماده بالحالات الأتيه :
- ا- ان يكون العيب موجودا وقت البيع وعلم به المشترى وارتضى به فذلك لا يؤثر فى اتمام عملية البيع ا
- ب- ان يكون العيب مؤثرا بحيث ينقص من قيمة المبيع اة نفعه ويكتشفه المشترى وذلك العيب لا يؤدى الى بطلان العقد او فسخه ولكن يؤدى الى انقاص الثمن
- ج- ان يكون العيب خفيا وان يكون المشترى غير عالم به وغير مستطيع ان يعلمع وقت البيع وان العيب غير ظاهر ولا يستطيع المشترى ان يثبته بنفسه لو فحص المبيع ولكن لا يستطيع ان يكتشفه ألا من خلال اهل الخبره او التخصص وان البائع اكد له خلوه من العيوب فيكون البائع قد تعمد أخفاء هذا العيب وأوقع المشترى فى غش فلو اكتشفه المشترى قبل التعاقد ما تعاقد فالبائع يضمن هذا العيب ويؤدى الى بطلان العقد وفسخه
- ثامنا : الشرط الجزائيه / قد يتفق المتعاقدان فى العقد على انه اذا آخل آحد الطفان ببنود العقد يلتزم بان يدفع للطرف ألأخر مبلغ قدره كذا مثلا 000 وهو ما يسمى بالشرط الجزائى – واحيانا يكون المبلغ المثبت بالشرط الجزائىمبلغا تعسفيا ومغالى فيه فاذا ما حدث خلاف يلجأ آحد الطرفين للمطالبهبهذا الشرط الا ان هذا الشرط تقديرى للقاضى وفقا لنص الماده 224 من القانون المدنى بنصها :
- 1- لا يكون التعويض ألأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر
- 2- ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير مبالغا فيه الى درجه كبيره او ان ألألتزام ألأصلى قد نفذ جزء منه
- تاسعا : يجب الا تكون عملية البيع مخالفه للنظام العام والأداب
- عماد محمود خليل المحامى بسوهاج – منتدى روح القانون