جنحة عدم صرف اجر تم قيدها بجدول الجنح فى عام 2008 وحضر المجنى علية بشخصة وادعى مدنيا قبل الحكم فيها بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنية
وحكم فيها بالغرامة على النتهم بالتعويض المؤقت 5001 وعرامة 100 جنية وتحمل المتهم اتعاب المحاماة والمصاريف
وقام بالاستئناف فيها وظل عام ونصف يرلاحق المدعى بالحق المدنى المتهم الى ان قام بسداد الغرامة الى ان حصل على صيغة تنفيذية بالحكم فى عام اوائل عام 2010 معنى ذلك مرور عامان على الدعوى وقام بصرف التعوض المؤقت فى اوائل عام 2010 ثم بعد ذلك قام المدعى بالحق المدنى برفع دعوى الزام لاستكمال التعويض وتم الحكم له بالتعويض المطلوب به الا ان المدعى علية قام باستئناف الحكم بحجة ان هناك تقادم حولى لان دعوى الالزام ناشئة عن التزام صاحب العمل وان الحكم به خطاء مستندا الى المادة 378 من القانون المدنى
هل هذا الدفع صحيح
علما بان
التقادم قطع من قبل المدعى بالحق المدنى كلاتى
ا- حضورة خلال شهرين المحكمة وادعى بالحق المدنى خلال شهرين وتداول الدعوى
2- تداولت الدعوى قضائيا وحكم فيها بعد مرور 7 شهور من واقعة المخالفة التى حرر بناء عليها الجنحة
3- الحكم بعد مرور 7 شهور تقريبا بحكم بالتعويض المؤقت 5001 لصالح المدعى بالحق المدنى
4 - تحديد جلسة استئافية للمدعى علية بعدها بشهرين
5- ملاحقة المدعى بالحق المدنى المدعى علية عن طريق المحكمة والنيابة لتنفيذ الحكم لعجم حصورة الااستئناف وتايد الحكم المستانف علية غيابيا
6 قام المدعى علية بسداد الغرامة الجنائية والتعويض المؤقت بعد الحجز علية فى عام 2010 7 تم رفع دعوى الزام لاستكمال التعويض عن الضرر وتم الحكم فيها عام 2010
هل دفعة بان دعوى الالزام سقطت بالتقاد صحيح ام هذا دفع من اجل اطالة امد التقاضى فقط اكون شاكر لو تم الاجابة وشكرا
وحكم فيها بالغرامة على النتهم بالتعويض المؤقت 5001 وعرامة 100 جنية وتحمل المتهم اتعاب المحاماة والمصاريف
وقام بالاستئناف فيها وظل عام ونصف يرلاحق المدعى بالحق المدنى المتهم الى ان قام بسداد الغرامة الى ان حصل على صيغة تنفيذية بالحكم فى عام اوائل عام 2010 معنى ذلك مرور عامان على الدعوى وقام بصرف التعوض المؤقت فى اوائل عام 2010 ثم بعد ذلك قام المدعى بالحق المدنى برفع دعوى الزام لاستكمال التعويض وتم الحكم له بالتعويض المطلوب به الا ان المدعى علية قام باستئناف الحكم بحجة ان هناك تقادم حولى لان دعوى الالزام ناشئة عن التزام صاحب العمل وان الحكم به خطاء مستندا الى المادة 378 من القانون المدنى
هل هذا الدفع صحيح
علما بان
التقادم قطع من قبل المدعى بالحق المدنى كلاتى
ا- حضورة خلال شهرين المحكمة وادعى بالحق المدنى خلال شهرين وتداول الدعوى
2- تداولت الدعوى قضائيا وحكم فيها بعد مرور 7 شهور من واقعة المخالفة التى حرر بناء عليها الجنحة
3- الحكم بعد مرور 7 شهور تقريبا بحكم بالتعويض المؤقت 5001 لصالح المدعى بالحق المدنى
4 - تحديد جلسة استئافية للمدعى علية بعدها بشهرين
5- ملاحقة المدعى بالحق المدنى المدعى علية عن طريق المحكمة والنيابة لتنفيذ الحكم لعجم حصورة الااستئناف وتايد الحكم المستانف علية غيابيا
6 قام المدعى علية بسداد الغرامة الجنائية والتعويض المؤقت بعد الحجز علية فى عام 2010 7 تم رفع دعوى الزام لاستكمال التعويض عن الضرر وتم الحكم فيها عام 2010
هل دفعة بان دعوى الالزام سقطت بالتقاد صحيح ام هذا دفع من اجل اطالة امد التقاضى فقط اكون شاكر لو تم الاجابة وشكرا