الزوج كندي الجنسية من أصل أريتري والزوجة سودانية.. عاشا أربع سنوات ثم دبت بينهما الخلافات فترك الزوج عش الزوجية إلي غير رجعة اضطرت الزوجة لإقامة دعواها أمام المحكمة طالبة الخلع ثم عدلت مطالبها إلي طلب الطلاق للضرر استناداً إلي تضررها من الهجر.
الحالة هنا ليست طلاقاً عادياً لأن الزوجين أجنبيان يعيشان علي أرض مصر وكل منهما يتطلع لتطبيق قانون بلده عليه.
فهل يمكن تطبيق قانون الأسرة المصري والذي يتفق مع الشريعة الإسلامية عليهما؟.. ما هي مدة الهجر التي حددها القانون والشريعة والتي يجوز بعدها للزوجة طلب الطلاق للضرر؟ وهل هناك تعارض بين الشريعة والقانون في هذا الصدد؟
المستشار عبدالله الباجا الرئيس بمحكمة استئناف الأسرة يقول: لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية للأسف مواد تنظم هذه المسألة وهذا عيب في القانون.. ولكن القانون المدني يتضمن نصاً في المادة "13" تقول إنه بالنسبة للأجانب يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بما يترتب عليه من أثر سواء كان في حالة الزواج أو الطلاق أو الانفصال.
أضاف أنه إذا وجد أثناء التطبيق ما يتعارض مع النظام العام المستمد من الدستور أو الشريعة فإنه لا يجوز مخالفته.
أضاف أن القانون المصري أباح للزوجة التي هجرها زوجها أن تطلب الطلاق بعد أي مدة من الهجر بشرط أن يكون الزوجان مقيمين في بلد واحد.. أما إذا سافر الزوج فإنه يطبق عليه قانون الغيبة ولابد أن يمضي عام كامل لكي تقوم الزوجة بإقامة هذه الدعوي.. وهي غيبة قريبة وبعيدة.. فإن كانت لا تعلم لزوجها محل إقامة.. فإنها تحصل علي الطلاق فوراً.. أما إذا كان له محل إقامة معروف في الخارج فإن القاضي يخيره بين الحضور أو أخذ زوجته معه أو تطليقها.. فإن استجاب وإلا طلقتها المحكمة.
وفي هذه الواقعة وبما أن جنسية الزوج كندي وكما يؤكد المحامي شريف منطاوي فإن المادة 8 من القانون الكندي تقول: إذا عاش الزوجان منفصلين عاما علي الأقل قبل النطق بقرار في دعوي الطلاق فللمحكمة أن تمنح أحدهما أو كلاهما الطلاق. وهذا ما ينطبق علي هذه الواقعة.
الدكتور فتحي عتمان الفقي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر يؤكد أن هجر الفراش إما أن يكون بحلف كأن يحلف الزوج علي زوجته علي أن يهجر الفراش 4 أشهر أو يطلق المدة وهذا هو الإيلاء. وللزوجة أن ترفع دعواها للطلاق فيمهل 4 أشهر للمعاشرة أو الطلاق طلقة رجعية.. والنوع الآخر من هجر فراش الزوجية هو أي مدة يمكن للزوجة أن تتضرر منها فتطلب الطلاق للضرر فيمهله القاضي سنة فإن عاد للزوجة وإلا طلقها.
وذكر أنه بالنسبة للأجانب فإن الشريعة ترجع أيضا لقانون بلد الزوج لأن بيده الطلاق إلا إذا كان هناك تعارض يرتب آثارا غير شرعية. وهذا ما يؤكده أيضا الدكتور أحمد طه الريان أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر.. ويضيف انه لا توجد مدة محددة لطلب الزوجة الطلاق للهجر ولكن إذا استمر الخلاف فإنها تقيم دعواها وقتما تريد.. وبالنسبة للأجانب فلا تعارض مع الشريعة في احتكامهم إلي قوانين بلدهم ومعلوم أن أوروبا وأمريكا والجمعيات إسلامية تتدخل في التحكيم بين الزوجين في الأمور التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
الحالة هنا ليست طلاقاً عادياً لأن الزوجين أجنبيان يعيشان علي أرض مصر وكل منهما يتطلع لتطبيق قانون بلده عليه.
فهل يمكن تطبيق قانون الأسرة المصري والذي يتفق مع الشريعة الإسلامية عليهما؟.. ما هي مدة الهجر التي حددها القانون والشريعة والتي يجوز بعدها للزوجة طلب الطلاق للضرر؟ وهل هناك تعارض بين الشريعة والقانون في هذا الصدد؟
المستشار عبدالله الباجا الرئيس بمحكمة استئناف الأسرة يقول: لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية للأسف مواد تنظم هذه المسألة وهذا عيب في القانون.. ولكن القانون المدني يتضمن نصاً في المادة "13" تقول إنه بالنسبة للأجانب يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بما يترتب عليه من أثر سواء كان في حالة الزواج أو الطلاق أو الانفصال.
أضاف أنه إذا وجد أثناء التطبيق ما يتعارض مع النظام العام المستمد من الدستور أو الشريعة فإنه لا يجوز مخالفته.
أضاف أن القانون المصري أباح للزوجة التي هجرها زوجها أن تطلب الطلاق بعد أي مدة من الهجر بشرط أن يكون الزوجان مقيمين في بلد واحد.. أما إذا سافر الزوج فإنه يطبق عليه قانون الغيبة ولابد أن يمضي عام كامل لكي تقوم الزوجة بإقامة هذه الدعوي.. وهي غيبة قريبة وبعيدة.. فإن كانت لا تعلم لزوجها محل إقامة.. فإنها تحصل علي الطلاق فوراً.. أما إذا كان له محل إقامة معروف في الخارج فإن القاضي يخيره بين الحضور أو أخذ زوجته معه أو تطليقها.. فإن استجاب وإلا طلقتها المحكمة.
وفي هذه الواقعة وبما أن جنسية الزوج كندي وكما يؤكد المحامي شريف منطاوي فإن المادة 8 من القانون الكندي تقول: إذا عاش الزوجان منفصلين عاما علي الأقل قبل النطق بقرار في دعوي الطلاق فللمحكمة أن تمنح أحدهما أو كلاهما الطلاق. وهذا ما ينطبق علي هذه الواقعة.
الدكتور فتحي عتمان الفقي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر يؤكد أن هجر الفراش إما أن يكون بحلف كأن يحلف الزوج علي زوجته علي أن يهجر الفراش 4 أشهر أو يطلق المدة وهذا هو الإيلاء. وللزوجة أن ترفع دعواها للطلاق فيمهل 4 أشهر للمعاشرة أو الطلاق طلقة رجعية.. والنوع الآخر من هجر فراش الزوجية هو أي مدة يمكن للزوجة أن تتضرر منها فتطلب الطلاق للضرر فيمهله القاضي سنة فإن عاد للزوجة وإلا طلقها.
وذكر أنه بالنسبة للأجانب فإن الشريعة ترجع أيضا لقانون بلد الزوج لأن بيده الطلاق إلا إذا كان هناك تعارض يرتب آثارا غير شرعية. وهذا ما يؤكده أيضا الدكتور أحمد طه الريان أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر.. ويضيف انه لا توجد مدة محددة لطلب الزوجة الطلاق للهجر ولكن إذا استمر الخلاف فإنها تقيم دعواها وقتما تريد.. وبالنسبة للأجانب فلا تعارض مع الشريعة في احتكامهم إلي قوانين بلدهم ومعلوم أن أوروبا وأمريكا والجمعيات إسلامية تتدخل في التحكيم بين الزوجين في الأمور التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.