روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف elmahraja الثلاثاء أغسطس 24, 2010 4:13 pm

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    بعد التحيه والسلام على جميع اعضاء المنتدى والمشرفين عليه بمناسبه الشهر الفضيل اعاده الله علينا وعليكم بالخير انشاء الله اما بعد..

    السؤال الذى اود طرحه كالاتى:

    متى يمتد عقد الايجار فى قوانين الايجارات القديمه الى احفاد المستاجر الاصلى وهم ابناء الابناء للمستاجر الاصلى اى اقرباء له من الدرجه الثانيه ؟

    حيث ان صريح النص فى القانون 6/1997 معدلا الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49/77 لتكون
    .. فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستاجر

    الأصلي طبقا للعقد ، أزوجا وأقارب حتى الدرجة ا لثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة عنهم.

    اى انه مع صريح هذا النص فانه يمتد عقد الايجار الى اقرباء المستاجر الاصلى من الدرجه الاولى والثانيه مباشره.

    ولكنى قد سالت محامين اخرين وافادو بان أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الاصلي والتي قصدهم المشرع في نص الفقرة الاولى هم ابناء الابناء الذين مات آبائهم في حياة جدهم (المستأجر الاصلي)

    فايهما اصح النص الصريح بامتداد العقد الى اقرباء المستاجر الاصلى حتى الدرجه الثانيه فيكون الاحفاد درجه ثانيه ويمتد اليهم العقد مباشره بوفاة المستاجر الاصلى.؟

    ام راى المحامين بان أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الاصلي والتي قصدهم المشرع في نص الفقرة الاولى هم ابناء الابناء الذين مات آبائهم في حياة جدهم (المستأجر الاصلي)؟

    ارجو توضيح ذلك واذا تفضلتم ارجو التوضيح بامثال واحكام من محكمة النقض

    والسلام عليكم ورحمه الله
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أغسطس 24, 2010 6:15 pm

    القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر ..... ؟إمتداد العقد لمن جاوزت قرابته الدرجه الثانيه بقوة النص طبقا لصريح نص الماده الاولى من القانون 6 لسنة 97 فإن الامتداد يكون للاقارب جميعا ممن عددهم النص شريطة استعمال العين فى ذات النشاط عند تحقق الامتداد اى وقت وقوع الامتداد وان كان لهم حق التغيير بعد ذلك الحرفى لحرفى والمهنى لمهنى والتجارى لتجارى شريطة عدم الاضرار بسلامة المبنى كما يمتد العقد طبقا لصريح نص الماده الثانيه من ذات القانون الى من جاوزت قرابته الدرجه الثانيه شريطة ان يكون انتفاعه ثابت سابقا]
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف elmahraja الأربعاء أغسطس 25, 2010 5:12 pm

    السلام عليكم اخى الفاضل
    اشكرك على التوضيح
    إلا أن نص القانون 6 لسنة 1997 يعتبر خاص بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني , ومن ثم فإن الامتداد يكون للأقارب حتي الدرجة الثانية وفقا لصريح النص
    افهم ذلك
    ولكن كان هناك استشارة قام بالرد عليها الاستاذ محمد ابو اليزيد واوضح فيها بان أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الاصلي والتي قصدهم المشرع في نص الفقرة الاولى هم ابناء الابناء الذين مات آبائهم في حياة جدهم (المستأجر الاصلي)؟
    وهذا هو رابط الاستشارة
    http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=49873&Type=3
    الصفحة رقم 3

    ارجو من سيادتك التوضيح
    وكا عام وحضرتك بخير
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 25, 2010 6:07 pm

    الاخ الكريم اليكم نص المادة الثانية من القانون 6لسنة 97


    استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر المشار الية فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى يمارسه المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
    هذا القانون نشر فى الجريدة الرسمية فى 26 / 3/ 97
    ومع وضوح النص يقف الاجتهاد
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس أغسطس 26, 2010 5:17 pm

    السلام عليكم اخى الفاضل
    هناك استشارة قمت سيادتك بالرد عليها على الرابط

    http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=89620&Type=3

    وفيها قررت انه بوفاه الابن الذى ادار المحل بعد وفاة المستاجر الاصلى وترك اخوته له المحل مستقلا له فان العقد ينتهى بوفاته

    سؤالى اللى مش قادر اوضحه ان اولاد هذا الابن الذى ادار المحل يعتبروا درجه ثانيه فانه مع صريح النص فانه يمتد اليهم لانهم درجه ثانيه

    ولكن مع ذلك اجبت سيادتك بان هذا العقد ينتهى بوفاته

    ماهو هذا الاختلاف ارجو التوضيح

    ارجو من سيادتك ان يتسع صدرك معى لانى لست فاهم هذه الجزئية

    والسلام عليكم
    [u]
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أغسطس 27, 2010 4:32 am

    الاخ المحترم لقد عدت للرابط المذكور وها انا اعيد نقله اليكم لتوضيح الامر
    تجرى الماده1 من القانون 6 لسنة 97 الأتى :ـ
    فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك

    أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم
    واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة
    وعليه فإن الامتداد يكون للورثه جميعا ممن عددهم النص شريطة استعمال العين فى ذات النشاط عند تحقق الامتداد اى وقت وقوع الامتداد وان كان لهم حق التغيير بعد ذلك الحرفى لحرفى والمهنى لمهنى والتجارى لتجارى شريطة عدم الاضرار بسلامة المبنى

    وقد قضت محكمة النقص " إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها . شرطه . ثبوت . الإضرار بالمبنى بحكم قضائى نهائى . م 18 ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . للوارث تغيير النشاط الذى كان يمارسه مورثة بعد إمتداد العقد إليه . شرطه . ألا يكون التغيير بقصد التحايل على أحكام القانون أو يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه " .
    [ طعن رقم 1679 ، س 69 ق ، بجلسة 2/06/ 2001]
    وعليه فإنه
    يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:ـ


    1- ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

    2- أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.

    3- ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك. (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاي والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 220 و 221).

    هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصلة في 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى لحام كاوتشوك وما إذا كانت هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً". (نقض مدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999.






    الاخ المتسائل بالنسبه لموضوع انكم لا تعرفوا من الورثه غير الذى امتد اليه العقد ثم توفى فهنا العبره اوراق ادارته لوكان يدير المحل باوراق تؤكد انه صاحب النشاط وحده فيعتبر هنا ان الورثه قد تركوا العين لشقيقهم ليستقل بها وحده فاذا ثبت ذلك بوفاة من امتد اليه العقد وحده بعد تنازل اصحاب الحق فى الامتداد وهم الاخوه له فان العقد ينتهى بوفاته اما اذا كان يدير المحل بالنيابة عنهم فان العقد يمتد للجيل الاول بالكامل حتى لو اداروا المحل عن طريق الانابه لغيرهم

    والسؤال الذى تطرحه سيادتك يخلص فى ان ابناء الابن هل يمتد لهم العقد ام لا نقول انه يمتد فى حالة كونهم هم المستفيدين رأسا من الامتداد عند وفاة الجد المستأجر الاصلى أما إذا كان اباؤهم على قيد الحياة فإن العقد يمتد للاباء دون اولادهم فالعقد يمتد لجيل واحد ولمرة واحدة
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف elmahraja الجمعة أغسطس 27, 2010 4:34 pm

    جزاك الله خيرا يااخى الفاضل
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟  Empty رد: متى يمتد العقد للاحفاد وهم درجه ثانيه؟

    مُساهمة من طرف elmahraja السبت نوفمبر 12, 2011 3:40 pm

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اخى الفاضل الاستاذ محمد
    عندى سؤال لحضرتك عن اقرار بتنازل ورثه المحل التجارى
    ماهى الاوراق التى اضمن بها حقى فى عدم رجوع ورثه المستاجر الاصلى عليا بعد تنازلهم لى عن عقد الايجار مقابل مبلغ مالى للمالك وهو انا وهل يكتب هذا المبلغ فى التنازل وماهى صيغه هذا التنازل علما بالاتى
    1- هناك قضيه بيننا الان وهى متداوله فى القضاء عند الخبير ولم تباشر الماموريه الى الان وكيفيه التصالح فيها
    2- بالنسبه لصيغه التنازل يوجد ورثه من الاناث موجودين ومستعدين للتنازل عن حقهم فى المحل
    3- يوجد ورثه لابن المستاجر الاصلى المتوفى اولاده مسافرين الى الخارج اما زوجته فهى موجوده هنا كيف سيتنازلو عن عقد الايجار
    4- يوجد ورثه لابن المستاجر الاصلى المتوفى ايضا وهم قصر وهل يحق لصاحب الوصايه عليهم وهى امهم ان تتنازل عن حق مورثهم فى عقد الايجار
    5- بالنسبه للضرائب على المحل كيف اتعامل معها هل اطلب منهم شهاده بالضرائب على المحل ام ماذا
    6- بالنسبه لعداد الكهرباء كيف يمكن التنازل عنه وهم ورثه هل بورقه ملحقه باقرار التنازل ام بالتنازل فى مصلحه الكهرباء وكيف السبيل الى ذلك وهم ورثه كثيرون
    انا تعبتك اكيد بكثره الاسئلة ولكن احب ان افهم ذلك قبل الجلوس معهم واخذ المقابل المالى وذلك حتى لاتضيع الحقوق ارجو من سيادتك سعه الصدر معى
    وشكرا جزيلا لسيادتكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:16 am