قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وقانون النقابة الخاصة بها
قانون رقم 3 لسنة1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
المادة الأولى
مع مراعاة إحكام قانون مزاوله مهنه الطب.لأتجوز مزاوله مهنه العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزاره الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون
المادة الثانية
يشترط للحصول على ترخيص مزاوله مهنه العلاج الطبيعي ما ياتى
1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدولة التي تعامل المصريين بالمثل
2- أن يكون حاصلا على احد المؤهلات الدراسية الآتيه:
ا- بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية
ب- بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون
جـ- دبلوم ألبعثه الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون
د- شهادة أجنبيه معادله لاى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه
4- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه أو متعلقة بمزاوله مهنه الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص وذلك كله مالم يكن قد رد اعتباره
المادة الثالثة
ينشا بوزارة الصحة السجلات الاتيان
1. سجل لممارسي العلاج الطبيعي: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) و (ب) و (جـ) و (د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها.
2. سجل أخصائي العلاج الطبيعي: وتقيد فيه الفئات الآتية:
ا. من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب. ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص
المادة الرابعة
للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أيه مؤهلات دراسية معادله الحق فى مزاوله تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج ويقيد في المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل
المادة الخامسة
1. رئيس الاداره المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا
2. احد أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الاكاديميه الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة
3-عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي
4- رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه
5-رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة
6-مدير أداره التراخيص الطبية أو من ينوب عنه
7-عضو من أداره الفتوى لوزارة الصحة بمجلس ألدوله
8-عضوين من رابطه اخصائى العلاج الطبيعي
وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي :
(أ) النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنه العلاج الطبيعي أو المكان الذي ستمارس فيه مهنه العلاج الطبيعي
(ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي
(جـ) اعتماد أجهزه ووسائل العلاج الطبيعي
(د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة
المادة السادسة
على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التي يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي يحددها بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشره جنيهات
المادة السابعة
لايجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاوله مهنه العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين إمام وزير الصحة أو من ينيبه بان يؤدى مهنته بأمانه وان يحافظ على سر المهنة
المادة الثامنة
على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وان يكون على اتصال دائم به في شان استمرار العلاج الطبيعي ويكون الاتصال فوريا آدا ظهرت على المريض إعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص للطبيب المعالج من قبل ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه أو غيرها
المادة التاسعة
لايجوز مزاوله مهنه العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشات الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشات الطبية ، إلا بترخيص خاص من وزاره الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل(2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون
المادة العاشرة
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهله قدرها سنه تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاوله المهنة المنصوص عليها فيه
المادة الحادية عشره
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنه 1954 في شان مزاوله مهنه الطب ، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة الثانية عشره
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنه العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام القانون والتقاليد المرعية وتكون العقوبات التأديبية كالاتى:
1. الإنذار
2. الوقف عن مزاوله المهنة لمده لا تزيد عن سنتين
3. شطب الاسم من السجلات المعدة لذلك
المادة الثالثة عشره
يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من :
1. رئيس الاداره المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا نائبا من أداره الفتوى المختصة بمجلس الدولة
2. رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة
3. مندوبين عن رابطه اخصائى العلاج الطبيعي
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره اغلبيه الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالا غلبيه وتكون نهائيه مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
المادة الرابعة عشره
يشطب من السجل المعد كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ، ويصدر بالشطب قرار من لجنه القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد أحاله الأمر إليها من وزير الصحة ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك
المادة الخامسة عشره
لمن صدر قرار تاديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة أعاده قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار ، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه
المادة السادسة عشره
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة السابعة عشره
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادى الآخر سنه 1405 ( 7مارس سنه 1985