قانون رقم 415 لسنه 1954
في شأن مزاولة مهنة الطب
ـــــــــــــــــــ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0
- و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0
- و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0
- و على ما أرتآه مجلس الدولة 0
- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0
و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0
مادة 2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0
مادة 3
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0
و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0
و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0
مادة 4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
مادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0
و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0
و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة 6
لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة 7
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة 8
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0
كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0
و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0
و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0
مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0
و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه
مادة 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0
أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0
مادة 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0
مادة 13
يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0
و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0
و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0
و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
مادة 14
الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0
مادة 15
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء
مادة 16
يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0
كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0
مادة 17
على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0
محمد نجيب رئيس الجمهورية
لائحة آداب المهنة
الصادرة بقرار معالي / وزير الصحة والسكان
رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003
بعد العرض و الموافقة من
الجمعية العمومية المنعقدة في 21/3/2003
ومؤتمر النقابات الفرعية لأطباء مصر
فى الفترة من 4 – 6/7/2003
مقدمــــة
إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن مهنة الطب مهنة إنسانية و أخلاقية و تقوم أساساً على العلم و تحتم على من يمارسها أن يكون ملماً بها و مدرباً تدريباً كافياً على ممارستها و أن يحترم الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف و الأحوال، و تأكيداً على أن كل عمل طبى يستهدف مصلحة المريض المطلقة و أن تكون له ضرورة تبرره، و إيماناً بأن الرعاية الصحية هى أحد حقوق الأنسان الأساسية التى يعمل المجتمع على الوفاء بها تجاه جميع أبناءه، و بناءً على قرارى مجلس النقابة والجمعية العمومية لأطباء مصر صدرت هذه اللائحة بقرار رقم 238 من السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة و السكان لسنة 2003 تعديلاً للائحة السابقة الصادرة عام 1974م.
الباب الأول : قسم الأطباء
مادة (1)
يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه
(( اقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال باذلا وسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن احفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وان أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وان أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وان أوقر من علمني واعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وان تكون حياتى مصداق إيمانى فى سرى وعلانيتى نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد.
الباب الثانى : واجبات الطبيب
أولاً : واجبات الطبيب نحو المجتمع :
مادة ( 2
يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال.
مادة ( 3 :
على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا ، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
مادة ( 4
على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم و تطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية.
مادة (5
على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه فى مرض وبائى حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع
ثانياً : واجبات الطبيب نحو المهنة :
مادة ( 6 :
على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
مادة ( 7 :
لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلى بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.
مادة ( 8 :
لا يجوز للطبيب أن يأتى عملاً من الأعمال الآتية :
أ ـ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
ب ـ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور.
ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.
د ـ القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
هـ ـ القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.
و ـ القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض الاتجار .
ز ـ أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا أشترك معه في العلاج فعلاً . أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور.
مادة ( 9 :
لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى انفراده به.
مادة ( 10 :
لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان.
مادة (11 :
يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.
مادة ( 12 :
يجب على الطبيب أن يلتزم في اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك.
مادة ( 13 :
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها.
مادة ( 14:
على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحى لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ على كفاءته العلمية والمهارية المؤهلة لممارسة المهنة.
مادة ( 15 :
لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.
مادة ( 16
يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي يكون أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى.
مادة ( 17 :
إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أي علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة على الطبيب الذى يباشر المريض في العلاج والتشخيص.
مادة18 :
يجب على الطبيب التنحى عن إبداء أي نصح أو رأى طبي أو علمي كتابة أو شفاهه عند مناقشة أمر ينبنى عليه مصلحة شخصية أو يعود عليه بنفع مادي خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية.
مادة ( 19 :
عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية:
أ- تجنب ذكر مكان عمله و طرق الاتصال به و الإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه .
ب- أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.
ج - تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.
ثالثاً : واجبات الطبيب نحو المرضى :
مادة ( 20 :
على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في الرعاية دون تمييز.
مادة ( 21 :
على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة.
و يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع ا لمريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم إطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاصاً معينين لإطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله.
مادة ( 22 :
على الطبيب أن يلتزم بحدود مهاراته المهنية و أن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم.
مادة ( 23 :
على الطبيب أن يراعى ما يلى :
أ - عدم المغالاة في تقدير أتعابه و أن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية.
ب - أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطنى والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان.
جـ - أن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية.
مادة ( 24 :
فى الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض ابتداءً أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، أما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.
مادة ( 25 :
لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض اذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره.
مادة ( 26 :
إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلى للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهه.
مادة ( 27
على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعى ذلك.
مادة ( 28 :
لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلاً لذلك، ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحى أو شبه الجراحى يلزم الحصول على موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانونا كتابة الا في دواعي إنقاذ الحياة.
وعلى الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة ( المبنية على المعرفة ) من وليه أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض الى طبيب آخر.
مادة ( 29 :
لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعي طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلة التى تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج .
مادة ( 30 :
لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو فى الحالات الأخرى يحددها القانون .
مادة 31:
لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.
مادة ( 32 :
إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بابلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة.
مادة ( 33 :
يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات و الحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقرير.
مادة ( 34 :
للطبيب ابلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفى ذات الوقت عليه ابلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل فى الأمر متضامنة مع الطبيب.
مادة ( 35 :
على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضه لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.
مادة ( 36 :
يحظر على الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة.
رابعاً : واجبات الطبيب نحو الزملاء :
مادة ( 37 :
على الطبيب تسوية أى خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية فاذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر الى مجلس النقابة الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية ، وفى حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة.
مادة ( 38 :
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض.
مادة ( 39 :
لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه واذا كان هناك ما يستدعى انتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة.
مادة 40:
اذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
مادة ( 41 :
اذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك اتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما أتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج.
مادة (42 :
فى حالة إشتراك أكثر من طبيب فى علاج مريض :
أ ـ لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى الا اذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو ادارة المستشفى.
ب ـ يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج ا لحالة اذا أصر المريض أو أهله على استشارة من لا يقبله بدون ابداء الأسباب.
ج ـ إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين0
الباب الثالث
التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة
أولاً : إجراء تصحيح الجنس :
مادة (43 ) :
يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فانه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة لا تقل عن عامين.
ثانياً : عمليات الإخصاب المساعد :
مادة (44 :
تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه ( تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى ) للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم ، مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.
مادة (45 :
لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما.
كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات.
مادة (46 :
لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة .
مادة ( 47 :
لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.
مادة (48 :
يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين.
ثالثاً : عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية :
مادة ( 49 :
تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية و الضوابط المنصوص عليها فى التشريعات و اللوائح المنظمة لذلك .
مادة ( 50 :
على الطبيب قبل اجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التى قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التى تفيد علمه بكافة العواقب فى هذا الشأن قبل إجراء العملية .
مادة (51
يحظر الاتجار فى الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأى حال من الأحوال للطبيب المشاركة فى هذه العمليات وإلا تعرض للمساءلة التأديبية .
الباب الرابع
إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين
أولاً : أحكــام عامــة
مادة (52 :
يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين .
مادة ( 53 :
يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة .
ثانياً : إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين
مادة ( 54 :
بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أى بحث طبى على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التى يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصين المؤهلين علمياً لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب على درجة عالية من الكفاءة والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث على الطبيب المشرف عليه .
مادة ( 55 :
يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي ، وتأكيد حق المتطوع في التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه.
مادة ( 56 :
يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية (مبنية على المعرفة) من المتطوع على إجراء البحث عليه ، وأن يتم الحصول على هذه الموافقة بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات وفي حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم ، ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية.
مادة ( 57 :
يلتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات إجراؤه على الآدميين ويقدم هذا التقرير إلى الجهة المختصة للحصول على موافقتها على إجراء البحث.
ثالثاً : إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على آدميين
مادة (58 :
يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية.
مادة ( 59 :
يلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة.
مادة (60 :
يحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التي تنطوي على شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأية صورة ، كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة فى البحوث الطبية التي تهدف إلى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فيها .
مادة (61 :
يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء - الذى يتم تجربته على المرضى وتثبت فعاليته- إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل.
في شأن مزاولة مهنة الطب
ـــــــــــــــــــ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0
- و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0
- و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0
- و على ما أرتآه مجلس الدولة 0
- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0
و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0
مادة 2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0
مادة 3
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0
و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0
و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0
مادة 4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
مادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0
و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0
و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة 6
لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة 7
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة 8
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0
كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0
و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0
و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0
مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0
و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه
مادة 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0
أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0
مادة 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0
مادة 13
يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0
و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0
و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0
و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
مادة 14
الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0
مادة 15
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء
مادة 16
يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0
كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0
مادة 17
على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0
محمد نجيب رئيس الجمهورية
لائحة آداب المهنة
الصادرة بقرار معالي / وزير الصحة والسكان
رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003
بعد العرض و الموافقة من
الجمعية العمومية المنعقدة في 21/3/2003
ومؤتمر النقابات الفرعية لأطباء مصر
فى الفترة من 4 – 6/7/2003
مقدمــــة
إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن مهنة الطب مهنة إنسانية و أخلاقية و تقوم أساساً على العلم و تحتم على من يمارسها أن يكون ملماً بها و مدرباً تدريباً كافياً على ممارستها و أن يحترم الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف و الأحوال، و تأكيداً على أن كل عمل طبى يستهدف مصلحة المريض المطلقة و أن تكون له ضرورة تبرره، و إيماناً بأن الرعاية الصحية هى أحد حقوق الأنسان الأساسية التى يعمل المجتمع على الوفاء بها تجاه جميع أبناءه، و بناءً على قرارى مجلس النقابة والجمعية العمومية لأطباء مصر صدرت هذه اللائحة بقرار رقم 238 من السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة و السكان لسنة 2003 تعديلاً للائحة السابقة الصادرة عام 1974م.
الباب الأول : قسم الأطباء
مادة (1)
يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه
(( اقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال باذلا وسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن احفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وان أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وان أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وان أوقر من علمني واعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وان تكون حياتى مصداق إيمانى فى سرى وعلانيتى نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد.
الباب الثانى : واجبات الطبيب
أولاً : واجبات الطبيب نحو المجتمع :
مادة ( 2
يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال.
مادة ( 3 :
على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا ، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
مادة ( 4
على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم و تطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية.
مادة (5
على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه فى مرض وبائى حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع
ثانياً : واجبات الطبيب نحو المهنة :
مادة ( 6 :
على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
مادة ( 7 :
لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلى بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.
مادة ( 8 :
لا يجوز للطبيب أن يأتى عملاً من الأعمال الآتية :
أ ـ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
ب ـ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور.
ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.
د ـ القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
هـ ـ القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.
و ـ القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض الاتجار .
ز ـ أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا أشترك معه في العلاج فعلاً . أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور.
مادة ( 9 :
لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى انفراده به.
مادة ( 10 :
لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان.
مادة (11 :
يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.
مادة ( 12 :
يجب على الطبيب أن يلتزم في اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك.
مادة ( 13 :
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها.
مادة ( 14:
على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحى لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ على كفاءته العلمية والمهارية المؤهلة لممارسة المهنة.
مادة ( 15 :
لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.
مادة ( 16
يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي يكون أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى.
مادة ( 17 :
إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أي علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة على الطبيب الذى يباشر المريض في العلاج والتشخيص.
مادة18 :
يجب على الطبيب التنحى عن إبداء أي نصح أو رأى طبي أو علمي كتابة أو شفاهه عند مناقشة أمر ينبنى عليه مصلحة شخصية أو يعود عليه بنفع مادي خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية.
مادة ( 19 :
عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية:
أ- تجنب ذكر مكان عمله و طرق الاتصال به و الإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه .
ب- أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.
ج - تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.
ثالثاً : واجبات الطبيب نحو المرضى :
مادة ( 20 :
على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في الرعاية دون تمييز.
مادة ( 21 :
على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة.
و يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع ا لمريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم إطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاصاً معينين لإطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله.
مادة ( 22 :
على الطبيب أن يلتزم بحدود مهاراته المهنية و أن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم.
مادة ( 23 :
على الطبيب أن يراعى ما يلى :
أ - عدم المغالاة في تقدير أتعابه و أن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية.
ب - أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطنى والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان.
جـ - أن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية.
مادة ( 24 :
فى الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض ابتداءً أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، أما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.
مادة ( 25 :
لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض اذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره.
مادة ( 26 :
إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلى للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهه.
مادة ( 27
على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعى ذلك.
مادة ( 28 :
لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلاً لذلك، ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحى أو شبه الجراحى يلزم الحصول على موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانونا كتابة الا في دواعي إنقاذ الحياة.
وعلى الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة ( المبنية على المعرفة ) من وليه أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض الى طبيب آخر.
مادة ( 29 :
لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعي طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلة التى تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج .
مادة ( 30 :
لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو فى الحالات الأخرى يحددها القانون .
مادة 31:
لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.
مادة ( 32 :
إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بابلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة.
مادة ( 33 :
يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات و الحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقرير.
مادة ( 34 :
للطبيب ابلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفى ذات الوقت عليه ابلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل فى الأمر متضامنة مع الطبيب.
مادة ( 35 :
على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضه لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.
مادة ( 36 :
يحظر على الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة.
رابعاً : واجبات الطبيب نحو الزملاء :
مادة ( 37 :
على الطبيب تسوية أى خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية فاذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر الى مجلس النقابة الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية ، وفى حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة.
مادة ( 38 :
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض.
مادة ( 39 :
لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه واذا كان هناك ما يستدعى انتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة.
مادة 40:
اذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
مادة ( 41 :
اذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك اتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما أتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج.
مادة (42 :
فى حالة إشتراك أكثر من طبيب فى علاج مريض :
أ ـ لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى الا اذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو ادارة المستشفى.
ب ـ يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج ا لحالة اذا أصر المريض أو أهله على استشارة من لا يقبله بدون ابداء الأسباب.
ج ـ إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين0
الباب الثالث
التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة
أولاً : إجراء تصحيح الجنس :
مادة (43 ) :
يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فانه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة لا تقل عن عامين.
ثانياً : عمليات الإخصاب المساعد :
مادة (44 :
تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه ( تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى ) للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم ، مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.
مادة (45 :
لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما.
كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات.
مادة (46 :
لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة .
مادة ( 47 :
لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.
مادة (48 :
يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين.
ثالثاً : عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية :
مادة ( 49 :
تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية و الضوابط المنصوص عليها فى التشريعات و اللوائح المنظمة لذلك .
مادة ( 50 :
على الطبيب قبل اجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التى قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التى تفيد علمه بكافة العواقب فى هذا الشأن قبل إجراء العملية .
مادة (51
يحظر الاتجار فى الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأى حال من الأحوال للطبيب المشاركة فى هذه العمليات وإلا تعرض للمساءلة التأديبية .
الباب الرابع
إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين
أولاً : أحكــام عامــة
مادة (52 :
يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين .
مادة ( 53 :
يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة .
ثانياً : إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين
مادة ( 54 :
بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أى بحث طبى على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التى يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصين المؤهلين علمياً لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب على درجة عالية من الكفاءة والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث على الطبيب المشرف عليه .
مادة ( 55 :
يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي ، وتأكيد حق المتطوع في التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه.
مادة ( 56 :
يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية (مبنية على المعرفة) من المتطوع على إجراء البحث عليه ، وأن يتم الحصول على هذه الموافقة بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات وفي حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم ، ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية.
مادة ( 57 :
يلتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات إجراؤه على الآدميين ويقدم هذا التقرير إلى الجهة المختصة للحصول على موافقتها على إجراء البحث.
ثالثاً : إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على آدميين
مادة (58 :
يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية.
مادة ( 59 :
يلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة.
مادة (60 :
يحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التي تنطوي على شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأية صورة ، كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة فى البحوث الطبية التي تهدف إلى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فيها .
مادة (61 :
يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء - الذى يتم تجربته على المرضى وتثبت فعاليته- إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل.