بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمه القضاء الادارى
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة فى يوم الاربعاء الموافق 15/9/2010
برئاسة المستشار / محمود ابراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
عضويه المستشارين / احمد محفوظ القاضى نائب رئيس مجلس الدولة
/ حازم نبيه محمد اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور المستشار / عمرو محمد شاهبن مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / محمد ابراهيم سكرتير المحكمة
صدر الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 50342لسنه63ق
المقامة من
مرتضى احمد منصور
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوالة .
ومن حيث ان كلا من المدعيين يهدف بدعواه بحسب التكييف الصحيح لطلباته , الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة الصادر باعتماد نتيجه انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضيه التى اجريت يوم الجمعة الموافق 29/5/2009 مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها اعادة توجييه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لصحيح حكم القانون والزام الجهة الادارية المصروفات .
وحيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدوله بعد قبول الدعوى لفرعها على غير ذى صفه بالنسبة لكل من محافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضه بالجيزة , فانه لما كان المحافظ المختص رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية طبقا لصريح نص المادتين 27,27 مكرر (1) من القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن ناظم الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وان المادة الثانية من قرار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 384 لسنه 1985 باصدار لائحة النظام الاساسى للاندية الرياضية قد اعتبرت ميديرة الشباب والرياضة بالمحافظة التى يتبعها النادى هى الجهه الاارية المختصه ؟ ومن ثم فانه يكون لكل من المدعى عليها المذكروين صفة فى الدعوى حتى يصدر الحكم فى مواجهتهما , ويضحى الدفع المشار اليه فى غير محله وتلتفت عنه المحكمه.
ومن حيث الدعاوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المتطلبه قانونا , فانها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعاوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها .
ومن حيث انه عن الموضوع , فان الماده (1) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنه 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنه 1978 تنص على ان تعتبر هيئة اهلية عامله فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتالف من عدة اشخاص طبيعين او اعتباريين لا تستهدف للكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعيه والروحية والصحية والترويجيه فى اطار السياسة العامه للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الاعلى للشباب والرياضة .
وتنص المادة رقم (4) من ذات القانون على ان للجنة الادارية المركزية المختصه ان تضع انظمة اساية نموذجية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الاتية .....
ج- قواعد واسس تنظيك الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقاها وصحة قرارتها.
د- طريقة تشكيل مجلس الادارة بالانتخاب او بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى اعضائة وعددهم وطرق انهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته واجراءات دعوته للانعقاد وصحة انعقادها وقرارته........
وتنص المادة (25) من هذا القانون على ان تخضع الهيئات الاهلية لرعاية الشباب الرياضه ماليا وتنظيميا واداريا وفنيا وصحيا لاشراف الجهة الادارية المختصه , ولهذه الجهه - فى سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة القانونين والنظام الاساسى للهيئة وقرارت الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسه الجهه الادارية المختصة فى مجال انشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستندتها ومتابعة انشطتها المختلفة .........
وتنص المادة (27 ) من ذات القانون على ان يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الاعضاء العاملين المسددين لاشتركاتهم والذين مضت على عضويتهم سنه على الاقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .........
وتنص المادة (28) منه على ان تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عدايا مره كل عام خلال الاشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة , ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقه لاعضائها, فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسه اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرة فى المائة او بحضور مائة عضو ايهما اقل من اعضاء الجمعية العمومية او بحضور الاغلبية الى تحددها لائحة النظام الاساسى للهيئه اذا كانت ازيد عن ذلك ...
وتنص المادة (30) من ذات القانون على ان تختص الجمعية العموميه العادية بما يلى..... انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة .....
وتنص المادة (35) على ان يجب اخطار الجهه الادارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول اعمال وصور من مرفقاته فى الموعد الذى تحدده لائحة النظام الاساسى للهيئة ويجوز لهذه الجهه ان تندب عنها من يحضر الاجتماع ..
وتنص المادة (39) على ان لرئيس الجهه الادارية المختصة اعلان بطلان اى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارت المنفذه له او نظام الهيئة.
وتنص الماده (45) على ان للوزير المختص ان يصدر قرار مسببا بحل مجلس ادارة الهيئة وتتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنه من بين اعضائها يتولى الاختصاصات المخوله لمجلس ادارتها .
وتنص الماده (47) من ذات القانون على ان يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الادارة ويلتزم .... ودعوة الجمعية العموميه للانعقاد قبل انتهاء مدته.
وتنص الماده (49) من القانون المشار اليه على الن لرئيس الجهه الادارية المختصة اعلان بطلان اى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون او للقرارت المنفذه او لنظام الهيئة او لاية لائحه من لوائحها ..........
ومن حيث اعمالا للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى النماده (4) من القانون رقم 77 ل1975 المشار اليها, فقد اصدر رئيس المجلس القومى للرياضة القرار رقم 85 ل2008 باعتماد النظام الاساسى للاندية الرياضية ناضا فى المادة (19) منه على ان تكون الجمعية العموميه من اعضاء النادى المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العامله سنه على الاقل من تاريخ صدور قرار مجلس الاداره بقبول العضوية..
وتنص الماده (20) من ذاتاللائحة على ان تجتمع الجمعية العمومية بالنادى اجتماعا عاديا مره كل عام فى موعد يحدده مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التاليه لانهائ السنه المالية على ضوء الضوابط التى تحددها الجهه الادارية المختصة والمركزية وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل .... واذا تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس الادارة توجه الدعوة قبل الاجتماع عدة لا تقل عن خمسة واربعين يوما ...
وتعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشفا باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى والمدير المالى قبل موعد الاجتماع بكده لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الاقل بالنادى .........
وتنص المادة (21) من اللائحة على ان تختص الجمعية العمومية العاديه بنظر المسائل الاتية.......
4) انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة ........
وتنص المادة (22) من ذات اللائحة على ان يكون اجتماع الجمعيه العمومية صحيحا بحضور الاغلبيه المطلقة لاعضائها , فاذا لم يتعامل على هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد فى يو اخر يكون خلال اسبوعين على الاكثرمن خلال الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرين فى المائة من عدد الاعضاء العامليين الذين لهم حق حضور الاجتماع او بحضور الف وخمسمائة عضو ايهما اقل.....واذا لم تنعقد الجمعية العموميه بسبب عدم تكامل العدد القانونى وكان ضمن جدوال الاعمال انتخاب مجلس الادارة يعين الوزير المختص مجلس ادارة مؤقت من بين اعضاء النادى المستوفين لشروط الترشيح المحدده فى هذا النظام لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس ادارة جديد ويتولى المجلس المعيين الاختصاصات المخوله لمجلس الادارة والجمعية العمومية وتصدر الجهه الادارية المختصه التعليمات اللازمه لتنظيم سير العملية الانتخابيه ونتائجها...
وتنص الماده (24) من اللائحة على ان يكون التصويت فى الجمعيات العموميه حضوريا وعلنيا وبالطريقة التى يحددها مجلس الادارة - بعد موافقه الجهه الادارية المختصة بما يكفل التاكد من نتيجة التصويت , واذا تضمن دول الاعمال بند الانتخاب فيكون التصويت عليه سريا
ولا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية او التصويت على قرارتها.......
وتنص الماده (25) من اللائحه على ان تكون قرارت الجمعية العمومية صحيحه بالاغلبيه المطلقة لاصوات الحاضريين واذا تساوت الاصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعيه العموميه واذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانيه والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة , وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العموميه غير العادية للانعقاد وخلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى اسقاط مجلس الادارة وفى حاله صدور قرار الجمعية العمومية بالاسقاط بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضريين تؤجب الجلسة لمدة ثلاثة شهور يقوم خلالها الوزير المختص بتعيين لجنة تتولى ادارة شئون النادى وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية لانتخابات مجلس ادارة جديد للمدم المكملة لدورة المجلس الذى تم اسقاطه ولا يجوز لرئيس واعضاء هذه اللجنة الترشيح لهذه الانتخابات ...
وتنص المادة (35) من اللائحة على ان يراس الجمعية العمومية للنادى رئيس النادى , وفى حاله غيابة يراسها من اختاره مجلس الاداره ليحل محل الرئيس او اكبر الاعضاء سننا ... ويقوم المدير التنفيذى للنادى باعمال السكرتاريه , وفى حاله غيابة تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل ........
وتنص المادة (36) منها على انه يجب ابلاغ الجهه الادارية المختصه بصوره من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الاكثر , ويجب ان يكون اصل المحضر موقعا عليه من رئيس الاجتماع والمدير التفيذى - اضافة الى رئيس واعضاء لجنة الانتخابات والفرز فى حالة وجود بند انتخابات ..
وحيث ان المستفاد مما تقدم ان النوادى الرياضية , باعتبارها هيئات اجتماعية خاصة , قد خولها المشروع بعض امتيازات السلطه العامة لدعمها فى القيام برسالتها ازاء تكوين شخصية اشلباب ونشر التربيه الرياضية والاجتماعيه وبث الورح القوية بين الاعضاء .
وحرضا من المشروع على كفاله الديمقراطية هذه النوادى فقد وسد ادارتها الى مجالس ادارة منتخبه من قبل الجمعية العمومية العاديه لاعضاء النادى . واحاط العملية الانتخابية ذاتها ومايسيقها او يلحقها من اجراءات بالعديد من الضمانات حتى يكون تشكيل مجلس الادارة معبرا تعبيرا حقيقا وصادقا عن ادارة الناخبيين من اعضاء الجمعية العمومية للنادى , فاذا ما اهدرت كل هذه الضمانات او بعضها كان البطلان هو مال العملية الانتخابيه وما تمخض عنها من قرارت , ومن ذلك مايلى:
اولا : فيما يخص تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها والاشتراك فى التوصيت فيها :
فقد فرض المشرع , فى المادة (27) من القانون رقم 77 لسنه 1975 المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم 51 لسنه 1978 شروطا محدده فيمن ينتسب للجمعية العموميه للنادى ويتمتع بالتالى بحق حضورها والتصويت فيها وتتمثل فى :
السبب الاول / ان السنه المالية للنادى تبدأ من اول يوليو وتنتهى فى اخر يونيه من كل عام وفقا لما جرى به نص الماده (14) من اللائحه المذكورة , وان الموعد الطبيعى لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى يكون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل عام (يوليو- اغسطس- سبتمبر) وفقا لحكم الماده (28) من القانون المشار اليه بعد تعديلها بالقانون رقم 51 لسنه 1978 , وانه لا يتصور قيام كل او جل اعضاء الجمعية العمومية للنادى بسداد اشتركاتهم عن السنه المالية الجديدة خلال هذه الفتره القصيرة من بداية السنه المالية , وبالتالى فان اشتراط سدادهم الاشتركات عن السنه المالية المعصرة لانعقاد الجمعية العمومية يؤدى الى حرمانهم او غالبيتهم من حق حضورها والمشاركة فى التصويت على قراراتها مما يعطل عمل لبجمعيه العمومية اصلا ويؤثر سلبا على قيام النادى بالدور المنوط به قانونا .
السبب الثانى : ان الفقره الرابعه من الماده (20) من اللائحة المذكورة قد اوجبت اعلان كشف اسماء الاعضاء الذين حق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية موقعا عليه المدير التنفيذى والمدير المالى قبل موعد الاجتماع بكدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهريين على الاقل بالنادى , وهو مايعنى ان المركز القانونى لعضو النادى الرياضى من حيث مدى احقيته او عدم احقيته فى حضور الجمعيه العمومية ينحسم بصفه نهائيه بمجرد انتهاء السنه المالية السابقه مباشرة على انعقاد هذه الجمعية , فان كان قد ادى اشتراكه خلالها كان له الحق فى حضورها والتصويت فيها- متى توافرت فيه باقى الشروط الاخرى - والا فلا وان القولبغير ذلك يؤدى الى استحالة او تعذر تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة (20) من اللائحه المذكورة اذا ما تقرر عقد الجمعية العمومية فى مستهل شهر يوليه من بداية السنه مالية.
ثانيا :فيما يخص ضبط عملية التصويت فى الجمعية العمومية :
فقد سن المشرع قواعد لضبط عمليات التصويت فى الجمعيات العمومية بوجه عام , ومنها على سبيل المثال :
1- ان يكون عضوا عاملا بالنادى بالمعنى المنصوص عليه فى المادة (6) من اللائحة التنفيذية المشار اليها 2- ان يكون قد مضت على عضويته العامله مدة سنه كامله على الاقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . 3- ان يكون قد سدد الاشتراك المستحق للنادى, ويقصد بذلك سداد اشتراك السنه السابقة مباشرة على انعقاد الجمعية العمومية , ولا ينصرف البته الى اشتراك السنه المعاصرة لانعقاد الجمعية العمومية وذلك لسببين :
1- ان يقوم اللعضو ذاته بالتصويت بنفسه حضوريا , ولا يجوز له ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية او التصويت على قرارتها.
2- ان يكون التصويت سريا اذا تضمن جدول الاعمال بند الانتخاب , وفى غير ذلك يكون التصويت علنى.
- ان يتم التصويت بطريقة تكفل التحقق من نتيجة التصويت وفقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة النادى فى هذا الشأن , طبقا لما جرى به نص الماده (24) من اللائحه المذكور.
ثالثا : فيما يخص صحة انعقاد الجمعية العمومية حضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء ), فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاول , وحينئذ يصح الاجتماع الثانى بحضور نسبة عشرين فى المائة من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور او بحضور الف وخمسمائه عضو ايهما اقل (المادتان 22,24 من اللائحه ).
ومن حيث ان المشرع قد اوجب لصحة مايصدر عن الجمعية العمومية من قرارات ان يكون اصل محضر الاجتماع موقعا عليه من رئيس الاجتماع ومن المدير التنفيذى للنادى بالاضافة الى رئيس واعضاء لجنة الانتخاب والفرز فى حاله وجود بند الانتخاب ,وهذا الاجراء الشكلى يعد من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان القرارت الصادرة عن الجمعية العمومية الماده (36) من اللائحة المذكورة .
وحيث انه بتطبيق ما تقدم فان الثابت من تقرير اللجنة القضائية المشكلة بموجب الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1/3-2010 ومن محاضر اعمالها , ان مديريه الشباب والرياضة بالجزية قد اصدرت قرار بتشكيل لجنة للاعداد للجمعيه العمومية العادية للنادى المقرر لانعقادها يومى 28 ,29 مايو سنه 2009 , وقد اعتمدت هذه اللجنه تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها على اساس سداد الاشتراك السنوى عن ذات السنه الى تنعقد فيها هذه الجمعيه , استمرت اللجنة فى تعيل كشوف اعضاء الجمعية العمومية على نجوم مستمر تبعا لاقدم الاعضاء على سداد الاشتراكات حتى نهاية يوم 26/5/2009 قبل انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد .
وحيث ان المعول عليه فى تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها والتصويت فيها هو سداد الاشتراك عن السنه السابقة مباشرة على اجراء الانتخابات على النحو سالف البيان , وهو مايعنى ان الاساس الذى ركنت اليه اللجنه المذكورة فى تحديد اعضاء الجمعية العمومية قد ادى الى زعزة المراكز القانونيه الى استقرت لاعضاء النادى الذين ادوا اشتركاتهم عن السنه السابقة مباشرة على انعقاد الجمعيه العمومية , وحتى وان لم يؤدوا الاشتراك عن السنه المعاصرة لانعقاد هذه الجمعية , وقد ادى ذلك لاستبعاد بعض اعضاء النادى الذين لهم حق حضور الجمعيه العمومية لادارج من ليس لهم هذا الحق كما ان اللجنه المذكورة قد اهدرت الاحكام الامره التى تضمنتها الماده (20) من لائحة النظام الاساسى للاندية الرياضيه والتى اوجبت اعلان كشف ياسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعيه العمومية على ان يكون هذا الكشف موقعا من المدير التنفيذى والمدير المالى للنادى , وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانيين ظاهريين على الاقل بالنادى , حتى يتسنى لكل مرشح معرفه جمهور الناخبين لبيان وشرح برنامجه الانتخابى , وازاء ذلك فانه يتعذر معرفه اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها على وجه القطع واليقين الامر الذى يهدر العملية الانتخابيه من اساسها.
ومن ناحية اخرى فأن مجلس ادارة نادى الزمالك قد سن قاعدة موضوعية اعتمدتها جهة الادارة لضبط عملية التصويت فى الجمعيات العمومية بوجه عام - على النحو الذى استظهره تقرير اللجنة القضائية - وتتمثل فى ضرورة توقيع عضو الجمعية العموميه بنفسة فى كشف الحضو وبعد ذلك يحصل على كارت مختوم بخاتم الجهه الادارية مطبوع عليه اسم العضو ورقم اللجنه الانتخابية ورقم العضوية , حيث يقدم العضو امام اسمه فى كشف الناخبين , وانه بدون عمل هذه الاجراءات لا يمكن للعضو التصويت درءا لاى تلاعب او تزوير فى عمليه التوصيت , الا انه رغم ذلك فقد كشف تقرير اللجنة القضائيه الى ان عددا من اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك قد ادلوا باصواتهم فى اللجان الانتخابيه المختلفة دون توقيعهم بكشوف حضور الجمعية العمومية , كما خلص التقرير الى ان عددا من صناديق الاقتراع - وعددها اربعة صناديق وهى صناديق ارقام 12,26,64,65 - لايمكن الاطمئنان الى سلامة التصويت فيها لعدم وجود محضر فرز الاصوات بالنسبة لرئيس واعضاء مجلس الادارة او لوجود شطب و كشط فى محضر الفرز , وذلك من ان يقدح من صحة وسلامة العملية الانتخابية ولا يجعلها بمنأى من التلاعب والتزوير , هذا فضلا عما استظهره اللجنة القضائية من ملاحظات عامه تتمثل فى :
أ- عدم تحريز الصناديق الخشبية ( التوابيت )التى كانت تحفظ بها كافة اوراق العملية الانتخابية , وعدم ووجود اية اختام عليها منسوبة الى ايه جهه او شخص . وخلوها من الشمع الاحمر الا من بضع قطرات عليها.
ب-عدم تحريز المظاريف التى تضم اوراق العملية الانتخابية وعدم وجود ايه اختام عليها تنسب الى ايه جهة او شخص .
ج- عدم وجود اى دليل على استخدام اعضاء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية لاية اختام.
د- عدم وجود النتيجة المجمعه للصناديق الانتخابية (المراه العامه للنتيجة الانتخابية ).
وذلك كله رغم تاكيد مسئول الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بان كافة اوراق العملية الانتخابية قد تم وضعها فى ستة صناديق (توابيت ) وتم غلقها وتشميعها ووضع خاتم الجهه الادارية عليها وتسليمها الى مدير عام نادى الزمالك لحفظها
وبناءا على ماتقدم فان المحكمة لا تطمئن الى سلامة العلمية الانتخابية وما اسفرت عنه من نتائج او الى سلامة عملية حفظ الاوراق المتعلقة بها وعدم العبث بمحتوياتها.
وعلاوة على ماتقدم فان محضر اجتماع العمومية المنعقدة يوم 29/5/2009 (الاجتماع الثانى ) ؤقد ذيل بتوقيع منسوب الى الدكتور محمد امين عامر باعتباره رئيس الاجتماع ورئيس اللجنة المؤقتة المشرفة على النادى , وبسال المذكور من قبل اللجنة القضائية عن توقيعه على هذا المحضر افاد بانه لم يوقفع مطلقا على هذا المحضر وان التوقيع المنسوب اليه ليس توقيعه ويختلف عن توقيعه , واكد انه لم يوقع يوم 29/5/2009 على اية اوراق او مستندات .
وحيث انه لما كان التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية هو من الاجراءات الجوهرية وفقا لحكم المادة (36) من اللائحة المذكورة ومن ثم فانة يترتب على اغفال هذا الاجراء او عدم صحتة بطلان ماصدر عن الجمعية العمومية من قرارت
وبناءا على ماتقدم جميعه فان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية التى اجريت 29/5/2009 يشوبها البطلان للاسباب سالفة البيان , ويضحى قرار الجهه الادارة الصادر باعتماد نتيجة هذه الانتخابات مخالفا لحكم القانون , الامر الذى تقضى معه المحكمه بالغاء هذا القرار ومايترتب علي ذلك من اثار , اخصها المباردة الى اتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح والدعوة الى عقد جمعية عمومية عادية (فى اجتماع طارىء) لانتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى وذلك حرصا على استقرار اوضاعه وضمان ادارته بشكل ديمقراطى.
هذا...... وتهيب المحكمة بالجهات القائمة على شئون الرياضةالاضطلاع بمسئولياتها الاشرافية والرقابية على الهيئات الاهلي لرعاية الرياضة - من تلقاء ذاتها ودون الحاجة لتقديم طلبات ذوى الشأن او استصراخ القضاء - وعليها التثبت من صحة الاجراءات السابقة والمعاصرة واللاحقة لعملية انتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية والتحقق من سلامة العملية الانتخابية ذاتها واتخاذ الاحتياطات الكافية لضمان حفظ اوراق العملية الانتخابية على نجو يدرا عنها شبهه العبث بمحتوياتها , وحتى يكون تشكيل مجلس الادارة معبرا تعبيرا حقيقا وصادقا عن ارادة جمهور الناخبين بالهيئة التربية الرياضية والاجتماعية وبث الرةح القومية بين الاعضاء والارتقاء بمستوى الهيئة الرياضية ذاتها.
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرفعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من اثار على النجو المبين بالاسباب والزمت جهة الادارة المصروفات .
باسم الشعب
محكمه القضاء الادارى
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة فى يوم الاربعاء الموافق 15/9/2010
برئاسة المستشار / محمود ابراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
عضويه المستشارين / احمد محفوظ القاضى نائب رئيس مجلس الدولة
/ حازم نبيه محمد اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور المستشار / عمرو محمد شاهبن مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / محمد ابراهيم سكرتير المحكمة
صدر الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 50342لسنه63ق
المقامة من
مرتضى احمد منصور
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوالة .
ومن حيث ان كلا من المدعيين يهدف بدعواه بحسب التكييف الصحيح لطلباته , الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة الصادر باعتماد نتيجه انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضيه التى اجريت يوم الجمعة الموافق 29/5/2009 مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها اعادة توجييه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لصحيح حكم القانون والزام الجهة الادارية المصروفات .
وحيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدوله بعد قبول الدعوى لفرعها على غير ذى صفه بالنسبة لكل من محافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضه بالجيزة , فانه لما كان المحافظ المختص رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية طبقا لصريح نص المادتين 27,27 مكرر (1) من القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن ناظم الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وان المادة الثانية من قرار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 384 لسنه 1985 باصدار لائحة النظام الاساسى للاندية الرياضية قد اعتبرت ميديرة الشباب والرياضة بالمحافظة التى يتبعها النادى هى الجهه الاارية المختصه ؟ ومن ثم فانه يكون لكل من المدعى عليها المذكروين صفة فى الدعوى حتى يصدر الحكم فى مواجهتهما , ويضحى الدفع المشار اليه فى غير محله وتلتفت عنه المحكمه.
ومن حيث الدعاوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المتطلبه قانونا , فانها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعاوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها .
ومن حيث انه عن الموضوع , فان الماده (1) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنه 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنه 1978 تنص على ان تعتبر هيئة اهلية عامله فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتالف من عدة اشخاص طبيعين او اعتباريين لا تستهدف للكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعيه والروحية والصحية والترويجيه فى اطار السياسة العامه للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الاعلى للشباب والرياضة .
وتنص المادة رقم (4) من ذات القانون على ان للجنة الادارية المركزية المختصه ان تضع انظمة اساية نموذجية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الاتية .....
ج- قواعد واسس تنظيك الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقاها وصحة قرارتها.
د- طريقة تشكيل مجلس الادارة بالانتخاب او بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى اعضائة وعددهم وطرق انهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته واجراءات دعوته للانعقاد وصحة انعقادها وقرارته........
وتنص المادة (25) من هذا القانون على ان تخضع الهيئات الاهلية لرعاية الشباب الرياضه ماليا وتنظيميا واداريا وفنيا وصحيا لاشراف الجهة الادارية المختصه , ولهذه الجهه - فى سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة القانونين والنظام الاساسى للهيئة وقرارت الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسه الجهه الادارية المختصة فى مجال انشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستندتها ومتابعة انشطتها المختلفة .........
وتنص المادة (27 ) من ذات القانون على ان يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الاعضاء العاملين المسددين لاشتركاتهم والذين مضت على عضويتهم سنه على الاقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .........
وتنص المادة (28) منه على ان تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عدايا مره كل عام خلال الاشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة , ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقه لاعضائها, فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسه اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرة فى المائة او بحضور مائة عضو ايهما اقل من اعضاء الجمعية العمومية او بحضور الاغلبية الى تحددها لائحة النظام الاساسى للهيئه اذا كانت ازيد عن ذلك ...
وتنص المادة (30) من ذات القانون على ان تختص الجمعية العموميه العادية بما يلى..... انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة .....
وتنص المادة (35) على ان يجب اخطار الجهه الادارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول اعمال وصور من مرفقاته فى الموعد الذى تحدده لائحة النظام الاساسى للهيئة ويجوز لهذه الجهه ان تندب عنها من يحضر الاجتماع ..
وتنص المادة (39) على ان لرئيس الجهه الادارية المختصة اعلان بطلان اى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارت المنفذه له او نظام الهيئة.
وتنص الماده (45) على ان للوزير المختص ان يصدر قرار مسببا بحل مجلس ادارة الهيئة وتتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنه من بين اعضائها يتولى الاختصاصات المخوله لمجلس ادارتها .
وتنص الماده (47) من ذات القانون على ان يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الادارة ويلتزم .... ودعوة الجمعية العموميه للانعقاد قبل انتهاء مدته.
وتنص الماده (49) من القانون المشار اليه على الن لرئيس الجهه الادارية المختصة اعلان بطلان اى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون او للقرارت المنفذه او لنظام الهيئة او لاية لائحه من لوائحها ..........
ومن حيث اعمالا للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى النماده (4) من القانون رقم 77 ل1975 المشار اليها, فقد اصدر رئيس المجلس القومى للرياضة القرار رقم 85 ل2008 باعتماد النظام الاساسى للاندية الرياضية ناضا فى المادة (19) منه على ان تكون الجمعية العموميه من اعضاء النادى المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العامله سنه على الاقل من تاريخ صدور قرار مجلس الاداره بقبول العضوية..
وتنص الماده (20) من ذاتاللائحة على ان تجتمع الجمعية العمومية بالنادى اجتماعا عاديا مره كل عام فى موعد يحدده مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التاليه لانهائ السنه المالية على ضوء الضوابط التى تحددها الجهه الادارية المختصة والمركزية وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل .... واذا تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس الادارة توجه الدعوة قبل الاجتماع عدة لا تقل عن خمسة واربعين يوما ...
وتعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشفا باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى والمدير المالى قبل موعد الاجتماع بكده لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الاقل بالنادى .........
وتنص المادة (21) من اللائحة على ان تختص الجمعية العمومية العاديه بنظر المسائل الاتية.......
4) انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة ........
وتنص المادة (22) من ذات اللائحة على ان يكون اجتماع الجمعيه العمومية صحيحا بحضور الاغلبيه المطلقة لاعضائها , فاذا لم يتعامل على هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد فى يو اخر يكون خلال اسبوعين على الاكثرمن خلال الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرين فى المائة من عدد الاعضاء العامليين الذين لهم حق حضور الاجتماع او بحضور الف وخمسمائة عضو ايهما اقل.....واذا لم تنعقد الجمعية العموميه بسبب عدم تكامل العدد القانونى وكان ضمن جدوال الاعمال انتخاب مجلس الادارة يعين الوزير المختص مجلس ادارة مؤقت من بين اعضاء النادى المستوفين لشروط الترشيح المحدده فى هذا النظام لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس ادارة جديد ويتولى المجلس المعيين الاختصاصات المخوله لمجلس الادارة والجمعية العمومية وتصدر الجهه الادارية المختصه التعليمات اللازمه لتنظيم سير العملية الانتخابيه ونتائجها...
وتنص الماده (24) من اللائحة على ان يكون التصويت فى الجمعيات العموميه حضوريا وعلنيا وبالطريقة التى يحددها مجلس الادارة - بعد موافقه الجهه الادارية المختصة بما يكفل التاكد من نتيجة التصويت , واذا تضمن دول الاعمال بند الانتخاب فيكون التصويت عليه سريا
ولا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية او التصويت على قرارتها.......
وتنص الماده (25) من اللائحه على ان تكون قرارت الجمعية العمومية صحيحه بالاغلبيه المطلقة لاصوات الحاضريين واذا تساوت الاصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعيه العموميه واذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانيه والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة , وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العموميه غير العادية للانعقاد وخلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى اسقاط مجلس الادارة وفى حاله صدور قرار الجمعية العمومية بالاسقاط بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضريين تؤجب الجلسة لمدة ثلاثة شهور يقوم خلالها الوزير المختص بتعيين لجنة تتولى ادارة شئون النادى وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية لانتخابات مجلس ادارة جديد للمدم المكملة لدورة المجلس الذى تم اسقاطه ولا يجوز لرئيس واعضاء هذه اللجنة الترشيح لهذه الانتخابات ...
وتنص المادة (35) من اللائحة على ان يراس الجمعية العمومية للنادى رئيس النادى , وفى حاله غيابة يراسها من اختاره مجلس الاداره ليحل محل الرئيس او اكبر الاعضاء سننا ... ويقوم المدير التنفيذى للنادى باعمال السكرتاريه , وفى حاله غيابة تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل ........
وتنص المادة (36) منها على انه يجب ابلاغ الجهه الادارية المختصه بصوره من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الاكثر , ويجب ان يكون اصل المحضر موقعا عليه من رئيس الاجتماع والمدير التفيذى - اضافة الى رئيس واعضاء لجنة الانتخابات والفرز فى حالة وجود بند انتخابات ..
وحيث ان المستفاد مما تقدم ان النوادى الرياضية , باعتبارها هيئات اجتماعية خاصة , قد خولها المشروع بعض امتيازات السلطه العامة لدعمها فى القيام برسالتها ازاء تكوين شخصية اشلباب ونشر التربيه الرياضية والاجتماعيه وبث الورح القوية بين الاعضاء .
وحرضا من المشروع على كفاله الديمقراطية هذه النوادى فقد وسد ادارتها الى مجالس ادارة منتخبه من قبل الجمعية العمومية العاديه لاعضاء النادى . واحاط العملية الانتخابية ذاتها ومايسيقها او يلحقها من اجراءات بالعديد من الضمانات حتى يكون تشكيل مجلس الادارة معبرا تعبيرا حقيقا وصادقا عن ادارة الناخبيين من اعضاء الجمعية العمومية للنادى , فاذا ما اهدرت كل هذه الضمانات او بعضها كان البطلان هو مال العملية الانتخابيه وما تمخض عنها من قرارت , ومن ذلك مايلى:
اولا : فيما يخص تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها والاشتراك فى التوصيت فيها :
فقد فرض المشرع , فى المادة (27) من القانون رقم 77 لسنه 1975 المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم 51 لسنه 1978 شروطا محدده فيمن ينتسب للجمعية العموميه للنادى ويتمتع بالتالى بحق حضورها والتصويت فيها وتتمثل فى :
السبب الاول / ان السنه المالية للنادى تبدأ من اول يوليو وتنتهى فى اخر يونيه من كل عام وفقا لما جرى به نص الماده (14) من اللائحه المذكورة , وان الموعد الطبيعى لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى يكون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل عام (يوليو- اغسطس- سبتمبر) وفقا لحكم الماده (28) من القانون المشار اليه بعد تعديلها بالقانون رقم 51 لسنه 1978 , وانه لا يتصور قيام كل او جل اعضاء الجمعية العمومية للنادى بسداد اشتركاتهم عن السنه المالية الجديدة خلال هذه الفتره القصيرة من بداية السنه المالية , وبالتالى فان اشتراط سدادهم الاشتركات عن السنه المالية المعصرة لانعقاد الجمعية العمومية يؤدى الى حرمانهم او غالبيتهم من حق حضورها والمشاركة فى التصويت على قراراتها مما يعطل عمل لبجمعيه العمومية اصلا ويؤثر سلبا على قيام النادى بالدور المنوط به قانونا .
السبب الثانى : ان الفقره الرابعه من الماده (20) من اللائحة المذكورة قد اوجبت اعلان كشف اسماء الاعضاء الذين حق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية موقعا عليه المدير التنفيذى والمدير المالى قبل موعد الاجتماع بكدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهريين على الاقل بالنادى , وهو مايعنى ان المركز القانونى لعضو النادى الرياضى من حيث مدى احقيته او عدم احقيته فى حضور الجمعيه العمومية ينحسم بصفه نهائيه بمجرد انتهاء السنه المالية السابقه مباشرة على انعقاد هذه الجمعية , فان كان قد ادى اشتراكه خلالها كان له الحق فى حضورها والتصويت فيها- متى توافرت فيه باقى الشروط الاخرى - والا فلا وان القولبغير ذلك يؤدى الى استحالة او تعذر تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة (20) من اللائحه المذكورة اذا ما تقرر عقد الجمعية العمومية فى مستهل شهر يوليه من بداية السنه مالية.
ثانيا :فيما يخص ضبط عملية التصويت فى الجمعية العمومية :
فقد سن المشرع قواعد لضبط عمليات التصويت فى الجمعيات العمومية بوجه عام , ومنها على سبيل المثال :
1- ان يكون عضوا عاملا بالنادى بالمعنى المنصوص عليه فى المادة (6) من اللائحة التنفيذية المشار اليها 2- ان يكون قد مضت على عضويته العامله مدة سنه كامله على الاقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . 3- ان يكون قد سدد الاشتراك المستحق للنادى, ويقصد بذلك سداد اشتراك السنه السابقة مباشرة على انعقاد الجمعية العمومية , ولا ينصرف البته الى اشتراك السنه المعاصرة لانعقاد الجمعية العمومية وذلك لسببين :
1- ان يقوم اللعضو ذاته بالتصويت بنفسه حضوريا , ولا يجوز له ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية او التصويت على قرارتها.
2- ان يكون التصويت سريا اذا تضمن جدول الاعمال بند الانتخاب , وفى غير ذلك يكون التصويت علنى.
- ان يتم التصويت بطريقة تكفل التحقق من نتيجة التصويت وفقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة النادى فى هذا الشأن , طبقا لما جرى به نص الماده (24) من اللائحه المذكور.
ثالثا : فيما يخص صحة انعقاد الجمعية العمومية حضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء ), فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاول , وحينئذ يصح الاجتماع الثانى بحضور نسبة عشرين فى المائة من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور او بحضور الف وخمسمائه عضو ايهما اقل (المادتان 22,24 من اللائحه ).
ومن حيث ان المشرع قد اوجب لصحة مايصدر عن الجمعية العمومية من قرارات ان يكون اصل محضر الاجتماع موقعا عليه من رئيس الاجتماع ومن المدير التنفيذى للنادى بالاضافة الى رئيس واعضاء لجنة الانتخاب والفرز فى حاله وجود بند الانتخاب ,وهذا الاجراء الشكلى يعد من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان القرارت الصادرة عن الجمعية العمومية الماده (36) من اللائحة المذكورة .
وحيث انه بتطبيق ما تقدم فان الثابت من تقرير اللجنة القضائية المشكلة بموجب الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1/3-2010 ومن محاضر اعمالها , ان مديريه الشباب والرياضة بالجزية قد اصدرت قرار بتشكيل لجنة للاعداد للجمعيه العمومية العادية للنادى المقرر لانعقادها يومى 28 ,29 مايو سنه 2009 , وقد اعتمدت هذه اللجنه تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها على اساس سداد الاشتراك السنوى عن ذات السنه الى تنعقد فيها هذه الجمعيه , استمرت اللجنة فى تعيل كشوف اعضاء الجمعية العمومية على نجوم مستمر تبعا لاقدم الاعضاء على سداد الاشتراكات حتى نهاية يوم 26/5/2009 قبل انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد .
وحيث ان المعول عليه فى تحديد اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها والتصويت فيها هو سداد الاشتراك عن السنه السابقة مباشرة على اجراء الانتخابات على النحو سالف البيان , وهو مايعنى ان الاساس الذى ركنت اليه اللجنه المذكورة فى تحديد اعضاء الجمعية العمومية قد ادى الى زعزة المراكز القانونيه الى استقرت لاعضاء النادى الذين ادوا اشتركاتهم عن السنه السابقة مباشرة على انعقاد الجمعيه العمومية , وحتى وان لم يؤدوا الاشتراك عن السنه المعاصرة لانعقاد هذه الجمعية , وقد ادى ذلك لاستبعاد بعض اعضاء النادى الذين لهم حق حضور الجمعيه العمومية لادارج من ليس لهم هذا الحق كما ان اللجنه المذكورة قد اهدرت الاحكام الامره التى تضمنتها الماده (20) من لائحة النظام الاساسى للاندية الرياضيه والتى اوجبت اعلان كشف ياسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعيه العمومية على ان يكون هذا الكشف موقعا من المدير التنفيذى والمدير المالى للنادى , وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانيين ظاهريين على الاقل بالنادى , حتى يتسنى لكل مرشح معرفه جمهور الناخبين لبيان وشرح برنامجه الانتخابى , وازاء ذلك فانه يتعذر معرفه اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها على وجه القطع واليقين الامر الذى يهدر العملية الانتخابيه من اساسها.
ومن ناحية اخرى فأن مجلس ادارة نادى الزمالك قد سن قاعدة موضوعية اعتمدتها جهة الادارة لضبط عملية التصويت فى الجمعيات العمومية بوجه عام - على النحو الذى استظهره تقرير اللجنة القضائية - وتتمثل فى ضرورة توقيع عضو الجمعية العموميه بنفسة فى كشف الحضو وبعد ذلك يحصل على كارت مختوم بخاتم الجهه الادارية مطبوع عليه اسم العضو ورقم اللجنه الانتخابية ورقم العضوية , حيث يقدم العضو امام اسمه فى كشف الناخبين , وانه بدون عمل هذه الاجراءات لا يمكن للعضو التصويت درءا لاى تلاعب او تزوير فى عمليه التوصيت , الا انه رغم ذلك فقد كشف تقرير اللجنة القضائيه الى ان عددا من اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك قد ادلوا باصواتهم فى اللجان الانتخابيه المختلفة دون توقيعهم بكشوف حضور الجمعية العمومية , كما خلص التقرير الى ان عددا من صناديق الاقتراع - وعددها اربعة صناديق وهى صناديق ارقام 12,26,64,65 - لايمكن الاطمئنان الى سلامة التصويت فيها لعدم وجود محضر فرز الاصوات بالنسبة لرئيس واعضاء مجلس الادارة او لوجود شطب و كشط فى محضر الفرز , وذلك من ان يقدح من صحة وسلامة العملية الانتخابية ولا يجعلها بمنأى من التلاعب والتزوير , هذا فضلا عما استظهره اللجنة القضائية من ملاحظات عامه تتمثل فى :
أ- عدم تحريز الصناديق الخشبية ( التوابيت )التى كانت تحفظ بها كافة اوراق العملية الانتخابية , وعدم ووجود اية اختام عليها منسوبة الى ايه جهه او شخص . وخلوها من الشمع الاحمر الا من بضع قطرات عليها.
ب-عدم تحريز المظاريف التى تضم اوراق العملية الانتخابية وعدم وجود ايه اختام عليها تنسب الى ايه جهة او شخص .
ج- عدم وجود اى دليل على استخدام اعضاء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية لاية اختام.
د- عدم وجود النتيجة المجمعه للصناديق الانتخابية (المراه العامه للنتيجة الانتخابية ).
وذلك كله رغم تاكيد مسئول الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بان كافة اوراق العملية الانتخابية قد تم وضعها فى ستة صناديق (توابيت ) وتم غلقها وتشميعها ووضع خاتم الجهه الادارية عليها وتسليمها الى مدير عام نادى الزمالك لحفظها
وبناءا على ماتقدم فان المحكمة لا تطمئن الى سلامة العلمية الانتخابية وما اسفرت عنه من نتائج او الى سلامة عملية حفظ الاوراق المتعلقة بها وعدم العبث بمحتوياتها.
وعلاوة على ماتقدم فان محضر اجتماع العمومية المنعقدة يوم 29/5/2009 (الاجتماع الثانى ) ؤقد ذيل بتوقيع منسوب الى الدكتور محمد امين عامر باعتباره رئيس الاجتماع ورئيس اللجنة المؤقتة المشرفة على النادى , وبسال المذكور من قبل اللجنة القضائية عن توقيعه على هذا المحضر افاد بانه لم يوقفع مطلقا على هذا المحضر وان التوقيع المنسوب اليه ليس توقيعه ويختلف عن توقيعه , واكد انه لم يوقع يوم 29/5/2009 على اية اوراق او مستندات .
وحيث انه لما كان التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية هو من الاجراءات الجوهرية وفقا لحكم المادة (36) من اللائحة المذكورة ومن ثم فانة يترتب على اغفال هذا الاجراء او عدم صحتة بطلان ماصدر عن الجمعية العمومية من قرارت
وبناءا على ماتقدم جميعه فان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية التى اجريت 29/5/2009 يشوبها البطلان للاسباب سالفة البيان , ويضحى قرار الجهه الادارة الصادر باعتماد نتيجة هذه الانتخابات مخالفا لحكم القانون , الامر الذى تقضى معه المحكمه بالغاء هذا القرار ومايترتب علي ذلك من اثار , اخصها المباردة الى اتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح والدعوة الى عقد جمعية عمومية عادية (فى اجتماع طارىء) لانتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى وذلك حرصا على استقرار اوضاعه وضمان ادارته بشكل ديمقراطى.
هذا...... وتهيب المحكمة بالجهات القائمة على شئون الرياضةالاضطلاع بمسئولياتها الاشرافية والرقابية على الهيئات الاهلي لرعاية الرياضة - من تلقاء ذاتها ودون الحاجة لتقديم طلبات ذوى الشأن او استصراخ القضاء - وعليها التثبت من صحة الاجراءات السابقة والمعاصرة واللاحقة لعملية انتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية والتحقق من سلامة العملية الانتخابية ذاتها واتخاذ الاحتياطات الكافية لضمان حفظ اوراق العملية الانتخابية على نجو يدرا عنها شبهه العبث بمحتوياتها , وحتى يكون تشكيل مجلس الادارة معبرا تعبيرا حقيقا وصادقا عن ارادة جمهور الناخبين بالهيئة التربية الرياضية والاجتماعية وبث الرةح القومية بين الاعضاء والارتقاء بمستوى الهيئة الرياضية ذاتها.
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرفعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من اثار على النجو المبين بالاسباب والزمت جهة الادارة المصروفات .