روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى فسخ عقد الإيجار و الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     دعوى فسخ عقد الإيجار و الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها. Empty دعوى فسخ عقد الإيجار و الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 19, 2010 12:33 am

    جلسة 6 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 2487 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده - كيفية تقدير قيمتها - الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها.


    القاعدة


    أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 39 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 37-8 من قانون المرافعات بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فان المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الإبتدائية ويجوز الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة فيها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:43 pm