تجرى المادة 266 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
اذا رات المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بانفسهم امام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.
ولا يجوز ابداء اسباب شفهية في الجلسة غير الاسباب التي سبق للخصوم بيانها في الاوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن . أثره . حرمانهم من الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا بالجلسة . م 2/266 مرافعات . ( مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم مذكرة شارحة وقت تقديم صحيفة الطعن والدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن تلك المذكرة ) .
القاعدة:
لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة هذا إلى أن الطاعن قد أودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة له فإن الدفع ببطلان الطعن يكون فى غير محله .
( المادتان 253 ، 266 / 2 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/15 س 43 ج 1 ص 452 )
الموجز:
عدم وجوب إعلان مذكرة الطاعن الشارحة مع صحيفة الطعن . عدم ايداع الخصوم أية مذكرات . جزاؤه . حرمانهم من إنابة محاميا عنهم بالجلسة .
القاعدة:
لا يستلزم القانون إعلان الطاعن مذكرته الشارحة للطعن رفق صحيفته ولا يترتب على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحدا هو ـ على ما جرت به الفقرة من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
( المادة 266 مرافعات )
( الطعن رقم 449 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 530)
الموجز:
ما ينصرف اليه لفظ " أسباب " الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون انشاء محكمة النقض وانصرافه أيضا الى أى دفع يراد ابداؤه .
القاعدة:
ان لفظ أسباب الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون الصادر بانشاء محكمة النقض والابرام ونصها - ولا يجوز ابداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي أدلي بها الخصوم في المذكرات الكتابية المودعة في القضية - لا ينصرف فقط الي الأسباب التي يبني عليها الطعن . دون غيرها بل هو ينصرف أيضا الي أي دفع يراد ابداؤه .
( المادة 266 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 39 لسنة 1 ق جلسة 1932/4/7 مجموعة الربع قرن ص 1140 )
الموجز:
دفع المدعي عليه في النقض شفويا في الجلسة ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله علي بيان محل اقامته الأصلي هو دفع غير مقبول لعدم تعلقه بالنظام العام.
القاعدة:
لا يجوز ابداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت واذن فاذا دفع المدعي عليه فى النقض شفويا في الجلسة فقط ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل اقامته الأصلي كنص المادة 15 من قانون النقض فدفعه هذا غير مقبول لأنه غير متعلق بالنظام العام .
( المادتان 253، 266 مرافعات )
( الطعن رقم 21 لسنة 1 ق جلسة 1932/1/28 مجموعة الربع قرن ص 1140)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
اذا رات المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بانفسهم امام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.
ولا يجوز ابداء اسباب شفهية في الجلسة غير الاسباب التي سبق للخصوم بيانها في الاوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن . أثره . حرمانهم من الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا بالجلسة . م 2/266 مرافعات . ( مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم مذكرة شارحة وقت تقديم صحيفة الطعن والدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن تلك المذكرة ) .
القاعدة:
لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة هذا إلى أن الطاعن قد أودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة له فإن الدفع ببطلان الطعن يكون فى غير محله .
( المادتان 253 ، 266 / 2 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/15 س 43 ج 1 ص 452 )
الموجز:
عدم وجوب إعلان مذكرة الطاعن الشارحة مع صحيفة الطعن . عدم ايداع الخصوم أية مذكرات . جزاؤه . حرمانهم من إنابة محاميا عنهم بالجلسة .
القاعدة:
لا يستلزم القانون إعلان الطاعن مذكرته الشارحة للطعن رفق صحيفته ولا يترتب على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحدا هو ـ على ما جرت به الفقرة من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
( المادة 266 مرافعات )
( الطعن رقم 449 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 530)
الموجز:
ما ينصرف اليه لفظ " أسباب " الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون انشاء محكمة النقض وانصرافه أيضا الى أى دفع يراد ابداؤه .
القاعدة:
ان لفظ أسباب الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون الصادر بانشاء محكمة النقض والابرام ونصها - ولا يجوز ابداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي أدلي بها الخصوم في المذكرات الكتابية المودعة في القضية - لا ينصرف فقط الي الأسباب التي يبني عليها الطعن . دون غيرها بل هو ينصرف أيضا الي أي دفع يراد ابداؤه .
( المادة 266 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 39 لسنة 1 ق جلسة 1932/4/7 مجموعة الربع قرن ص 1140 )
الموجز:
دفع المدعي عليه في النقض شفويا في الجلسة ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله علي بيان محل اقامته الأصلي هو دفع غير مقبول لعدم تعلقه بالنظام العام.
القاعدة:
لا يجوز ابداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت واذن فاذا دفع المدعي عليه فى النقض شفويا في الجلسة فقط ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل اقامته الأصلي كنص المادة 15 من قانون النقض فدفعه هذا غير مقبول لأنه غير متعلق بالنظام العام .
( المادتان 253، 266 مرافعات )
( الطعن رقم 21 لسنة 1 ق جلسة 1932/1/28 مجموعة الربع قرن ص 1140)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون