روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة : الاقرار حجة قاطعة على المقر .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة : الاقرار حجة قاطعة على المقر . Empty معلومة عاجلة : الاقرار حجة قاطعة على المقر .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مارس 05, 2010 12:06 am

    تجرى المادة 104 من قانون الاثبات با لآتى :ـ

    الاقرار حجة قاطعة على المقر .
    ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الاخرى .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    صدور إقرار الأمر بالنسب مستوفياً لشروطه . أثره . ترتيب جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء .

    القاعدة:

    إذا تحققت شروط إقرار الأمر بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته ، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته ، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء .
    ( المادة 104 من قانون الإثبات ـ المادة 3 من مواد إصدار ق. 1 لسنة 2000 )
    ( الطعن رقم 27 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/17 س 48 ج 1 ص 506 )

    الموجز:

    الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلى خلفه العام . أثره . لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.

    القاعدة:

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني .
    ( المواد 14 ، 104 إثبات - 145 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257

    الموجز:

    حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة . أثره . حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكاله لا يبيح له الإقرار . م 79 مرافعات .

    القاعدة:

    إذا كان الثابت بمحضر جلسة 15 / 3 / 1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده فى ترخيص المخبز ، ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة ، فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فبه حتى ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير توكيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحى ـ أياً كان وجه الرأى فى الدعوى ـ غير منتج ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
    ( المادة 79 مرافعات والمادتان 103 ، 104 إثبات )
    ( الطعنان رقما 128 ، 549 لسنة 65 ق جلسة 25 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1025 )

    الموجز:

    قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب شرطها ان تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها .

    القاعدة:

    الأصل فى الإقرار المركب أنه لا تجوز تجزئته إلا أته يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها .
    ( المادة 103 ، 104 إثبات )
    ( الطعنان رقما 3740 لسنة 59 ق ، 157 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/7 س 45 ج 1 ص 651 )

    الموجز:

    إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته . شرطه .

    القاعدة:

    إن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسرى عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة .
    ( المواد 145 ، 875 مدنى و 104 إثبات )
    ( الطعن رقم 381 لسنة 58 ق جلسة 1993/2/11 لسنة 44 ع 1 ص 553 )

    الموجز:

    الإقرار الصادر فى قضية أخرى . ليس إقراراً قضائياً ملزماً . اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائى . تقديره . متروك لمحكمة الموضوع . إطراحها له . التزامها ببيان سبب ذلك وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الصادر فى قضية أخرى ولئن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر الإقرار غير القضائى ومثل هذا - الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الإطراح والاعتبارات التى تسوغ لها ذلك كان حكمها مشوباً بالقصور .
    ( م 103 ، 104 اثبات 25 لسنة 1948 )
    ( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    (الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق - جلسة 1992/12/10 س 43 ج 1 ص 1304 ق 266 )

    الموجز:

    الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى أو فى مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة . ما يذكره فى ساحة القضاء متصلاً بآخر فى الدعوى . لا يعد إقراراً . علة ذلك . مثال فى إيجار .

    القاعدة:

    المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، أو فى مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن القصد به الزام نفسه بمقتضاه ، وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، وترتيباً على ما تقدم لا يعتبر إقراراً ما يذكره الخصم فى ساحة القضاء يتصل بآخر فى الدعوى . لما كان ذلك وكان البين من مذكرة المطعون ضده الأول التى قدمها لمحكمة أول درجة أنها تضمنت قوله بأن الطاعنة غادرت البلاد وتنازلت عن الشقة محل النزاع للشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لم يقر بواقعة على نفسه هو ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أهدر هذا القول واعتبره مجرد دفاع لا يرتب أثر الإقرار القضائى ، ولم يعوٌل عليه فى قضائه .
    ( المادتان 103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 ) .
    ( الطعن رقم 173 لسنة 57 ق ـ جلسة 1992/4/9 س 43 ع 1 ص 550 )
    الموجز:

    محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل توافر أركان الإقرار القضائى . النعى بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأ ول مرة أمام محكمة النقض .

    القاعدة:

    إن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من الخصم إقراراً قضائيا ملزماً له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ... فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
    ( المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادتان103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 2599 لسنة 58 ق - جلسة 1992/3/12 س 43 ج 1 ص 438 )

    الموجز:

    الإقرار الوارد فى أحد الشكاوى الإدارية . إقرار غير قضائى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . جواز إعتباره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو عدم الأخذ به أصلا دون معقب .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرارا غير قضائى ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولا تعتد به أصلا دون معقب عليها .
    ( م 104 إثبات )
    ( الطعن رقم 810 لسنة 55 ق جلسة 1991/11/7 س جـ 2 ص 1616 )

    الموجز:

    الإقرار بالنسب . ماهيته . إخبار عن صلة ثابته ومستقرة فى الواقع وليس إنشاء له . إقرار الأب بالبنوة قبل وفاته . سريانه فى حقه غيره سواء مثل هذا الغير فى الدعوى أو لم يمثل.

    القاعدة:

    لما كان الإقرار بالنسب إخبار عن صلة ثابتة ومستقرة فى الواقع ، ولا يمكن أن يكون إنشاءا له ، فإن إقرار الأب بالبنوه قبل وفاته فيه تحميل للنسب على نفسه ، ويسرى فى حقه وحق غيره سواء مثل هذا الغير فى الدعوى أو لم يمثل .
    ( م 103 ، 104 إثبات )
    ( الطعن رقم 99 لسنة 58 ق ( أحوال شخصيه ) جلسة 11/ 6/ 1991 س 42 ص 1342)

    الموجز:

    الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة فى الطعن . قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه . إطلاع الخصم عليه . أثره .

    القاعدة:

    إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ابداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه مع اطلاع خصمة عليها وكان الاقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة والذى صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بيانا صريحا بتركها الخصومة فى هذا الطعن فان هذا الاقرار الذى قدم الى المحكمة وأطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة . الخصومة فى الطعن .
    ( المواد103 ،104 إثبات ،141 مرافعات)
    ( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص 868)

    الموجز:

    الإقرار القضائى . جواز إبدائه من الخصم شفاهه أمام القضاء أو كتابة . فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى

    القاعدة:

    الاقرار القضائى يمكن أن يكون شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمه منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابه يعتبر . حجة قاطعة على المقر
    ( المادة 103 ، 104 إثبات)
    ( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق جلسة 1990/5/9 س 41 جـ 2 ص 86)

    الموجز:

    اسقاط الحق . عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عليه .

    القاعدة:

    المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن اسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن ارادة صاحبه فى التخلى عن منفعه مقررة يحميها القانون لا يكون الا صراحة أو باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالتة على حقيقة المقصود منه وأن سكوت المؤجر عن واقعه التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته دليلا على علمه به قبولاً يتضمن النزول عن الحق فى طلب الاخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف . السلبى والتعبير الايجابى عن الارادة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أن ليس صحيحا ما جاء بأسباب الحكم المستأنف من أن مضي وقت طويل علي حصول التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار يعد تنازلا ضمنيا من الشركة عن الحظر والوارد في عقد الايجار ، ذلك أن المقرر أنه طالما ثبت وقوع المخالفة فلا عبرة بمضي الوقت طالما لم يصدر من المؤجر تصرف يدل دلالة قاطعة علي موافقته علي تصرف المستأجر - فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، . ويكون النعي علي غير أساس .
    ( المادتان 103 ،104 إثبات )
    ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/5 س 41 جـ 1 ص 948)

    الموجز:

    الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوى على تصرف قانوني وجوب استناده إلى توكيل خاص .

    القاعدة:

    مقتضى ما تنص علية الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق فانه يعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
    ( المواد 103، 104 من قانون الإثبات ، 76 من قانون المرافعات ، 702 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/25 س 41 جـ 1 ص258 )

    الموجز:

    الإقرار حجة على المقر بما حواه ولو كان خاليا من ذكر سببه السابق عليه اقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع فى تاريخ محدد. أثره زوال سبب حيازته وانتقال الحق فيها الى الأصيل اعتبارا من هذا التاريخ . مؤداه اعتبار حيازته غصبا أيا كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانوينة التى كانت تستند اليها حيازته السابقة على اقراره.

    القاعدة:

    من المقرر أن الاقرار ليس مدلولا لسببه يكون صحيحا ونافذا ولو كان خاليا من ذكر سببه السابق عليه ويكون حجة على المقر بما حواه ، فأن اقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته وانتقال الحق فيها الى الأصل ممثلا فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها اعتبارا من هذاالتاريخ وتضحى حيازه الطاعن من بعده مجرده من سندها القانونى ويعتبر غاصبا أيا كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند اليها حيازته السابقة على اقراره .
    ( م 103 ، 104 اثبات )
    ( الطعن رقم 1695 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/21 س 40 جـ 3 ص405 )

    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:24 pm