طرق ألأثبات ذات القوه المطلقه :
أنواع الأوراق وقوتها فى ألأثبات وهى قسمان
1) اوراق رسميه : ويقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مقرره وهى كثيره ومتعدده منها ألأوراق الرسميه المدنيه كتلك التى تثبت العقود والتصرفات المدنيه ومنها ألأوراق الرسميه العامه كالقرارات الأداريه والقوانين والمعاهدات ومنها ألأوراق الرسميه القضائيه كعرائض الدعوى واوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكام .
2) أوراق عرفيه : ويقوم بتحريرها ألأفراد فيما بينهم وهى نوعان
ا- أوراق معده للأثبات كالأوراق العده للأثبات التصرفات القانونيه من بيع وايجار وتسمى بالسندات .
ب- أوراق غير معده للأثبات كدفاتر التجار والدفاتر والأوراق المنزليه والبرقيات .
- الفرق بين الورقه الرسميه والورقه العرفيه :
- الورقه الرسميه تختلف عن الورقه العرفيه من ناحية الشكل ومن ناحية الحجيه فى ألأثبات ومن ناحية القوه فى التنفيذ .
1- فمن ناحية الشكل : يشترط فى الورقه الرسميه ان يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مقرره أما الورقه العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين .
2- من ناحية الحجيه فى ألأثبات : كل من الورقه الرسميه والورقه العرفيه حجه على الكافه
أولا : من حيث صدورها من موقعها ولكن الورقه الرسميه لا تسقط حجيتها ألا عن طريق الطعن بالتزوير أما الورقه العرفيه فيكفى فيها أنكار الخط أو التوقيع .
ثانيا : من حيث ما ورد فيها : الورقه الرسميه حجه الى حد الطعن بالتزوير فيما ورد على لسان الموظف العام أنه علمه بنفسه أما صحة ما قرره رواية عن الغير فيجوز دحضها باثبات العكس وفقا للقواعد المقرره ويعتبر صحيحا الى حد الطعن بالتزوير
والورقه العرفيه يجوز دحض صحة ما ورد فيها جميعا بأثبات العكس لا فرق فى ذلك بين ما قرر موقعها انه علمه بنفسه وما قرره رواية عن الغير وتاريخ الورقه العرفيه يكون حجه على موقعها ولكنه لا يكون حجه على الغير ألا اذا كان تاريخا ثابتا .
3- من ناحية القوه فى التنفيذ : الورقه الرسميه يمكن التنفيذ بها مباشة دون حاجه الى حكم ويكون ذلك بالصوره التنفيذبه للورقه اما الورقه العرفيه فليس لها قوه تنفيذيه فاذا كان الدين ورقه عرفيه ورفض المدين تنفيذ التزاماته طوعا فأنه لا يمكن أجباره على التنفيذ حتى ولو كان معترفا بالورقه ألااذا حصل الدائن على حكم قابل للتنفيذ والحكم لا الورقه هو الذى ينفذ
ونتحدث ألأن عن ألأوراق الرسميه :
تنص الماده 10 من قانون الأثبات على ما يأتى : المحررات الرسميه هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونيه وفى حدود سلطته وأختصاصه
- فاذا لم تكتسب هذه المحررات صفة المحررات الرسميه فلا يكون لها ألا قيمة الورقه العرفيه متى كان ذو الشأن قد وقعوا بأمضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم
- ويتضح من هذا النص ان هناك شروطا ثلاثه يجب توافرها لتكون الورقه الرسميه صحيحه :
- اولا : ان يقوم بكتابة الورقه او بتلقيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه .
- ثانيا : ان يكون هذا الموظف او الشخص مختصا من حيث الموضوع فى حدود سلطته ومن حيث المكان فى أختصاصه .
- ثالثا : ان يراعى فى توثيق الورقه ألأوضاع التى قررها القانون
- ونتناول بالبحث كلا من هذه الشروط الثلاثه
- صدور الورقه الرسميه من موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه
- جاء نص الماده العاشره من قانون ألأثبات بقولها ان الورقه الرسميه هى التى يثبت فبيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم على يديه او تلقاه من ذولى الشأن
فالورقه الرسميه يكون صدورها اذن من الموظف العام بان يكون هو الذى يحررها وليس من الضرورى ان تكونمكتوبه بل يكفى ان يكون تحريرها صادرا بأسمه ويجب على كل حال ان يوقعها بأمضائه ويثبت فيها نوعان من البيانات
1- ما تم على يديه اىيثبت فى الرقه الرسميه جميع الوقائع التى وقعت تحت نظره وبشهد منه فيثبت حضور ذوى الشان وما قام كل منهم كأن يكون المشترى مثلا سلم الثمن كله او بعضه للبائع امام الموثق
2- 2- ما تلقاه من ذوى الشان من اقوال وبيانات وتقريرات فى شان التصرف القانونى الذى تشهد به الورقه اى ما وقع تحت سمعه فالبائع مثلا قرر انه باع عينا بحدود معينه بثمن معين
موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه
والموظف العام هو الشخص الذى عينته الدوله للقيام بعمل من اعمالها سواء آجرته على هذا العمل كالموثق او لم تؤجره كالعمده ويتنوع الموظفون
العامون بتنوع الاوراق الرسميه فالموظف الذى يقوم بتحرير التصرفات هو المامور الرسمى او الموثق والموظف الذى يقوم بكتابة الاحكام هو القاضى والموظف الذى يثبت ما يدور فى جلسة القضاء من اجراءات ومرافعات هو كاتب الجلسه والموظف الذى يقوم باعلان اوراق المرافعات المختلفه وتنفيذ الاحكام والاوراق الرسميه هو المحضر وليس من الضرورى ان يكون من تصدر منه الورقه الرسميه موظفا عاما بل يكفى ان يمون مكلفا بخدمه عامه
أختصاص الموظف من حيث الموضوع ومن حيث المكان
اولا : من حيث الموضوع
لا يكفى لصحة الورقه الرسميه ان يقوم بتحريرها موظف عام بل يجب ان يكون هذا الموظف مختصا بكتابتها من حيث الموضوع وتشترط الماده 10 من قانون ألأثبات ان يكون الموظف العام قد عمل فى حدود سلطته والمقصود بالسلطه وفقا لهذا النص جملة امور
1- ولاية الموظف من حيث قيامها 2
2- اهلية الموظف العام من حيث عدم قيام مانع شخصى يجعله غير صالح للتوثيق
3- الاختصاص الموضوعى للموظف العام من حيث نوع الاوراق الرسميه التى يجوز له ان يقوم بتوثيقها وهذا كله يدخل فى سلطة الموظف العام
4- ثانيا : اختصاص الموظف العام من حيث المكان :
لا يكفى ان يكون الموثق مختصا من حيث الموضوع بل يجب ان يكون مختصا من حيث المكان وقد نصت الماده الرابعه من قانون التوثيق على انه لا يجوز للموثق ان يباشر عمله الا فى دائرة اختصاصه
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
أنواع الأوراق وقوتها فى ألأثبات وهى قسمان
1) اوراق رسميه : ويقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مقرره وهى كثيره ومتعدده منها ألأوراق الرسميه المدنيه كتلك التى تثبت العقود والتصرفات المدنيه ومنها ألأوراق الرسميه العامه كالقرارات الأداريه والقوانين والمعاهدات ومنها ألأوراق الرسميه القضائيه كعرائض الدعوى واوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكام .
2) أوراق عرفيه : ويقوم بتحريرها ألأفراد فيما بينهم وهى نوعان
ا- أوراق معده للأثبات كالأوراق العده للأثبات التصرفات القانونيه من بيع وايجار وتسمى بالسندات .
ب- أوراق غير معده للأثبات كدفاتر التجار والدفاتر والأوراق المنزليه والبرقيات .
- الفرق بين الورقه الرسميه والورقه العرفيه :
- الورقه الرسميه تختلف عن الورقه العرفيه من ناحية الشكل ومن ناحية الحجيه فى ألأثبات ومن ناحية القوه فى التنفيذ .
1- فمن ناحية الشكل : يشترط فى الورقه الرسميه ان يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا لأوضاع مقرره أما الورقه العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين .
2- من ناحية الحجيه فى ألأثبات : كل من الورقه الرسميه والورقه العرفيه حجه على الكافه
أولا : من حيث صدورها من موقعها ولكن الورقه الرسميه لا تسقط حجيتها ألا عن طريق الطعن بالتزوير أما الورقه العرفيه فيكفى فيها أنكار الخط أو التوقيع .
ثانيا : من حيث ما ورد فيها : الورقه الرسميه حجه الى حد الطعن بالتزوير فيما ورد على لسان الموظف العام أنه علمه بنفسه أما صحة ما قرره رواية عن الغير فيجوز دحضها باثبات العكس وفقا للقواعد المقرره ويعتبر صحيحا الى حد الطعن بالتزوير
والورقه العرفيه يجوز دحض صحة ما ورد فيها جميعا بأثبات العكس لا فرق فى ذلك بين ما قرر موقعها انه علمه بنفسه وما قرره رواية عن الغير وتاريخ الورقه العرفيه يكون حجه على موقعها ولكنه لا يكون حجه على الغير ألا اذا كان تاريخا ثابتا .
3- من ناحية القوه فى التنفيذ : الورقه الرسميه يمكن التنفيذ بها مباشة دون حاجه الى حكم ويكون ذلك بالصوره التنفيذبه للورقه اما الورقه العرفيه فليس لها قوه تنفيذيه فاذا كان الدين ورقه عرفيه ورفض المدين تنفيذ التزاماته طوعا فأنه لا يمكن أجباره على التنفيذ حتى ولو كان معترفا بالورقه ألااذا حصل الدائن على حكم قابل للتنفيذ والحكم لا الورقه هو الذى ينفذ
ونتحدث ألأن عن ألأوراق الرسميه :
تنص الماده 10 من قانون الأثبات على ما يأتى : المحررات الرسميه هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونيه وفى حدود سلطته وأختصاصه
- فاذا لم تكتسب هذه المحررات صفة المحررات الرسميه فلا يكون لها ألا قيمة الورقه العرفيه متى كان ذو الشأن قد وقعوا بأمضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم
- ويتضح من هذا النص ان هناك شروطا ثلاثه يجب توافرها لتكون الورقه الرسميه صحيحه :
- اولا : ان يقوم بكتابة الورقه او بتلقيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه .
- ثانيا : ان يكون هذا الموظف او الشخص مختصا من حيث الموضوع فى حدود سلطته ومن حيث المكان فى أختصاصه .
- ثالثا : ان يراعى فى توثيق الورقه ألأوضاع التى قررها القانون
- ونتناول بالبحث كلا من هذه الشروط الثلاثه
- صدور الورقه الرسميه من موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه
- جاء نص الماده العاشره من قانون ألأثبات بقولها ان الورقه الرسميه هى التى يثبت فبيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم على يديه او تلقاه من ذولى الشأن
فالورقه الرسميه يكون صدورها اذن من الموظف العام بان يكون هو الذى يحررها وليس من الضرورى ان تكونمكتوبه بل يكفى ان يكون تحريرها صادرا بأسمه ويجب على كل حال ان يوقعها بأمضائه ويثبت فيها نوعان من البيانات
1- ما تم على يديه اىيثبت فى الرقه الرسميه جميع الوقائع التى وقعت تحت نظره وبشهد منه فيثبت حضور ذوى الشان وما قام كل منهم كأن يكون المشترى مثلا سلم الثمن كله او بعضه للبائع امام الموثق
2- 2- ما تلقاه من ذوى الشان من اقوال وبيانات وتقريرات فى شان التصرف القانونى الذى تشهد به الورقه اى ما وقع تحت سمعه فالبائع مثلا قرر انه باع عينا بحدود معينه بثمن معين
موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه
والموظف العام هو الشخص الذى عينته الدوله للقيام بعمل من اعمالها سواء آجرته على هذا العمل كالموثق او لم تؤجره كالعمده ويتنوع الموظفون
العامون بتنوع الاوراق الرسميه فالموظف الذى يقوم بتحرير التصرفات هو المامور الرسمى او الموثق والموظف الذى يقوم بكتابة الاحكام هو القاضى والموظف الذى يثبت ما يدور فى جلسة القضاء من اجراءات ومرافعات هو كاتب الجلسه والموظف الذى يقوم باعلان اوراق المرافعات المختلفه وتنفيذ الاحكام والاوراق الرسميه هو المحضر وليس من الضرورى ان يكون من تصدر منه الورقه الرسميه موظفا عاما بل يكفى ان يمون مكلفا بخدمه عامه
أختصاص الموظف من حيث الموضوع ومن حيث المكان
اولا : من حيث الموضوع
لا يكفى لصحة الورقه الرسميه ان يقوم بتحريرها موظف عام بل يجب ان يكون هذا الموظف مختصا بكتابتها من حيث الموضوع وتشترط الماده 10 من قانون ألأثبات ان يكون الموظف العام قد عمل فى حدود سلطته والمقصود بالسلطه وفقا لهذا النص جملة امور
1- ولاية الموظف من حيث قيامها 2
2- اهلية الموظف العام من حيث عدم قيام مانع شخصى يجعله غير صالح للتوثيق
3- الاختصاص الموضوعى للموظف العام من حيث نوع الاوراق الرسميه التى يجوز له ان يقوم بتوثيقها وهذا كله يدخل فى سلطة الموظف العام
4- ثانيا : اختصاص الموظف العام من حيث المكان :
لا يكفى ان يكون الموثق مختصا من حيث الموضوع بل يجب ان يكون مختصا من حيث المكان وقد نصت الماده الرابعه من قانون التوثيق على انه لا يجوز للموثق ان يباشر عمله الا فى دائرة اختصاصه
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج