حجية الورقه الرسميه فيما بين الطرفين
تنص الماده 11 من قانون ألأثبات على ما يلى :
المحررات الرسميه حجه على الناس كافه بما دون فيها من آمور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قانونا .
- ويتضح من هذا النص
أولا : ان الورقه الرسميه هى حجه على الناس كافه
ثانيا : ان الورقه الرسميه حجه بما دون فيها من آمور قام بها قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق القرره قانونا
ويتضح من هذا ان هناك نوعين من البيانات فى الورقه الرسميه :
1- بيانات تكون للورقه الرسميه فيها حجه الى ان يطعن فى الورقه بالتزوير
2- بيانات دون ذلك فى القوه فهى ككل بيان يثبت في ورقه مكتوبه يعتبر صحيحاحتى يقوم الدليل على ما يخالفه
حجية الورقه الرسميه حتى يطعن فيها بالتزوير :
تكون للورقه الرسميه حجيه فى ألأثبات حتى يطعن فيها بالتزوير وذلك فيما دون فيها من آمور قام بها الموثق فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره - فهناك طائفتان من البيانات لهذه الحجيه - بيلنات عن ألأمور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته وبيانات عن آمور وقعت من ذوى الشان فى حضوره
أما ألأمور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته وبينها فى الورقه الرسميه التى وثقها فكثيره - من ذلك تاكده من شخصية المتعاقدان وتثبته من اهليتهما ورضائهما وصدور الكتابه منه
والبيانات العامه التى اثبتها فى الورقه وهى التاريخ واسم الموثق وبيان ما اذا كان التوثيق قد تم فى المكتب او فى مكان آخر
- أما البيانات عن ألأمور التى وقعت من ذوى الشأن فى حضوره فاكثرها يتعلق بموضوع الورقه الرسميه التى يقوم بتوثيها فان كان الموضوع بيعا فان الموثق يثبت فى الورقه ان البائع قرر انه يبيع والمشترى قرر انه يشترى - كل هذه البيانات التى وقعت من ذوى الشان فى حضور الموثق واثبتها فى الورقه بعد ان ادركها بالسمع او البصر تكون لها حجيه فى الاثبات
- وقد حصرة على هذا النحو فى دائره محدودة البيانات التى تكون لها حجية لا تضحض الا اذا لجأ من ينكرها الى طريق الطعن بالتزوير
- حجية الورقه الرسميه حتى يقوم الدليل على العكس
اما ما اثبته الموثق فى الورقه الرسميه باعتباره اورد على لسان ذوى الشان من بيانات فلا تصل الحجيه فيه الى الطعن بالتزوير بل يعتبر ما ورد من ذلك صحيحا فى ذاته الى ان يثبت صاحب المصلحه تمسكه بالطرق المقرره فى قواعد الاثبات - ومن هذه القواعد انه لا يجوز اثبات عكس ما ورد بالورقه المكتوبه الا بالكتابه او بمبدأ ثبوت بالكتابه مستكملا بالبينه او بالقرائن فلا يجوز اذن اثبات عكس ما ورد فى الورقه الرسميه على لسان ذوى الشان الا
اذا كان هناك كتابه تثبت هذا العكس
حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير
تنص الماده 11 من قانون الاثبات بان الورقه الرسميه حجه على الناس كافه فهى اذن حجه بما جاء فيها لا على اصحاب تاشان وحدهم بل هى ايضا على الغير
- فالورقه الرسميه بالنسبه الى الغير حجهالى حد الطعن بالتزوير
- - قد يكون هناك محل لللاجتجاج على الغير بالورقه – مثل ذلك مدين يبيع دارا له بورقه رسميه ويدعى الدائن ان هذا البيع الرسمى لم يصدر من مدينه ليتمكن بذلك من التنفيذ بحقه على الدار المبيعه
- وهذا الفرض وغيره تكون الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير عين الحجه التى لها فيما بين الطرفين على النحو الذى قدمناه فيسطيع المشترى المدين ان احتج بالبيع الرسمى على دائن البائع ولا يجوز للدائن ان يطعن بالتزوير ان ينكر ما ورد فى الورقه الرسميه من آمور قام بها الموثق فى حدود مهمته او بيانات وقعت من ذوى الشان فى حضوره
- - حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير حتى يقوم الدليل على العكس
- ولكن حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير كحجيتها فيما بين الطرفين لا تمنع الغير من انكار صحة الوقائع التى اثبتها الموثق فى ذاتها دون ان يتعرض فى ذلك لأمانة الموثق او صدقه ولا يحتاج فى ذلك الى الطعن بالتزويربل يكفى ان يقيم الدليل على العكس بالطرق المقرره قانونا وله ان ينازع فى صحة التصرف او نفاذه فى حقه وفقا للقواعد التى قررها القانون – فدائن البائع له ان يطعن بالصوريه فى البيع الرسمى الصادر من مدينه وان يثبت هذه الصوريه بجميع طرق ألأثبات لأنه من الغير
- عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
تنص الماده 11 من قانون ألأثبات على ما يلى :
المحررات الرسميه حجه على الناس كافه بما دون فيها من آمور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قانونا .
- ويتضح من هذا النص
أولا : ان الورقه الرسميه هى حجه على الناس كافه
ثانيا : ان الورقه الرسميه حجه بما دون فيها من آمور قام بها قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق القرره قانونا
ويتضح من هذا ان هناك نوعين من البيانات فى الورقه الرسميه :
1- بيانات تكون للورقه الرسميه فيها حجه الى ان يطعن فى الورقه بالتزوير
2- بيانات دون ذلك فى القوه فهى ككل بيان يثبت في ورقه مكتوبه يعتبر صحيحاحتى يقوم الدليل على ما يخالفه
حجية الورقه الرسميه حتى يطعن فيها بالتزوير :
تكون للورقه الرسميه حجيه فى ألأثبات حتى يطعن فيها بالتزوير وذلك فيما دون فيها من آمور قام بها الموثق فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره - فهناك طائفتان من البيانات لهذه الحجيه - بيلنات عن ألأمور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته وبيانات عن آمور وقعت من ذوى الشان فى حضوره
أما ألأمور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته وبينها فى الورقه الرسميه التى وثقها فكثيره - من ذلك تاكده من شخصية المتعاقدان وتثبته من اهليتهما ورضائهما وصدور الكتابه منه
والبيانات العامه التى اثبتها فى الورقه وهى التاريخ واسم الموثق وبيان ما اذا كان التوثيق قد تم فى المكتب او فى مكان آخر
- أما البيانات عن ألأمور التى وقعت من ذوى الشأن فى حضوره فاكثرها يتعلق بموضوع الورقه الرسميه التى يقوم بتوثيها فان كان الموضوع بيعا فان الموثق يثبت فى الورقه ان البائع قرر انه يبيع والمشترى قرر انه يشترى - كل هذه البيانات التى وقعت من ذوى الشان فى حضور الموثق واثبتها فى الورقه بعد ان ادركها بالسمع او البصر تكون لها حجيه فى الاثبات
- وقد حصرة على هذا النحو فى دائره محدودة البيانات التى تكون لها حجية لا تضحض الا اذا لجأ من ينكرها الى طريق الطعن بالتزوير
- حجية الورقه الرسميه حتى يقوم الدليل على العكس
اما ما اثبته الموثق فى الورقه الرسميه باعتباره اورد على لسان ذوى الشان من بيانات فلا تصل الحجيه فيه الى الطعن بالتزوير بل يعتبر ما ورد من ذلك صحيحا فى ذاته الى ان يثبت صاحب المصلحه تمسكه بالطرق المقرره فى قواعد الاثبات - ومن هذه القواعد انه لا يجوز اثبات عكس ما ورد بالورقه المكتوبه الا بالكتابه او بمبدأ ثبوت بالكتابه مستكملا بالبينه او بالقرائن فلا يجوز اذن اثبات عكس ما ورد فى الورقه الرسميه على لسان ذوى الشان الا
اذا كان هناك كتابه تثبت هذا العكس
حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير
تنص الماده 11 من قانون الاثبات بان الورقه الرسميه حجه على الناس كافه فهى اذن حجه بما جاء فيها لا على اصحاب تاشان وحدهم بل هى ايضا على الغير
- فالورقه الرسميه بالنسبه الى الغير حجهالى حد الطعن بالتزوير
- - قد يكون هناك محل لللاجتجاج على الغير بالورقه – مثل ذلك مدين يبيع دارا له بورقه رسميه ويدعى الدائن ان هذا البيع الرسمى لم يصدر من مدينه ليتمكن بذلك من التنفيذ بحقه على الدار المبيعه
- وهذا الفرض وغيره تكون الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير عين الحجه التى لها فيما بين الطرفين على النحو الذى قدمناه فيسطيع المشترى المدين ان احتج بالبيع الرسمى على دائن البائع ولا يجوز للدائن ان يطعن بالتزوير ان ينكر ما ورد فى الورقه الرسميه من آمور قام بها الموثق فى حدود مهمته او بيانات وقعت من ذوى الشان فى حضوره
- - حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير حتى يقوم الدليل على العكس
- ولكن حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير كحجيتها فيما بين الطرفين لا تمنع الغير من انكار صحة الوقائع التى اثبتها الموثق فى ذاتها دون ان يتعرض فى ذلك لأمانة الموثق او صدقه ولا يحتاج فى ذلك الى الطعن بالتزويربل يكفى ان يقيم الدليل على العكس بالطرق المقرره قانونا وله ان ينازع فى صحة التصرف او نفاذه فى حقه وفقا للقواعد التى قررها القانون – فدائن البائع له ان يطعن بالصوريه فى البيع الرسمى الصادر من مدينه وان يثبت هذه الصوريه بجميع طرق ألأثبات لأنه من الغير
- عماد محمود خليل المحامى بسوهاج