روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    المحررات الرسميه حجه على الكافه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المحررات الرسميه حجه على الكافه  Empty المحررات الرسميه حجه على الكافه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة أكتوبر 01, 2010 1:57 pm

    حجية الورقه الرسميه فيما بين الطرفين
    تنص الماده 11 من قانون ألأثبات على ما يلى :
    المحررات الرسميه حجه على الناس كافه بما دون فيها من آمور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قانونا .
    - ويتضح من هذا النص
    أولا : ان الورقه الرسميه هى حجه على الناس كافه
    ثانيا : ان الورقه الرسميه حجه بما دون فيها من آمور قام بها قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق القرره قانونا
    ويتضح من هذا ان هناك نوعين من البيانات فى الورقه الرسميه :
    1- بيانات تكون للورقه الرسميه فيها حجه الى ان يطعن فى الورقه بالتزوير
    2- بيانات دون ذلك فى القوه فهى ككل بيان يثبت في ورقه مكتوبه يعتبر صحيحاحتى يقوم الدليل على ما يخالفه
    حجية الورقه الرسميه حتى يطعن فيها بالتزوير :
    تكون للورقه الرسميه حجيه فى ألأثبات حتى يطعن فيها بالتزوير وذلك فيما دون فيها من آمور قام بها الموثق فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره - فهناك طائفتان من البيانات لهذه الحجيه - بيلنات عن ألأمور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته وبيانات عن آمور وقعت من ذوى الشان فى حضوره
    أما ألأمور التى قام بها الموثق فى حدود مهمته وبينها فى الورقه الرسميه التى وثقها فكثيره - من ذلك تاكده من شخصية المتعاقدان وتثبته من اهليتهما ورضائهما وصدور الكتابه منه
    والبيانات العامه التى اثبتها فى الورقه وهى التاريخ واسم الموثق وبيان ما اذا كان التوثيق قد تم فى المكتب او فى مكان آخر
    - أما البيانات عن ألأمور التى وقعت من ذوى الشأن فى حضوره فاكثرها يتعلق بموضوع الورقه الرسميه التى يقوم بتوثيها فان كان الموضوع بيعا فان الموثق يثبت فى الورقه ان البائع قرر انه يبيع والمشترى قرر انه يشترى - كل هذه البيانات التى وقعت من ذوى الشان فى حضور الموثق واثبتها فى الورقه بعد ان ادركها بالسمع او البصر تكون لها حجيه فى الاثبات
    - وقد حصرة على هذا النحو فى دائره محدودة البيانات التى تكون لها حجية لا تضحض الا اذا لجأ من ينكرها الى طريق الطعن بالتزوير
    - حجية الورقه الرسميه حتى يقوم الدليل على العكس
    اما ما اثبته الموثق فى الورقه الرسميه باعتباره اورد على لسان ذوى الشان من بيانات فلا تصل الحجيه فيه الى الطعن بالتزوير بل يعتبر ما ورد من ذلك صحيحا فى ذاته الى ان يثبت صاحب المصلحه تمسكه بالطرق المقرره فى قواعد الاثبات - ومن هذه القواعد انه لا يجوز اثبات عكس ما ورد بالورقه المكتوبه الا بالكتابه او بمبدأ ثبوت بالكتابه مستكملا بالبينه او بالقرائن فلا يجوز اذن اثبات عكس ما ورد فى الورقه الرسميه على لسان ذوى الشان الا
    اذا كان هناك كتابه تثبت هذا العكس
    حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير
    تنص الماده 11 من قانون الاثبات بان الورقه الرسميه حجه على الناس كافه فهى اذن حجه بما جاء فيها لا على اصحاب تاشان وحدهم بل هى ايضا على الغير
    - فالورقه الرسميه بالنسبه الى الغير حجهالى حد الطعن بالتزوير
    - - قد يكون هناك محل لللاجتجاج على الغير بالورقه – مثل ذلك مدين يبيع دارا له بورقه رسميه ويدعى الدائن ان هذا البيع الرسمى لم يصدر من مدينه ليتمكن بذلك من التنفيذ بحقه على الدار المبيعه
    - وهذا الفرض وغيره تكون الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير عين الحجه التى لها فيما بين الطرفين على النحو الذى قدمناه فيسطيع المشترى المدين ان احتج بالبيع الرسمى على دائن البائع ولا يجوز للدائن ان يطعن بالتزوير ان ينكر ما ورد فى الورقه الرسميه من آمور قام بها الموثق فى حدود مهمته او بيانات وقعت من ذوى الشان فى حضوره
    - - حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير حتى يقوم الدليل على العكس
    - ولكن حجية الورقه الرسميه بالنسبه الى الغير كحجيتها فيما بين الطرفين لا تمنع الغير من انكار صحة الوقائع التى اثبتها الموثق فى ذاتها دون ان يتعرض فى ذلك لأمانة الموثق او صدقه ولا يحتاج فى ذلك الى الطعن بالتزويربل يكفى ان يقيم الدليل على العكس بالطرق المقرره قانونا وله ان ينازع فى صحة التصرف او نفاذه فى حقه وفقا للقواعد التى قررها القانون – فدائن البائع له ان يطعن بالصوريه فى البيع الرسمى الصادر من مدينه وان يثبت هذه الصوريه بجميع طرق ألأثبات لأنه من الغير
    - عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المحررات الرسميه حجه على الكافه  Empty رد: المحررات الرسميه حجه على الكافه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 01, 2010 2:24 pm

    احكام النقض المرتبطة
    الموجز:

    رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته . الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

    القاعدة:

    إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى القانون .
    ( المادة 211 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 ص 1486)

    الموجز:

    تسليم المحضر صورة الاعلان الى من قرر له أنه هو المراد إعلانه . صحيح . المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الاصلى . لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون الزامه بالطعن على انتقال المحضر الى موطنه .

    القاعدة:

    ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الاصلى وإنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته فى هذا الموطن الى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان فى الموطن مسئولية الخطأ فى التعرف على الشخص المراد إعلانه ، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزما بالطعن على انتقال المحضر الى موطنه .
    ( المادة 10 مرافعات و المادتان 11 ، 49 اثبات )
    ( الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 981 )

    الموجز:

    محضر مهندس الرى يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية . لقاضى الموضوع تمحيصه والتيقض منه قابليته إثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير .

    القاعدة:

    المحاضر التى يحررها مهندس الرى ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربه من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربه المرفوعة كل ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضى الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر فى هذا الشأن الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها . فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير .
    ( المادة 178 مرافعات ، 1 ، 10 ، 11 ، 30 إثبات ، 35 القانون 12 لسنة 1984 )
    ( الطعن رقم 3069 لسنة 59 جلسة 1994/4/5 س 45 ج 1 ص 644 )

    الموجز:

    الأوراق الرسمية . إقتصار حجيتها على البيانات التى قام بها الموظف العام فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير . البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات . المرجع فى إثبات حقيتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .

    القاعدة:

    النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ـ المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالأمانه والثقة المتوافرين فيها . ولا تمتد هذه الحجية الى البيانات الأخرى الخارجة عن هذة أو ماتعلق بمدى صحتة ماورد على المادة ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها فى ورقة رسمية ـ أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عمومى ـ لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع فى تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .
    ( المادتان 10 ، 11 إثبات )
    (الطعن رقم 1618 لسنة 54 ق جلسة 1993/2/4 السنة44 ع 1 ص 471 )

    الموجز:

    حجية الورقة الرسمية. نطاقها . م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحرى صحة تلك البيانات . أثره . إنحسار هذه الحجية عنها وخضوعها لسلطة قاضى الموضوع فى تقدير الدليل . مثال فى إيجار بشأن ما أثبته المستأجر فى البطاقة الضريبية عن النشاط المهنى للعين المؤجرة .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن حجية الورقة الرسميه وفقا لصريح المادة 11 من قانون الاثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . وإذ كان ما دون بالبطاقه الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان بإتخاذه الشقه محل النزاع فرعا لنشاطه المهنى فى المحاسبة إنما قد تم بناء على ما ادلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحرى صحة هذا البيان فإن ما ورد بها فى هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة إستقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز أمام محكمة النقض .
    ( المادة 11 إثبات 25 لسنة 1968 و المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968)
    ( الطعن رقم 5599 لسنة 61 ق جلسة 1992/6/25 س43 ج 1 ص 898 )

    الموجز:

    حجية الورقة الرسمية . إقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها . محررها فى حدود مهمته أو وقعت ذوى الشأن فى حضوره . م 11 إثبات . مثال بصدد كشف الضرائب العقارية وعدم كفاية القرينة المستمدة منه . فى إثبات مكونات العين المؤجرة .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقا لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم وحججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها ولما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتبا للأعمال التجارية والغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - ويخضع فى تقديره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى والثالث وأنه قد ضم هذه الحجره إليه من عام 1965 ، ولما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على ان الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وهو ما يدل على إن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحا القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية وإذ كان هذا الإستخلاص سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكه الأصلية للعقار بإستئجار حجرة النزاع ، ومن حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديرة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( م 11 إثبات )
    ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 1991/5/15 س 42 جـ 1 ص1123)

    الموجز:

    المحررات الرسمية . إكتسابها الحجية فى الإثبات فيما ورد بها من بيانات قام بها محررها . مجال إنكارها . الطعن بالتزوير . م 11 اثبات .

    القاعدة:

    النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .
    ( م 11 إثبات )
    ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 1991/2/19 س 42 جـ 1 ص 518 )

    الموجز:

    الأوراق الرسمية . مناطها . إقتصارها على تلك التى يحررها موظفاً عمومياً بمقتضى وظيفته . حجيتها فى الاثبات . نطاقها . مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لاجراء معين . لا يقطع بمجرد توافر شروط اختصاصه الادارة المحلية . عدم اختصاصها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين . مالك الأرض الزراعية ومستأجرها أو بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد . علة ذلك

    القاعدة:

    مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة1968 أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما وأن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لاجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وغيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية وحرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وكانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرض ومستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزراعية والمحاكم من بعدها وفقأ لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الاصلاح الزراعى وتعديلاته بما لا يكون معه لجهة الادارة المحلية اختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع والقواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تصمنت أعمال لجنة التسوية المشار اليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا . يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه.
    ( المادة 10،11،14 إثبات)
    ( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق جلسة 1990/12/26 س جـ 2 1010ص )

    الموجز:

    الصور الرسمية للأحكام لم تنفيذ به كانت أو غير تنفيذية حجة على الكافة سبيل إنكارها الطعن عليها بالتزوير المادتان 10 ، 11 إثبات .

    القاعدة:

    الصور الرسمية للأحكام تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيها بعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11من ذات القانون .
    ( المادتان 10 ، 11 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق جلسة 1990/5/10 س41 جـ 2 ص 118)

    الموجز:

    اثبات المحضر في ورقة الاعلان أنه وجد مسكن المعلن اليه مغلقا واعلانه في جهة الادارة واخطاره بذلك عدم جواز المجادلة فيه الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.

    القاعدة:

    اثبات المحضر في ورقة الاعلان أنه وجد مسكن المعلن اليه مغلقا ثم إعلانه في جهة الإدارة واخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
    ( المادة 10 مرافعات ، 10 ،11 إثبات )
    (الطعن رقم 1283 لسنة 55 ق جلسة 1990/3/28 س 41 ص 883 قاعدة 1 ع641 )

    الموجز:

    اغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية فى الاثبات . لا قصور . مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادر . فى المنازعة والتى لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل

    القاعدة:

    البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، ولم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، ويكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
    ( المادة 10 ،11 إثبات)
    ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1990/2/1 س 41 جـ 1 ص 410)

    الموجز:

    دعوى الوصية . شرط سماعها . وجود أوراق رسمية تدل عليها . كفاية ذكرها أو الاشارة الى وجودها فى محضر أو تحقيق رسمى دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها . نفاذ الوصية فى حدود ثلث التركة للوارث أو غيره دون توقف على اجازة الورثة .

    القاعدة:

    يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً الافتراء الوصايا وتحرزا من شبهة تزويرها ، كما وأن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الاشارة الى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ولا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، والوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - وعلى ما جاء بمذكرته الايضاحية - تصح بالثلث للوراث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق المرصى له سهمه فيها .
    ( المادتان 10 ، 11 إثبات ، المواد 2، 37 ، 44 من القانون 71 لسنة 1946 )
    ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق ( أحوال شخصية ) جلسة 1987/3/17 س 38 ج 1 ص 399 )

    الموجز:

    شهادة الميلاد لها حجتها فى إثبات واقعة الميلاد . انتقاء حجتها فى إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها .

    القاعدة:

    شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لاثباته طبقا لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهى واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة فى إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها .
    ( م 10 ، 11 إثبات ، 29 ، 30 مدنى )
    ( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ( احوال شخصية ) جلسة 1987/1/27 س 38 جـ1 ص 167 )

    الموجز:

    محضر الإعلان من المحررات الرسمية . حجيته مطلقة على ما دون به من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته . عدم جواز المجادلة فى صحتها ما لم يطعن بتزويرها .

    القاعدة:

    محضر إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .
    ( المواد 10 ، 11 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المواد 9 ، 19 ، 21 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ع 1 ص 60 )

    الموجز:

    حجد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات ، بطريق الطعن بالتزوير .

    القاعدة:

    لا يجوز للخصم أن يحجد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات الا بطريق الطعن عليها بالتزوير ولا يجدى الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب فى 1981/2/8 فى إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائى من بيانات بخصوص صدوره فى جلسة علنية وبعدم المدوالة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته ، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقا على تاريخ النطق به .
    ( المادتان 11 ، 49 إثبات )
    ( الطعن رقم 62 لسنة 52 ق - جلسة 1985/5/21 س 36 ع2 ص 804 )

    الموجز:

    الأوراق الرسمية . حجيتها . قاصرة علي البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره . مجال انكارها الطعن بالتزوير . البيانات الأخري التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن . المرجع في اثبات حقيقتها الي القواعد العامة في الاثبات .

    القاعدة:

    يدل نص المادة 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن حجية الورقة الرسمية تقتصر علي ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخري التي يدلي بها ذوو الشأن الي الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها الي القواعد العامة في الاثبات .
    ( م 11 ق إثبات ،م 391 من ق المدنى )
    ( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق جلسة 1984/5/28 س 35 ص 1448 )

    الموجز:

    رسمية الورقة . المادتان 10 و 11 اثبات . مناطها . جديتها . شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص . العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين . اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من احدي شرطات القطاع العالم محررا عرفيا لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم . م 37 اثبات . صحيح .

    القاعدة:

    مناط رسمية الورقة في معني المادتين 10 و 11 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضي وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ـ تنص علي أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره . وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئا من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الاداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ، فان مؤدي ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 1970 بما أورده في مذكرته الايضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضي تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، الي أموال شركات القطاع العام لأنها وان كانت من أشخاص القانون الخاص . الا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة . لما كان ما تقدم ، وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين ، لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر عقد التأمين المختلط ـ الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية ، وهي من شركات القطاع العام ـ محررا عرفيا لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقا لنص المادة 37 من قانون الاثبات ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون .
    ( المادتين 10،11 من قانون الاثبات )
    ( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق جلسة 1984/2/29 س 35 ع 1 ص 595)

    الموجز:

    إشهار الاسلام المصدق عليه من القنصلية المصرية . محررا رسميا له حجيته في الاثبات .

    القاعدة:

    الاشهار وقد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة محررا رسميا وله بهذه المثابة حجية في الاثبات
    ( م 11 ق الاثبات )
    ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق جلسة 1983/6/14 - أحوال شخصية - س 34 ص 1429)

    الموجز:

    إجراءات نظر الدعوى التعارض بين أسباب الحكم وما ورد بمحضر الجلسة وجوب الإعتداد بما أثبت بالحكم . مثال . بشأن الإطلاع على الأوراق المطعون فيها بالتزوير .

    القاعدة:

    إذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى فى موضوع الاستئناف قد أورد فى أسبابه -وأمرت بضم المظروفين المطعون فيهما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما وأطلعت على عقد الإيجار وورقة الإعلان المطعون فيهما بالتزوير ...... - مما مفاده أن محكمة الإستئناف قد أطلعت على العقد و الإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه و كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى ، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم ، ولا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير ، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن فى صحة ما أثبته الحكم على غير أساس .
    ( المادة 11 ق. الإثبات )
    ( الطعن رقم 692 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/12 س 30 ع 3 ص 247 )
    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:08 am