[b]يبعث القانون بالطمأنينة إلي الشعب- الذي باسمه تصدر الأحكام القضائية- فرسم نظاما موحدا يسلكه القضاة، بتسلسل ثابت ودقيق، عند إصدار الاحكام، حتي لاتعتريها عيوب تبطل مفعولها- بالرغم من سلامة الرأي فيها،وعناء تحريرها- وذلك تسهيلا لعمل القاضي، وتحصينا لنفاذ الحكم.فأفرد المشرع فصلا خاصا من قانون المرافعات، استهله بوجوب توافر ثلاثة واجبات هي: المداولة »أي الشوري« والسرية، والاجماع فيما بين اعضاء المحكمة، وذلك ضمانا وتنزيها للسلطة المؤتمنة علي عموم مصالح الناس، بأن احكامها تصدر بإجماع الآراء. ولقد رتب القانون البطلان علي الحكم اذا شابه خطأ في اتباع ما أوجبه من ضوابط وإجراءات وردت في خمس مواد،أولها أن ينطلق القاضي بالحكم علنا بتلاوة منطوقه، والا كان باطلا، ووجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة علي اسبابه،وموقعة من الرئيس والقضاة.
كذلك اشترط عدم جواز الاشتراك في المداولة، قضاة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وعدم جواز استماع المحكمة لأحد الخصوم أو قبول مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها، كما أوجب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وقت تلاوة الحكم، وكلها مواد تحفظ للقضاء هيبته ووقاره، ورسالة لكل من يلجأ اليه، مدعيا كان أو مدافعا، بأن القانون يدعو إلي سرعة الفصل في القضايا، ويقاوم تعطيل سير العدالة.
هذا، ولم يغفل المشرع عنصر الزمن باعتباره أحد العوامل التي تسرع الفصل في الدعاوي، فأجاز للقاضي في المادة ١٧١ مرافعات أن ينطق بالحكم في الجلسة، أو تأجيله إلي موعد قريب يحدده، وليس في ذلك غرابة، فهو امتداد لشروط المادة ٥٦ مرافعات، اذ تكلف المدعي بأن يستوفي جميع المستندات التي يركن اليها لاثبات دعواه منعا لتكرار التأجيل، ونص في المادة ٧٩ بأنه اذا ترتب علي تراخي أحد الخصوم تعطيل العدالة، حكم عليه بغرامة لاتجاوز ٠٠٥ جنيه، وتؤجل الدعوي لمدة اسبوعين فقط، ولمدة واحدة، وكذلك عدم جواز تأجيل الدعوي لسبب واحد لاكثر من ثلاثة اسابيع.
وقد نهض الشك في بطلان حكم تصدره هيئة لم تسمع المرافعة اذا تغيرت الهيئة التي استمعت اليها، وذلك في أعقاب باب المرافعة مثلا، فإما ان تعاد المرافعة من جديد- مما يعطل الفصل في الدعوي- أو أن يتعرض الحكم للبطلان.
بقي الجانب البشري والانساني المسئول عن انخفاض الايقاع في كتابة الاحكام بسبب اختيار القاضي للالفاظ، وفحص المستندات، وإمعان النظر في نية الخصوم، موزعا بذلك جهده بين انصاف صاحب الحق في الدعوي، وبين اجتهاده، وهو القاضي المخلوق من لحم ودم، محكومان، بجهاز عصبي، فإن قوة تركيز المرء علي فعله وفكره في ذات الوقت، يؤثر الواحد علي الآخر- حتي ان تفاوتت مقدرة الانسان فسيولوجيا علي العمل. ويري الكاتب الطبيب ان اسلوب كتابة الاحكام، مع استفحال عدد القضايا، يجب ان يتغير، ولا يلتزم القاضي بكتابة كامل سطور الحكم، فهناك أجزاء كالوقائع والمراجع المستشهد بها في الحكم، لاتشير إلي أسماء الخصوم، وتظل سرا لدي القاضي، ويمكنه تكملتها بخط يده قبل النطق بالحكم- بمعني ان التلقين أو الإملاء أقل إجهادا له، بدلا من ان تضاف إلي عبء المقارنة أو المفاضلة المطلوبة للعدل بين خصمين، مع الاحتفاظ بالسرية.
فلا بأس من تعيين كتبة، غير أمناء السر،في رفع ذلك العبء عن كاهل القضاة، ليمنع عنهم الاجهاد والملل وقد سبقتنا بعض الدول في الاستعانة بأياد غير أيادي القضاة في الكتابة، إسراعا لزمن التوصل إلي الحق، ليتنا نعطيها فرصة للتجربة!.. وللحديث بقية.
كذلك اشترط عدم جواز الاشتراك في المداولة، قضاة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وعدم جواز استماع المحكمة لأحد الخصوم أو قبول مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها، كما أوجب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وقت تلاوة الحكم، وكلها مواد تحفظ للقضاء هيبته ووقاره، ورسالة لكل من يلجأ اليه، مدعيا كان أو مدافعا، بأن القانون يدعو إلي سرعة الفصل في القضايا، ويقاوم تعطيل سير العدالة.
هذا، ولم يغفل المشرع عنصر الزمن باعتباره أحد العوامل التي تسرع الفصل في الدعاوي، فأجاز للقاضي في المادة ١٧١ مرافعات أن ينطق بالحكم في الجلسة، أو تأجيله إلي موعد قريب يحدده، وليس في ذلك غرابة، فهو امتداد لشروط المادة ٥٦ مرافعات، اذ تكلف المدعي بأن يستوفي جميع المستندات التي يركن اليها لاثبات دعواه منعا لتكرار التأجيل، ونص في المادة ٧٩ بأنه اذا ترتب علي تراخي أحد الخصوم تعطيل العدالة، حكم عليه بغرامة لاتجاوز ٠٠٥ جنيه، وتؤجل الدعوي لمدة اسبوعين فقط، ولمدة واحدة، وكذلك عدم جواز تأجيل الدعوي لسبب واحد لاكثر من ثلاثة اسابيع.
وقد نهض الشك في بطلان حكم تصدره هيئة لم تسمع المرافعة اذا تغيرت الهيئة التي استمعت اليها، وذلك في أعقاب باب المرافعة مثلا، فإما ان تعاد المرافعة من جديد- مما يعطل الفصل في الدعوي- أو أن يتعرض الحكم للبطلان.
بقي الجانب البشري والانساني المسئول عن انخفاض الايقاع في كتابة الاحكام بسبب اختيار القاضي للالفاظ، وفحص المستندات، وإمعان النظر في نية الخصوم، موزعا بذلك جهده بين انصاف صاحب الحق في الدعوي، وبين اجتهاده، وهو القاضي المخلوق من لحم ودم، محكومان، بجهاز عصبي، فإن قوة تركيز المرء علي فعله وفكره في ذات الوقت، يؤثر الواحد علي الآخر- حتي ان تفاوتت مقدرة الانسان فسيولوجيا علي العمل. ويري الكاتب الطبيب ان اسلوب كتابة الاحكام، مع استفحال عدد القضايا، يجب ان يتغير، ولا يلتزم القاضي بكتابة كامل سطور الحكم، فهناك أجزاء كالوقائع والمراجع المستشهد بها في الحكم، لاتشير إلي أسماء الخصوم، وتظل سرا لدي القاضي، ويمكنه تكملتها بخط يده قبل النطق بالحكم- بمعني ان التلقين أو الإملاء أقل إجهادا له، بدلا من ان تضاف إلي عبء المقارنة أو المفاضلة المطلوبة للعدل بين خصمين، مع الاحتفاظ بالسرية.
فلا بأس من تعيين كتبة، غير أمناء السر،في رفع ذلك العبء عن كاهل القضاة، ليمنع عنهم الاجهاد والملل وقد سبقتنا بعض الدول في الاستعانة بأياد غير أيادي القضاة في الكتابة، إسراعا لزمن التوصل إلي الحق، ليتنا نعطيها فرصة للتجربة!.. وللحديث بقية.