روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات

    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات  Empty مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الجمعة سبتمبر 24, 2010 10:35 pm

    ثار التساؤل عما إذا كان يجوز تقديم مذكرات دفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات من عدمه ، و ذلك بمناسبة رفض إحدى دوائر محكمة الجنايات قبول مذكرة مقدمه من محام عن متهم في إحدى القضايا ، و رغم أن الموضوع المثار لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لغيره من أوجه الدفاع أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه نظراً لدقته و طرحه للمناقشة ، فقد رأيت الإدلاء فيه بدلوي ، رغم أني - كما أعد نفسي - لست أهلاً لذلك ، و ذلك وفقاً لما يلي :






    1- القاعدة المتفق عليها شرعاً و قانوناً أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالحظر، وقانون الإجراءات الجنائية لم يرد به – يقيناً – نص يمنع تقديم مذكرات الدفاع أمام محكمة الجنايات .

    2- بل على العكس من ذلك ، ففي نصوص القانون المذكور ما يشير إلى جواز تقديم مثل تلك المذكرات ، ذلك أن المادة ( 381 ) منه – و الواردة في الفصل الثاني المعنون : "في الإجراءات أمام محكمة الجنايات " من الباب الثالث : في محاكم الجنايات – تنص على أنه : ( تتبع أمام محكمة الجنايات الأحكام المقررة في الجنح و المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ). فهذا النص يمثل ذات مضمون القاعدة المشار إليها سلفاً ، و إن كان نطاق و مجال تطبيقه أمام محكمة الجنايات ، فقد وضع الأصل الذي يجب اتباعه في شأن الإجراءات التي يعمل بها أمام محكمة الجنايات ، و هو سريان جميع الأحكام المقررة أمام محكمة الجنح و المخالفات ، فيما عدا ما ينص القانون عليه من إجراءات خاصة بمحكمة الجنايات ، فإذا نظم القانون إجراء ما أمام محكمة الجنايات و كان هذا التظيم على خلاف التنظيم القانوني لذات الإجراء أمام محكمكة الجنح و المخالفات ، فهنا تتبع محكمة الجنايات التنظيم الذي نص القانون على اتباعه أمامها ، و ليس المتبع أمام محكمة الجنح و المخالفات ، و لما كان ذلك ، و كان قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمه للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح و المخالفات قد خلا من نص يحظر على المتهم أو محاميه تقديم مذكرات بالدفاع أمامها أو يمنعها من قبولها ، و كان جواز تقديم تلك المذكرات أمامها أصبح معلوماً من القانون و الواقع و العرف القضائي بالضرورة ، و تقديمها يكون من تلقاء نفس المتهم و محاميه أو المحكمة ذاتها ، باعتباره أمراً متروكاً لتقدير كل منهم لموقفه و مدى احتياجه إلى تقديمها ، و كان القانون المذكور لم يورد في نصوصه – سواء المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات أو في باقي نصوصه الأخرى – أية حظر على تقديم تلك المذكرات ، فإن تقديمها يضحى جائزاً و مباحاً ، و لو أراد المشرع المنع لما أعجزه النص على ذلك .

    3- و مما يؤكد ذلك ، أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل السادس منه – من الباب الثاني – بشأن نظر الدعوى و ترتيب الإجراءات في الجلسة أمام محكمة الجنح و المخالفات نص في المادة رقم 275- و هي من النصوص التي تطبق أمام محكمة الجنايات -على أنه : ( بعد سماع شهادة شهود الإثبات و شهود النفي يجوز للنيابة العامة و للمتهم و لكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم . و في كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . و للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الإسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله .....).

    و بهذا النص يصبح لزاماً على المحكمة أن تفسح لكل خصم مجال المدافعة بما يراه من وجوه الدفاع ، و لم يورد القانون أي قيد على هذا المبدأ سوى حق المحكمة في أن تمنع المتهم أو محاميه من الإسترسال في المرافعة ، أي أنه لم يمنع المحكمة من قبول مذكرات الدفاع ، كما يلاحظ أنه لم ينص على الإكتفاء بالمرافعة الشفوية دون تقديم مذكرات ، فالمرافعة الشفوية و تلك التحريرية يكمل بعضها بعضا، و هما مشتركان في الهدف ، و هو مساعدة المتهم في محنته بتجلية كل وجه من أوجه الدفاع المؤيدة لموقف المتهم ، و إذا كانت المرافعة الشفوية هي الأساس في المجال الجنائي ، إلا أن ذلك لا يعني أنها تجب المرافعة التحريرية ، و إنما كانت المرافعة الشفوية هي الأساس لأنها تمثل ضماناً للوصول بالقاضي إلى أكبر قدر ممكن من الإحساس بالقضية و لبها و مقاطع الفصل فيها ، من خلال سماع المتهم و محاميه و النيابة العامة و باقي الخصوم و كذا الشهود و مناقشتهم و معاينة الأدلة ، إثباتاً و نفياً ، وصولاً لرأي تقتنع به المحكمة في إطار القانون ، لكون القاضي الجنائي أصلاً قاضي اقتناع ، و الأدلة في المجال الجنائي – أساساً – أدلة إقناعية ، فلا يكفي إذن مجرد اتهام أو دفاع مسطور بالأوراق ، إذ أنه لوحدث اعتماد على اطلاع القاضي و إلمامه بملف القضية و أوراقها ، دون تمثيل للقضية أمامه بأسلوب يطرق سمعه و يكون ملء بصره ، يخشى حينئذ أن يكون قد اطلع على أوراق القضية و دفاع الخصوم اطلاعاً ناقصاً و ألا يكون قد أحاط بها كل الإحاطة قبل أن يصدر فيها حكمه ، فإذن تلك العلة لا تحول دون تقديم المذكرات ، لكون تلك المذكرات تدعيم و تفصيل للمرافعة الشفوية ، و إذا كانت المرافعة التحريرية وحدها لا تكفي في المجال الجنائي إلا أنهاغير ممنوعة بجانب المرافعة الشفوية، فيجوز أن يجتمع الإثنان معا ، لكن الممنوع هو الإكتفاء بالمرافعة التحريرية .
    و قد قضت محكمة النقض بأن : " لا يصح أن يجبر الخصوم – في المواد الجنائية – على الإكتفاء بالمذكرات في دفاعهم " نقض في 29/10/1945 – المحاماة س 27 رقم 347 ص 728 – وارد بمؤلف المستشارالدكتور / حسن علام – قانون الإجراءات الجنائية و قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض –ص 456 .


    4- أن حق الدفاع – أصالة أو وكالة – حق دستوري ، و رغم اشتمال هذه الضمانة على حق الإستعانة بمحام يتولى مسئولية الدفاع عن المتهم ، إلا أن الدستور حرص على النص على أن : ( و كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ) ، و إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن : ( ضمانة الدفاع التي كفلها الدستور بنص المادة 69 لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي ، ذلك أنهما يتكاملان و يعملان معاً في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متسانداً لضمانة الدفاع )، و كان المقرر كذلك في قضاء ذات المحكمة : ( أن المحامين جميعهم شركاء للسلطة القضائية – على تعدد تنظيماتها – في سعيها للوصول إلى الحقيقة و التماس الوسائل القانونية التي تعينها على تحريها) ، وإذ كانت العدالة الحقة و الناجزة تستوجب ذلك كله ، فإنه لن يضيرها إجازة تقديم تلك المذكرات أمام محكمة الجنايات باعتبارها وسيلة من وسائل إظهار الحقيقة و أداء أمانة الدفاع ، و لن تخسر المحكمة شيئاً بقبولها إياها ، بل إن تقديمها يعد أمراً هاما، ذلك أن القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات تعد من أخطر القضايا و أهمها ، سواء من حيث نوع تلك القضايا أو من حيث أثرها العقابي الشديد على المتهمين فيها ، و دل على ذلك تشكيل تلك المحكمة و الإجراءات المتبعة لنظر تلك القضايا ....، فضلاً عن أنه ليس كل المحامين الذين يحق لهم قانوناً المثول أمام محكمةالجنايات في مستوى واحد من حيث القدرة على الترافع و الإقناع الشفوي ، و قد نجد محام لا يستطيع الإحاطة – شفوياً – بكل الموضوع ، فهنا يكون من باب العدالة و تحقيقاً لوظيفة القضاء و ضمانة الدفاع السماح بتقديم تلك المذكرات لاستكمال ما فات المرافعة الشفوية من دفاع أو إستدراك ما شابها من قصور، و حتى يقوم حكم المحكمة على الجزم و اليقين .

    5- من المقرر في الفقه الجنائي أن : " للخصوم – سواء كانت النياية العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها – حق المرافعة الشفوية و تفنيد أدلة الإثبات و النفي ، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم . و يجوز تقديم مذكرات كتابية لتدعيم المرافعة الشفوية . و يجب على المحكمة أن تستجيب لحق الخصوم في المرافعة و إلا أخلت بحق الدفاع " . الدكتور/ عبد الحكم فودة – المستشار و وكيل التفتيش القضائي سابقاً – محكمة الجنايات دراسة لنشاطها و دور الدفاع أمامها – طبعة 1992 – ص 80 .

    6- الواقع العملي أمام محكمة الجنايات يشهد على صحة جوازتقديم المتهم مذكرات دفاعه أمامها، و يكفي في ذلك متابعة مجريات الأمور في القضايا المختلفة التي تنظرها ، حيث تقدم مذكرات تبلغ صفحاتها المائة أو تزيد كثيرا و تقبلها المحكمة ، رغم أن الدفاع فيها يكون قد أخذ قسطه الوافر في مرافعته الشفوية ، بل ورغم وجود أكثر من محام عن ذات المتهم .
    و الأمر تبعاً لما تقدم يكون أمراً جائزاً .

    هذا جهيد متواضع
    و للجميع دعوات بالتوفيق و السداد
    أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات  Empty رد: مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات

    مُساهمة من طرف احمد الريس السبت سبتمبر 25, 2010 1:03 am

    هذا ليس بجهد متواضع لا انه مجهود وابداع تشكر عليه

    جزاكم الله خيرا
    استاذ اشرف سعدالدين
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات  Empty رد: مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت سبتمبر 25, 2010 1:22 am

    عظيم يا استاذ اشرف وتممة للفائدة
    وإن كان الاصل شفوية المرافعة الا ان القانون لم يحظر ولم يمنع تقديم الدفاع المكتوب وقد أكدت محكمة النقض هذا الحق فى العديد من احكامها

    ( من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع )

    ( نقض 19/1/91 س 42 – 24 – 191 طعن 313 لسنة 56 ) ( نقض 3/4/84 س 35 – 82 – 378 )
    كما اكدت

    الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب

    ( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
    ويقول
    أستاذنا الدكتور حسنين عبيد ، حال " توصيفه " لحق الدفاع تكفل الدساتير حق الدفاع لكل متقاضي فتسمح له بتقديم كل ما يدعم حقه كي تستطيع المحكمة أن تصل بعد تفنيده الوقوف على حقيقة الأمر فتصدر حكمها مطمئنة إلى صواب ما استندت إليه

    وقد اتجه
    أحد الشراح إلى تعريف حق الدفاع أمام القضاء بمعناه الواسع بأنه ذلك الذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي ، حرية إثبات دعوى أو دفاع مضاد ، أمام كل الجهات القضائية التي ينشئها القانون .
    وعليه فإن ما اتجهت اليه المحكمة فى هذا الشأن هو أمر مجافى للقواعد العدالة والقانون ولكن فى النهاية المشكلة تكمن فى رفض الدائرة قبول المذكرة وبالقطع خشية الدفاع من الاصرار على تقديمها او اثبات محاولة تقديمها فى محضر الجلسة ولو جدث هذا لاستعدى المحكمة مالكة القلم على موكله البائس والواقعة جناية والفاتورة تصدر على الفورويحاسب عليها المتهم المسكين هنا تكون المطالبة بأن تكون المحاكمة فى الجنايات على درجتين أمر واجب .
    ولك شكرى وتقديرى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات  Empty رد: مدى جواز تقديم مذكرات دفاع أمام محكمة الجنايات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 30, 2010 11:14 pm

    من مبادىء محكمة النقض المصرية

    1 – الأصل فى الدعاوى الجنائية عامة وفى مواد الجنايات خاصة أن يكون الدفاع شفهياً إلا إذا طلب الدفاع أن يكون مسطوراً .

    (نقض – جلسة 15 / 4 / 1987 الطعن 6348 لسنة 56 ق)

    2 – الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تمه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو دليل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها .

    (نقض جلسة 20 / 1 / 1987 الطعن 5945 لسنة 56 ق)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:06 pm