عدم جواز اختصام المستأنف لمن لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة . الاستثناء . جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل اليهما بعد رفع الدعوى.
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ، ومن ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا في الدعوى ، إلا أنه يجوز قانونا أن يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد رفع الدعوى باعتباره خلفا عاما أو خاصا .
( المادتان 236 / 1 من قانون المرافعات ،916 من القانون المدني ) .
( الطعن رقم 293 لسنة 42 ق جلسة 1978/5/15 س 29 ص 1250 )
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ، ومن ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا في الدعوى ، إلا أنه يجوز قانونا أن يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد رفع الدعوى باعتباره خلفا عاما أو خاصا .
( المادتان 236 / 1 من قانون المرافعات ،916 من القانون المدني ) .
( الطعن رقم 293 لسنة 42 ق جلسة 1978/5/15 س 29 ص 1250 )