روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:35 am

    الكتاب الثالث
    حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
    المادة 138


    فى تطبيق احكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
    1- المصنف : كل عمل مبتكر ادبى او فنى او علمى ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض من تصنيفه .
    2- الابتكار : الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف .
    3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه او ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل على غير ذلك .
    ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه او باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فاذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج المصنف سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .
    4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى او اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة .
    5- المصنف المشترك : المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او لم يمكن .
    6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ، ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
    7- الفلكلور الوطنى : كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشا او استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه خاص التعبيرات الاتية :
    (ا) التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من الماثورات .
    (ب) التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى .
    (ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس .
    (د) التعبيرات الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة او الموزاييك او المعدن او الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
    الالات الموسيقية .
    الاشكال المعمارية .
    8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب .
    9- النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى باية طريقة او فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى .
    10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور او باى طريقة من الطرق .
    وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه ، اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها او خلفه .
    11- منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى :
    الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز .
    12- فنانو الاداء :الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون او الت الى الملك العام ، او يؤدون فيها بصورة او باخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية .
    13- منتج التسجيلات الصوتية :الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء ، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى .
    14- الاذاعة :البث السمعى او السمعى البصرى للمصننف او للاداء او للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية .
    15- الاداء العلنى :اى عمل من شانه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل و الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا .
    16- التوصيل العلنى :البث السلكى او اللاسلكى لصور او اصوات او لصور واصوات لمصنف ، او اداء او تسجيل صوتى ، او بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدا منه البث .
    وبغض النظر عن الزمان او المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى ذلك اى زمان او مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب او اى وسيلة اخرى .
    17- هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى .
    18- الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
    19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .



    المادة 139


    تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم .
    ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء :
    (ا) بالنسبة لحق المؤلف :
    1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة ، او تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى ان واحد .
    ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لاول مرة .
    ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحى او مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى .
    2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة .
    3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشاة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء .
    (ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :
    1- فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية :
    (ا) اذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية .
    (ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
    (ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو .
    2- منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة .
    3- هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ، مالم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
    (ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .



    المادة 140


    تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الاتية :
    1- الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
    2- برامج الحاسب الالى .
    3- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره .
    4- المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة .
    5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت ( البانتوميم )
    6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة بها .
    7- المصنفات السمعية البصرية .
    8- مصنفات العمارة .
    9- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
    10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
    11- مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
    12- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية .
    13- المصنفات المشتقة ، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
    وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:39 am

    المادة 141


    لاتشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف .
    كذلك لاتشمل مايلى :
    اولا- الوثائق الرسمية ، ايا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات الدولية ، والاحكام القضائية ، واحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى .
    ثانيا – اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية .
    ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية .



    المادة 142


    يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه .
    المادة 143


    يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
    اولا – الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة .
    ثانيا – الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه .
    ثالثا- الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته .
    المادة 144


    للمؤلف وحده – اذا طرات اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفة للتداول او بسحبه من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة ان يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم .
    المادة 145


    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون .
    المادة 146


    تباشر الوزارة المختصة ، الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) و (144) من هذا الكتاب ، فى حالة عدم وجود وارث او موصى له ، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه .



    المادة 147


    يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ او البث الاذاعى او اعادة البث الاذاعى او الاداء العلنى او التوصيل العلنى ، او الترجمة او التحوير او التاجير او الاعارة او الاتاحة للجمهور ، بما فى ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الالى او من خلال شبكات الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل .
    ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التاجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتاجير ، ولا على تاجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه .
    كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه ، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة .
    ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك .
    المادة 148


    تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم .
    المادة 149


    للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون .
    ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
    ويكون المؤلف مالكا لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ، ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه .
    ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون ، يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف .
    المادة 150


    للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير ، على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال ، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين .
    المادة 151


    اذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف او اصبح كذلك ، لظروف طرات بعد التعاقد ، يكون للمؤلف او خلفه ان يلجا الى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به .
    المادة 152


    لايترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ، ايا كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية .
    ومع ذلك لايجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية ، وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك .
    المادة 153


    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى .
    المادة 154


    يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم .
    ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها مالم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته .
    المادة 155


    يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لايقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى :
    1- الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء ، على النحو الذى ابدعوه عليه .
    2- الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم .
    وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون .
    المادة 156


    يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
    1- توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التاجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء او لنسخ منه .
    2- منع اى استغلال لادائهم ، باية طريقة من الطرق ، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة او تاجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر او البث الاذاعى لها الى الجمهور .
    3- تاجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة .
    4- الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان او مكان .
    ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى مالم يتفق على غير ذلك .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:42 am

    المادة 157


    يتمتع منتجو التسجيلا ت الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
    1- منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او تاجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل .
    2- الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل .
    المادة 158


    تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
    1- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها .
    2- منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا تسجيل هذه البرامج او عمل نسخ منها او بيعها او تاجيرها او اعادة بثها او توزيعها او نقلها الى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة او الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير او غيره .
    المادة 159


    تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .
    ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة لا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر او غير المباشر للبرامج المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة او التوصيل الى الجمهور مالم يتفق على غير ذلك .
    المادة 160


    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ وفاة المؤلف .
    المادة 161


    تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدا من وفاة اخر من بقى حيا منهم .
    المادة 162


    تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حقوق المؤلف شخصا اعتباريا ، اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، (161) من هذا القانون .
    وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد .
    المادة 163


    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد ، فاذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون .
    المادة 164


    تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد .
    المادة 165


    فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر او الاتاحة للجمهور لاول مرة ، يتخذ تاريخ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر او اعادة الاتاحة للجمهور الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا .
    فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية
    المادة 166


    يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم ، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال .
    المادة 167


    يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم ، على النحو المبين فى المادة (157) ، وذلك لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد ، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون .
    المادة 168


    تتمتع هيئات البث الاذاعى ، بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدا من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه البرامج .
    المادة 169


    لهيئات البث الاذاعى ، الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام .
    وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف. كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان لذلك مقتضى .
    المادة 170


    يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحة ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة او بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون ، وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف او خلفه ، وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف ، او يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف او لاصحاب حق المؤلف .
    ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لايجاوز الف جنيه عن كل مصنف .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:45 am

    المادة 171


    مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية :
    اولا – اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشاة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر .
    ثانيا – عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف او يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف او لاصحاب حق المؤلف .
    ومع ذلك يكون للمؤلف او خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية :
    - نسخ او تصوير مصنفات الفنون الجميلة او التطبيقية او التشكيلية مالم تكن فى مكان عام او المصنفات المعمارية .
    - نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى .
    - نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى .
    ثالثا- عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الاصلية او تلفها او عدم صلاحيتها للاستخدام ، او الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج مادام فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية او المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج .
    رابعا- عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام .
    خامسا- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف .
    سادسا- نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة او مسجلة تسجيلا سمعيا او بصريا او سمعيا بصريا ، وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح او الشرح ، بشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه ، وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا .
    سابعا- نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية ، وذلك بالشرطين الاتيين :
    - ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة .
    - ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة .
    ثامنا- تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لاتستهدف الربح – بصورة مباشرة او غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين :
    - ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة .
    - ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة .
    تاسعا- النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا ، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك .
    المادة 172


    مع عدم الاخل بحقوق المولف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة في الحدود التي تبررها اغراضها مما يلي :
    اولا- نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الراى العام فى وقت معين .
    مالم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر ، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف .
    ثانيا- نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلنية العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية .
    ومع ذلك يظل للمؤلف وحده او خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه .
    ثالثا- نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية .
    المادة 173


    تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .
    المادة 174


    اذا اشترك اكثر من شخص فى تاليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    وفى هذه الحالة لايجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم .
    فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن ، كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة ، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف .
    واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص ، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    المادة 175


    يكون للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه .
    المادة 176


    يعتبر مؤلف المصنفات التى لاتحمل اسم المؤلف او التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ، مالم يعين المؤلف وكيلا اخر او يعلن عن شخصه ويثبت صفته .
    المادة 177


    اولا- يعتبر شريكا فى تاليف المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى :
    1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .
    2- من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى .
    3- مؤلف الحوار .
    4- واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف .
    5- المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .
    واذا كان المصنف مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد .
    ثانيا – لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى او البصرى او السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى او واضع الموسيقى ، وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التاليف .
    ثالثا- لمؤلف الشطر الادبى او الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
    رابعا- اذا امتنع احد الشركاء فى تاليف مصنف سمعى بصرى او سمعى او بصرى عن اتمام الشق الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم ، وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التاليف .
    خامسا- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية او الموسيقية المقتبسة او المحورة ، كل ذلك مالم يتفق كتابة على خلافه ، ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض الاستغلال التجارى له .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:47 am

    المادة 178


    لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر او يعرض او يوزع اصلها او نسخا منها دون اذنه او اذن من فى الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه . ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا او اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية او عامة او يتمتعون بشهرة محلية او عالمية او سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط الا يترتب على عرض الصورة او تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص او بسمعته او اعتباره .
    ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة ان ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك .
    وتسرى هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم او حفر او اية وسيلة اخرى .
    المادة 179


    لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع ، بناء على طلب ذى الشان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات التالية او غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب .
    1- اجراء وصف تفصيلى للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى .
    2- وقف نشر المصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او عرضه او نسخة او صناعته .
    3- توقيع الحجز على المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى الاصلى او على نسخة وكذلك على المواد التى تستعمل فى اعادة نشر هذا المصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى .
    4- ثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
    5- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الاحوال .
    ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
    ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .
    المادة 180


    لذوى الشان الحق فى التظلم الى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر او اعلانه على حسب الاحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا او تعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او استغلاله او عرضه او صناعته او استخراج نسخ منه ، ويودع الايراد الناتج خزانة المحكمة الى ان يفصل فى اصل النزاع .
    المادة 181


    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب احد الافعال الاتية :
    اولا- بيع او تاجير مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون ، او طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور .
    ثانيا- تقليد مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى او بيعه او عرضه للبيع او للتداول او للايجار مع العلم بتقليده .
    ثالثا- التقليد فى الداخل لمصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى منشور فى الخارج او بيعه او عرضه للبيع او التداول او للايجار او تصديره الى الخارج مع العلم بتقليده .
    رابعا- نشر مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى او اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى او شبكات الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور .
    خامسا- التصنيع او التجميع او الاستيراد بغرض البيع او التاجير لاى جهاز او وسيلة او اداة مصممة او معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور كالتشفير او غيره .
    سادسا- الازالة او التعطيل او التعييب بسوء نية لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور كالتشفير او غيره .
    سابعا – الاعتداء على اى حق ادبى او مالى من حقوق المؤلف او من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .
    وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات محل الجريمة .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه .
    وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة او المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها .
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشاة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد علىستة اشهر ، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانيا ، وثالثا ) من هذه المادة .
    وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية او اكثر على نفقة المحكوم عليه .
    المادة 182


    فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 مالم يتفقا على غير ذلك .
    المادة 183


    تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى او المهنى للمصنف او التسجيل الصوتى او الاداء او البرنامج الاذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه .
    المادة 184


    يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج الاذاعية بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها او اكثر بما لا يجاوز عشرة ، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد عدد النسخ او نظائرها البديلة مراعيا طبيعة كل مصنف ، وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع .
    ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .
    ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز ثلاثة الاف جنيه عن كل مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى وذلك دون الاخلال بالالتزام بالايداع .
    وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات الا اذا نشر المصنف منفردا .
    المادة 185


    تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لا يجاوز الف جنيه للقيد الواحد .
    ولايكون التصرف نافذا فى حق الغير الا بعد اتمام القيد .
    المادة 186


    يجوز لاى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع لمصنف او اداء مسجل او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى مودع ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه عن كل شهادة .
    المادة 187


    تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع او بالايجار او بالاعارة او بالترخيص بالاستخدام مصنفات او اداءات مسجلة او تسجيلات صوتية او برامج اذاعية بالاتى :
    1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه .
    2- امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى وسنة تداوله .
    ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة احكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه .
    المادة 188


    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:50 am