الكتاب الثالث |
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة |
المادة 138
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
1- المصنف : كل عمل مبتكر ادبى او فنى او علمى ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض من تصنيفه .
2- الابتكار : الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف .
3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه او ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل على غير ذلك .
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه او باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فاذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج المصنف سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .
4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى او اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة .
5- المصنف المشترك : المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او لم يمكن .
6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ، ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
7- الفلكلور الوطنى : كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشا او استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه خاص التعبيرات الاتية :
(ا) التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من الماثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى .
(ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس .
(د) التعبيرات الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة او الموزاييك او المعدن او الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
الالات الموسيقية .
الاشكال المعمارية .
8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب .
9- النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى باية طريقة او فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى .
10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور او باى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه ، اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها او خلفه .
11- منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى :
الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز .
12- فنانو الاداء :الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون او الت الى الملك العام ، او يؤدون فيها بصورة او باخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية .
13- منتج التسجيلات الصوتية :الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء ، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى .
14- الاذاعة :البث السمعى او السمعى البصرى للمصننف او للاداء او للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية .
15- الاداء العلنى :اى عمل من شانه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل و الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا .
16- التوصيل العلنى :البث السلكى او اللاسلكى لصور او اصوات او لصور واصوات لمصنف ، او اداء او تسجيل صوتى ، او بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدا منه البث .
وبغض النظر عن الزمان او المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى ذلك اى زمان او مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب او اى وسيلة اخرى .
17- هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى .
18- الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
1- المصنف : كل عمل مبتكر ادبى او فنى او علمى ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض من تصنيفه .
2- الابتكار : الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف .
3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه او ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل على غير ذلك .
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه او باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فاذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج المصنف سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .
4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى او اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة .
5- المصنف المشترك : المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او لم يمكن .
6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ، ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
7- الفلكلور الوطنى : كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشا او استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه خاص التعبيرات الاتية :
(ا) التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من الماثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى .
(ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس .
(د) التعبيرات الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة او الموزاييك او المعدن او الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
الالات الموسيقية .
الاشكال المعمارية .
8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب .
9- النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى باية طريقة او فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى .
10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور او باى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه ، اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها او خلفه .
11- منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى :
الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز .
12- فنانو الاداء :الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون او الت الى الملك العام ، او يؤدون فيها بصورة او باخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية .
13- منتج التسجيلات الصوتية :الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء ، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى .
14- الاذاعة :البث السمعى او السمعى البصرى للمصننف او للاداء او للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية .
15- الاداء العلنى :اى عمل من شانه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل و الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا .
16- التوصيل العلنى :البث السلكى او اللاسلكى لصور او اصوات او لصور واصوات لمصنف ، او اداء او تسجيل صوتى ، او بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدا منه البث .
وبغض النظر عن الزمان او المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى ذلك اى زمان او مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب او اى وسيلة اخرى .
17- هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى .
18- الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
المادة 139
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء :
(ا) بالنسبة لحق المؤلف :
1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة ، او تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى ان واحد .
ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لاول مرة .
ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحى او مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى .
2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة .
3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشاة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء .
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :
1- فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية :
(ا) اذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية .
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو .
2- منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة .
3- هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ، مالم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
(ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء :
(ا) بالنسبة لحق المؤلف :
1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة ، او تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى ان واحد .
ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لاول مرة .
ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحى او مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى .
2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة .
3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشاة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء .
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :
1- فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية :
(ا) اذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية .
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو .
2- منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة .
3- هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ، مالم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
(ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
المادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الاتية :
1- الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2- برامج الحاسب الالى .
3- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره .
4- المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة .
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت ( البانتوميم )
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة بها .
7- المصنفات السمعية البصرية .
8- مصنفات العمارة .
9- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
11- مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
12- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية .
13- المصنفات المشتقة ، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا .
1- الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2- برامج الحاسب الالى .
3- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره .
4- المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة .
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت ( البانتوميم )
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة بها .
7- المصنفات السمعية البصرية .
8- مصنفات العمارة .
9- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
11- مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
12- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية .
13- المصنفات المشتقة ، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا .