حق المؤلف
إنه و إن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الاستغلال المالى المقرر للمؤلف ، إلا أن الرأى كان مستقرا على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حياته على الأقل .
الطعن رقم13لسنة29 مكتب فنى15 صفحة رقم920 بتاريخ 7-7-1964
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
حق استغلال المصنف ماليا هو للمؤلف وحده و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و للمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها و أن يحدد فى هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق . و مقتضى ذلك أن المؤلف حر فى أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه و أن يمنعه عمن يشاء و فى أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ، و لا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدى أو وقع من غيره و ذلك دون أن يعتبر سكوته فى المرة الأولى مانعا له من مباشرة حقه فى دفع الاعتداء فى المرة الثانية ما دام هذا الحق قائما و لما ينقض .
الطعن رقم13لسنة29 مكتب فنى15 صفحة رقم920 بتاريخ 7-7-1964
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة التى أخرجها الطاعن مقلدة عن الطبعة التى أخرجها المطعون ضده تقليدا تاما و هو أمر لا يقره القانون ، فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته و طرحها للبيع فى السوق منافسة كتاب المطعون ضده و هى منافسة لا شك فى عدم شرعيتها ، و لا ينفى قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل مهنة الطباعة و النشر وصفى أعماله فيهما ما دام كتابه ما زال مطروحا للبيع فى السوق .
( الطعن رقم 14 لسنة 29 ق ، جلسة 7/7/1964 )
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
العبرة فى علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الإجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتيه لذلك الإجتماع أو الحفل ، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذى إنعقد فيه الإجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه . ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الإجتماع من حيث الخصوصية والعمومية ، إذ قد يقام حفل عام فى مكان خاص لمناسبة ما تستدعى السماح للجمهور بحضوره ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد إجتماع خاص . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مناط الفصل فىعلانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادى الذى بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب إنتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادى يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادى الخصوصية فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون .
الطعن رقم244 لسنة30 مكتب فنى16 صفحة رقم227 بتاريخ 25-2-1965
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف فىالمادة الحادية عشر منه لإسباغ صفة الخصوصية على الإجتماعات التى تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالى لإعفائها من دفع أى تعويض للمؤلف عن مصنفاته التى تؤدىفيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاءأان لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالى . وهو شرط كان مقرراً من قبل صدور القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 244 لسنة 30 ق، جلسة 25/2/1965 )
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
حق إستغلال الكتاب مالياً ـ وهو حق مادى ـ يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنه 1954 ويتعلق بإستغلال عدد معين من نسخ الكتاب مالياً بإذن من صاحبه وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور فإن النعى على الحكم بمخالفة المادتين 5/1و38 من هذا القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 356لسنه 32قق جلسة 12/5/1966)
****************
حق المؤلف
****************
حق المؤلف
إنه و إن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطى للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه و لا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أن سلطة المؤلف فى ذلك و خلفه من بعده مقيدة فى حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر ـــ من عمل مسرحى إلى عمل إذاعى فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير و تغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير .
( الطعن رقم 533 لسنة 46 ق ، جلسة 16/1/1979 )