روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق المؤلف وحمايه حق الاستغلال

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حق المؤلف وحمايه حق الاستغلال Empty حق المؤلف وحمايه حق الاستغلال

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:25 am


    حق المؤلف


    إنه و إن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الاستغلال المالى المقرر للمؤلف ، إلا أن الرأى كان مستقرا على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حياته على الأقل .
    الطعن رقم13لسنة29 مكتب فنى15 صفحة رقم920 بتاريخ 7-7-1964
    ****************
    حق المؤلف


    حق استغلال المصنف ماليا هو للمؤلف وحده و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و للمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها و أن يحدد فى هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق . و مقتضى ذلك أن المؤلف حر فى أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه و أن يمنعه عمن يشاء و فى أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ، و لا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدى أو وقع من غيره و ذلك دون أن يعتبر سكوته فى المرة الأولى مانعا له من مباشرة حقه فى دفع الاعتداء فى المرة الثانية ما دام هذا الحق قائما و لما ينقض .
    الطعن رقم13لسنة29 مكتب فنى15 صفحة رقم920 بتاريخ 7-7-1964
    ****************
    حق المؤلف


    متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة التى أخرجها الطاعن مقلدة عن الطبعة التى أخرجها المطعون ضده تقليدا تاما و هو أمر لا يقره القانون ، فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته و طرحها للبيع فى السوق منافسة كتاب المطعون ضده و هى منافسة لا شك فى عدم شرعيتها ، و لا ينفى قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل مهنة الطباعة و النشر وصفى أعماله فيهما ما دام كتابه ما زال مطروحا للبيع فى السوق .
    ( الطعن رقم 14 لسنة 29 ق ، جلسة 7/7/1964 )
    ****************
    حق المؤلف


    العبرة فى علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الإجتماع أو الحفل الذى يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتيه لذلك الإجتماع أو الحفل ، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذى إنعقد فيه الإجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه . ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الإجتماع من حيث الخصوصية والعمومية ، إذ قد يقام حفل عام فى مكان خاص لمناسبة ما تستدعى السماح للجمهور بحضوره ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد إجتماع خاص . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مناط الفصل فىعلانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادى الذى بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب إنتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادى يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادى الخصوصية فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون .
    الطعن رقم244 لسنة30 مكتب فنى16 صفحة رقم227 بتاريخ 25-2-1965
    ****************
    حق المؤلف


    يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف فىالمادة الحادية عشر منه لإسباغ صفة الخصوصية على الإجتماعات التى تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالى لإعفائها من دفع أى تعويض للمؤلف عن مصنفاته التى تؤدىفيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاءأان لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالى . وهو شرط كان مقرراً من قبل صدور القانون المشار إليه .
    ( الطعن رقم 244 لسنة 30 ق، جلسة 25/2/1965 )
    ****************
    حق المؤلف


    حق إستغلال الكتاب مالياً ـ وهو حق مادى ـ يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 سنه 1954 ويتعلق بإستغلال عدد معين من نسخ الكتاب مالياً بإذن من صاحبه وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور فإن النعى على الحكم بمخالفة المادتين 5/1و38 من هذا القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 356لسنه 32قق جلسة 12/5/1966)
    ****************
    حق المؤلف


    إنه و إن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطى للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه و لا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أن سلطة المؤلف فى ذلك و خلفه من بعده مقيدة فى حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر ـــ من عمل مسرحى إلى عمل إذاعى فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير و تغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير .
    ( الطعن رقم 533 لسنة 46 ق ، جلسة 16/1/1979 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حق المؤلف وحمايه حق الاستغلال Empty رد: حق المؤلف وحمايه حق الاستغلال

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:26 am


    حق المؤلف


    الحق فى استغلال المصنف الأدبى او الفنى أو العلمى المبتكر ، وإن كان مقررا أصلا للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، إلا ان المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكام خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور . وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية ، لما لها من طبيعة خاصة ، نصوص المواد من 31 إلى 34 . وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5و6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشىء الحقيقى للمصنف ، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين فى المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الإستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، واناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم : مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها . وإذ أحل المشرع المنتج محل مؤلفى المصنف السينمائى جميعا بما فيهم واضع موسيقاه الذى وضعها خصيصاً له فإصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم فى ممارسة حق الإستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه ، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الإستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله . فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنقل إلى المنتج هذه الصورة من الإستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين فى إستغلال المصنف السينمائى وعرضه بطرق الأداء العلنى ، وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف السينمائى وإندمجت فيه . ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة فى المادة 34 الذى نص فيه على أن حق المنتج فى إستغلال الشريط بإعتباره نائباً عن مؤلفى المصنف يكون" دون إخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة " . ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفى المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدى نيابة المنتج إليهم . وإذ لم يشترك هؤلاء فى المصنف السينمائى بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 31 - التى تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذى يقوم بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى مشتركا فيه - فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا عن مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف واندمجت فيه فى عرض الشريط واستغلاله .
    ( الطعن رقم 495 لسنة 35 ق ، جلسة 8/11/1966 )
    ****************
    حق المؤلف


    النص فى المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على إنه " لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات و الإقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الأخبار ما دامت تشير إلى المصنف و أسم المؤلف إذا كان معروفاً " و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من إنه " جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الإجتماعية حقاً فى تيسير سبل الثقافة و التزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقه للمؤلفين ، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات " يدل على أن الدراسات التحليلية و الإقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الأخبار هى من الأعمال المباحة للكافة و لا تنطوى على إعتداء على حق النشر و من ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثتة على نشرها و كان مجرد القيام بها لا يعد إشتراكاً فى الإعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد إشترك فى عملية النشر ذاتها - أى فى الإستغلال المادى أو المالى للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى أن دور الناقد الطاعن " إقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية و الإجتماعية التى ظهر فيها الكتاب ، و على تقديم دراسة تخدم القارىء العربى لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه " و إنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات و من المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة و خمسين جنيها مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر و لا كان شريكاً فى النشر و إنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية - عملية مجردة عن عملية النشر ذاتها - و تعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - و أقام قضائه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد إشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة و شابه فساد فى الإستدلال .
    ( الطعن رقم 2362 لسنة 57 ق ، جلسة 22/11/1988 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:22 pm