روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    حكم نقض ( اغتصاب فتاة المعادى )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم نقض ( اغتصاب فتاة المعادى ) Empty حكم نقض ( اغتصاب فتاة المعادى )

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء سبتمبر 29, 2010 11:02 pm

    رقم الحكم 5946
    تاريخ الحكم 14/01/1987
    اسم المحكمة محكمة النقض - مصر

    الوقائع
    اتهمت النيابة العامة كلا من :
    1 -............................................... (الطاعن الاول).
    2 -.................................... .... ...... (الطاعن الثاني).
    3 -..................................... ..... .... (الطاعن الثالث).
    4 -.................................... ............ (الطاعن الرابع).
    5 -............................................... (الطاعن الخامس).
    6 -......................................... . ..... (الطاعن السادس).
    بانهم : اولا – المتهمون جميعا : خطفوا بالاكراه المجنى عليها.................. وقد اقترفت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بان اتفق المتهمون الخمسة الاول فيما بينهم على خطف و(اغتصاب) اية انثى تقابلهم في الطريق وتنفيذا لهذا الاتفاق استقلوا سيارة اجرة قيادة المتهم الخامس واخذوا يتجولون الى ان تقابلوا مع الجنى عليها وهي تجلس مع خطيبها.............................. في سيارته بالطريق العام فقام كل من المتهمين الاولين باشهار مطواة قرن غزال مهددا المجنى عليها وخطيبها بالاعتداء بها وارغموها عنوة على مغادرة سيارة خطيبها واستقلال السيارة الاجرة قيادة المتهم الخامس، وانطلقوا بها بعيدا الى مكان اخر في الطريق العام، حيث قام المتهم الاول بتهديدها وجثم فوقها واولج جزءا من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بخلع ملابسه وهم باتيان مثل ذلك الفعل معها الا انه سمع صوت اعيرة نارية فاسرع وباقي المتهمين الخمسة الاول بالسيارة الى حجرة اعدها المتهم السادس مع علمه بالوقائع سالفة الذكر وبغرض باقي المتهمين من الخطف حيث قام المتهم الاول بمعاودة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بذات الطريقة والوسيلة السابقتين، كما شرع كل من المتهمين من الثاني الى الخامس في مواقعتها بغير رضايا بان خلع كل منهم ملابسها عنوة وجثم فوقها وطوقها بذراعيه وحاول ادخال قضيبه في فرجها واوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مقاومة المجنى عليها.
    - ثانيا : المتهمون الخمسة الاول ايضا :
    1 – سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية والاشياء الاخرى المبينة قدرا ووصفا بالتحقيقات المملوكة لـ........................ و..................... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه والتهديد باستعمال السلاح حالة كون من المتهمين الاولين يحمل سلاحا (مطواة قرن غزال) ظاهرا.
    2 – ضربوا المجنى عليه.................................... بان طعنه الاول بمطواة، فاحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للجريمة المبينة بالوصف اولا.
    3 – قبضوا على المجنى عليه.................................... وحجزوه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.
    ثالثا – المتهمان الاول والثاني ايضا : 1 – احرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطوتان قرن غزال). 2 – ارتكبا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء على النحو المبين بالوصف اولا.
    رابعا – المتهم الاول : اتلف عمدا اطاري السيارة المملوكة للمجنى عليه........................ وقد ترتب على هذا الفعل ضررا ماديا قيمته اكثر من خمسين جنيها.
    خامسا – المتهم السادس : اخفى الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالبند الاول من الوصف ثانيا مع علمه بذلك. واحالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قررت وباجماع الاراء احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة....................... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا – وباجماع الاراء عملا بالمواد (39)، (40 / 2 – 3)، (41)،(45)، (46)، (242 / 1 – 3)، (267 / 1)، (278)، (280)، (290)، (315)، (316)، (361) من قانون العقوبات والمواد (1 / 1)، (25 / 1) مكررا، (30) من القانون رقم / 394 / لسنة / 1954 / المعدل بالقانون رقم / 165 / لسنة / 1981 / والبند (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول مع تطبيق المادتين (32) و(290) من قانون العقوبات. اولا : وباجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين من الاول الى الخامس بالاعدام شنقا عن جميع التهم المسندة اليهم ومصادرة السلاح الابيض المضبوط. ثانيا : بمعاقبة المتهم السادس................... بالاشغال الشاقة لمدة (سبع سنوات) عن التهمة الاولى المسندة اليه. ثالثا : ببراءة المتهم........................... من التهمة الثانية المسندة اليه. رابعا : اثبات المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية والزمتها بمصروفاتها. خامسا : قدرت مبلغ خمسون جنيها اتعابا لكل من المحامين المنتدبين. وذلك بعد ان عدلت وصف التهمة الى :
    - اولا : المتهمون الخمسة الاول : 1- خطفوا بالتحيل والاكراه................................. التي تبلغ من العمر اكثر من / ست عشرة سنة / كاملة وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على (اغتصاب) اية انثى تقابلهم في الطريق العام، ونفاذا لهذا الاتفاق ظلوا يجوبون بالسيارة الاجرة قيادة المتهم الخامس شوارع منطقة المعادي بحثا عن اية انثى وما ان وقع بصرهم على المجنى عليها، وكانت تجلس مع خطيبها في سيارته الخاصة بالطريق العام، حتى عقدوا العزم على (اغتصاب)ها ونفاذا لقصدهم المشترك توجه المتهم الاول لخطفها مشهرا سلاحا ابيض (مطواة) واتلف اطاري السيارة بقصد تعطيلها ومنعها من الهرب بينما وقف بقية المتهمين عن كثب وعلى مقربة منه لشد ازره والتدخل لمناصرته عند الاقتضاء الا ان خطيب المجنى عليها تمكن من السير بالسيارة فتعقبوه تنفيذا لقصدهم من خطف المجنى عليها حتى لحقوا به اثناء استبداله الاطار الاحتياطي بالاطار التالف وتوجهوا جميعا لخطف المجنى علهيا وزعم المتهم الثاني ان والده يعمل شرطيا سريا بقسم المعادي واقتادوها وخطيبها تحت التهديد بالمدى التي يحملها المتهمان الاول والثاني الى السيارة الاجرة بدعوى التوجه بها الى قسم الشرطة وانطلقوا بسيارتهم بعيدا عن المكان الذي خطفت منه بقصد مواقعتها وتوقفوا في طريق عام بمنطقة صحراوية غير مطروقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من التحيل والاكراه من خطفها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي انه في الزمان والمكان سالفي الذكر، واقعوا المخطوفة بغير رضاها بان قام المتهم الاول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات بينما وقف المتهمون الاربعة الاخرون على مسرح الجريمة لشد ازره وتمكينه من مواقعتها كرها وممسكين بخطيبها مهددين اياه بالقتل ان هو اغاث المجنى عليها.
    2 – شرعوا في مواقعة المجنى عليها سالفة الذكر بان اقتادوها عنوة الى غرفة ملحقة بجراج باحدى العمارات تحت التشطيب وهددوها بالمدى وحاول كل منهم (اغتصاب)ها على الوجه المبين بالتحقيقات وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مقاومة المجنى عليها لهم وفقدهم القدرة الى الايلاج,
    3 – سرقوا في طريق عام المبلغ النقدي والقلادة الذهبية وساعة اليد المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالتحقيقات......................... وكان ذلك ليلا وبالتهديد باستعمال السلاح كون كل من المتهمين الاولين يحملان سلاحا ظاهرا “ مطواة قرن غزال “.
    4 – سرقوا الدبلتين المبينتين وصفا وقيمة لـ................................... و............................ وكان ذلك ليلا حالة كون كل من المتهمين الاولين يحملا سلاحا ظاهرا (مطواة قرن غزال).
    5 – احتجزوا............................... بدون امر احد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.
    ثانيا : المتهمان الاول والثاني : 1 – احرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطوتان قرن غزال). 2 – ارتكبا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء في الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا : المتهم الاول ايضا : 1 – اتلف عمدا اطاري السيارة المملوكة لـ..................... بان مرقهما بالمطواة على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – احدث عمدا بـ.................. اصابة يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي بان ضربه بمطواة فاحدث اصابته سالفة الذكر والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على / عشرين يوما /. رابعا. المتهم السادس : 1 – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمسة الاول في ارتكاب جناية الشروع في ال(اغتصاب) المبينة بالوصف اولا (2) بان اتفق معهم على تسهيل ارتكاب هذه الجناية بان سمح لهم بدخول الغرفة التي ارتكبت فيها الجناية سالفة الذكر وامدهم ببطانية ووسادة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
    فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.................. لسنة / 55 / القضائية). كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة بمذكرة مشفوعة برايها.
    وبتاريخ................................... قضت محكمة النقض :
    - اولا : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السادس شكلا.
    - ثانيا : قبول الطعن المقدم من الطاعنين الخمسة الاول شكلا.
    - ثالثا : بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام الطاعنين الخمسة الاول وكذلك نقضه بالنسبة الى الطاعن السادس واحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة اخرين.
    والمحكمة الاخيرة قررت وباجماع الاراء احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة..................... للنطق بالحكم.
    وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا، وباجماع الاراء عملا بالمواد (39)، (40 / 2 – 3)، (41)،(45)، (46)، (242 / 1 – 2)، (267 / 1)،(278)، (280)،(290 / 1 – 2)، (315)، (316)، (361) من قانون العقوبات والمواد (1 / 1)، (25 / 1) مكررا، (30) من القانون رقم / 394 / لسنة / 1954 / المعدل بالقانون رقم / 165 / لسنة / 1981 والبند (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول.
    - اولا : بمعاقبة كل من.............................. و..................................... بالاعدام شنقا عن جميع التهم المسندة اليهما والمصادرة.
    - ثانيا : بمعاقبة كل من................... و.............................. بالاشغال الشاقة المؤبدة.
    لطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.

    المحكمة
    - اولا : عن طعن المحكوم عليهم الخمسة الاول :
    من حيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجرائم خطف انثى بالاكراه مقترن بمواقعة المخطوفة بغير رضاها وشروع في مواقعة انثى بغير رضاها وسرقة باكراه في طريق عام مع حمل سلاح واحتجاز بدون امر احد الحكام المختصين وقضى باعدام الاولين، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك بان المدافع عن الطاعن الرابع دفع ببطلان اعتراف جميع المتهمين لانه وليد اكراه، الا ان الحكم اطرح الدفع بالنسبة لاعترافه هو بعد ان التفت عن اعتراف الطاعنين الاول والثاني ولم يمول عليه كدليل من ادلة الدعوى ولم يعرض للدفع بالنسبة لاعتراف الطاعنين الثالث والخامس رغم انه عول عليه في ادانة جميع المتهمين (الطاعنين)، كما ان الطاعنين اثاروا دفاعا حاصله، ان التقرير الطبي الشرعي، اثبت ان غشاء بكارة المجنى عليها سليم وفتحته ضيقة مما لا يسمح بحدوث ايلاج دون تمزق، وبعدم قدرة المجنى عليها على مقاومتهم تاديا من ذلك الى نفي مواقعتها، الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع اقتناعا منه بما قررته المجنى عليها من ان الايلاج كان جزئيا والى ما قرره الطبيب الشرعي من امكان الايلاج الجزئي دون تمزق غشاء البكارة لحالة المقاومة والرعب التي كانت عليها المجنى عليها على الرغم من ان اقوال الطبيب الشرعي جاءت عامة دون تحديد لامكان الايلاج في الوضع الذي كانت عليه المجنى عليها في السيارة واثر مقاومتها على تمام الايلاج في ذلك الوضع، وهو ما كان يوجب على المحكمة تحقيق عن طريق المختص فنيا. واخيرا، فقد تمسك الطاعن الثالث في دفاعه بعدم قدرة الطاعنين جنسيا وطلب فحصهم طبيا الا ان الحكم حصل هذا الدفاع في مدوناته ولم يرد عليه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث، ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها في حقهم ادلة مستمدة من اقوال شاهدي الاثبات ومن ظروف ضبط الطاعنين والمسروقات ومن اقوال الطاعنين الثالث والرابع والخامس ومن التقرير الطبي الشرعي – ومن اقوال الطبيب الشرعي – وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتب عليها – عرض للدفع المبدي من الدفاع عن الطاعنين الخمسة ببطلان اعترافاتهم لصدورها تحت تاثير الاكراه فاطرح اعترافات الطاعنين الاول والثاني لما تبين للمحكمة من وجود اصابات بهما تتفق وتاريخ ضبطهما، ورد على الدفع بالنسبة لباقي الطاعنين بقوله : “ وبما انه بالنسبة لما دفع به باقي المتهمين “ من بطلان اعترافهم بتحقيقات النيابة لصدورها تحت تاتثير الاكراه لخشيتهم من وقوع اعتداء عليهم فمردود بان الثابت ان المتهمين المذكورين تم ضبطهم يوم 19 / 1 / 1985 وادلوا باقوالهم امام سلطة التحقيق بتاريخ 20 / 81 / 1985 بسراي النيابة بعد ان بين وكيل النيابة المحقق صفته بان اثبت في المحضر احاطة كل منهم علما بشخصيته والتهمة المسندة اليه وعقوبتها المقررة في القانون وبعد ذلك ادلى كل منهم باقوال مبينا تفاصيل الحادث منذ ان كان محض فكرة التقت عليها اذهانهم ثم بين كل منهم تفصيلات الحادث حتى تم ضبطهم وقد تطابقت اقوالهم فيما بينها ومع اقوال المجنى عليهما مما يؤكد مطابقتها للحقيقة وليس باوراق الدعوى – كما يقول الدفاع ان احدا من رجال الشرطة كان حاضرا اثناء اجلاء المتهم باعترافه لسلطة التحقيق فاذا تبين ان كلا من المتهمين قد سئل اكثر من مرة في التحقيقات وفي ايام متعاقبة وظل متمسكا باعترافه – ثم كرر المتهمون الاعتراف في محضر المعاينة المؤرخ في 27 / 1 / 1985 بل وامام قاضي المعارضات بجلسة 21 / 1 / 1985 ومن ثم تكون اوراق الدعوى خالية مما يشير من قريب او بعيد الى وقوع اي اكراه على المتهمين – عدا الاول والثاني – اثناء اعترافهم امام النيابة العامة من سؤالهم اكثر من مرة بعد ان اظهرهم ممثلها على صفته ولم يذكر اي منهم لدى سؤاله امام النيابة العام او في محضر المعاينة او امام قاضي المعارضات انه ادلى باقواله تحت تاثير خوف مما تسري معه المحكمة ان ما اثاره الدفاع في هذا الشان، جاء قولا مرسلا لم يقم عليه دليل، خاصة وان المتهم السادس دافع عن نفسه في التحقيقات بما راه ولم يذكر ان احدا قام بالاعتداء عليه، اما الخشية في ذاتها، فلا تعد اكراها لا معنى ولا حكما ما دام لم يثبت ان هناك اكراه مادي او معنوي ومن ثم فان المحكمة ترى ان الدفع بان المتهمين، عدا الاول والثاني، قد ادلوا باقوالهم خشية اعتداء عليهم هو مجرد ادعاء لم يقم عليه اي دليل ويتنافى مع ما اطمانت اليه مستخلصا من وقائع الدعوى بان اعترافات هؤلاء المتهمين صدرت منهم طواعية واختيارا ولم تكن تحت تاثير اي اكراه مادي او معنوي او خشية اعتداء عليهم من احد بعد ان تكررت هذه الاعترافات اكثر من مرة امام سلطة التحقيق، بل وامام قاضي المعارضات “. وهو من الحكم سائغ وكاف لاطرح الدفع فان النعى على الحكم عدم رده على ما اثاروه من بطلان اعتراف الطاعنين الثالث والخامس يكون في غيره محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة الى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذاك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك امام محكمة النقض، وكان من المقرر كذلك ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعة الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شانه في شان سائر الادلة، فلها مطلق الحرية في الاخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، واذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اخذت بشهادة المجنى عليها من انها قاومت الطاعن الاول اثناء مواقعته لها وانه لمي تمكن الا من الايلاج جزئيا، كما اطمانت في حدود سلطتها التقديرية الى ما قرره الطبيب الشرعي في رايه الفني من امكان حصول الايلاج الجزئي دون ان يترك اثرا وان حالة المقاومة والرعب التي انتابت المجنى علينا تؤدي الى انقباض شديد بالمهبل وانه من الجائز ان يكون الطاعن الاول قد قام بالايلاج جزئيا، فانه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشان ولا مصادرة عقيدتها فيه، وهي غير ملزمة – من بعد – بندذ خبير اخر في الدعوى لتحديد امكان مواقعة المجنى عليها في السيارة واثر مقاومتها على تمام الايلاج ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الاجراء، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشان ان يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التي اوردتها مما لا يقبل معه معاودة اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يطلب اي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية او يثير دفاعا في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد ان ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها او اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجبا لاجرائه، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص على غير اساس. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون غير غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

    - ثانيا : عن طعن النيابة العامة :
    من حيث، ان مبنى طعن النيابة العامة هو البطلان في الاجراءات والاخلال بحق الدفاع، ذلك بان محاميا واحدا تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الاول كما تولى محام واحد الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم، اذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه بادانتهم على اعتراف كل من المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس على نفسه وعلى باقي المحكوم عليهم مما كان يتعين معه ان يتولى الدفاع عن كل منهم محام مستقل.
    ومن حيث، انه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاخيرة ان الاستاذ............................. المحامي تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الاول، كما تولى الاستاذ.......................... المحامي الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس، وتولى الاستاذ....................... المحامي الدفاع عن المحكوم عليه السادس، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان القانون لا يمنع ان يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي الى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ان المحكوم عليهم الخمسة الاول ارتكبوا معا الجرائم المسندة اليهم واعتبرهم فاعلين اصليين في هذه الجرائم، كما انه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الاخرين نفى الاتهام عن نفسه، وكان القضاء بادانة احدهم – كما يستفاد من اسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة اخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فانه لا يعيب اجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى ان تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد، ذلك بان تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه اساس الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من اوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل. لما كان ذلك، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
    ومن حيث، ان المادة(46) من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم (57) لسنة / 1959 / تنص على انه “ مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة، اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام، يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة(34)، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة(35) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة(39) ومفاد ذلك، ان وظيفة محكمة النقض في شان الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنفس الحكم في اية حالة من حالات الخطا في القانون او البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن او مبني الراي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الاحكام، وانه ولئن كانت النيابة العامة لم تقدم مذكرة برايها – اكتفاء بطعنها في الحكم بطريق النقض، الا ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة(46) سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها. لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على اوراق القضية، ان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما بالاعدام، واورد على ثبوتها في حقهما ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق ومن شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها. كما ان اجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون واعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (381) من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (107) لسنة / 1962 / من استطلاع راي مفتي الجمهورية قبل اصدار الحكم بالاعدام وصدوره باجماع اراء اعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او في تاويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح ان يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليها المادة الخامسة من قانون العقوبات، فانه يتعين اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهما.
    منقول
    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    حكم نقض ( اغتصاب فتاة المعادى ) Empty رد: حكم نقض ( اغتصاب فتاة المعادى )

    مُساهمة من طرف احمد الريس السبت أكتوبر 02, 2010 9:16 pm

    مشكور استاذنا الكبير محمد راضى
    ولكن هل بعد تنفيذ حكم الاعدام
    وتشديد العقوبة
    الخطف والاغتصاب
    انتهى
    او قل
    شريعة المولى عز وجل هى الوحيدة القادرة وقف ذلك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:01 pm