الباب الخامس |
رهن الممتلكات والأصول للبنوك |
المادة 102
مع عدم الاخلال باحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وباحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم طلب قيد رهن الاصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من البنك او الراهن ، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمنا اسماء وبيانات اطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى او قيمة التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص ان يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت فى الطلب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد الا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لاجرائه .
وفى جميع الاحوال يجب اخطار الطالب بقبول الطلب او بقرار رفضه مسببا خلال سبعة ايام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص ان يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت فى الطلب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد الا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لاجرائه .
وفى جميع الاحوال يجب اخطار الطالب بقبول الطلب او بقرار رفضه مسببا خلال سبعة ايام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
المادة 103
مع عدم الاخلال باحكام الخفض والاعفاء المقررة قانونا بالنسبة الى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض الى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الاقصى لهذه الرسوم على النحو التالى:
خمسة وعشرون الف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون الف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون الف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة الف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
خمسة وعشرون الف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون الف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون الف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة الف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
المادة 104
يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا فى تطبيق احكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الاجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية.
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الاجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية.
المادة 105
فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق فى بيع الاوراق المالية المرهونة اذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الاوراق وفق الاحكام المنظمة لتداول الاوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة ايام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من اوراق المحضرين ودون التقيد بالاحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 ، 129 ) من قانون التجارة والمادة ( من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد " 59 و 60 و 61 و 61 مكررا (1) ومكررا (3) ومكررا (4) ومكررا (5) " من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه .