روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الباب الثانى التصميمات والنماذج الصناعية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الباب الثانى التصميمات والنماذج الصناعية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:32 am

    الباب الثانى
    التصميمات والنماذج الصناعية
    المادة 119


    يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم ، بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعى .
    المادة 120


    يفقد التصميم او النموذج الصناعى وصف الجدة اذا :
    1- تم عرضه على الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله .
    ومع ذلك لايفقد التصميم او النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل او كان العرض فى احد المعارض الوطنية او الدولية او نشر عن التصميم او النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات او احدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة لاتجاوز ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
    2- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج صناعى سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج السابق تسجيله .
    المادة 121


    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم او نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
    (ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
    المادة 122


    تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك .
    ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الاجراءات اللازمة ، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الاجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز هذه الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنيه .
    المادة 123


    لايجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى ان يقدموا بالذات او بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات او نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة .
    المادة 124


    لا يجوز تسجيل اى تصميم او نموذج صناعى من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية :
    1- التصميم او النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية او الوظيفية للمنتج .
    2- التصميم او النموذج الذى يتضمن شعارات او رموزا دينية او اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذى ينشا عن استخدامه اخلال بالنظام العام او الاداب العامة .
    3- التصميم او النموذج الذى يتطابق او يتماثل او يتشابه مع علامة تجارية مسجلة او علامة مشهورة .
    وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسببا ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
    ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به .
    وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة .
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
    وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم .
    ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الباب الثانى التصميمات والنماذج الصناعية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:32 am

    المادة 125


    للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات او الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه .
    وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات او الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    المادة 126


    مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم او النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
    وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى اذا قدم مالك التصميم او النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة ، وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الاشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها .
    المادة 127


    يترتب على تسجيل التصميم او النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع او بيع او استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم او النموذج او تتضمنه .
    ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد او بيع او توزيع المنتجات المشار اليها اذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة او رخص للغير بذلك .
    ولايعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم او النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية :
    1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى .
    2- اغراض التعليم او التدريب .
    3- لانشطة غير التجارية .
    4- تصنيع او بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها ، وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل .
    5- الاستخدامات الاخرى التى لاتتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم او النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
    المادة 128


    يجوز نقل ملكية التصميم او النموذج الصناعى كله او بعضه بعوض او بغير عوض ، كما يجوز رهنه او تقرير حق الانتفاع عليه .
    ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لاتنتقل ملكية التصميم او النموذج الصناعى ولايكون رهنه او تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التاشير بذلك فى سجل التصميمات والنماذج الصناعية .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
    المادة 129


    يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا اجباريا غير استئثارى باستخدام التصميم او النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح هذا الترخيص .
    المادة 130


    تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم او النموذج الصناعى بحسب الاحوال ، وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وتسرى احكام المواد 80 ، 81 ، 82 ، 83 على هذا الباب .
    المادة 131


    لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم او النموذج الصناعى المسجل او الحصول على مستخرجات او صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز مائة جنيه .
    المادة 132


    تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات او النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض الوطنية او الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح تلك الحماية .
    المادة 133


    للمصلحة ولكل ذى شان ان يرفع الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم او النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق ، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك .
    المادة 134


    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه :
    1- كل من قلد تصميما او نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون .
    2- كل من صنع او باع او عرض للبيع او حاز بقصد الاتجار او التداول منتجات تتخذ تصميما او نموذجا صناعيا مقلدا مع علمه بذلك .
    3- كل من وضع بغير حق على منتجات او اعلانات او علامات تجارية او ادوات معينة او غيرها بيانات تؤدى الى الاعتقاد بتسجيله تصميما او نموذجا صناعيا .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه .
    وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم او النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .
    المادة 135


    لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص :
    1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
    2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت او تستخدم فى ارتكاب الجريمة .
    3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
    ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
    ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .
    المادة 136


    يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له على حسب الاحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الباب الثانى التصميمات والنماذج الصناعية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:33 am

    المادة 137


    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:26 pm