بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو رأى حضرتكم فى هذه الدعوى وياريت بسرعة بعد اذن حضراتكم
عندى موكل وقع له حادث تصادم فقد فيه ساقيه الاثنين وتم تحرير محضر بالواقعة وبعد ان تحدد لنظره جلسة تم عمل توكيل لى من جانب المجنى عليه وكذلك توكيل لمحامى بمكتبى من جانب المتهم وبأول جلسة حضر محامى من مكتبى عن المجنى عليه وادعى مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت واجلت المحكمة الجنحة لسداد رسم الدعوى المدنية والاعلان وبهذه الجلسة حضر محامى من مكتبى عن المجنى عليه واخر عن المتهم والحاضر عن المجنى عليه ( المدعى المدنى ) قدم الاعلان بالدعوى المدنية وأقر بالتصالح عن الدعوى الجنائية وتمسك بالدعوى المدنية..... ( واثبت سكرتير الجلسة تمسك محامى المدعى المدنى بالدعوى المدنية وكذلك اثبت القاضى تمسك المدعى المدنى بالدعوى المدنية ) ووقع محامى المدعى المدنى على محضر الجلسة
والكارثة الكبرى
ارسلت محامى فى اليوم التالى حتى يتطلع على القرار ففوجئنا ان القرار هو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية
فجن جنونى
وتوقعت ان هناك خطأ حدث من محامى المدعى بالحق المدنى وعندما اطلعت على محضر جلسة السكرتير والقاضى تبين لى عدم حدوث اى خطأ من المحامى وان القاضى اثبت بمحضر الجلسة وكذلك السكرتير ان محامى المدعى المدنى تمسك بدعواه المدنية ورغم ذلك صدر هذا الحكم
فقام السكرتير بتهدأتى هو ورئيس القلم وقرروا لى ان هذا امر عادى ومش مشكلة وقدم طلب تصحيح للقاضى والقاضى سوف يصححه لأنه حصل كتير زى كدا من قبل وتم تصحيحه وبالفعل قدمت طلب تصحيح من بعد صدور الحكم فى 14/6/2010 وظل القاضى يسوف ويعطل نظره حتى اخذ الآجازة الصيفية وبعد رجوعه فى شهر سبتمبر 2010 نظر الطلب ورفضه رغم ثبوت التناقض بين اسباب الحكم ومنطوقه الا انه رفض التصحيح
ثم قمت فى 2/10/2010 بتقديم طلب اخر ودخلت عليه المداوله وعرضت عليه صورة طبق الأصل من محضر الجلسة والحكم وطلبت منه ان يفسر لى ذلك ويفسر لى عدم تصحيحه للحكم
فقرر لى القاضى
بأن هناك خطأ من المحكمة فى الحكم وليس خطأ مادى وعليا ان ألجأ للطريق الذى رسمه القانون فى الطعن على هذا الحكم
المهم بعد محاورات بينى وبينه رفض التصحيح وطلب منى ان الجأ للطريق الذى رسمه القانون فى هذه الحالة
ونص المادة 403 اجراءات تنص على انه لا يجوز الاستئناف من المدعى المدنى اذا كان الحكم فى حدود النصاب القانونى للمحكمة الجزئية
وطبعا انا ادعيت مدنى بمبلغ 51 جنيها لأننى لم اكن اتوقع ان يحدث ذلك من القاضى خاصة اننى معى توكيل عن المتهم وعن المدعى المدنى
وبعــــــــــد
1) ما هو الطريق الذى اتبعه لتصحيح هذا الحكم ؟؟
2) هل يؤثر هذا الترك على دعوى التعويض المدنية المقامة على شركة التأمين ؟؟ علما بأن معى صورة طبق الأصل من محضر الجلسة الثابت به تمسك المدعى بالحق المدنى بدعواه المدنية !!!
3) هل يوجد طريق لتقديم شكوى ضد هذا القاضى فى التفتيش القضائى وهل هذه الشكوى سوف تنم عن اتخاذ موقف ضد هذا القاضى ؟؟ حيث أننى أريد ان اصعد الموضوع الى اعلى المستويات .... لأننى حينما دخلت على القاضى فى طلب التصحيح وبعد ان شرحت له الظروف قررت له ان موكلى المدعى المدنى ربما يتهمنى بالتواطؤ مع المتهم فى ضياع حقوقه فقرر لى بالحرف الواحد (( وأنا مالى )) فقلت له المحكمة هى التى أخطأت وانا اتحمل النتيجة فقالى ( مش مشكلتى ) المهم وجدته لا يبالى ولا يهتم لذلك اريد اتخاذ موقف حاسم معه حيث ان موكلى فقد ساقيه فى هذه الحادث وليس له اى مورد رزق اخر وذكرت هذا للقاضى ولكنه لم يبالى !!
!أرجو رأى حضرتكم فى هذه الدعوى وياريت بسرعة بعد اذن حضراتكم
عندى موكل وقع له حادث تصادم فقد فيه ساقيه الاثنين وتم تحرير محضر بالواقعة وبعد ان تحدد لنظره جلسة تم عمل توكيل لى من جانب المجنى عليه وكذلك توكيل لمحامى بمكتبى من جانب المتهم وبأول جلسة حضر محامى من مكتبى عن المجنى عليه وادعى مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت واجلت المحكمة الجنحة لسداد رسم الدعوى المدنية والاعلان وبهذه الجلسة حضر محامى من مكتبى عن المجنى عليه واخر عن المتهم والحاضر عن المجنى عليه ( المدعى المدنى ) قدم الاعلان بالدعوى المدنية وأقر بالتصالح عن الدعوى الجنائية وتمسك بالدعوى المدنية..... ( واثبت سكرتير الجلسة تمسك محامى المدعى المدنى بالدعوى المدنية وكذلك اثبت القاضى تمسك المدعى المدنى بالدعوى المدنية ) ووقع محامى المدعى المدنى على محضر الجلسة
والكارثة الكبرى
ارسلت محامى فى اليوم التالى حتى يتطلع على القرار ففوجئنا ان القرار هو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية
فجن جنونى
وتوقعت ان هناك خطأ حدث من محامى المدعى بالحق المدنى وعندما اطلعت على محضر جلسة السكرتير والقاضى تبين لى عدم حدوث اى خطأ من المحامى وان القاضى اثبت بمحضر الجلسة وكذلك السكرتير ان محامى المدعى المدنى تمسك بدعواه المدنية ورغم ذلك صدر هذا الحكم
فقام السكرتير بتهدأتى هو ورئيس القلم وقرروا لى ان هذا امر عادى ومش مشكلة وقدم طلب تصحيح للقاضى والقاضى سوف يصححه لأنه حصل كتير زى كدا من قبل وتم تصحيحه وبالفعل قدمت طلب تصحيح من بعد صدور الحكم فى 14/6/2010 وظل القاضى يسوف ويعطل نظره حتى اخذ الآجازة الصيفية وبعد رجوعه فى شهر سبتمبر 2010 نظر الطلب ورفضه رغم ثبوت التناقض بين اسباب الحكم ومنطوقه الا انه رفض التصحيح
ثم قمت فى 2/10/2010 بتقديم طلب اخر ودخلت عليه المداوله وعرضت عليه صورة طبق الأصل من محضر الجلسة والحكم وطلبت منه ان يفسر لى ذلك ويفسر لى عدم تصحيحه للحكم
فقرر لى القاضى
بأن هناك خطأ من المحكمة فى الحكم وليس خطأ مادى وعليا ان ألجأ للطريق الذى رسمه القانون فى الطعن على هذا الحكم
المهم بعد محاورات بينى وبينه رفض التصحيح وطلب منى ان الجأ للطريق الذى رسمه القانون فى هذه الحالة
ونص المادة 403 اجراءات تنص على انه لا يجوز الاستئناف من المدعى المدنى اذا كان الحكم فى حدود النصاب القانونى للمحكمة الجزئية
وطبعا انا ادعيت مدنى بمبلغ 51 جنيها لأننى لم اكن اتوقع ان يحدث ذلك من القاضى خاصة اننى معى توكيل عن المتهم وعن المدعى المدنى
وبعــــــــــد
1) ما هو الطريق الذى اتبعه لتصحيح هذا الحكم ؟؟
2) هل يؤثر هذا الترك على دعوى التعويض المدنية المقامة على شركة التأمين ؟؟ علما بأن معى صورة طبق الأصل من محضر الجلسة الثابت به تمسك المدعى بالحق المدنى بدعواه المدنية !!!
3) هل يوجد طريق لتقديم شكوى ضد هذا القاضى فى التفتيش القضائى وهل هذه الشكوى سوف تنم عن اتخاذ موقف ضد هذا القاضى ؟؟ حيث أننى أريد ان اصعد الموضوع الى اعلى المستويات .... لأننى حينما دخلت على القاضى فى طلب التصحيح وبعد ان شرحت له الظروف قررت له ان موكلى المدعى المدنى ربما يتهمنى بالتواطؤ مع المتهم فى ضياع حقوقه فقرر لى بالحرف الواحد (( وأنا مالى )) فقلت له المحكمة هى التى أخطأت وانا اتحمل النتيجة فقالى ( مش مشكلتى ) المهم وجدته لا يبالى ولا يهتم لذلك اريد اتخاذ موقف حاسم معه حيث ان موكلى فقد ساقيه فى هذه الحادث وليس له اى مورد رزق اخر وذكرت هذا للقاضى ولكنه لم يبالى !!