أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 المشبوه، وتم تحديد جلسة 10 أكتوبر الجاري للفصل في القضية.
وقال علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين السابق لـ(إخوان أون لاين): إن هذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، والذي فشل في إقصاء التيار الإسلامي كما أريد منه، مضيفًا أن الحكم بعدم دستورية القانون سيكون له ما بعده في العمل النقابي بمصر.
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية هذا القانون.
واستندت دعوى الطعن إلى خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفقًا لما تنص عليه مواد الدستور، بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي لإقرار نتائج الانتخابات، الأمر الذي يخل بالشروط الدستورية للقانون، حيث اشترط القانون حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية عند إجراء الانتخابات، وفي الإعادة اشترط الثلث، وهو ما لا يتوافق مع انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
وتشير الدعوى أيضًا إلى ما يتهدد العمل النقابي من قصور ناتج عن تولي الجهات القضائية إدارة النقابات، والتي يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في حالة عدم اكتمال النصاب لعدة مرات.
وقال علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين السابق لـ(إخوان أون لاين): إن هذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، والذي فشل في إقصاء التيار الإسلامي كما أريد منه، مضيفًا أن الحكم بعدم دستورية القانون سيكون له ما بعده في العمل النقابي بمصر.
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية هذا القانون.
واستندت دعوى الطعن إلى خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفقًا لما تنص عليه مواد الدستور، بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي لإقرار نتائج الانتخابات، الأمر الذي يخل بالشروط الدستورية للقانون، حيث اشترط القانون حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية عند إجراء الانتخابات، وفي الإعادة اشترط الثلث، وهو ما لا يتوافق مع انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
وتشير الدعوى أيضًا إلى ما يتهدد العمل النقابي من قصور ناتج عن تولي الجهات القضائية إدارة النقابات، والتي يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في حالة عدم اكتمال النصاب لعدة مرات.