أراضى الهيئة العامة للاستثمار
مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 و المادة 53 من قرار وزير الإقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون .... إن العقارات المملوكة للدولة و التى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى و الأجنبى طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة بإعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و هو الهدف من إصدار ذلك القانون ، و من ثم لا يجوز التصرف فى تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت و تكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة و المشروعات غير الخاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من هذا النظر ورود لفظى عقود الإيجار و القيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . و تعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته ، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون 0
الطعن رقم263 لسنة 58 مكتب فنى40 صفحة رقم829 بتاريخ 25-9-1989
*****************
أراضى الهيئة العامة للاستثمار
*****************
أراضى الهيئة العامة للاستثمار
مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب الموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع و تحديد المساحات الازمة لتنفيذ المشروع و التوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة 0
الطعن رقم263لسنة 58مكتب فنى40 صفحة رقم 829 بتاريخ 25-9-1989
*****************
استثمار المال العربى و الاجنبى
*****************
استثمار المال العربى و الاجنبى
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع .
( الطعن رقم 723 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/3/20 )
*****************
المشروعات الخاضعة لأحكام الاستثمار
*****************
المشروعات الخاضعة لأحكام الاستثمار
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع ، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة
( الطعن رقم 263 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/9/25 )