روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    مبدأ حديث وهام عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية .. سداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا تبرأ به ذمة المستأجر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     مبدأ حديث وهام عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية .. سداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا تبرأ به ذمة المستأجر       Empty مبدأ حديث وهام عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية .. سداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا تبرأ به ذمة المستأجر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 17, 2010 12:34 am


    ((........ وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل إذ ذهبت بعض الأحكام إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذي يحصل قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة ولا يغنى عنه الوفاء الحاصل بعد إيداع الصحيفة ولو قبل انعقاد الخصومة بتمام إعلانها قانوناً بينما ذهبت أحكام أخرى إلى الاعتداد بالوفاء الذي يحصل قبل انعقاد الخصومة في دعوى الإخلاء للتكرار بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها إذا لم يتم الإعلان لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.
    وحيث أن المشروع بيًن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة إلا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما لتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه في ظل القانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." وفى المادة 67 على أن "... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم اصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..." وفى المادة 68 منه على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب , أما إعلان الخصم بها فد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته .
    وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول .أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فانه يبرأ ذمه المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .لما كان ذلك , وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذي يحصل بعد تاريخ رفع الدعوى إذا ما تم قبل انعقاد الخصوم في الدعوى بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه وتخلف عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل – العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس ...))
    [الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق " هيئة عامة " الصادر في 15/1/2008]
    منقول
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     مبدأ حديث وهام عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية .. سداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا تبرأ به ذمة المستأجر       Empty رد: مبدأ حديث وهام عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية .. سداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا تبرأ به ذمة المستأجر

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة سبتمبر 17, 2010 10:10 am

    محمد بك راضى اننى أشكرك على هذا الحكم الجديد والجميل وأضيف ان محكمة النقض ذهبت الى اكثر أبعد من ذلك حيث سبق أن قضت مجرد شطب دعوى ألأخلاء لعدم سداد وذلك لتوقى المستأجر الفسخ بالسداد فأن تكرار المستاجر ألأمتناع عن السداد تعد سابقه للتكرار وقد أستندت محكمة النقض فى ذلك على توقى المستاجر الفسخ بالسداد فى الدعوى الأولى يكون مآلها حتما الرفض وقد سبق وان قمت بوضع ذلك الحكم على منتدانا هذا فى قسم منتدى الأحكام والمبادئ القانونيه ارجو مراجعته ووضعه بجوار هذا الحكم ليكونا مكملين بعضهما البعض
    وجزاك الله خيرا على هذا الجهد الجميل
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:13 pm