روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    آثار عقد المقاولة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    آثار عقد المقاولة Empty آثار عقد المقاولة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 10:11 pm

    آثار عقد المقاولة


    متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقاً للقانون يؤدى إلى إعتبار الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد إنتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانوناً إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به و لا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكاً للحق و ذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه إكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه .
    ( الطعن رقم 277 لسنة 32 ق ، جلسة 29/12/1966 )
    اثر فسخ عقد المقاولة


    الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بإلتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة ما زاد فى مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 583 لسنة 35 ق ، جلسة 17/3/1970 )
    التزامات المقاول


    لئن كان الأصل أن المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، إلا أن المقاول يشترك فى المسئولية مع صاحب العمل إذا كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .
    ( الطعن رقم 120 لسنة 30 ق ، جلسة 21/1/1965)
    *************************
    التزامات المقاول


    تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفه لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفليه غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلىالطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .
    ( الطعن رقم 325 لسنة 30 ق ، جلسة 10/6/1965 )
    *************************
    التزامات المقاول


    يكفى لقيام الضمان المقرر فى المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان .
    ( الطعن رقم 325 لسنة 30 ق ، جلسة 10/6/1965 )
    *************************
    التزامات المقاول


    إلتزام المقاول والمهندس الوارد فى المادة 651 من القانون المدنى هو إلتزام بنتيجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً و متيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و من ثم يثبت الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .
    ( الطعن رقم 325 لسنة 30 ق ، جلسة 10/6/1965 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مقتضى ما نصت عليه المادتين 651 و 653 من القانون المدنى أن كل شرط فى عقد الصلح يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد إنكشف وقت إبرامه من العيوب التى يشملها الضمان يكون باطلا . ولايعتد به إذ لا يجوز نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه فى الرجوع به .
    ( الطعن رقم 345 لسنة 33 ق ، جلسة 13/4/1967 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:57 pm