روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التقدير المالى لعقد المقاولة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التقدير المالى لعقد المقاولة Empty التقدير المالى لعقد المقاولة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 10:29 pm

    التقدير المالى لعقد المقاولة


    إذ تقضى المادة 2/147 من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة 4/658 من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان - و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول .
    الطعن رقم 585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178بتاريخ 24-12-1985
    *************************
    العلاقة بين المقاول الأصلى و المقاول من الباطن


    إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدنى على أن : " و حقوق المقاولين من الباطن و العمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل " يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلى ناشئ عن عقد المقاولة ، و ألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه . أما إذا كان هذا الأخير قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين : "الأولى" أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى و قبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور ، ففى هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل و سارياً فى حق المقاول من الباطن ، و الحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى - عندئذ - فى حق المقاول من الباطن ، و يكون له - رغم ذلك - أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، و لو كان نزول المقاول الأصلى عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار .
    ( الطعن رقم 81 لسنة 43 ق ، جلسة 10/4/1979 )
    *************************
    العلاقة بين المقاول الأصلى و المقاول من الباطن


    إن المقاول من الباطن يعتبر فى القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل من أصحاب العمل . و إذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه ، و بالتالى لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلى بذلك العامل . إذ القانون فى هذه الحالة لا يجعل المقاول الأصلى مسئولاً إلا على إعتباره مجرد ضامن للمقاول من الباطن . و بناء على ذلك فإنه كلما كانت المسئولية عن المقاول من الباطن منتفية للقرابة فإن مسئولية المقاول الأصلى تكون لا محل لها .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 10 ق ، جلسة 13/6/1940 )
    *************************
    العلاقة بين المقاول الأصلى و المقاول من الباطن


    إن المادة 413 من القانون المدنى و لو أنها تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعده مسئولاً عن عمل هذا الآخر . و بناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذى تعاقد عليه المقاول الذى إتفقت معه لا يقطع مسئولية هذا المقاول ، خصوصاً إذا كان فى شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة .
    ( الطعنان رقما 76 لسنة 10 ق ، 5 لسنة 11 ق ، جلسة 17/4/1941 )


    *************************
    العلاقة بين المقاول و رب العمل


    إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما إتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو " المقاول " قد قام بما إلتزم به من إستحضار العمال و أدوات البناء و شيد جزءاً من البناء و أن رب العمل إمتنع عـن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه إستغنى عن عمله و وكل البناء إلى غيـره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائـى و إقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما إستخلصه مـن أن العقد لم يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر فى تقديم مـواد البناء - إن الحكم الإستئنافى إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو و لم يعـن بالرد على ما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 120 لسنة 18 ق ، جلسة 9/11/1950 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:25 pm