تدليس
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها - و هى إبنتها - و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى .
الطعن رقم 329 لسنة 39مكتب فنى 23 صفحة رقم 138 بتاريخ 8-2-1972