روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دائنو العاقد

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دائنو العاقد Empty دائنو العاقد

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:17 am


    دائنو العاقد


    إن القانون المدنى فى المادة 141 منه قد أجاز لدائنى العاقد ، بما لهم من الحق على عموم أموال مدينهم ، أن يقيموا بإسمه الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه . و إذن فلا يصح أن يضار الدائن بسكوت المدين عن الدفاع عن حقه هو أو بتواطئه مع الغير على إهداره . فإذا ما باشر الدائن المطالبة بحق مدينه أو الدفاع عنه وجب على المحكمة أن تعتبره مدافعاً عن حق له لا يتأثر بسلوك المدين حياله ، و وجب عليها أن تفصل فى أمره إستقلالاً . و من مؤدى ذلك أنه إذا أضاف المدعى إلى دفاعه تمسكه بحق مدين له قبل المدعى عليه و إحتجاجه بأن المدين أهمل الدفاع عن حقه بقصد الكيد له وجب على المحكمة أن تفحص ذلك و ترد عليه و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . و لا يصلح رداً على ذلك قول المحكمة إنه ليس للدائن إرغام مدينه على التمسك بحقوقه .
    ( الطعن رقم 99 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
    *********************
    دعوى الحلول


    إن المتوفى حين يرجع إلى المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذى إنتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل و المنسوجات القطنية فإنه يتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل المادة 377 من القانون المدنى .
    الطعن رقم 269 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 443 بتاريخ 29-2-1968
    *********************
    دعوى الحلول


    دعوى الحلول التى يستطيع المتبوع - و هو فى حكم الكفيل المتضامن - الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . و إذا كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن إختصامه فى الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبه اليه " التابع " . و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يؤدى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .
    الطعن رقم 540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-1-1969
    *********************
    رجوع الغير الموفى على المدين


    رجوع الغير المتوفى - الذى ليس ملزما بالوفاء - بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى . و لا ينشأ حق المتوفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ .
    ( الطعن رقم 269 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى فهم و تحصيل الواقع


    متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الوفاء الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى قد قرر أن الخطاب الذى يعتمد عليه الطاعن فى إثبات علم المطعون عليه الأول بملكيته للبصل المبيع صريح فى أن المطعون عليه الأول يعلم من بواليص الشحن المرسلة اليه باسم المطعون عليه الثانى أن هذا البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه فى شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثانى على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولا بقبض الثمن ، وأن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثانى ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه و لا توقيع له عليها ، فان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله ولامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور .
    الطعن رقم 428 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 596 بتاريخ 5-3-1953
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ إعمالاً للمادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . فلا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن .
    الطعن رقم 154 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 534 بتاريخ 25-5-1950
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ وفق المادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . و لذلك لا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن .
    الطعن رقم 155 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-3-1950
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    إنه لما كان نقض الحكم يقتضى زواله و إعتباره كأنه لم يكن و يعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، كان للمدين بعد نقض الحكم القاضى بثبوت تقصيره فى الوفاء إلى حين صدوره - أن يتجنب الفسخ بالوفاء . و لما كان القانون لا يوجب على القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى به و إنما خوله سلطة تقديرية يحكم به أو يعطى المدين مهلة للقيام بتنفيذ الإلتزام فى غضونها و إلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا قضى بإلزام المدين بدفع الباقى من الثمن فى ظرف معين و إلا إعتبر التعاقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
    الطعن رقم 155 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-3-1950
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    متى كان أصل الثمن وسعر فائدته مبينين فى عقد البيع و كان البائع حين أقام دعواه قصرها على طلب فسخ العقد إستعمالا لحقه المخوّل له بمقتضى المادة 332 من القانون المدنى الملغى و طلبه طلباً واحداً أصلياً و لم يطالب بالباقى له من الثمن و فوائده حتى كانت المحكمة تلتزم تصفية الحساب بين الطرفين ثم تحكم بما يتحقق لديها فى هذا الشأن ـ و مع ذلك فقد إستعملت المحكمة بدورها حقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم و أمهلت المشترى للوفاء بما بقى فى ذمته مما هو محدد فى عقد البيع فلم يفعل فإن القانون لايلزم المحكمة بأكثر من ذلك ولايسمح لها بإعطاء أكثر من مهلة واحدة . و على ذلك فلا محل للنعى على الحكم إذ قضى بالفسخ بأنه لم يحدد مقدار الباقى فى ذمة المشترى .
    الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    متى تبين أن منح المهلة للمشترى للوفاء بما فى ذمته إنما صدر لمصلحته بقرار من المحكمة إستعمالا لحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم من جواز منح المهلة أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية و هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه فلا يقبل من المشترى القول بأن منح المهلة يجب أن يصدر به حكم لا قرار حتى يترتب على فوات المهلة فسخ عقد البيع .
    الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
    *********************


    إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادتين 2/157 و 2/346 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .
    ( الطعن رقم 408 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/16 )
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    منح المشترى مهلة للوفاء بثمن المبيع إتقاء للفسخ ، أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ فيها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )
    *********************
    سلطة محكمة الموضوع فى منح مهلة للوفاء


    المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى إستدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم ، إنما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدنى إن شاء أعملها و أنظر المدين إلى ميسرة و إن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما إستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها . و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس .
    ( الطعن رقم 317 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:13 pm