طلب رد القضاة
طلب رد أعضاء محكمة الجنايات هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجنائية فالحكم الصادر فيه هو حكم فى مسألة متفرعة عن الدعوى الجنائية فيجب أن يرفع الطعن فيه إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى .
( الطعنان رقما 394 و 396 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/28 )
طلب رد القضاة
******************
طلب رد القضاة
******************
تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم إسطاعته الحكم بغير ميل - إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحى ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه .
الطعن رقم90 لسنة33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955بتاريخ 20-12-1966
طلب رد القضاة
******************
طلب رد القضاة
******************
المادة 328 من قانون المرافعات ، التى تحدثت عن إستئناف الحكم الصادر فى طلب رد القاضى ، لم تجز لطالب الرد إسئتناف هذا الحكم إلا إذا كان الطلب خاصا برد قاضى محكمة المواد الجنائية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا ، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة الإستئناف فى طلب رد قاضى من قضاتها فإنه كسائر الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف لا سبيل إلى الطعن فيه بالطرق العادية و بالتالى يكون نهائيا و لا يمنع من نهائيته و إكتسابه قوة الأمر المقضى الطعن فيه بطريق النقض ، و هو حكم واجب التنفيذ و تنفيذه يكون بإستمرار القاضى المطلوب رده فى نظر الدعوى الأصلية و الفصل فيها .
( الطعن رقم 559 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/6 )
طلب رد القضاة
******************
طلب رد القضاة
******************
النص فى المادة 829 من قانون المرافعات السابق على أن " يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم ، و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم و تحكم المحكمة فى الرد بعد سماع الخصوم و المحكم المطلوب رده " يدل أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكوم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم .
الطعن رقم177لسنة40 مكتب فنى27صفحة رقم 1769بتاريخ 16-12-1976
طلب رد القضاة
******************
طلب رد القضاة
******************
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائية على إعتبار أنها صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و قد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 405 منه التى تنص على أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية و يترتب حتماً على إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع إستئناف هذه الأحكام " كما أكده فى المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إبتنى عليها منع السير فى الدعوى " و إذا كان الحكم المطعون فيه جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانوناً الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائى فى الدعوى التى حصل الرد بشأنها ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
الطعن رقم675لسنة 40مكتب فنى29 صفحة رقم 2060بتاريخ 28-12-1978
طلب رد القضاة
******************
طلب رد القضاة
******************
الحكم الصادر فى دعوى الرد من الدائرة الجنائية - سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للإستئناف ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه و يتبع فى ذلك الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية " و ما نصت عليه المادة 1/160 من قانون المرافعات من أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " لإجازة الطعن بطريق النقض فى الحكم برفض طلب الرد ، لأن ما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام و الإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد و نظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية و السابق بيانها ، لأن من المقرر فى المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ، أو للإعانة على تجلية غموض فى أحد نصوص هذا القانون و تفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه .
( الطعن رقم 675 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/28 )
طلب رد القضاة
******************
طلب رد القضاة
******************
إذ كان النعى لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم و قضى فى طلب رد القاضى من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون ، إذ أن موضوع الإستئناف الذى رفعه الطاعن قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده - المستشار المطلوب رده - عضواً فيها و لم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث فى تنحيته عن نظر موضوع الإستئناف المذكور ، فإن النعى يكون غير منتج .
الطعن رقم 444 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1585بتاريخ 28-6-1978