اختصاص مجلس الدولة
متى كانت الدعوى قد رفعت وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب التعويض عن شطب إسم طالبه من سجل نقابة المهندسين فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى ذلك أن طلبات التعويض بسبب مخالفات الجهات الإدارية للقوانين واللوائح كان يختص بنظرها القضاء العادى ومحكمة القضاء الإدارى على السواء - و كانت إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى وفقا لحكم المادتين 3 و 4 من ذلك القانون ولما صدر القانون رقم 165 لسنة 1955 و إن كان قد جعل الإختصاص فى الفصل فى طلبات التعويض المذكورة لمجلس الدولة دون غيره - غير أنه نص فى المادة 73 منه على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا .
( الطعن رقم 407 لسنة 22 ق ، جلسة 31/5/1956 )
****************************
اختصاص مجلس الدولة
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تختص بها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، و كان من المقرر أن القرار الإدارى إذا إستكمل مقوماته دون فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به ، و يتعين عليها الإلتزام بآثاره فى المنازعات المدنية المعروضة عليها و الناشئة عنه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفى عنصر الجده فى هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر و حصل على براءة عن ذات الإختراع فى الولاية المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد إنطوى على مساس بحجية القرار الإدارى الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطـأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 708 لسنة 45 ق ، جلسة 21/2/1983 )
****************************
رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرار الإدارى
من المقرر أنه ليس لمحكمة القضاء الإدارى فيما تنظره من دعاوى تدخل فى ولايتها القضائية سلطة قطعية فى فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أمامها ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها وعدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره هو عن الموضوع الذى ستتناوله المحكمة العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإدارى ، مما يجعل المحكمة الإدارية العليا بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإدارى .
الطعن رقم41 لسنة 43 مكتب فنى30 صفحة رقم41 بتاريخ 20-11-1979
****************************
فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس الدولة بصدد نظم العاملين بالقطاع العام لا تعدو و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون مجرد أراء ليست لها صفة الإلزام .
( الطعن رقم 2415 لسنة 52 ق ، جلسة 27/12/1987 )