الرجوع فى البدل
متى كان الطاعنان قد إستندا فى دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى البدل بعد مضى خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدنى [ القديم ] الذى يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 226 سنة 20 ق ، جلسة 26/3/1953 )
**********************
بطلان عقد المعاوضة
**********************
بطلان عقد المعاوضة
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدنى أن الخلف - الذى تصرف له المدين بعقد معاوضة - إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة ، فإن على الدائن الذى يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير فى حقه أن يثبت غش الخلف الثانى و ألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين و هو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره و الثانى و هو علم الخلف الأول بغش المدين .
( الطعن رقم 380 لسنة 34 ق ، جلسة 29/10/1968 )
**********************
تسليم الأرض المتبادل عليها
**********************
تسليم الأرض المتبادل عليها
التأخر فى تسليم الأرض المتبادل عليها تقصير تعاقدى حكمه وارد بالمادة 119 من القانون المدنى و هو إيجاب التضمنيات على المدين المقصر ، ثم بالمادة 120 التى تقضى بأن تلك التضمينات لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . و هذه القاعدة العامة هى نفس القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة 278 عند تأخر البائع عن تسليم المبيع ، تلك المادة التى يسرى حكمها على المقايضات بمقتضى المادة 360 الواردة فى باب المعاوضة .
الطعن رقم 62 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 666 بتاريخ 11-4-1935
**********************
دعوى المتقايض
**********************
دعوى المتقايض
و لا يمكن تأسيس دفع دعوى المتقايض من جانب من إشترى العوض على أنه إشترى من غير مالك ، و أنه مع ذلك وضع يده بهذا السبب الصحيح المدة القصيرة المكسبة للملكية ، فإن المقام فى هذه الحالة ليس مقام تحد من المشترى بعقده المسجل لإثبات ملكيته لما إشتراه ، و إنما هو مقام دفع دعوى الإنفساخ و التراد التى أدخل فيها بسبب وجود العوض تحت يده . و هذه الدعوى قد نص القانون على سقوطها بالنسبة له بمضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة .
الطعن رقم 39 لسنة 6 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 62 بتاريخ 7-1-1937
**********************
دعوى إنفساخ البدل لاستحقاق العوض
**********************
دعوى إنفساخ البدل لاستحقاق العوض
يجوز للمتبادل أن يوجه على المتبادل معه دعوى إنفساخ البدل لإستحقاق العوض الذى تسلمه ، و لو كان عقد البدل غير مسجل .
الطعن رقم 39 لسنة 6 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 62 بتاريخ 7-1-1937
**********************
دعوى بطلان المعاوضة
**********************
دعوى بطلان المعاوضة
إن إستحالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها جبراً و قهراً من يد المتبادل الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليست فى حد ذاتها مانعة من قبول دعوى البطلان . أما إذا كانت الإستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلاً على إجازته العقد المشوب بالتدليس ، فعندئذ لا تقبل منه دعواه .
( الطعن رقم 87 لسنة 2 ق ، جلسة 18/5/1933 )
**********************
سريان أحكام البيع على المقايضة
**********************
سريان أحكام البيع على المقايضة
تنص المادة 485 من التقنين المدنى - على أنه " تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به ، و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده .
الطعن رقم 614 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2128 بتاريخ 17-12-1984
**********************
سريان أحكام البيع على المقايضة
**********************
سريان أحكام البيع على المقايضة
المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشىء الذى كان مملوكاً له و قايض به ، و مشترياً للشىء الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق .
الطعن رقم 184 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 111 بتاريخ 1-1-1984
**********************
سريان أحكام البيع على المقايضة
**********************
سريان أحكام البيع على المقايضة
إذا إستحق الغير جزءاً من أحد العقارين المتبادلين فى عقد المقايضة فلا يكون لمن نزع منه هذا الجزء إلا ما نصت عليه المادة 357 مدنى من أحد أمرين : طلب فسخ عقد البدل و إسترداد العقار الذى أعطاه ، أو المطالبة بالتضمينات ، و فى الحالة الثانية لا يكون له بدين التضمينات حق إمتياز على العقار الذى أعطاه ، لأنه لا يمكن أن يقال إن التضمينات تمثل ثمن العقار فيكون فى مركز البائع صاحب حق الإميتاز ، بل هى مقابل إستحقاق الغير للعقار الذى أخذه ، فهو فى مركز مشتر إنتزعت ملكية ما إشتراه ، فيكون فى مقام دائن عادى . و لا يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدين أن يكون الحكم بصحة عقد البدل قد حفظ له حق الرجوع بثمن ما إستحق أو أن يكون الحكم الذى قضى له بالتضمينات عن إستحقاق جزء من العقار للغير قد قضى له أيضاً بحبس العقار الذى أعطاه تحت يده ، لأنه مهما يكن من أمر الحكم بالحبس فإنه لا يمكن أن يمس حقوق الدائنين الذين سجلوا حقوقهم قبل وجود هذا الحق له .
الطعن رقم 12 لسنة 13 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 281 بتاريخ 16-3-1944