روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عدم جواز التحدى بعنوانات القانون .... متنوع احكام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز التحدى بعنوانات القانون .... متنوع احكام Empty عدم جواز التحدى بعنوانات القانون .... متنوع احكام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:50 am


    عدم جواز التحدى بعنوانات القانون


    لا يجوز التحدى بعنوانات القوانين فإن هذه العنوانات يضعها فى العادة العمال المكلفون بطبع القوانين و نشرها و ليس لها أقل قيمة ، بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها .
    الطعن رقم 6 لسنة 5 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778 بتاريخ 16-5-1935
    *************
    عدم سريان القانون بأثر رجعى


    متى كان النص القانونى الجديد ليس مفسرا للنص القديم بل كان فى حقيقته تعديلاً له بحكم يخالفه ولم ينص فى التشريع الجديد على سريانه إستثناء بأثر رجعى فإنه لا ينعطف أثره على الماضى ولا ينطبق على الوقائع السابقة عليه .
    ( الطلب رقم 37 سنة 29 ق ، جلسة 18/1/1966 )
    *************
    غموض النص القانونى


    إذ كان نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر واضحاً و قاطعاً فى الدلالة على الرد و منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما تكمن عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أجاز تأجير الوحدات السكنية من الباطن إلى أجهزة الدولة و شركات القطاع العام مخالفاً بذلك النص التشريعى سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1338 لسنة 53 ق ، جلسة 8/6/1989 )
    *************
    قانون الرقابة على عمليات النقد الاجنبى


    مجرد إلتزام مصلحة السكك الحديدية بتقديم ترخيص الإستيراد للطاعنة [ التى إتفقت معها على توريد أشياء لها ] لا يتضمن بذاته و بطريق اللزوم تعهد هذه المصلحة بتمكين الطاعنة من الحصول على الدولارات اللازمة و من فتح الإعتماد بالترخيص للموردين . و ليس فى أحكام القانون 80 سنة 1947 الخاص بالرقابة على عمليات النقد الأجنبى و لا فى قرار وزير المالية رقم 51 سنة 1947 ما يفرض على الملتزم بتقديم ترخيص الإستيراد واجب تمكين المتعاقد معه الصادر بإسمه هذا الترخيص من تحويل العملة الأجنبية اللازمة إلى الخارج بل أن هذا الترخيص كان عند صوره كافياً بذاته لإجراء التحويلات إلى الخارج أداء لثمن البضائع المستوردة به و ذلك عن طريق أحد المصارف المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبى . و من ثم فإذا كانت شروط التعاقد قد خلت - مما يلزم مصلحة السكك الحديدية بالضمان فى حالة تعطيل مفعول ترخيص الإستيراد قبل إنتهاء مدته بفعل غير فعلها الشخصى ، فإنها لا تكون ملزمة قانوناً بهذا الضمان .
    الطعن رقم476 لسنة 26مكتب فنى 13صفحة رقم 734 بتاريخ 31-5-1962
    *************
    قانون المطبوعات


    أجاز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول فى مصر المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام و نصت المادة 30 من ذات القانون على ضبط المطبوعات فى حالة مخالفة ما سلف .
    الطعن رقم2062لسنة 51 مكتب فنى33 صفحة رقم 1116بتاريخ 5-12-1982
    *************
    قانون المطبوعات


    القرار الصادر من مجلس الوزراء بتعطيل جريدة فى حدود السلطة التى كانت مخولة له بمقتضى قانون المطبوعات الصادر فى سنة 1881 ، و على وفق أحكامه يعتبر بحسب هذا القانون صادراً من سلطة حكم فى هذا الشأن [POUVOIR JURIDICTIONNEL] ، فهو بذلك لا يدخل تحت تقدير القاضى مطلقاً ، بل القاضى منوع من بحث موضوعه و مناقشة أسبابه و تقدير الظروف التى صدر فيها . و إذن فلا يجوز لمن يدعى لحوق ضرر به من جراء صدور مثل هذا القرار أن يرجع على الحكومة بالتعويض .
    ( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 9/2/1933 )
    *************
    قانون ربط الميزانية


    قانون ربط الميزانية لا يعتبر قانونا إلا من الناحية الشكلية فحسب أما من الناحية الموضوعية فهو عمل تنفيذى إدارى 0
    ( الطلب رقم 84 سنة 24 ق ، جلسة 30/4/1960 )
    *************
    قانون مزاولة مهنة الصيدلة


    النص فى المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 بشأن مزوالة مهنة الصيدلة مؤداه أن المشرع قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين و حظر ذلك على من عداهم و ذلك تنظيماً لتداول الأدوية و تحقيقاً للإشراف الفنى لصيدلى متخصص على هذا التداول لإرتباطه الوثيق بصحة الجمهور و حياة المرضى ، كما حظر النص أن يكون الصيدلى المالك موظفاً حكومياً أو مالكاً لأكثر من صيدليتين ، و ذلك حتى يكون إشرافه الفنى حقيقياً تحقيقاً للمصلحة العامة التى إستهدفها المشرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام ، و قد أكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه .
    الطعن رقم385لسنة 44مكتب فنى31 صفحة رقم 1193بتاريخ 24-4-1980

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 4:47 am