توزيع طرح البحر
لا يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بتثبيت ملكية المشترى لأطيان من طرح البحر بعقود غير مسجلة فى ظل القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 ذلك أن هذين القانونين لم يوجبا تسجيل القرارت الإدارية بتوزيع طرح البحر . ولايغير من هذا النظر ان تكون المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 يشمل نصها إلى جانب العقود و الاتفاقات الواجب شهرها التصرفات الإدارية التى تتناول حقوقا عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر ، أو أن تكون المادة العاشرة من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله قد نصت على أن يوزع طرح البحر بقرار من وزيرالمالية ويكون سندا له قوة العقد الرسمى و أن يسجل بدون رسم إذ ليس لهذين القانونين أثر رجعى فلا يسريان على القرارات السابقة عليهما .
( الطعن رقم 85 سنة 21 ق ، جلسة 25/11/1954 )
*******************
توزيع طرح البحر
*******************
توزيع طرح البحر
إنه و إن كان القانون رقم 48 لسنة 1932 قد نص فى مادته العاشرة على أن يكون قرار وزير المالية بتوزيع طرح البحر نهائيا لا معارضة فيه رغم خلو نصوصه من تقرير حق أرباب أكل البحر فى الاعتراض على الإجراءات التى تسبق صدور هذا القرار إلا أن الواقع أن القانون قد خولهم هذا الحق ، إذ نصت المادة الثالثة منه على وجوب النشر و الاعلان عن عملية مساحة طرح البحر قبل البدء فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ـ الأمر الذى قصد به ضمان علم أصحاب الشأن بهذه العملية لتقديم ما قد يبدو لهم من اعتراضات بشأنها و تحقيقا لهذا الغرض أصدر وزير المالية فى 15 من نوفمبر سنة 1932 لائحة تنفيذية تقضى بأن تقوم كل مديرية بتخصيص أطيان طرح البحر على أرباب أكل البحر بنسبة المقيد لكل مالك بدفاترها و بأن تقوم بتوزيع أطيان الطرح لجنة مؤلفة من أحد معاونى الإدارة و معه مندوب المساحة ومن العمدة واثنين من مشايخ البلدة ومندوب المركز بمجلس المديرية و بحضور أصحاب الشأن بعد إعلانهم جميعا قبل البدء فى العمل على أن يوقع هؤلاء الأخيرون على قوائم التوزيع حتى إذا كان لأحد منهم اعتراض على كيفية التوزيع قدم شكواه إلى المديرية و هى بعد تحقيق هذا الاعتراض ترفعه إلى وزارة المالية برأيها فيه لتعيد النظر فى الشكوى ولتفصل فيها ، وبعد ذلك يصدر وزير المالية قراره النهائى و على مقتضى ذلك يعتبر تسليم طرح البحر لأربابه كل بمقدار ما خصه فى كشف التوزيع الذى يوقع عليه أرباب الشأن ـ وقد كان اشتراط صدور هذه اللائحة ملحوظا عند وضع مشروع القانون رقم 48 لسنة 1932 ولهذا خلت نصوصه من بيان الأحكام التى تضمنتها اللائحة ، و يبين من هذا أن القانون قد وضع الضمانات الكافية لأرباب أكل البحر بعد ظهور الطرح و الشروع فى توزيعه.
الطعن رقم274 لسنة21 مكتب فنى6 صفحة رقم 298 بتاريخ 16-12-1954
*******************
توزيع طرح البحر
*******************
توزيع طرح البحر
متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقاً للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سند لملكية الشركاء و مصدراً للشيوع فيما بينهم و لا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التى أكلها البحر و إن بقى التأشير بها فى المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها و الطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكاً للدولة طبقاً للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقاً لشروط القانون . و من ثم فلا سبيل للتحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعاً .
الطعن رقم299 لسنة 23 مكتب فنى 7 صفحة رقم 994 بتاريخ 13-12-1956
*******************
توزيع طرح النهر
*******************
توزيع طرح النهر
قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر هو من القرارت الإدارية التى لا يجوز للمحاكم العادية إلغاؤها عملا بنص المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . و إذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد قررت أن قرار وزير المالية بتوزيع طرح البحر موضوع النزاع على أحد خصوم الدعوى هو سند ملكيته لهذه الأطيان مما يمتنع معه البحث فى أسباب الملكية التى استند إليها القرار المشار اليه فإنها لاتكون قد خالفت القانون و لا يعيب حكمها أن تكون قد وصفت هذا القرار خطأ بأنه عمل من أعمال السيادة ما دامت قد انتهت إلى نتيجة صحيحة .
الطعن رقم274 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 298 بتاريخ 16-12-1954
*******************
توزيع طرح النهر
توزيع طرح النهر
القول بأنه إذا صدر قرار من وزير المالية بتوزيع طرح البحر مخالفا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1932 وجب على المحاكم عدم الاعتداد به لمخالفته نص المادة التاسعة من الدستور التى تقضى بأن لاينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا . هذا القول مردود بأن الأطيان التى يطغى عليها البحر تزول ملكيتها قانونا بمجرد أكل البحر و بأن أطيان طرح البحر لا تعتبر مملوكة لمن أكل البحر من أطيانهم إلا بعد توزيعها عليهم من الدولة التى تعتبر المالكة قانونا لأطيان الطرح بمجرد ظهورها و على ذلك لايكون قرار وزير المالية بالتوزيع متضمنا نزع ملكية أى شخص من ملكه .
( الطعن رقم 274 سنة 21 ق ، جلسة 16/12/1954 )
*******************
توزيع طرح النهر
*******************
توزيع طرح النهر
أوجب القانون رقم 73 لسنة 1953 توزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه ، فكان لكل من أكل النهر أرضه - فى ظل أحكامه - الحق فى تملك قطعة أرض مساوية للأكل مما يطرحه النهر ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 181 لسنة 1958 الذى حل محله إعتباراً من 1957/7/13 و فيه عدل المشرع عن مبدأ توزيع أراضى طرح النهر كتعويض عينى يقتضيه أصحاب أكل النهر ، و قضى بتقرير تعويض نقدى تؤديه الحكومة لهم عن طريق شراء حقهم فى تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على الحياض الواقع بها أكل النهر ، فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشواه ، فيحسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على أقرب الحياض إليها ، ثم تضمن القانونان 192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 اللذان حلا - على التوالى - محل ذلك القانون ، تلك القاعدة المستخدمة فى التعويض ، و ألزمت المادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثلاً للضريبة العقارية ، و قد حددت هذه القوانين جميعاً شروط معينة و إجراءات يلزم إتباعها لإقتضاء التعويض . و إذ كان مفاد ما تقدم أن الحق فى التعويض عن أكل النهر - عينياً كان أو نقدياً - مقرر فى القانون و تقوم الحكومة بأدائه لصاحب أكل النهر طبقاً للشروط بعد إتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك ، و هو ما تنتفى معه المنازعة فى أصلة أو وجوده ، فإن الحكم المطعون فيه بتكييف الحق سالف الذكر، بأنه متنازع عليه و إستبعاده قيمته - لهذا السبب - من عناصر التركة نهائياً ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 400 لسنة 37 ق ، جلسة 30/6/1974 )
*******************
جسور نهر النيل من أملاك الدولة العامة
*******************
جسور نهر النيل من أملاك الدولة العامة
جسور نهر النيل و مجراه تعتبر طبقاً للمادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة .
( الطعن رقم 387 لسنة 43 ق ، جلسة 29/12/1984 )
*******************
شاطئ البحر من الأملاك العامة
*******************
شاطئ البحر من الأملاك العامة
إنه لما كان شاطىء البحر من الأملاك العامة كانت الأكشاك التى تقيمها البلدية عليه لغرض تنظيم الإنتفاع و الإستمتاع به و تيسيرهما من الأملاك العامة كذلك بالتبعية و التخصيص .
الطعن رقم110لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445 بتاريخ 23-11-1944