التعويض عن نزع الملكية
جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لا وقت الإستيلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ـ ولأن باقى المواد من 6 ـ 12 و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] ـ وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكم القانون و تقدير الثمن فى وقت آخر .
الطعن رقم 176 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 638 بتاريخ 27-6-1957
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
يجب عند تقدير قيمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض .
( الطعن رقم 186 سنة 23 ق ، جلسة 31/10/1957 )
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض . ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعد فائدة من مشروع نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل .
الطعن رقم 123 لسنة 24 مكتب فنى 9 صفحة رقم 510 بتاريخ 22-5-1958
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب إتباعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق، جلسة 2/4/1959 )
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد معارضتها أمام المحكمة فى تقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة و لا تجوز المطالبة به . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدنى القديم " م 458 مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن و المبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول لها قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق ، جلسة 5/11/1959 )
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا الأمر العالى [ مرسوم نزع الملكية ] فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " و معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل و الأصل ان ثمن المبيع يقدر وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص على الإتفاق على الثمن و تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته على وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] - وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - و لم يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة و بصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصل الإستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعل لصاحبه حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " .
الطعن رقم 424 لسنة 25مكتب فنى 11 صفحة رقم 350 بتاريخ 28-4-1960
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
وضع المشرع فى المادتين 13،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير ثمن العقارات التى تنزع ملكيتها للمنافع العامة ، فنص فى المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بين قيمة الجزء الباقى منه للمالك ، ونص فى المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان بحيث لايجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع فى تقديره للجزء الذى نزعت ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 23/3/1961 )
*****************
التعويض عن نزع الملكية
*****************
التعويض عن نزع الملكية
يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيه دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بين قيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنه 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض .
( الطعن رقم 47 لسنة 27 ق ، جلسة 25/10/1962 )
*****************
التعويض عن نزع الملكية
مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 114 لسنة 27 ق ، جلسة 15/11/1962 )
*****************
التعويض عن نزع الملكية
مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 114 لسنة 27 ق ، جلسة 15/11/1962 )