أتعاب المهندس النقابى
تقضى المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية بعرض الأمر على مجلس النقابة إذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل و عضو النقابة ، هى حالة تختلف عن الدعوى المعروضة لأن الأتعاب التى يستحقها المطعون عليه - مهندس - محددة فى العقد ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعونه فيه - إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى - يكون فى غير محله .
الطعن رقم 9 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 6-1-1976
************************
أتعاب المهندس النقابى
أتعاب المهندس النقابى
مؤدى ما نصت عليه المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، أن مجلس النقابة يختص دون غيره - فى حالة عدم الإتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابى عن العمل الذى قام به - بنظر ما يثور بين عضو النقابة و صاحب العمل من نزاع حول سبب الإلتزام بالأتعاب أو تقديرها ، و أن عليه إصدار قراره فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و إلا جاز الإلتجاء إلى القضاء ، و يصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال ، و يحق لكل من المهندس و صاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لإعلانه به ، و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فإذا فوت أى منهما ذلك الميعاد ، فإن الأمر يضحى نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية إعتبارات أخرى . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر و ذيل بالصيغة التنفيذية و أعلن إليها وغدا بذلك سنداً تنفيذياً ، و كانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الإلتزام و مدى إستحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب و هى أسباب سابقة على صدور الأمر ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124بتاريخ 15-4-1980
************************
الإشراف على الانتخابات
************************
الإشراف على الانتخابات
تقضى المادة 62 من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية بأن تشكل لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات تمثل فيها بقدر الإمكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يوجب تمثيل نوعيات التعليم المختلفة .
( الطعن رقم 2 لسنة 44 ق ، جلسة 26/7/1977 )
************************
الدعوى بحل النقابات
************************
الدعوى بحل النقابات
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة و أن المطعون عليها الثانية [ نقابة أخرى ] قد تدخلت فى مرحلة الإستئناف خصماً منضماً إلى المطعون عليه الأول فى طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة ، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة و مداره " حل نقابة " يكون غير قابل للتجزئة ، و ينبنى على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه الأول .
( الطعن رقم 257 لسنة 28 ق ، جلسة 4/4/1962 )
************************
اللجنة النقابية
************************
اللجنة النقابية
تدل نصوص المواد الأولى و السابعة و الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة و السادسة و الخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - و المطبق على و اقعة النزاع - أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى ، ذى ثلاث طبقات تقع فى الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها فى الإنضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ، أو لعمال المهنة الواحدة فى منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الإنضمام للجنة العدد المذكور ، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات ، و يقوم على رأسها جميعاً الإتحاد العام لنقابات العمال ، و أن كل طبقه فى هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الإعتبارية فور إتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فى المادة " 63 " من القانون ، و مؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة فى مباشرة تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ، ودياً أو قضائياً و أن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة و الستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى ، و أن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل .
الطعن رقم 841 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1233بتاريخ 29-12-1985
************************
النقابات الفرعية الخاصة بالمهن التعليمية
************************
النقابات الفرعية الخاصة بالمهن التعليمية
إن المادة 48 من قانون نقابة المهن التعليمية إذ تحدثت عن مجالس إدارة اللجان النقابية و النقابات العامة فإن ذلك يدل على أن المشرع لم يوجب مراعاة النوعيات و النسب المشار إليها فى تلك المادة إلا بالنسبة لمجالس الإدارة المنصوص عليها فيها دون سواها و ليس من بينها مجالس إدارة النقابات الفرعية بإعتبار أن أعضاء هذه المجالس منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية ، يؤيد ذلك أن الكتاب الدورى رقم 3 الذى إستند إليه الطاعنون و المبينة به النوعيات المختلفة للمرشحين و مدة إشتغالهم بالتعليم خاص فقط بالجان النقابية و لازم ذلك أن نوعية المرشح و مدة إشتغاله بالتعليم فى بطاقة إبداء الرأى لإنتخاب عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية أمر لا يتطلبه القانون و يكون النعى على غير أساس .
الطعن رقم 2 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1564بتاريخ 26-7-1977
************************
انتخاب مجلس نقابة الأطباء
************************
انتخاب مجلس نقابة الأطباء
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب و الأعضاء على حد سواء ، ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن الطبية قد أورد أحكاما بالنسبة لعضوية مجلس النقابة بوجه عام دون أن يورد أحكاما خاصة بالنسبة للنقيب وحده مما يكشف عن قصد المشرع فى أن تسرى فى حقه الأحكام المقررة لعضوية المجلس و من ثم تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له فى عضوية المجلس . و إذ نصت المادة 2/39 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه على عدم جواز انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالى فإن انتخاب النقيب مرتين متتاليتين تستنفد به ما يسمح به القانون فى شأن مدة العضوية و بالتالى يكون انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة مخالفا للقانون و يتعين الحكم ببطلانه .
( الطعن رقم 1 سنة 33 ق ، جلسة 20/6/1963 )
************************
انتخاب مجلس نقابة الصيادلة
************************
انتخاب مجلس نقابة الصيادلة
متى كانت اللجنة المشرفة على عملية إنتخاب أعضاء مجلس نقابة الصيادلة و فرز الأصوات قد رأت وضع القواعد التى تحدد إبداء الرأى بما يكفل سرية الانتخاب و قامت بطبع تلك القواعد فى رأس قوائم الانتخاب باللغتين العربية و الفرنسية فأوجبت أن تسود الدائرة على يسار المرشح المراد إنتخابه و أن يكون التسويد بالقلم الرصاص و رتبت البطلان على مخالفة ذلك و لم يعترض أحد من الجمعية العمومية فإن اتباع تلك القواعد تتحقق به سرية الانتخاب التى يتطلبها القانون و هى قواعد لاعنت فيها . و على ذلك فإذا كان الناخب قد أشر أمام اسم المرشح بعلامة [x] أو بعلامة [ /] أو بعلامة [- ] أو بعلامة [ =] فإن فى هذا التأشير مخالفة للقواعد الصريحة التى وضعتها اللجنة ومن شأنه الإخلال بسرية الانتخاب و بطلان ورقة الانتخاب .
(الطعن رقم 1 لسنة 28 ق ، جلسة 10/4/1958 )
************************
انتخاب مجلس نقابة الصيادلة
************************
انتخاب مجلس نقابة الصيادلة
متى تبين أن الطاعن فى انتخاب مجلس نقابة الصيادلة لم يكن من بين الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلا عملا بالمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949 .
(الطعن رقم 1 لسنة 28 ق ، جلسة 10/4/1958 )