نقابة المهن التعليمية
النص فى المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن " تعفى أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات الثابتة و المنقولة و جميع العمليات الإستثمارية مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة " يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها و أموال فروعها و الجهات التابعة لها و جميع العمليات الإستثمارية التى تقوم بها من كافة أنزاع الضرائب بصفة عامة و جعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذى يتعاقد لحساب نفسه ، و لا يسقط حق الخزانة العامة فى إقتضاء دين الضريبة - بعد إستحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة ، بإعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكور لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها .
الطعن رقم 1069 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 814 بتاريخ 20-3-1989
************************
نقابة المهن الطبية
************************
نقابة المهن الطبية
العبرة فى بيان أصحاب الحق فى عضوية النقابة هى بالقانون الذى أذن بإنشاء النقابة . و لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 65 سنة 1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية و الأعمال التحضيرية له أنه لم يقصد إعتبار مساعدى الصيادلة أعضاء فى نقابة المهن الطبية فإنهم لا يعتبرون أعضاء فى هذه النقابة و لو أن لهم حق مزاولة مهنة مساعدى الصيادلة طبقا للقانون رقم 5 سنة 1941 .
الطعن رقم 190 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 591 بتاريخ 17-5-1956
************************
نقابة المهن الطبية
************************
نقابة المهن الطبية
مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 أن النزاع الذى يقوم بين المريض أو ولى أمره وبين الطبيب بشأن تقدير قيمة الأتعاب عند عدم الإتفاق عليها إنما هو الذى يتحتم عرضه على مجلس نقابة الأطباء قبل الإلتجاء إلى القضاء . فإذا خرج النزاع عن هذه الدائرة كان لأى من المتنازعين الإلتجاء إلى القضاء و إذن فمتى كان الواقع فى النزاع أنه يدور بين طبيب يطالب بباقى أتعابه وأجرة مستشفاه عن علاج مريض كلفه مورث باقى الخصوم بعلاجه فى حين ينكر المورث ذلك فإن هذا النزاع يكون قائما حول هذه التكليف و يصبح الفصل فيه من إختصاص القضاء و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى المادة المذكورة .
( الطعن ر قم 238 لسنة 22 ق ، جلسة 19/1/1956 )
************************
نقابة المهن العلمية
************************
نقابة المهن العلمية
أجاز القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية الطعن أمام محكمة النقض فى أحوال معينة وردت فيه على سبيل الحصر . و يبين من إستقراء نصوص المواد 9 و 13 و 29 و 37 و 55 أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس النقابة أجاز القانون الطعن أمام محكمة النقض فى تلك القرارات فى حالتين إثنتين فقط هما ما نصت عليهما المادتان 9 و 13 ، إذا ما أصدر مجلس النقابة قراراً برفض التظلم المرفوع إليه من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الثانية منه ، أو إذا ما أصدر قراراً بشطب إسم أحد الأعضاء من الجدول . و ليس فى المواد الأخرى السالف الإشارة إليها و هى خاصة بالطعن فى صحة الإنتخاب ذاته ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى . لما كان ذلك و كان ما ينعاه الطاعن فى طعنه بأن مجلس النقابة بالقاهرة أجاز إضافة أصوات للمرشح التالى لعضوية فرع النقابة بالإسكندرية بالمخالفة للقانون مما أثر فى نتيجة الإنتخاب ، و أن قرار مجلس النقابة الصادر بتشكيل مجلس النقابة الفرعى بالإسكندرية قد إعتوره البطلان لهذا السبب ، و كان هذا النعى يخرج عن الحالتين سالفتى البيان اللتين أجاز فيهما القانون رقم 80 لسنة 11969 ، بشأن نقابة المهن العلمية الطعن فى قرارات مجلس النقابة أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز
( الطعن رقم 4 لسنة 41 ق ، جلسة 27/5/1972 )
************************
نقابة المهن الهندسية
************************
نقابة المهن الهندسية
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة للمهن الهندسية والقانون رقم 77 لسنة 1957 المعدل له قوضا وزير الأشغال فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذهما - وقد أصدر وزير الأشغال بناء على هذا التفويض القرار رقم 9699 لسنة 1959 باصدار اللائحة الداخلية لنقابة المهن الهندسية ولم تتضمن هذه اللائحة أى نص بشأن تحديد أتعاب المهندسين كما أن المشرع حين بين فى القانونين المذكورين اختصاصات مجلس النقابة لم يذكر من بينها تحديد هذه الأتعاب . ولما كانت اللائحة المعنونة " بلائحة الأتعاب وتقاليد المهنة لشعبة الهندسة المعمارية " التى استند إليها الحكم المطعون فيه لم يصدر بتفويض من المشرع ولا تعدو أن تكون تنظيما داخليا فإنه لا يكون لها صفة اللائحة بمدلولها القانونى . فإذا أسبغ عليها الحكم المطعون فيه صفة اللائحة وأنزلها منزلة النص التشريعى وجعل لها قوته الملزمة فإنه يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 164 لسنة 34 ق ، جلسة 25/5/1967 )
************************
نقابة المهن الهندسية
************************
نقابة المهن الهندسية
لئن نصت المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على أن التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة فى العشرة أيام التالية لإعلان المتظلم بالقرار إلا أن هذه المادة قد خلت من النص على أن هذا التظلم يفصل فيه على وجه السرعة بل نصت على أن ,, يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية و غير العادية ما عدا المعارضة و تتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
الطعن رقم 299 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1291بتاريخ 31-10-1968
************************
نقابة المهندسين
************************
نقابة المهندسين
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و تكوينها شرط أن لا يحضر إجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسم الإشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الإجتماع و سنة الإجتماع كمدلول لفظها الصريح هى السنة التى حصل فيها الإجتماع فعلاً و لو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الإجتماع الذى يحصل فى ديسمبر من كل سنة لنص صراحة على ذلك ، و لما نص بالمادة الخامسة على " ألا يحصر هذه الإجتماعات " أى إجتماعات الجمعية أياً كانت لا إجتماعاً بذاته إلا من سدد إشتراك سنه الإجتماع ، و على ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت فى 1952/12/26 و قضى ببطلان الإنتخابات التى أجرتها ، فإنها إذ دعيت بعد ذلك للإجتماع فى 10 أبريل سنة 1953 فسنة الإجتماع التى يعنيها القانون هى سنة 1953 و يؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به " فى واجبات أعضاء النقابة " نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن " على كل عضو أن يؤدى خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم إشتراك قيمته جنيهان للمهندس و جنيه واحد للمهندس تحت التمرين و المهندس المساعد " و هذا النص عام و مطلق إذ على كل عضو أن يوفى رسم الإشتراك فى الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكن مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو و قد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل و حرمانه من العضوية و من ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر فى 1953/2/12 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة فى 1953/4/10 على مسددى إشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون 0
( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 4/6/1953 )
************************
نقابة المهندسين
************************
نقابة المهندسين
قصد الشارع من المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و بيان من لهم حق التصويت فيها فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم فى الفقرة " أ " من المادة الثالثة و من نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المشار إليهم فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة على النحو و الترتيب المبين بالمادة الخامسة فإذا ما دعى الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس و حضر الإجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الإجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التى لم تشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة بل إقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الإنعقاد بحضورهم و هو مائتا عضو على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى إجتماع آخر و يكون إجتماعها التالى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين . أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة " أ " من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة ، فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية فى تكوين الجمعية العمومية ، على أن الأخذ بهذا الرأى المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة ، فإذا عن لفريق الفئة " أ " أو لفريق الفئتين " ب ، ج " تعطيل إنعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر إنعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأى المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية و بالتالى حرمانهم مما خولهم القانون من حق فى التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور ، و فى ذلك مخالفة لنص القانون الذى خول حق التصويت لجميع أعضاء النقابة من الفئة " أ " و لنصف مجموعهم من الفئتين " ب ، ج " على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الأخر 0
( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 5/2/1953 )
************************
نقابة المهندسين
************************
نقابة المهندسين
متى كان الثابت هو أنه لم يحضر إجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الإشتراك و إنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة فى هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 0
( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 4/6/1953 )
************************
نقابة المهندسين
************************
نقابة المهندسين
إذا كان الثابت بمحضر إجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية أنه تقرر إنفضاضها على أثر حصول هرج بين الأعضاء و إنصراف من إنصرف منهم بسبب ذلك فإنه لا يجوز لبعض الأعضاء المضى فى عملية الإنتخاب و تكون هذه العملية وقعت باطلة 0
( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 5/2/1953 )