بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد
الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / اسماعيل عبد الحميد
ابراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد عبد العزيز أبو
العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس سنة 1990 أودعت الأستاذة/ زينب
الشال المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1411 لسنة 36ق. عليا فى الحكم الصادر
بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1989 من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات
الأفراد” فى الدعوى رقم 757 لسنة 43ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى،
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق(
أودع السيد الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة
مفوضى الدولة مسببا رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 2 من يونيو سنة
1991. وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قررت الدائرة احالته إلى هذه المحكمة
والتى نظرته بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1991 والجلسات التالية وفيما سمعن
المحكمة المرافعة وما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات، وبجلسة 9 من فبراير سنة
1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29 من مارس سنة 1992 ثم مد
أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/6/1992 لاتمام المداولة، وفيها صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه
بتاريخ 5 من يوليو سنة 1987 تقدم المدعى بطلب على النموذج المعد لذلك إلى
إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيد اسمه فى سجل الكيميائيين الطبيين
وأرفق بطلبه المستندات اللازمة ومنها شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس
العلوم شعبة الكيمياء الحيوية دور سبتمبر سنة 1981 من كلية العلوم بجامعة
الاسكندرية وشهادة تفيد حصوله على دبلوم دراسات عليا كيمياء حيوية من ذات
الكلية عام 84/1985 وقد عرض طلبه على اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم
367لسنة 1954 بتقدير قيمة شهادات التخصص، وقررت اللجنة بجلسة 16/3/1988 عدم
كفاية شهادة الدبلوم بصفة عامة للمدعى ولغيره من خريجى الكليات ( الصيدلة،
والعلوم، والزراعة، الطب البيطرى) لمزاولة أية مهنة تحاليل طبية، واعتمد
هذا المحضر من وزير الصحة بتاريخ 27/3/1988بعدم الموافقة على قيد اسمه فى
سجل الكيميائيين الطبيين ومنحه ترخيصا بمزاولة المهنة وفى مقام استظهار ركن
الجدية فان المستفاد من نصوص المواد الأولى والثالثة والسادسة فقرة أولى
من القانون رقم 367 لسنة 1954 أن المشرع اشترط للقيام بالأعمال المنصوص
عليها فى المادة الأولى من القانون أن يتوافر فى الشخص طالب القيد فى
السجلات المشار إليها فى القانون شرط الحصول على أحد المؤهلات المنصوص
عليها فى المادة الثالثة بند (2) من هذا القانون ومن بينها الحصول على
بكالوريوس فى العلوم (كيمياء) وشهادة تخصص أو درجة من احدى الجامعات
المصرية فى الكيمياء الحيوية، فإذا توافرت به هذه الشروط وجب قيد اسمه فى
احد السجلات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون، ومن ثم يحق
له القيام بالأعمال المنصوص عليها فى المادة الأولى المشار إليها وأن
اللجنة المشكلة بالمادة (4) من القانون المشار إليه تقدر ما إذا كانت شهادة
التخصص كافية لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل المطلوب القيد
به أم لا، وأن هذه اللجنة تتمتع فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها
طالما أن هدفها هو الصالح العام ولما كان المدعى قد تقدم بطلب القيد فى
سجل الكيميائيين الطبيين وعرض الطلب على اللجنة المشار إليها فقررت بجلسة
16/3/1988 عدم كفاية شهادة التخصص المقدمة من المدعى للقيد فى السجل بصفة
عامة سواء للمدعى أو لغيره واعتمد قرار اللجنة من وزير الصحة بتاريخ
27/3/1988، ولا يغير من ذلك سبق موافقة الجهة الادراية على الترخيص للمواطن
…… برقم 659 لسنة 1986 بمزاولة المهنة وهو حاصل على ذات مؤهلات المدعى
فالبين من مظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد صححت هذا الوضع والغت
الترخيص الأخير( ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما
مطابقا للقانون ولا مطعن عليه كما خلا عن أى إساءة لاستعمال السلطة اذ قررت
اللجنة أن عدم كفاية شهادة التخصص المقدمة من المدعى وهى دبلوم الكيمياء
الحيوية للقيد فى السجل بالنسبة للمدعى ولغيره من راغبى القيد فى هذا
السجل(
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله استنادا إلى أن اللجنة المشكلة طبقا للمادة (4) من القانون رقم
367لسنة 1954لاتختص بتقدير قيمة الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات
المصرية وانما تختص بتقدير قيمة الشهادات والدرجات الأجنبية ودرجات وشهادات
التخصص الأجنبية والقول بغير ذلك يفضى إلى انتفاء أى معيار أو أساس لإجراء
التعادل للشهادات الأجنبية ولو أراد المشرع أن يخول تلك اللجنة سلطة تقدير
قيمة الشهادات المصرية لما أورد الشهادات المسماة فى الفقرتين (أ)، (ب) من
البند (2) من المادة (3) ومن بينها الدبلوم الحاصل عليه الطاعن والوارد
تحديدا فى الفقرة (ب) ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق
القانون( كما شاب الحكم المطعون فيه فساد فى الاستدلال اذ استند إلى الحكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3331 لسنة 29ق( عليا والذى صدر
بمناسبة تقدير اللجنة للدكتوراه من جامعة رومانيا فى الكيمياء الحيوية وهو
ما لا ينطبق على حالة الطاعن كذلك فان الحكم مشوب بعيب اساءة استعمال
السلطة اذ أن اللجنة اقحمت نفسها فى غير المجال المحدد لعملها ولم تلتزم
وتيرة واحدة فى وزن ذات المؤهل الحاصل عليه الطاعن وبين زميله ….. الحاصل
على ذات المؤهل اذ قررت قيد الأخير بينما رفضت قيد الطاعن دون حق مما يعد
انحرافا بالسلطة(
ومن حيث أن المشرع نظم الشروط الخاصة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية
والبكتريولوجيا والباثولوجيا – على سنن منضبطة فى القانون رقم 367 لسنة
1954 والقوانين المعدلة له اذ نص فى المادة (1) ممنه على أنه؛ لايجوز
للأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام
بالأعمال الاتية:
(أ) الابحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وابداء آراء
فى مسائل أو تحاليل كيميائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
بأية صفة عامة عامة كانت أو خاصة كما اشترطت المادة (3) للقيد فى السجل
المنصوص عليه فى المادة (1) أن تتوافر فى الطالب الشروط الاتية:- 1- ……
2- أن يكون حاصلا على : بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات
المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية (ب) أو بكالوريوس فى
الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى
أو فى الزراعة من احدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من
احدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو
كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال
وتنص المادة (4) على أن تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات
الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة
العمومية رئيسا من …”
ومن حيث أنه يبين من جماع النصوص المتقدمة أن القانون قد اشترط لقيد
الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجل المذكور المنصوص عليه فى المادة (1)
وبالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء
الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو
فى الباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى
اللجنة التى شكلها فى المادة (4) منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص فى
احدى المواد ليس كافيا وحده لاتمام القيد، يجب أن تقدر اللجنة – بعد البحث –
قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير العلم والخبرة التى يجب توافرها
للقيد فى السجل المشار إليه، فاللجنة وهى تقدر مؤهلا معينا من بين تلك
المؤهلات انما تقدره موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى
كفايتها لتكون الخبرة والدراية اللازمتين للقيد فى السجل المشار إليه
وممارسة المهنة بصرف النظر عن شخصية الحاصل على ذلك المؤهل.
وحيث أنه بناء على ما تقدم فاذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد
فى السجل ورخصت لحامل الشهادة فى ممارسة المهنة، فان تقديرها لشهادة التخصص
يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع
العمومية والتجريد وبالتالى تصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة القانونية
الواجبة الاتباع فى صدد ما صدرت بشأنه طالما أنها صدرت متفقة وأحكام
القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة ومن ثم فلا يجوز للجنة العدول عن
هذه القاعدة التنظيمية الا الأسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية تبرر ذلك
وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها أى أنه يستجد من الأسباب ما يحملها
على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقا للصالح العام ولا يكفى فى هذا الشأن أن
تستند إلى ذات الأسباب التى صدرت القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك
تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم تتمسك بها اعلاء من شأن القاعدة التنظيمية
العامة، فليس لهذه اللجنة أن تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الأسباب وتهدر
القاعدة التنظيمية العامة النافذة وانما يتعين بمناسبة العدول عن القاعدة
التنظيمية أن تستجد أسباب لم تكن قائمة تبرر هذا العدول تحقيقا للصالح
العام واذا كانت اللجنة تتمتع فى شأن تقدير ما تحدده من شهادات التخصص
باختصاص واسع فى التقدير إلا أن هذا التقدير يجد حده الطبيعى فى عدم مخالفة
القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التى اقرتها وليس لها أن
تنحرف فى ممارسة السلطة ومن أظهر واجبات الالتزام بروح القانون فى ممارستها
أن تلتزم وتيرة واحدة فى عملها، فتلزم بمعاملة حاملى التخصص الواحد نفس
المعاملة فى جميع الأحوال ولا تعدل عما سارت عليه والتزمته الا لأسباب جدية
ومبررة تتبدى لها و تحملها على العدول، فاذا كان الثابت ان القانون قد
اشترط فى الحاصل على بكالوريوس العلوم الحصول على درجة أو شهادة تخصص فى
احد المواد من بينها الكيمياء الحيوية دون أن يربطها بوصف معين فقد كان
للجنة سلطة تقديرية فى أن تبحث درجات الشهادات التخصصية المختلفة فى
الكيمياء الحيوية لتقدر قيمتها الفنية والعلمية وصلاحيتها ولتحقيق وتوفير
التأهيل اللازم كشرط للقيد حسبما قدره المشرع تحقيقا للصالح العام القومى
وبمراعاة الصالح العام للمهنة وبذلك كان من الجائز لها أن تقدر ما ترى لزوم
من شروط يجب توافرها فى تخصص الكيمياء الحيوية مما يوفر فى الحاصلين شرط
القيد على أن تلتزم ذلك فى جميع الأحوال، فاذا أجازت قيد الحاصلين على
بكالوريوس العلوم والحاصلين على المؤهل الأعلى فى الكيمياء الحيوية وهو
دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الكيمياء الحيوية فقد كان عليها أن تلتزم
بذلك وتمضى على ذات الوتيرة فلا ترفض القيد فى حق البعض بعد أن أجازته فى
حق غيرهم فالالتزام بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة وتوفير
تكافؤ الفرص لجميع المواطنين يخضع له جميع الافراد والتنظيمات العلاجية
وغيرها من اشخاص قانونية فى الدولة وفقاً لصريح أحكام المواد (، (56) من
الدستور(
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن الطاعن قد حصل على بكالوريوس العلوم
شعبة الكيمياء الحيوية عام 1981 كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى
العلوم فى الكيمياء الحيوية عام 1985 فلما تقدم إلى إدارة التراخيص الطبية
طالبا قيده فى سجل الكيميائيين الطبيين، عرضت أمره على اللجنة الخاصة
بتقدير قيم شهادات التخصص والدرجات الأجنبية التى قررت بجلستها المؤرخة
16/3/1988 عدم الموافقة على قيده بالسجل حيث أن الدبلوم الحاصل عليه لا
يكفى لمزاولة التحليل الطبى، بينما سبق لها أن وافقت على زميله ((((((((
بالترخيص رقم 659فى 8/9/1986 والحاصل على ذات مؤهله ودرجته التخصصية،
وزميله ((((((((((((((((((بالترخيص رقم 684 فى 8/9/1986والحاصلين على
بكالوريوس شعبة الكيمياء والنبات ثم دبلوم الدراسات العليا فى الكيمياء
الحيوية، الأمر الذى يظهر على أن القرار الصادر برفض قيد الطاعن فى سجل
الكيميائيين الطبيين لم يكن مرده إلى تقدير قيمة شهادة التخصص التى حصل
عليها واذا كان السبب من وراء قرارها رفض قيده على ما ذهبت الجهة الإدارية
فى بعض الأوراق هو ضبط لعملية القيد فى السجل المذكور وتحديد من يحق لهم
فتح معامل تحاليل توصلا إلى الحفاظ على مستوى مهنة التحاليل الطبية البشرية
وتوفير كفاية معينة فيمن يتعاملون مع أجسام المرضى من بنى البشر واذا
افترض صحة ذلك فقد كان على اللجنة تحقيقا لهذا الغرض أن تلجأ إلى تعديل
القانون والقواعد التنظيمية العامة النافذة بما يسمح بهذا الضبط الا يخل
بأى وجه بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للقيد فى سجل
المهنة وحتى صدور هذا التعديل وسريانه فلا محل لمنع القيد لبعض حاملى مؤهل
معين مالم يتوفر فيهم بيقين ما يحول قانونا دون قيدهم – ولا شك أن مستوى
أداء المرخص لهم وحفاظهم على المهنة مسئولية النقابة التى عليها بذل الجهد
اللازم لجدية الرقابة على تلك المعامل محاسبة من يفرط منهم فى حق المهنة
بما قرره القانون من سلطات لأجهزة النقابة المختلفة وبما شرعه من عقوبات أو
بما ورد فى غيره من القوانين وبصفة خاصة قانون العقوبات وابلاغ السلطات
القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية اذا اقتضى الحال ولا يصح أن تكون
المخالفات التى ارتكبها بعض هؤلاء فى العمل سببا فى منع وحظر الترخيص
لغيرهم، بل يمكن للنقابة أن تضبط الترخيص الممنوح لهؤلاء وتكفل تنفيذ
مقتضاه وفقا لم يلزم لحماية صحة المواطنين وصالح المهنة فلا يوجد ما يمنعها
من متابعة التنفيذ الدقيق لما ينص عليه نموذج الترخيص الحالى المذيل
بعبارة ” حظر أخذ عينات من جسم المرضى الا بمعرفة طبيب بشرى مرخص على أن
يقيد اسمه بكل من تقرير نتيجة التحليل ودفتر سجل قيد العينات بالمعمل”، ومن
ثم فلا وجه للتحدى فى خصوصية هذه المنازعة وبحسب الظاهر من الأوراق بصحة
السبب الذى أقامت عليه اللجنة المختصة قرارها برفض طلب قيد الطاعن فى السجل
المذكور وهى عدم حصوله على شهادة التخصص فى الكيمياء الحيوية الامر الذى
يبين منه توفر ركن الجدية فى طلب الطاعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا
عما هو ظاهر من توفر ركن الاستعجال لتعلق القيد والترخيص بحقه فى مزاولة
مهنته مصدر رزقه، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بغير هذا النظر
فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ويكون الطعن قائم على أساس
سليم من القانون متعين القبول موضوعا(
ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات(
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات(
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد
الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / اسماعيل عبد الحميد
ابراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد عبد العزيز أبو
العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس سنة 1990 أودعت الأستاذة/ زينب
الشال المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1411 لسنة 36ق. عليا فى الحكم الصادر
بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1989 من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات
الأفراد” فى الدعوى رقم 757 لسنة 43ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى،
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق(
أودع السيد الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة
مفوضى الدولة مسببا رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 2 من يونيو سنة
1991. وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قررت الدائرة احالته إلى هذه المحكمة
والتى نظرته بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1991 والجلسات التالية وفيما سمعن
المحكمة المرافعة وما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات، وبجلسة 9 من فبراير سنة
1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29 من مارس سنة 1992 ثم مد
أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/6/1992 لاتمام المداولة، وفيها صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه
بتاريخ 5 من يوليو سنة 1987 تقدم المدعى بطلب على النموذج المعد لذلك إلى
إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيد اسمه فى سجل الكيميائيين الطبيين
وأرفق بطلبه المستندات اللازمة ومنها شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس
العلوم شعبة الكيمياء الحيوية دور سبتمبر سنة 1981 من كلية العلوم بجامعة
الاسكندرية وشهادة تفيد حصوله على دبلوم دراسات عليا كيمياء حيوية من ذات
الكلية عام 84/1985 وقد عرض طلبه على اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم
367لسنة 1954 بتقدير قيمة شهادات التخصص، وقررت اللجنة بجلسة 16/3/1988 عدم
كفاية شهادة الدبلوم بصفة عامة للمدعى ولغيره من خريجى الكليات ( الصيدلة،
والعلوم، والزراعة، الطب البيطرى) لمزاولة أية مهنة تحاليل طبية، واعتمد
هذا المحضر من وزير الصحة بتاريخ 27/3/1988بعدم الموافقة على قيد اسمه فى
سجل الكيميائيين الطبيين ومنحه ترخيصا بمزاولة المهنة وفى مقام استظهار ركن
الجدية فان المستفاد من نصوص المواد الأولى والثالثة والسادسة فقرة أولى
من القانون رقم 367 لسنة 1954 أن المشرع اشترط للقيام بالأعمال المنصوص
عليها فى المادة الأولى من القانون أن يتوافر فى الشخص طالب القيد فى
السجلات المشار إليها فى القانون شرط الحصول على أحد المؤهلات المنصوص
عليها فى المادة الثالثة بند (2) من هذا القانون ومن بينها الحصول على
بكالوريوس فى العلوم (كيمياء) وشهادة تخصص أو درجة من احدى الجامعات
المصرية فى الكيمياء الحيوية، فإذا توافرت به هذه الشروط وجب قيد اسمه فى
احد السجلات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون، ومن ثم يحق
له القيام بالأعمال المنصوص عليها فى المادة الأولى المشار إليها وأن
اللجنة المشكلة بالمادة (4) من القانون المشار إليه تقدر ما إذا كانت شهادة
التخصص كافية لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل المطلوب القيد
به أم لا، وأن هذه اللجنة تتمتع فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها
طالما أن هدفها هو الصالح العام ولما كان المدعى قد تقدم بطلب القيد فى
سجل الكيميائيين الطبيين وعرض الطلب على اللجنة المشار إليها فقررت بجلسة
16/3/1988 عدم كفاية شهادة التخصص المقدمة من المدعى للقيد فى السجل بصفة
عامة سواء للمدعى أو لغيره واعتمد قرار اللجنة من وزير الصحة بتاريخ
27/3/1988، ولا يغير من ذلك سبق موافقة الجهة الادراية على الترخيص للمواطن
…… برقم 659 لسنة 1986 بمزاولة المهنة وهو حاصل على ذات مؤهلات المدعى
فالبين من مظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد صححت هذا الوضع والغت
الترخيص الأخير( ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما
مطابقا للقانون ولا مطعن عليه كما خلا عن أى إساءة لاستعمال السلطة اذ قررت
اللجنة أن عدم كفاية شهادة التخصص المقدمة من المدعى وهى دبلوم الكيمياء
الحيوية للقيد فى السجل بالنسبة للمدعى ولغيره من راغبى القيد فى هذا
السجل(
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله استنادا إلى أن اللجنة المشكلة طبقا للمادة (4) من القانون رقم
367لسنة 1954لاتختص بتقدير قيمة الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات
المصرية وانما تختص بتقدير قيمة الشهادات والدرجات الأجنبية ودرجات وشهادات
التخصص الأجنبية والقول بغير ذلك يفضى إلى انتفاء أى معيار أو أساس لإجراء
التعادل للشهادات الأجنبية ولو أراد المشرع أن يخول تلك اللجنة سلطة تقدير
قيمة الشهادات المصرية لما أورد الشهادات المسماة فى الفقرتين (أ)، (ب) من
البند (2) من المادة (3) ومن بينها الدبلوم الحاصل عليه الطاعن والوارد
تحديدا فى الفقرة (ب) ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق
القانون( كما شاب الحكم المطعون فيه فساد فى الاستدلال اذ استند إلى الحكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3331 لسنة 29ق( عليا والذى صدر
بمناسبة تقدير اللجنة للدكتوراه من جامعة رومانيا فى الكيمياء الحيوية وهو
ما لا ينطبق على حالة الطاعن كذلك فان الحكم مشوب بعيب اساءة استعمال
السلطة اذ أن اللجنة اقحمت نفسها فى غير المجال المحدد لعملها ولم تلتزم
وتيرة واحدة فى وزن ذات المؤهل الحاصل عليه الطاعن وبين زميله ….. الحاصل
على ذات المؤهل اذ قررت قيد الأخير بينما رفضت قيد الطاعن دون حق مما يعد
انحرافا بالسلطة(
ومن حيث أن المشرع نظم الشروط الخاصة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية
والبكتريولوجيا والباثولوجيا – على سنن منضبطة فى القانون رقم 367 لسنة
1954 والقوانين المعدلة له اذ نص فى المادة (1) ممنه على أنه؛ لايجوز
للأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام
بالأعمال الاتية:
(أ) الابحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وابداء آراء
فى مسائل أو تحاليل كيميائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
بأية صفة عامة عامة كانت أو خاصة كما اشترطت المادة (3) للقيد فى السجل
المنصوص عليه فى المادة (1) أن تتوافر فى الطالب الشروط الاتية:- 1- ……
2- أن يكون حاصلا على : بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات
المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية (ب) أو بكالوريوس فى
الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى
أو فى الزراعة من احدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من
احدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو
كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال
وتنص المادة (4) على أن تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات
الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة
العمومية رئيسا من …”
ومن حيث أنه يبين من جماع النصوص المتقدمة أن القانون قد اشترط لقيد
الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجل المذكور المنصوص عليه فى المادة (1)
وبالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء
الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو
فى الباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى
اللجنة التى شكلها فى المادة (4) منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص فى
احدى المواد ليس كافيا وحده لاتمام القيد، يجب أن تقدر اللجنة – بعد البحث –
قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير العلم والخبرة التى يجب توافرها
للقيد فى السجل المشار إليه، فاللجنة وهى تقدر مؤهلا معينا من بين تلك
المؤهلات انما تقدره موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى
كفايتها لتكون الخبرة والدراية اللازمتين للقيد فى السجل المشار إليه
وممارسة المهنة بصرف النظر عن شخصية الحاصل على ذلك المؤهل.
وحيث أنه بناء على ما تقدم فاذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد
فى السجل ورخصت لحامل الشهادة فى ممارسة المهنة، فان تقديرها لشهادة التخصص
يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع
العمومية والتجريد وبالتالى تصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة القانونية
الواجبة الاتباع فى صدد ما صدرت بشأنه طالما أنها صدرت متفقة وأحكام
القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة ومن ثم فلا يجوز للجنة العدول عن
هذه القاعدة التنظيمية الا الأسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية تبرر ذلك
وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها أى أنه يستجد من الأسباب ما يحملها
على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقا للصالح العام ولا يكفى فى هذا الشأن أن
تستند إلى ذات الأسباب التى صدرت القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك
تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم تتمسك بها اعلاء من شأن القاعدة التنظيمية
العامة، فليس لهذه اللجنة أن تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الأسباب وتهدر
القاعدة التنظيمية العامة النافذة وانما يتعين بمناسبة العدول عن القاعدة
التنظيمية أن تستجد أسباب لم تكن قائمة تبرر هذا العدول تحقيقا للصالح
العام واذا كانت اللجنة تتمتع فى شأن تقدير ما تحدده من شهادات التخصص
باختصاص واسع فى التقدير إلا أن هذا التقدير يجد حده الطبيعى فى عدم مخالفة
القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التى اقرتها وليس لها أن
تنحرف فى ممارسة السلطة ومن أظهر واجبات الالتزام بروح القانون فى ممارستها
أن تلتزم وتيرة واحدة فى عملها، فتلزم بمعاملة حاملى التخصص الواحد نفس
المعاملة فى جميع الأحوال ولا تعدل عما سارت عليه والتزمته الا لأسباب جدية
ومبررة تتبدى لها و تحملها على العدول، فاذا كان الثابت ان القانون قد
اشترط فى الحاصل على بكالوريوس العلوم الحصول على درجة أو شهادة تخصص فى
احد المواد من بينها الكيمياء الحيوية دون أن يربطها بوصف معين فقد كان
للجنة سلطة تقديرية فى أن تبحث درجات الشهادات التخصصية المختلفة فى
الكيمياء الحيوية لتقدر قيمتها الفنية والعلمية وصلاحيتها ولتحقيق وتوفير
التأهيل اللازم كشرط للقيد حسبما قدره المشرع تحقيقا للصالح العام القومى
وبمراعاة الصالح العام للمهنة وبذلك كان من الجائز لها أن تقدر ما ترى لزوم
من شروط يجب توافرها فى تخصص الكيمياء الحيوية مما يوفر فى الحاصلين شرط
القيد على أن تلتزم ذلك فى جميع الأحوال، فاذا أجازت قيد الحاصلين على
بكالوريوس العلوم والحاصلين على المؤهل الأعلى فى الكيمياء الحيوية وهو
دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الكيمياء الحيوية فقد كان عليها أن تلتزم
بذلك وتمضى على ذات الوتيرة فلا ترفض القيد فى حق البعض بعد أن أجازته فى
حق غيرهم فالالتزام بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة وتوفير
تكافؤ الفرص لجميع المواطنين يخضع له جميع الافراد والتنظيمات العلاجية
وغيرها من اشخاص قانونية فى الدولة وفقاً لصريح أحكام المواد (، (56) من
الدستور(
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن الطاعن قد حصل على بكالوريوس العلوم
شعبة الكيمياء الحيوية عام 1981 كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى
العلوم فى الكيمياء الحيوية عام 1985 فلما تقدم إلى إدارة التراخيص الطبية
طالبا قيده فى سجل الكيميائيين الطبيين، عرضت أمره على اللجنة الخاصة
بتقدير قيم شهادات التخصص والدرجات الأجنبية التى قررت بجلستها المؤرخة
16/3/1988 عدم الموافقة على قيده بالسجل حيث أن الدبلوم الحاصل عليه لا
يكفى لمزاولة التحليل الطبى، بينما سبق لها أن وافقت على زميله ((((((((
بالترخيص رقم 659فى 8/9/1986 والحاصل على ذات مؤهله ودرجته التخصصية،
وزميله ((((((((((((((((((بالترخيص رقم 684 فى 8/9/1986والحاصلين على
بكالوريوس شعبة الكيمياء والنبات ثم دبلوم الدراسات العليا فى الكيمياء
الحيوية، الأمر الذى يظهر على أن القرار الصادر برفض قيد الطاعن فى سجل
الكيميائيين الطبيين لم يكن مرده إلى تقدير قيمة شهادة التخصص التى حصل
عليها واذا كان السبب من وراء قرارها رفض قيده على ما ذهبت الجهة الإدارية
فى بعض الأوراق هو ضبط لعملية القيد فى السجل المذكور وتحديد من يحق لهم
فتح معامل تحاليل توصلا إلى الحفاظ على مستوى مهنة التحاليل الطبية البشرية
وتوفير كفاية معينة فيمن يتعاملون مع أجسام المرضى من بنى البشر واذا
افترض صحة ذلك فقد كان على اللجنة تحقيقا لهذا الغرض أن تلجأ إلى تعديل
القانون والقواعد التنظيمية العامة النافذة بما يسمح بهذا الضبط الا يخل
بأى وجه بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للقيد فى سجل
المهنة وحتى صدور هذا التعديل وسريانه فلا محل لمنع القيد لبعض حاملى مؤهل
معين مالم يتوفر فيهم بيقين ما يحول قانونا دون قيدهم – ولا شك أن مستوى
أداء المرخص لهم وحفاظهم على المهنة مسئولية النقابة التى عليها بذل الجهد
اللازم لجدية الرقابة على تلك المعامل محاسبة من يفرط منهم فى حق المهنة
بما قرره القانون من سلطات لأجهزة النقابة المختلفة وبما شرعه من عقوبات أو
بما ورد فى غيره من القوانين وبصفة خاصة قانون العقوبات وابلاغ السلطات
القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية اذا اقتضى الحال ولا يصح أن تكون
المخالفات التى ارتكبها بعض هؤلاء فى العمل سببا فى منع وحظر الترخيص
لغيرهم، بل يمكن للنقابة أن تضبط الترخيص الممنوح لهؤلاء وتكفل تنفيذ
مقتضاه وفقا لم يلزم لحماية صحة المواطنين وصالح المهنة فلا يوجد ما يمنعها
من متابعة التنفيذ الدقيق لما ينص عليه نموذج الترخيص الحالى المذيل
بعبارة ” حظر أخذ عينات من جسم المرضى الا بمعرفة طبيب بشرى مرخص على أن
يقيد اسمه بكل من تقرير نتيجة التحليل ودفتر سجل قيد العينات بالمعمل”، ومن
ثم فلا وجه للتحدى فى خصوصية هذه المنازعة وبحسب الظاهر من الأوراق بصحة
السبب الذى أقامت عليه اللجنة المختصة قرارها برفض طلب قيد الطاعن فى السجل
المذكور وهى عدم حصوله على شهادة التخصص فى الكيمياء الحيوية الامر الذى
يبين منه توفر ركن الجدية فى طلب الطاعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا
عما هو ظاهر من توفر ركن الاستعجال لتعلق القيد والترخيص بحقه فى مزاولة
مهنته مصدر رزقه، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بغير هذا النظر
فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ويكون الطعن قائم على أساس
سليم من القانون متعين القبول موضوعا(
ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات(
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات(