حجية قرارات الحفظ الصادرة منها
قرارات الحفظ الصادرة من النيابة أياً كان سببها - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا تحوز قوة الأمر المقضى و كان رأى اللجنة الثلاثية إستشارياً فإن ذلك لا يحول دون إستنباط قاضى الموضوع منها القرائن المؤدية إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للعامل . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إستند فى ثبوت تهمة الإختلاس المنسوبة للطاعن إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة فى التحقيقات المنسوبة للطاعن إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة فى التحقيقات و موافقة اللجنة الثلاثية على الفصل - و هى من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها - تؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 770 لسنة 43 ق ، جلسة 22/12/1979 )
************************
حق النيابة فى الطعن بالنقض
************************
حق النيابة فى الطعن بالنقض
النص فى المادة 901 من قانون المرافعات على أن " لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج " . يدل على أن الشارع قصر حق النيابة فى الطعن فى مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب على الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج . إذ كان ذلك ، و كانت الدعوى محل النزاع هى دعوى تطليق للغيبة و الإعسار - أحد طرفيها أجنبى - و هى بطبيعتها لا تدخل فى نطاق ما نصت عليه المادة المشار إليها . فإن الطعن من النيابة العامة يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 32 لسنة 36 ق ، جلسة 15/1/1969 )
************************
حلول المحامى العام محل النائب العام فى غيابه
************************
حلول المحامى العام محل النائب العام فى غيابه
النص فى الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " و فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامى العام الأول و يكون له جميع إختصاصاته " يدل على أن الإختصاص الشامل للمحامى العام الأول و الذى يحل بمقتضاه محل النائب العام و يمارس كافة حقوقه و إختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل فى غياب النائب العام ، أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه ، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه ، و كان مؤدى ما تقضى به المادة من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، أنها حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كلا منهم فى دائرة إختصاصه الإقليمى أو النوعى كافة الحقوق القضائية التى للنائب العام ، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده و أفرده بها لحكمه تغياها ، و من ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات ، و لا يباشرها عنه تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بيانها إلا المحامى العام الأول الذى يلى النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية فى النيابة العامة و ليس أى محام عام أول سواه .
الطعن رقم 43 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 483 بتاريخ 30-5-1979
************************
قواعد رد أعضاء النيابة
************************
قواعد رد أعضاء النيابة
المستفاد من نص المادة 163 من قانون المرافعات أن قواعد رد أعضاء النيابة ، لا تسرى إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً .
الطعن رقم 11 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310بتاريخ 19-12-1973
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
إن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا لنص المادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى .
الطعن رقم 11 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 396 بتاريخ 24-01-1952
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى .
( الطعن رقم 309 لسنة 22 ق ، جلسة 15/3/1956 )
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصـلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة النيابة كتابة بقيام الدعوى لكى يتسنى لها التدخل فيها .
الطعن رقم 11 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 396 بتاريخ 24-1-1952
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الإبتدائية النيابة بقيام الدعوى .
الطعن رقم 206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-6-1964
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
************************
وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر
إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102بتاريخ 25-5-1967