الموجز:
حجية الأحكام نسبية . لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها .
القاعدة:
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها .
( المادة 101 إثبات و المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 )
الموجز:
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألايفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الإستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين . م 218 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة:
لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية الحالات المستثناة منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و استحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
( المادة 218 مرافعات )
( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 )
حجية الأحكام نسبية . لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها .
القاعدة:
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها .
( المادة 101 إثبات و المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 )
الموجز:
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألايفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الإستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين . م 218 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة:
لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية الحالات المستثناة منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و استحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
( المادة 218 مرافعات )
( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 )