روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نية الهبة لا تفترض

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نية الهبة لا تفترض Empty نية الهبة لا تفترض

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:58 am


    نية الهبة لا تفترض


    إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
    **********************
    هبة العقار بورقة رسمية


    الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية .
    ( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/12 )
    **********************
    هبة فى شكل سند تحت الإذن


    الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور - على الأقل فى علاقاته مع الواهب - كل حقوق الدائن الحقيقى .
    ( الطعن رقم 91 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )
    **********************
    هبة فى صورة إقرار بدين


    إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً ، و لم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة ، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل فى حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه و أن المتبرع له كان معوزاً ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة السند و سكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفى والده ، فهذا التكييف غير صحيح ، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة فى صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح و نافذ .
    الطعن رقم 5 لسنة 10 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 210 بتاريخ 23-5-1940

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 10, 2024 10:21 pm